كتابُ المعَاملات
بابُ: الأجـرة
3/41ع/84 أخذ
الأجرة على السمسرة
[259]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ مؤسسة للتجارة والمقاولات وأحضرت
المؤسسة نموذج اتفاقية تأجير، ونموذج اتفاقية استئجار، ونص الاستفتاء كما يلي:
هل يجوز
شرعاً تحرير مثل هذه الاتفاقية؟ نرجو إفادتنا جزاكم الله خيراً بالإجابة، سواء
كانت الإجابة بالنفي أو الإيجاب مع بيان دليل ذلك شرعاً؟ وما هو الحل البديل لمثل
هذه الاتفاقية؟ مع الشكر وجزاكم الله خيراً.
بعد الاطلاع
على اتفاقية التأجير المتضمنة التعهد بدفع رسم يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري حال
القبول بالمستأْجَر وعدمِ استرداده ولو بعد ذلك.
*
أجابت اللجنة بما يلي:
الاتفاق على
ذلك جائز لأنه أجرة على عمل وهو (السمسرة) على أنه ينبغي أن يحدد هل المراد نصف
قيمة إيجار الشهر الأول أم الإيجار الشهري دائماً لأن عبارة (نصف قيمة الإيجار
الشهري) فيها جهالة تورث النزاع.
واطلعت اللجنة
أيضـاً على اتفاقيـة الاستئجار المتضمن التعهـد بدفـع
المستأجر
رسماً يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري، ونص الاتفاقية كما يلي:
نحن
الموقعين أدناه نوكل السادة/ مكتب العقاري المتفاوض نيابة عنا للحصول على
سكن، ونتعهد بأن ندفع لهم رسماً يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري حال قبولنا بالسكن،
ولا يحق لنا الانتقال إلى هذا السكن قبل دفع هذا الرسم.
كما أننا
نوافق أنه عندما نكون قد قبلنا بالسكن ودفعنا الرسم المستحق للوكيل فإنه لا يجوز
لنا استرجاع مبلغ الرسم المذكور.
كما أننا
نعلم بأن أي سكن يعطى لنا عنوانه من قبل الوكيل يجب أن يعامل بسرية تامة، فإذا
أعطينا هذا العنوان إلى شخص آخر فإننا نصبح ملزمين بدفع الرسم المقرر للوكيل في
حالة أخذ هذا السكن.
*
أجابت اللجنة:
أن أخذ
الرسم بهذا الشرط لا يجوز، وأن أخذ هذا المال من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه
تعويض فوات ما يتوقع من ربح وليس معهوداً في الشرع، ومع هذا فعلى من يفشي
المعلومات التي تعهد بحفظها سراً الإثم، وعلى صاحب المحل الاحتياط بأن لا يبوح
بالمعلومات التي تنفعه إلا لمن يثق به. والله أعلم.
*
* *
1/22ع/84 الأجرة
على الكفالة
[260]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ حمود، ونصه كالآتي:
كنت مؤجراً
رخصة دكـان لشخص ما،مقابل 120 د.ك سنويـاً، والسؤال
هل
يجوز الاتفاق مع المؤجر على زيادة الأجرة السنوية أعلاه بالتراضي بيننا مقابل أن
أعمل إقامات للعمال الذين يعملون بالمحل؟ حتى يكون وجودهم قانونياً داخل الدكان.
*
أجابت اللجنة بما يلي:
إن إيجار
الرخصة وعمل إقامات مقابل زيادة إيجارها هو من قبيل أخذ العوض على الكفالة، ولم
يجزه أحد من العلماء فيما نعلم. والله أعلم.
*
* *
6/194/82 العمولة
على إيجاد عمل
[261]
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ توفيق، والذي يفيد
بالآتي:
شخص يود أن
يفتح مكتباً لاستقدام الأيدي العاملة بأجرة يومية مقدارها ثمانية دنانير، بحيث
يؤجرهم للغير بمبلغ عشرة دنانير، يعطي العامل منها أجرته ثمانية دنانير ويستفيد
صاحب المكتب من الدينارين، فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
*
أجابت اللجنة:
أنه إذا
استأجر المستفتي شخصاً أو أشخاصاً بأجر معلوم لمدة معينة على أن يكون له حق
تأجيرهم للغير فهذا التصرف جائز شرعاً إذا كان عن تراض، وكذلك لو أخذ عمولة محددة
على إيجاد عمل لشخص فإنه جائز شرعاً، سواء أكانت العمولة من الأجير أو من المستأجر
أو هما معاً. والله أعلم.
*
* *
2/27ع/84 تأجير
الرخصة التجارية
[262]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من االسيد/ فهد، ونصه كالآتي:
هل يجوز
تأجير أو بيع رخصة محل أو مصنع مع العلم أن مسؤولية ذلك تقع على صاحب الرخصة؟
*
أجابت اللجنة:
أن إيجار
الرخصة وعمل إقامات مقابل زيادة إيجارها هو من قبيل أخذ العوض على الكفالة ولم
يجزه أحد من العلماء فيما نعلم. والله أعلم.
*
* *
4/5/83 تأجير
الرخصة التجارية
[263]
حضر إلى اللجنة السيد/ علـي، وقدم السؤال الآتي:
أنا مواطن
لدي ترخيص تجاري، وليس لدي رأس مال، وطلب مني أخ غير كويتي ميسور الحال أن يستغل
الترخيص العائد لي وذلك بالتجارة والمقاولات، وبطبيعة الحال سأكون في نظر القانون
والناس مسؤولاً عن كل حق له أو عليه نظراً للترخيص، حيث إنه باسمي وأي تصرف حسن أو
سيىء يصدر منه سيكون باسم هذا الترخيص، لذا فقد ترك لي اختيار أحد الأمور التالية
وذلك نظير الترخيص الذي يمنحه حق مزاولة مهنة التجارة.
( أ ) أن
يمنحني مبلغاً معيناً يتفق عليه بيننا كأجرة سنوية للترخيص.
( ب) يقتطع
نسبة مئوية معينة من قيمة كل عقد مقاولة بينه وبين الغير لصالحي.
( ج )
يعتبرني شريكاً بالترخيص أي يعتبر أن هذا الترخيص يعادل مبلغاً معيناً
من رأس المال لصالحي.
وعلى ضوء ما
ورد فإنني في حيرة، إن كان في ذلك شبهة أو حرمة، وإذا كان لا شيء في هذه الأمور
الثلاثة فأيهم أفضل؟
*
وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة :
أنه بالنسبة
للصورة الأولى والثانية فإنه لا يجوز العمل بهما، أما بالنسبة للصورة الثالثة فهي
جائزة بشرط أن يشترك صاحب الترخيص مع صاحب المال في الربح والخسارة. والله سبحانه
وتعالى أعلم.
*
* *
2/48ع/84 فسخ
عقد الإجارة
[264]
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من شركة للتجارة العامة والمقاولات ونص
الاستفتاء كالآتي:
استأجرنا
مكاتب بقصد استخدامها في مشروع تجاري وقمنا بتسديد المبلغ المطلوب إليها، ولكن
عندما تقدمنا للجهات المختصة والرسمية بالدولة للحصول على التراخيص اللازمة لهذا
المشروع التجاري فوجئنا بعدم الموافقة، حيث أفادتنا هذه الجهات أن هذه المنطقة
الواقع في دائرتها المكاتب ـ موضوع الإيجار ـ هي منطقة سكنية، ولا يجوز إصدار
تراخيص لهذه المكاتب، عليه قمنا بالتحدث مع الإدارة المختصة التي أفادت أكثر من
مرة بأن الموافقة ستخرج عن قريب، ونحن ندفع الإيجار على هذا الأمل الذي يصدر عن
الشخص المختص بالتأجير، ونحن على هذا الحال حتى بت المجلس البلدي بهذا الموضوع،
والذي أفاد بأن هذا المشروع هو سكني ولا يصلح للعمل التجاري.
فهل يجـوز
لنـا استرجاعُ المبالغ التي تـم تسديدها عـن المـدة السابقة والمستقبلة وفسخ عقد
الإيجار أم لا..؟
برجاء
التكرم لموافاتنا برأيكم الشرعي في هذا الشأن.
والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
*
رأت اللجنة الإجابة بالآتي:
إن فسخ
الإجارة هنا مشروع لأنه بعذر طارىء لا يد فيه للمستأجر، ويكون الفسخ بالنسبة للمدة
المستقبلة من حيث إخلاء المأجور عقب طلب الفسخ، ويجوز له استرجاع المبالغ التي
دفعت مقدماً عن المدة المتبقية في العقد دون المدة السابقة على الإخلاء. والله
أعلم.
* *
*