كتابُ المعاملات
بابُ: القرض والربا والبنوك
5/143/81 الاقتراض
من البنوك الربوية
[273] عرض على اللجنة السؤال الآتي:
ـ هل يجوز الاقتراض من البنك، لشركة عندما
تريد سيولة لشراء بضائع لها، والاقتراض الذي أقصده ليس فتح اعتماد وإنما أخذ مال
لفترة معينة على أن يسدد بفائدة
معينة؟
* أجابت اللجنة:
أنه لايجوز
الاقتراض بفائدة سواء من البنوك أو غيرها لأنها ربا صريح، ولقوله صلى اللَّه عليه
وسلم: " لعن اللَّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ". لكن بالإمكان
مشاركة الممولين في العملية التجارية بجزء من الربح. واللَّه أعلم.
* * *
1/48ع/84 العمل
في البنوك والمؤسسات الربوية
الإيداع
في البنوك الربوية
[274] عرض على اللجنة الأسئلة
المقدمة من السيد/ زاهر ونصه
كالآتي:
(أ) بصفتي موظفا فـي شركـة بقسم المقاولات
(وهي شركة ذات مسؤوليـة محدودة) فقـد طلب مـني رئيس الشركة توقيـع شيكـات الشركـة
وبالتالي
سحب أموال الشركة من البنوك الربوية لدفع رواتب للموظفين، ودفع المشتريات المختلفة
وما شابه ذلك، فهل يجوز أن أوقع الشيكات الصادرة من بنوك ربوية ؟
* أجابت اللجنة
بما يلي:
إذا كان
لصاحب الشركة رصيد في بنك ربوي فإن كاتب الشيك نرجو أن لايكون عليه مؤاخذة، وأما
إذا كان الشيك يحتوي على معاملة ربوية بأن سحب على المكشوف وقد علم الكاتب أن هذا
المال عليه فائدة ربوية فإنه يكون داخلاً تحت الحديث المشهور " لعن اللَّه
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ". واللَّه أعلم.
* * *
(ب) أريد تأسيس شركة مقاولات بحيث سأملك 40%
من أسهم الشركة والباقي الـ 60% سيملكها شخصان وستودع الأموال في بنوك ربوية، فهل
هذا جائز ؟.
* أجابت اللجنة
بما يلي:
أصل الشركة
على الصورة الواردة جائز مالم تكن على وضع غير شرعي، أما إيداع الأموال في بنوك
ربوية بفائدة فهو حرام قطعا قلت الفائدة أو كثرت، والله أعلم.
* * *
5/22ع/84 التعامل
ببطاقة الصرف الآلي
[275] عرض على اللجنة السؤال الآتي: مثل
ـ
هل يجوز التعامل بـ CREDIT CART مثلDINNERS CLUB VISA
وما
حدود هذا التعامل ؟
أجابت
اللجنة بما يلي:
يجوز
التعامل بهذه البطاقات على أن لايكون هناك فوائد في حال التأخير. واللَّه أعلم.
* * *
5/22ع/84 التصرف
بالفوائد الربوية
[276]
عرض على اللجنة السؤال التالي:
ـ هل يجوز
وضع الأموال الخاصة أوالعامة أو أموال المساجد في حسابات التوفير وأخذ الفوائد
عليها مادمنا في أمريكا؟
وإن كانت
الإجابة بنعم فهل هناك شروط لصرف هذه الفوائد؟
* أجابت اللجنة
بما يلي:
يجوز وضع
هذه الأموال في حسابات التوفير لدى البنوك إذا لم يمكن إيداعها في بنوك إسلامية،
وإذا ترتب على هذه الأموال فوائد فإنها تصرف في وجوه الخير، باستثناء بناء المساجد
أو طبع المصاحف. واللَّه أعلم.
* * *
1/19ع/84 العمل
في البنوك والمؤسسات الربوية
[277] عرض على اللجنة السؤال المقدم من
السيد/ هلال، ونصه كالآتي:
إنني أعمل
في بنك التسليف والادخار، وحيث إن البنـك يوجد بـه فـرع للادخار أي التعامل
بالفوائـد، ماحكـم عملي كحارس فـي
البنك ؟ ومـا الشأن في الراتـب الذي أتقاضـاه، طالما فيه تعامل بالفوائد والتي
تعتبر من الناحية الإسلامية (ربا) ؟ فرجائي أن تكون الإجابة بوضوح وصراحة لأنني في
حيرة من أمري وجزاكم اللّه كل خير.
*
اجابت اللجنة بما يلي:
بما أن
السائل يعمل في البنك كحارس فلا حرج في عمله، وهو عمل مشروع، وأخذ المرتب من البنك
لاحرج فيه لأنه نظير عمل مشروع. واللَّه أعلم.
* * *
3/11/83 العمل في
البنوك وشركات التأمين
[278] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد،
وقدم الاستفتاء الآتي:
سافر أحد
أقاربي وزوجته لأداء العمرة بعد أن سبق لهم الحج في العام الماضي، وهناك سمعا أن
عملهم الوظيفي حرام فطلبا مني اللجوء إليكم لطلب الفتوى في المسائل التالية:
الرجل يعمل
بوظيفة محاسب لدى بنك ما وهو من البنوك الحكومية وطبيعة عمله تقتضي أن يقوم
برصد الحسابات المتعلقة بالبنك وكذا
فوائد البنك عن معاملاته مع الأفراد والبنوك الأخرى والشركات.. فهل عمله هذا حلال
أم حرام.
وسألته اللجنة
بالآتي:
هل عمل
الرجل يقوم على كتابة عقود ربوية؟ قال: لا بل عمله محاسب.
هل يستطيع
أن يجد عملاً آخر؟ قال: إذا ظهر له حرمة هذا العمل فإنه سيبحث عن عمل آخر.
بالنسبة
للعقود التي يراجعها هل يقوم هو بحساب الفوائد؟ قال: نعم.
هل يتولى
أعمالاً أخرى بالنسبة للمعاملات الربوية؟ قال: لا.
* وبعد استعرض الموضوع
أجابت اللجنة بما يلي:
إن عمل هذا
الموظف إن كان مجرد رصد لما قام غيره به من استخراج الفوائد أو من كتابة الصكوك
الربوية فلا حرج في هذا، أما إذا كان يشترك في حساب الفوائد الربوية أو يقوم
بكتابة صكوكها فإن عمله هذا يكون محرماً، وعليه حينئذ أن ينتقل إلى عمل آخر بعيدا
عن استخراج الحسابات الربوية أو كتابة الصكوك، فإن لم يتيسر له عمل آخر فيرخص له
ويكون هذا من قبيل الضرورة. واللَّه أعلم.
* * *
5/11/83 العمل
في البنوك والمؤسسات الربوية
[279] حضر إلى اللجنة السيد/ مشعل
وقدم السؤال بالنيابة عن أخته:
سؤالي هو عن
مركز أو معهد للدراسات المصرفية، فإني أعمل في هذا المركز وإني قد علمت أن هذا
المركز يأخذ ميزانيته السنوية من جميع البنوك الرسمية وغير الرسمية وهذا المركز
يعمل لخدمة البنوك، وهو يقوم بالتدريس إلى طلبة البنوك الذين يرغبون في الحصول على
دبلوم وإني أعمل به ـ عاملة بحوث وإحصاء ـ وأقوم في بعض الأحيان بالتدريس إلى
الطلبة، وإني حاصلة على شهادة جامعية، وسؤالي هو هل المرتب الذي آخذه من هذا
المركز له علاقة بالربا؟ وقد علمتم أن رأس ماله مدفوع من جميع البنوك الموجودة في
الكويت.
* وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة
بما يلي:
أنـه مادام
عملها فـي المركز المشار إليه هو في مجال الإحصاء تدريساً
أو
لعمل بحوث فإنه عمل غير محرم لأنه ليس ركناً في المعاملات الربوية.
أما المرتب
الذي يؤخذ على هذا العمل فقد أجابت اللجنة أيضاً:
أنه جائز
لأن مصدر هذا الأجر ليس كله من مال حرام ومع هذا ففي راتبها شبهة وننصح بالاكتساب
من غير هذا الباب، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
5/180/82 الاقتراض
بفائدة
[280] تقدم إلى اللجنة السيد/ عبد
العزيز، وأفاد بالآتي:
قمت باستلاف
مبلغ للبناء والترميم من بنك التسليف والادخار، وبعد أن أخذت المبلغ تبين لي من
خلال قراءتي للعقد: أن البند السادس
فيه أن البنك يحسب فائدة تأخير عن أساس 5%، تخصم أو تؤخذ زيادة على المبلغ من
الطرف الثاني المقترض إذا تأخر في السداد، فما حكم هذه الفائدة؟
* * *
2/185/82 الاقتراض
بفائدة
[281] كما عرض على اللجنة السؤال المقدم
من السيد/حسن ونصه:
أعتزم بناء
بيت، وذهبت إلى أحد البنوك لتسلم الفلوس اللازمة لذلك، واشترطوا علي أن أدفع فائدة
في حالة التأخير، وإنني عازم بعون اللّه أن لاأتأخر أبداً، فهل يحق لي أخذ المبلغ؟
* أجابت اللجنة
على هذين السؤالين:
أن هذا
الشرط الوارد في العقد شرط فاسد شرعاً، وترى اللجنة الأخذ بقول من يرى أن الشرط
الفاسد لايفسد العقد، ولكن لايجب الوفاء به.
وعلى ذلك
تنصح اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لايقع في إثم
الربا. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
7/153/81 الاقتراض
بفائدة
[282] عرض السؤال المقدم من السيد/ مختار،
حيث جاء فيه مايلي:
(أ) في
العام الماضي اشتريت قطعة أرض زراعية من الدولة وذلك من أجل أن تكون عوناً ومصدراً
للرزق لأسرتي ولي في السنوات القادمة، يسدد ثمنها على أقساط سنوية بفائدة 3% من
قبل الدولة، وقد قمت طوال العام بالصرف عليها من أجل زراعتها والعناية بها.
(ب) أريد أن أتزوج هذا الصيف في إجازتي
السنوية، حيث إنني بلغت من العمر 32 عاماً ولست قادراً على التحمل والصبر بعد هذا
السن ومن أ ، ب اتضح الآتي:
أريد مبلغاً
من المال كبيراً لأقوم بسداد القسط السنوي للأرض لهذا العام، لأنه يستحق في الشهور
القليلة القادمة.
وبهذا
المبلغ يمكن عمل بيت " شقة " في الأرض الزراعية وبالتالي أستطيع الزواج،
لأن الزواج ومشكلته الأساسية هي وجود المأوى.
لذلك أريد
أن أقترض مبلغاً من البنك بفائدة 5ر8% سنوياً وأسدده على مدار مدة معينة من الزمن
حيث إن راتبي الشهري محدود، ولا يستطيع أن يوفي بما ذكرته في ذلك، لأن المبلغ
المقترض دفعة واحدة يستطيع أن يمول هذه البنود التي هي مطلوبة في وقت محدد وهي
الشهور القادمة.
* أجابت اللجنة:
أنه لايجوز
الاقتراض بفائدة، لأنه رباً صريح،
وقد قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم " لعن اللَّه آكل الربا وموكله
وكاتبه وشاهديه ". واللَّه أعلم.
* * *
1/180/82 الربا
الاستهلاكي والإنتاجي
[283] عرض السؤال المقدم من السيد/ يوسف،
ونصه:
يعتقد البعض
أن الربا نوعان: حلال وحرام.
أما النوع
الأول: الحلال، فهو: ربا الإنتاج، كأن يقترض رجل من البنك مالاً بفائدة، ويبني
عمارة بها، ويسدد المبلغ من إيجارات العمارة حتى يستوفيها، فهذا أفاد واستفاد.
النوع
الثاني: ربا الاستهلاك كأن يقترض رجل مالاً من البنك بفائدة، وذلك لسد ضروريات
الحياة، كبناء مسكن خاص له، أو شراء ملبس، أو مأكل وهو حرام، فما رأيكم؟
* أجابت اللجنة
على ذلك بما يأتي:
الربا بكل
أنواعه محرم لافرق بين مايسمى بالربا الإنتاجي أوالربا الاستهلاكي، لعموم قوله
تعالى:{وأحل اللَّه البيع وحرّم الربا}(1)
ولقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم
مؤمنين(278) فإن لم تفعلوا
فأاذنوا بحرب من اللَّه ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولا تُظلمون(279)
} (2)،
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:" لعن
الله آكل الربا وموكلـه وكاتبه وشاهديه"
ولم تفرق الآيات بين ربا وربا في التحريم وفي التهديد والوعيد، نعم لو وصل الإنسان
إلى حالة الاضطرار ولم يكن له مَخْلَص إلا أن يقترض بالربا فله أن يقترض بقدر ما
يحمي نفسه، وليس من الضرورة بناء مسكن إذا كان له مسكن مستأجر، كما ليس من الضرورة
أيضاً شراء كساء إذا كان عنده ما يستر عورته ويدفع عنه ضرر الحر والبرد، على أن
المقرض قد ارتكب إثمين: إثم أكل الربا وإثم استغلال حال الضرورة عند أخيه.
والله
أعلم.
* *
*
4/180/82 تداول
أسهم شركة ربوية
[284]
تقدم السيد/ يوسف بالسؤال التالي:
شركة مساهمة
بنود العمل فيها تنص على العمل بالتالي:
1ـ شراء
وبيع العقار.
2ـ شراء
وبيع كافة الأسهم بدون تفريق.
3ـ إقراض
واستقراض بفائدة.
وافقت
الوزارة المختصة على تأسيس هذه الشركة وفقاً لهذه البنود، واعترض البنك المختص على
البند الثالث، ولا زالت المباحثات جارية، وحتى يتم الفصل في البند الثالث طرحت
أسهم الشركة في السوق ويتم تداولها حالياً، فهل يجوز لي كمسلم أن أتداولها؟ ولو
حصل أنني اشتريت وارتفع السعر أربعة أضعاف سعر الشراء فما العمل؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
كل شركة مـن
أصـول معاملاتها الإقراض والاستقراض بالربـا لا يحل
الإسهام
فيها ولا شراء أسهمها بأي حال من الأحوال، وإلا كانت مشاركة في عمل محرم، ولو تورط
إنسان في مثل هذا ولم يستطع أن يرد ما زاد على رأس ماله إلى أصحابه فعليه أن يمسك
رأس ماله، على أنه يجب أن ينفق الزيادة التي حصل عليها من طريق الربا في الأعمال
الخيرية، على أن لا يبني بها مسجداً، ولا يشتري بها مصحفاً. والله سبحانه وتعالى
أعلم.
* *
*
3/42ع/84 العمل
في البنوك والمؤسسات الربوية
[285]
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سمير، وهو كما يلي:
إنني أعمل
في وظيفة مفتش مالي ببنك رئيسي يرجى إفادتي عن علاقة هذه الوظيفة بالربا حيث إن
مهام هذه الوظيفة ينحصر في التالي:
1ـ التفتيش
على المؤسسات المالية (بنوك تجارية ـ شركات استثمارية ـ شركات صيرفة).
2ـ التدقيق
على ملفات العملاء المقترضين من البنوك والتأكد من إجراءات الإقراض.
3ـ التفتيش
على سياسات المؤسسات المالية ونظمها الداخلية ومدى تمشيها مع قوانين وقرارات
البنك.
الهدف من
التفتيش هو التأكد من سلامة المركز المالي للمؤسسة والتأكد من نشاطاتها وتقييمها.
*
أجابت اللجنة بما يلي:
إن كل عمـل
في بنك أو مؤسسة تجارية يتصل بعملية المراباة نفسها مـن
إعطاء
المال بفائدة أو أخذه بدفع فائدة أو كتابة سندات المداينة وبفائدة أو الشهادة عليها
فإنه حرام لدخوله في حديث "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه".
أما ما خلا من ذلك فليس حراماً. والله أعلم.
* *
*
4/45ع/84 انتقال
مال العامل في البنك إلى الوارث
[286]
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالرحمن، ونصه كما
يلي:
توفي والدي
وترك لنا إرثاً علماً بأنه كان يشتغل في الصيرفة، ثم مديراً لبنك ربوي في الكويت،
ثم في وظائف الحكومة، ثم بعد ذلك رجع إلى العمل في البنك، ثم استقال وعمل أعمالاً
حرة، وكان لديه عمارة يستفيد من إيجارها، ولديه ودائع في البنوك الربوية، هل هذه
التركة يحق لنا أخذها؟ علماً بأنها تدخل فيها أموال الربا، أفتونا مأجورين.
*
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للورثة
أن يأخذوا ما آل إليهم من أموال المورث بقطع النظر عن موارد تلك الأموال، لأن
الإثم على من كسبها من وجوه غير شرعية، وأما الورثة فقد أخذوها بسبب شرعي وهو
الميراث، والقاعدة الشرعية إن تبدل سبب الملك كتبدل العين. والله أعلم.
* *
*
2/17/83 مدارس
دعوية من قرض ربوي
[287]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من أحد المهتمين بأمور المسلمين ونصه:
"فـي
دولة مـن الدول العربيـة الإسلامية يعمـد المبشرون إلـى إنشاء
مدارس
تبشيرية على مستوى كبير جداً، وتدعمهم الدولة بعشرات الملايين من النقود بفائدة
رمزية 3%، والمعتمد أنه بعد فترة تتنازل الدولة عن هذا القرض.
وقد تقدم
بعض ذوي الغيرة من المسلمين لأخذ قرض كبعض هذه الجاليات فاشترطت عليهم الدولة أن
يكون بفائدة 3% أيضاً وقد عرضوا على المسؤولين أن تكون الدولة شريكة في الأرباح
والخسائر فأبت عليهم ذلك.
فهل
يجوز لهؤلاء أن يأخذوا القرض بهذه الفائدة وهم ينوون ألا يدفعوا هذه الفائدة وإذا
قاضتهم الدولة فإن المحاكم هناك لا تحكم بالفائدة فهل يحق لهم التعاقد حسبما طلب
منهم، مع العلم أنه بدون هذا الدعم من الدولة لا يمكن إقامة مؤسسات تعليمية تناهض
التبشير لأنه بهذا الدعم أنشئت مدارس تبشيرية استقطبت كثيراً من الشباب ومن أبناء
الأسر الكبيرة ".
*
وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأعمال
التبشيرية التي تجري في البلاد الإسلامية لا تخفى خطورتها على عقائد المسلمين
وسلوكهم وكذلك الأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد، لأن التبشير طليعة
الاستعمار كما أثبت التاريخ القريب العهد. وكذلك يجب على ولاة أمور المسلمين وعلى
شعوبهم بذل كل ما يمكن لوقف هذه الحملات وحماية المسلمين من مخاطرها وذلك بإيجاد
الوسائل وسد الثغرات التي يتسرب إليها المبشرون ولا سيما مرافق التعليم والتطبيب.
فإن كان
الأمر كما يقول السائل الغيور فإنه يجوز الاقتراض من الدولة بهذه المواصفات
المذكورة وهي:
( أ ) وجود
الضرورة أو الحاجة الملحة المنزلة منزلة الضرورة وهي هنا متوفرة.
( ب ) توفر
النية والتصميم على عدم أداء الفوائد ما وسعهم ذلك، فإن غلبوا على أمرهم وأجبروا
على أدائها فالإثم على المقرض مضاعف لقيامه بالمراباة وحمله غيره على الدخول فيها
دون رضاه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* *
*
1/11/83 الاقتراض
بفائدة
[288]
حضر إلى اللجنة السيد/ مصطفى، وقدم الاستفتاء الآتي:
هل من البر
إعطاء شخص مالاً ليسوي به معاشاً له في بلده، علماً بأنه إذا لم يسوِ هذا المعاش
نقداً يقسط عليه هذا المبلغ بالربح المركب، ويقول تقدمت بطلب للجنة المساعدات
فقالوا: بأن هذا ليس من عمل البر، وهل تلحقني حرمة من دفع المبلغ بالتقسيط الذي
يزيد المبلغ بالربح المركب؟
وقد سألته
اللجنة عن راتبه وإمكانية التسديد منه للمبلغ كاملاً فأجاب بعجزه عن ذلك، ثم سألته
عن وجه الأخذ هل هو على سبيل التملك أو الاستدانة، فأجاب بأنه يكفيه أن يعطى له
المبلغ قرضاً، كما أفاد أنه إذا لم يقم بتسوية معاشه لن يسمح له بالخروج للعمل
خارج بلده.
*
أجابت اللجنة:
بالنسبة
للشق الأول من السؤال أن الإعطاء له ولأمثاله على سبيل القرض يعتبر من وجوه البر.
أما بالنسبة
للحقوق حرمة تسبب دفع المبلغ بالتقسيط إذا زاد المبلغ بالربا (الفائدة المركبة)
فإنه أمر محقق، لأن الربا مما هو محرم، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة. واللَّه
أعلم.
* *
*
3/47ع/84 الاقتراض
بفائدة
[289] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم
من السيد/ محمد، وهو كما يلي:
حيث إنني
بدأت في تنفيذ مشروع لتربية الماشية ومنتجات الألبان أنا وإخواني، وقطعنا مرحلة
كبيرة نحو تأسيس المشروع، وانتهينا من معظم المباني والحظائر، وقد تكلفت مبالغ
كبيرة، وحيث إنني في حاجة إلى مبلغ كبير لتكملة المشروع فقد تقدمنا لبنك للحصول
على قرض قدره 50.000 (خمسون ألف) لكن والدنا اعترض على التعامل مع البنك لأخذ
القرض بالفائدة باعتباره حراماً وربا، فنرجو إفادتنا عن مدى مشروعية القرض من
عدمه؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
إن الاقتراض
من البنوك بفائدة حرام، وهو تعامل بالربا، فلا يجوز الإقدام عليه في الصورة
المسؤول عنها، وكان الواجب على المستفتي التصرف في حدود طاقته المالية، أو السعي
للحصول على القروض الحسنة، ويمكنه الآن إدخال شركاء معه بالمبالغ التي عجز عنها،
ويمكن أن يتم بالتعاون مع بعض البنوك الإسلامية التي تدخل هذه المشاركات على اساس
الربح والخسارة، ونعم الوالد والدكم لأنه باعتراضه جنبكم الوقوع في الحرام. والله
أعلم.
* *
*
10/30ع/84 التصرف
بالفوائد الربوية
[290]
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ ذيب، ونصه كما يلي:
موجـود
عندنـا في بلدنـا شيء يسمى بالتجنيد، والذي لا يـريد التجنيد
يدفع
ما يعادل مبلغ (1500) دينار كويتي، وأنا عندي هذا المبلغ، ولكن لي في بنك ما فوائد
بقيمة (50) ديناراً، وأنا أعرف أنها رباً وحرام أن آخذها، ولكن هل أقدر أن أضيفها
إلى المبلغ (1500) دينار للتجنيد.
*
أجابت اللجنة بما يلي:
إن الفوائد
الربوية ينحصر صرفها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يجوز
إخراجها من الزكاة ولا يجوز أن ينتفع بها من هي في يده في مصالحه الخاصة كقضاء دين
وجب عليهن أو دفع ضريبة ثبتت عليه بسبب ما، ومنه بدل الخدمة الإلزامية. والله
أعلم.
* *
*
2/184/82 استثمار
البنك قرضاً من الدولة
[291]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ محمد، ونصه كالتالي:
إذا اقترض
البنك قرضاً ما ( من الدولة مثلاً) على أن يرده بعد فترة معينة، وفي أثناء تلك
الفترة استثمر البنك القرض مع ما لديه من أموال المساهمين والمستثمرين من مضاربين
وغيرهم، ومع نهاية السنة المالية حقق البنك أرباحاً، فكيف يتصرف البنك بالأرباح
التي أدرها القرض بعد عملية الاستثمار؟ وهل يجوز له الانفراد بنسبة الأرباح هذه،
أم أن مسؤولية البنك تنحصر في تسديد القرض عند حلول الأجل؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
الأرباح
تكـون حقـاً للبنك وحده لأنه ضامـن للدين وهـو المسؤول عن سداده، وليس هناك حق
للمستثمرين الآخرين، إلا إذا كان هناك تفويض
بالاقتراض، أو كان هناك عرف بذلك، وليس للمقرض شيء من الأرباح.
والله
سبحانه وتعالى أعلم.
* *
*
2/45ع/84 التصرف
بالفوائد الربوية
[292]
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالرحمن، ونصه كما
يلي:
توجد لدينا
أموال في هيئة شؤون القصر بعدما توفي والدنا، وكانت الهيئة تستثمر هذه الأموال
قديماً بالتعامل مع البنوك الربوية، وهي الآن لا تفعل ذلك، ولما بلغنا سن الرشد
وأردنا أن نقبض أموالنا ذكر لنا أن ما زاد عن رأس المال لنا فيه ربا ولا يجوز
أخذه، والآن السؤال هل يجوز لنا أخذ هذه الأرباح وامتلاكها؟ أو هل يجوز لنا أخذها
وصرفها على المحتاجين؟ أم ندعها لدى الهيئة تتصرف بها؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا تأكدتم
أن ما زاد عن رأس المال كله ربا فإنه لا يجوز لكم تمول هذا المال الزائد، ولا
تتركوه للمصارف الأجنبية ولا للمصارف الربوية، لأن في ذلك تقوية لهم على الإثم،
والذي تراه اللجنة أن تأخذوا هذه الأموال وتنفقوها في سبيل من سبل الخير، على أن
لا تنشئوا بها مسجداً، ولا تطبعوا بها مصحفاً، ولكن أنفقوها في أي وجه من وجوه
الخير المتعددة، ولا بأس أن تتركوها لهيئة شؤون القصر لتعين بها المحتاجين من
هؤلاء القاصرين.
والله
أعلم.
* *
*
7/30ع/84 التصرف
بالفوائد الربوية
[293]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عبدالله، ونصه كالآتي:
هل يجوز
لجمعية خيرية أن تشتري سيارة من أموال هي عبارة عن فوائد أخذت من بنك، وذلك
لاستخدامها في أعمال خيرية أو في مساعدة أحد أفرادها ممن يقوم بالأعمال الخيرية
ولا يملك المال الذي يشتري به السيارة؟
*
أجابت اللجنة:
أن شراء
سيارة أو نحوها مما تستخدم لتيسير أعمال الخير تعتبر من الصرف في وجوه البر التي
توضع فيها الأموال المشبوهة تخلصاً منها، وفي الحالة المشار إليها في السؤال تظل
السيارة ملكاً للجمعية، إلا إذا كان المستعمل نفسه فقيراً وأعطيت إليه السيارة
لسدّ حاجته الأساسية، بالإضافة لتمكينه من الخدمات الخيرية للجمعية. والله أعلم.
* *
*
3/15ع/84 استثمار
الأموال في البنوك الربوية
[294]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيدة/ صفية:
تسأل عن
استثمار الأموال عن طريق إنشاء مصنع وقبل إنشاء المصنع توضع الأموال في البنك وتؤخذ عليها فائدة إلى حين إنشاء
المصنع وشراء المعدات والسؤال كالآتي:
إن أموال
الأعضاء الموضوعة في البنك يأخذون عليها فائدة بواقع نسبة معينة حتى الانتهاء من
تنفيذ المشروع وهذه الفوائد حرام، ولكي نجنب نصيبنا من هذه الفوائد، هل يمكننا أن
نترك العائد أو حصتنا من الأرباح التي
تخصنا بعد تشغيل المصنع مقابل هذه الفوائد عدة سنوات بما يقابل هذه الفائدة
الفائدة وبعد ذلك نحصل على حصتنا، فهل إذا سلكنا هذا السلوك يكون علينا إثم أم لا؟
لأننا لا نرغب في دخول الأموال الحرام، مع العلم أن جميع المشاريع في بلدنا تقوم
على نفس النظام تقريباً.
*
أجابت اللجنة:
ينبغي
لصاحبة السؤال أن تحاول إقناع الأعضاء القائمين على هذا المشروع بإيداع الأموال في
بنك يلتزم بالتعامل على أساس الشريعة الإسلامية، فإن لم يقتنعوا بذلك فلتقم بما
تنويه من تجنب الفوائد والعائد المقابل لها من الأرباح، بقدر ما ترى أنه يعادل ذلك
ويحل لها ما عدا ذلك من الأرباح. والله أعلم.
* *
*
8/43ع/84 أخذ
الفوائد الربوية للفقراء
[295]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ محمود، ونصه كالآتي:
أرجو التكرم
بإفادتي عن الحكم الشرعي كتابة فيما يأتي: أودعت مالاً في بنك غير إسلامي وتأكدت
من أن الربح ربا فحرمته على نفسي، فهل أتركه للبنك؟ خصوصاً وفي مثل هذه الظروف
التي تمر بأفريقيا من مجاعة وموت بأعداد هائلة، فهل يجوز لي أخذ هذه الأرباح
وإرسالها إلى أفريقيا بدلاً من تركها لمن لم يستحقها رجاء الإفادة.
*
أجابت اللجنة:
أن ما يصل
إلى المسلم من مال خبيث كالفوائد المشار إليها في السؤال
فإن سبيله التصدق به في وجوه الخير كالحالة المشار إليها. والله أعلم.
* *
*
4/41ع/84 إقراض
الذهب
[296]
حضر إلى اللجنة المدعو/ حسين، وقدم السؤالين التاليين:
(أ) هل يجوز
إقراض الذهب كذهب يسدد فيما بعد كقرض حسن؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز إقراض
الذهب على أن يسدد فيما بعد بمثله وزناً وتطبق عليه أحكام القرض. والله أعلم.
* *
*
(ب)
هل يجوز لأحد تجار الذهب استقراض الذهب من تاجر يبيع الذهب مع العلم أنه لا يقرضه
إلا لمعرفته أنه سيترتب على ذلك جر منفعة له لأنه سيكون زبوناً دائماً له؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يمنع صحة
القرض أن يكون الغرض منه تحسين العلاقة ما بين المقرض والمقترض، لأنه ليس من النفع
المحظور، ولكن لا يجوز أن يشترط ذلك في عقد القرض، إذ يبطل القرض باشتراط المقرض
منفعة معينة. والله أعلم.
* *
*
4/43ع/84 إقراض مشتري
الذهب مبلغاً لسداد باقي قيمته
[297]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ حسين وهو الآتي:
لو
بعت زبوناً أو صديقاً قطعة ذهب قيمتها مائة دينار، فبحث في
محفظته فلم يجد سوى ثمانين ديناراً مثلاً، هل يجوز أن أقرضه مبلغ العشرين ديناراً
الباقية ليسدد بقية الثمن لي؟ أم يعتبر هذا تحايلاً على عدم البيع أو الشراء
نقداً؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز أن
يأخذ هذا المبلغ حكم القرض، وتطبق عليه جميع أحكام القرض، والله أعلم.
* *
*
7/3/83 تحويل
العملات
[298]
عرض السؤال المقدم من المدعو/ جمعة، ونصه الآتي:
عند تحويلي
لمبلغ من الدنانير عن طريق أحد مكاتب الصيرفة المنتشرة في الكويت، فوجئت بوجود سعر
أول للدينار إذا كان التحويل في خلال مدة أطول من أسبوع كشهر مثلاً، فهل يعتبر
الأمر الثاني ربا أم لا؟ وهل يجوز القيام بالتحويلات النقدية بمثل هذا الشكل؟
*
أجابت اللجنة:
بحرمة تحويل
عملة إلى عملة أخرى بالمؤجل سواء كان أسبوعاً أو شهراً، فلا بد أن يكون الشيك
قابلاً للصرف في الحال، وكذلك التحويل لا يجوز أن يشترط فيه التأجيل مطلقاً وإلا
اعتبر ربا. والله أعلم.
* *
*
4/2/83 حصول
فائدة مقابل تأجيل الدين
[299] تقدم إلى اللجنة السيد/ فهد،
وأفاد بالآتي:
كنت أعمل في
مؤسسة لمدة سنة، وبعدها استقلت وعملت في جهة
حكومية،
وأردت أن أضيف السنة إلى خدماتي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتم كل شيء، وعند
دفع مكافأة نهاية الخدمة التي كنت أخذتها عند استقالتي طلبوا عليّ فوائد تأخير على
قيمة مكافأة نهاية الخدمة بواقع خمسة بالمائة ولا أدري هل تكون هذه الفائدة أو هذا
العمل شرعياً أرجو الإفادة؟
*
أجابت اللجنة:
أنه لو دفع
المستفتي للمؤسسة المبلغ نقداً فهو جائز، أما إذا كان تقسيط المبلغ في نظير زيادة
المبلغ فإنه لا يحل، لأن الظاهر أن هذه الزيادة في نظير تأجيل دين هو في الأصل
نقد. والله أعلم.
* *
*