كتابُ
المعاملات
بابُ : الشركات والرّشوة والجمعيّات
4/8ع/84 الرشوة
لزيادة المبيعات
[328] حضر إلى اللجنة السيد/ ياسر، بناءً على طلب
اللجنة في جلستها السابقة لتستوضح منه شفوياً بخصوص استفتائه الذي عرض عليها في
جلستها السابقة.
وسألته
اللجنة: اشرح لنا ظروفك في العمل؟
قال: أنا
أعمل في شركة وهذه الشركة تستورد من الخارج بضائع وتبيعها للجمعيات التعاونية،
وعامل الرف في بعض الجمعيات يضغط علينا بأن لايهتم بعرض بضائعنا عرضاً جيداً أو
يخفيها، إلاَّ إذا دفعنا له نقوداً، وأحياناً يمارس ذلك مدير السوق، وكذلك المدير العام قد يطلب لنفسه رشوة أو هدية
فما موقفي وما وضعي وأنا أقوم بعمل الوسيط بين الشركة والجمعيات التعاونية؟ علماً
بأنه لايوجد لي مورد آخر.
* أجابت اللجنة
بما يلي:
إن هذه
العملية حسب ماورد في كتابه وشرحه شفوياً من قبيل الرشوة، وقد " لعن رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش"ومعنى الرائش هو الوسيط
بينهما، وينبغي عدم الاشتراك في هذه العملية ومن استعف أعفه اللّه،
أما
إذا قدمت الهدية للجمعية نفسها بحيث تنتفع بها الجمعية فلا بأس بها.
والله
أعلم.
* *
*
6/40ع/84 السكوت
على رشوة الموظف
[329]
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه كما يلي:
هل يجوز
للموظف تبليغ رئيسه عن المرتشي أو السارق أو الذي يستغل وظيفته (سواء كان زميلاً
له أو رئيساً له أو مسؤولاً عنه) في تحقيق مصالحه الشخصية، حيث سمعت أنه لا يجوز
قطع للأرزاق مع وضوح الحديث "من رأى منكم منكراً..." الحديث.
أفتونا فيما
نحن مختلفون فيه وجزاكم الله خيراً.
*
أجابت اللجنة فيما يلي:
في مثل هذه
الحال يجب على من يطلع عليه أن ينصحه سراً، فإن لم يرتدع أنذره بأنه سيبلغ الأمر
لرؤسائه، فإن لم يرتدع أيضاً أبلغ الأمر إلى من يستطيع منعه من هذه التصرفات.
والله أعلم.
* *
*
1/15/83 أرباح
الجمعيات التعاونية
[330]
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ إحدى الوزارات، ونصه:
يرجى
التفضل بالإحاطة أن الجمعيات التعاونية تدفع للمكتتبين في أسهمها فائدة على رأس
المال قدرها 7% سنوياً وحيث إن بعض المكتتبين في هذه الجمعيات قد أبدى الرأي بأن
هذه الفائدة تعتبر نوعاً من الربا، لذا يرجى التكرم بموافاتنا برأي لجنة الفتوى
حول ما إذا كانت هذه الفائدة تعتبر ربحاً حلالاً للمكتتبين في أسهم الجمعية أم
أنها تمثل نوعاً من أنواع الربا.
هذا ونرفق
لكم نسخة من القانون رقم 34 لسنة 1978م في شأن الجمعيات التعاونية ولائحته
التنفيذية والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
كما نفيد بأ
نسبة الـ 7% قيمة الفائدة على الأسهم يكون توزيعها من الأرباح، وبالطبع فإنها لا
توزع في حالة الخسارة، وفيما يتعلق بزيادة الأرباح عن نسبة الـ 7% من رأس المال
فإن أرباح الجمعية عادة ما تزيد عن هذه النسبة وهي توزع طبقاً لأحكام المادة (19)
من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وما يزيد عن النسب الموجودة بهذه المادة
فإنه يوزع على الأعضاء كعائد على المعاملات بنسبة المعاملات التي أبرمها كل منهم
مع الجمعية خلال السنة المنتهية وبحد أقصى قدره 15 % من كل دينار.
*
وبعد استعراض اللائحة المرفقة أجابت اللجنة بما يلي:
إنه بالنسبة
لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح
يوزع على أصحاب الأسهم.
كما رأت
اللجنة أنه يجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.
كما اختارت
اللجنة أنه ينبغي أن ينص في اللائحة أن هذا التوزيع على هذه الصورة لا يكون إلا
بعد أن تتحقق أرباح تزيد عن 7% من رأس المال.
والله
سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* *
*
3/48ع/84 تحمل
الشركاء الخسارة
[
331] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمود، ونصه كالآتي:
اتفق طرفان
على ما يلي:
1ـ يخصص
الطرف الأول مبلغاً وقدره ـ 900.000 دينار لشراء البن والهيل.
2ـ يدفع
الطرف الثاني مبلغاً وقدره/300000/دينار لمشاركة الطرف الأول لهذين الصنفين فقط.
3ـ يتقاضى
الطرف الأول 50% من الأرباح في نهاية العام وذلك مقابل قيامه بأعمال الاستيراد
والتسويق والتخزين ودفع الرواتب والإيجارات وكلما يلزم للبيع والشراء.
4ـ يتقاضى
الطرف الأول كذلك 40% من الأرباح مقابل ما دفعه من رأس المال.
5ـ يتقاضى
الطرف الثاني كذلك 10% من الأرباح مقابل ما دفعه من رأس المال خلال السنة.
وبعد
استيراد البضائع تم بيع الهيل بالكامل، وبيع جزء من البن، وبقي مخزون قدره 14797
كيس بن بلغت قيمة تكلفتها الشرائية 318.505 دينار. وفي هذه الأثناء شب حريق في
المخزن بفعل امتداد النيران إليه من مخازن مجاورة شب فيها حريق، وأتت النيران على
محتويات المخزن ومن بينها مخزون البن المشار إليه، وقد تفاوتت نسبة التلف في
المواد المحترقة بين 70 ـ 100%.
والسؤال
هو:
على ضوء ما
تقدم كم نسبة ومبلغ الخسارة التي سيتحملها الطرف الثاني بسبب احتراق البضاعة
(موضوع الشركة) وهي البن؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
نظراً لأن
ثلاثة أرباع رأس المال للطرف الأول، والربع للطرف الثاني فإن الخسارة المتحققة في
الشركة تكون بهذه النسبة، فيتحمل الطرف الأول ثلاثة أرباع الخسائر والطرف الثاني
الربع، وتوزع الخسارة المتحققة في هذه الشركة على هذه النسبة.والله أعلم.
* *
*
8/22/83 المساهمة
في شركة مطلقة التعامل
[332]
عرض السؤال المقدم من السيد/ حسن،
ونصه الآتي:
يرجى التفضل
بتوضيح هل هذه الشركات يسمح شرعاً المساهمة بها والتعامل معها علماً بأن أغراض
وأهداف هذه الشركات موضحة في الكشف المرفق.
*
وقد اطلعت اللجنة على الأغراض التي أسست من أجلها وهي كما يأتي:
ـ
"القيام بكافة الاستثمار والبحوث والتصنيع والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس
الأموال وتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه العمليات للغير.
ـ تأسيس
الشركات والتعامل في بيع وشراء أسهمها أو سنداتها.
ـ استثمار
وتنمية أموال وادخارات عملائها بتوظيفها في الأوراق المالية والحقوق والامتيازات
والممتلكات والموجودات وسائر القيم المنقولة وغير المنقولة بأنواعها بالطرق التي
تراها مناسبة.
ـ الاستثمار
في مجالات التجارة والمشروعات الصناعية والسياحية.
ـ الاستثمار
في العقارات.
ـ الاستثمار
في عمليات الإنشاء والتعمير والإسكان وكافة عمليات التنمية.
ـ جميع
الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية بما في ذلك بيع وشراء أسهم وسندات الشركات
والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.
ـ عمليات
التجارة الدولية.
ـ القيام
بوظائف أمناء الاستثمار.
ـ الاقتراض
وإصدار السندات في السوقين المحلي والدولي بالشروط والأوضاع التي يحددها القانون.
ـ وللشركة
ممارسة أية تجارة أو صناعة أو نشاط اقتصادي يتعلق بالأمور المذكورة أعلاه ولها
كامل الصلاحيات لممارسة جميع غاياتها الأساسية طبقاً لعقد التأسيس هذا والنظام
الأساسي المرفق والعرف التجاري.
ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الشارقة في الداخل
والخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
كما اطلعت
اللجنة على الأغراض التي تأسست من أجلها شركة أخرى وهي كما يأتي:
ـ إقامة
المشاريع الصناعية على اختلاف أنواعها.
ـ الاستثمار
في العقارات وإقامة المباني والمجمعات السكنية والتجارية.
ـ المقاولات
بوجه عام.
ـ تجارة
عامة.
ـ إنشاء
الفنادق والمطاعم وإقامة كافة المشروعات السياحية.
ـ الاستثمار
في كافة المجالات المالية بما في ذلك بيع وشراء الأسهم والسندات على كافة أنواعها.
ـ استثمار
وتنمية أموال المساهمين فيها
وادخارات عملائها والقروض التي تعقدها وذلك بتوظيفها بالطرق التي تراها مناسبة.
ـ الاشتراك
في تأسيس شركات أخرى.
ـ القيام
بالبحوث والاستقصاءات المتعلقد بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم جميع الخدمات الخاصة
بعمليات الاستثمار والتوظيف للغير.
ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً
شبيهة بأعمالها أوالتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الداخل وفي الخارج ولها أن
تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
تفسر
الأغراض المذكورة في عقد التأسيس هذا بأوسع معانيها وبدون تقييد، ويجوز ممارسة مثل
تلك الأغراض المشار إليها في العقد في أي محل آخر في أي وقت في جميع أنحاء العالم
ويجوز بموافقة المسؤولين الرسميين توسيع أو تغيير أو تعديل أو تنويع الأغراض
والصلاحيات بأي صورة كانت من وقت لآخر بقرار يصدر من الجمعية العامة للشركة.
* أجابت اللجنة:
أنه نظراً
لصيغة الإطلاق والتعميم التي جاءت بها أغراض الشركتين وأنشطتهما، والتي نصت على
عدم الالتزام بأي تقييد، وأنها تخضع للعرف التجاري وإمكانية توسيع أو تغيير أو
تعديل أو تنويع تلك الأغراض. فإن هذا الإطلاق والتعميم يتيح لهذه الشركات الإقدام
على المعاملات الربوية المحرمة والمعاملات الباطلة، لذا لايجوز المساهمة فيها
إلاَّ إذا حددت الأغراض أو نص فيها على التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والامتناع
عن كل مايخالفها. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
5/151/81 مايستحقه
الشريك في عقد فاسد
[333] تقدم إلى اللجنة السيد/ ماجد، وقدم السؤال الآتي:
نحن أربعة
شركاء في كراج لتصليح السيارات، ونحن مستأجرون الكراج من المستأجر الأساسي شريطة
أن نترك الكراج حين يشاء أو حين نشاء، والسبب في ذلك أننا لم ندفع له فروغاً (
خلواً) في الكراج، ويوجد بين الشركاء الأربعة الأول، وهو الذي دفع ثمن عدة العمل،
وعمل بعض الإصلاحات للكراج، ودفع عدة أشهر عندما كان الكراج في أوائل عمله دون
إنتاج لتغطية المصاريف، ووصل هذا المبلغ إلى /2700 دينار، شريطة أن يدفع المبلغ
إلى الشريك الأول وهو الممول من مدخول الكراج وسدد من المبلغ المذكور مبلغا وقدره/1190
دينار، وبقي مـن المبلغ 1510 دينار، ونـحن نأخـذ راتبـاً شهريا للفـرد الواحـد
قـدره/170 دينـار، وصافـي المبلغ يأخـذ الشريـك الأول 20% من مدخول الكراج،
والباقي يوزع على الشركاء الثلاثة،
وفي
يوم 11/4/1981 انتقل إلى رحمة اللَّه تعالى أحد الشركاء الثلاثة وذلك في منزله.
والمطلوب
الآن معرفة ماحق المتوفى على شركائه، عملاً بأن مدخول الكراج هو من أتعاب الشركاء
الثلاثة دون الشريك الأول الذي لايعمل ضمن الكراج، ويأخذ حصته مقابل المبلغ الذي
أسس به الكراج، نرجو إفادتنا بالحكم
الشرعي في هذا الموضوع.
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة رأت
مايلي:
أولاً
ـ أن العقد الشفوي الذي تعاقدوا عليه عقد فاسد من وجهين:
أولهما:
أن الشريك الأول يأخذ نسبة من الأرباح في نظير تمويله بشرط أن تبقى هذه النسبة حتى
بعد سداد ماأنفقه على الكراج.
ثانيهما:
أن اشتراط أن يكون لكل من العاملين أجر سوى النسبة ضمن الأرباح شرط فاسد، وعلى هذا
فينبغي أن يعاد الاتفاق مع الشركاء على صورة مشروعة.
ثانياً:
مايستحقه ورثة المتوفى هومايقابل الأيام التي عمل بها في شهر إبريل وهي ـ كما
يقولون ـ أحد عشر يوماً. واللَّه أعلم.
* * *
6/35ع/84 الرشوة
لزيادة المبيعات
[334] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم
من شركة تجارية، وموضوعه:
الهدايا
والرشاوي في المعاملات مع الجمعيات التعاونية. ملخصه كالآتي:
نحن شركة
تجارية تعمل في مجال استيراد وبيع العطور والمواد الغذائية والاستهلاكية جملة
ومفرقاً، ونقوم بتسويق بضائعنا للجمعيات التعاونية.
ونحن كشركة
تجارية نتعامل مع الجمعيات التعاونية نلاقي صعوبات لاحدود لها بإقناع إدارة
الجمعية ككل، والعاملين فيها بإدخال صنف معين إلى سوق الجمعية حيث جرت عادة بعض
الشركات المتعاملة مع الجمعية بإعطاء هدايا لبعض العاملين في الجمعية لقبول بعض أو
كل بضائعها والاستمرار بعرض هذه الأصناف في سوق الجمعية.
ونحن كشركة
رأينا أن نكون على علاقات طيبة مع العاملين عن طريق الكلمة الطيبة والابتسامة
وبشاشة الوجه وحسن الأخلاق، وبما أن بعض العاملين في الجمعية يطلب مايسمى هدية،
وتؤخذ على الأشكال التالية:
1 ـ مبالغ
نقدية.
2 ـ سلع عينية إما من نفس البضاعة المعروضة
للجمعية أو أصناف أخرى تبيعها الشركة يطلبها العامل لرغبته بها ولايريد شراءها.
3 ـ هدايا
مجانية تقدمها الشركات الأجنبية لتقديمها لزبائننا كعينات أو هدايا.
4 ـ عينات وهدايا لأجل الدعاية من نفس السلعة
المعروضة للبيع تقدمها الشركات المصنعة للسلعة لترويج البضاعة ليسمح للزبائن
بتجربتها قبل الشراء وهذه العينات تكلف الشركة مبلغاً بسيطاً جداً أو لاتكلف شيئاً
إطلاقاً.
5 ـ هدايا سنوية تساعد على نشر اسم الشركة في
السوق وتكلف مبالغ بسيطة.
6 ـ هدايا سنوية غالية الثمن كذلك لنشر اسم
الشركة في السوق.
يرجى الأخذ
بعين الاعتبار بأنه إذا لم نقم بتوزيع بعض أنواع الهدايا المشار إليها، فإن
مصالحنا سوف تتعطل، مما يعرض الشركة للخسارة.
لذلك نرجو
إفادتنا عن أشكال الهدايا التي يمكننا تقديمها من المواد المبينة أعلاه.
* أجابت اللجنة
بما يلي:
إن الصور
التي ذكرت في السؤال من قبيل الرشوة المحرمة، فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها وإن أعطيت
للجمعيات نفسها فلا بأس ولا بأس بتوزيع العينات التي جرت العادة بتوزيعها على
الجمهور للدعاية التجارية فقط لتعريف الناس بهذه البضاعة. واللَّه أعلم.
* * *