كتابُ المعَاملات
بابُ: العمَل وَالتأمين وَ التعاون
4/47ع/84 المحاماة
والعمل في مكتب المحامي
[300]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ موفق، وهو كما يلي:
هل يجوز عمل
المحامي المعاصر؟ وهل يوجد حالة تجوز والأخرى لا تجوز؟ وهل يجوز أن يعمل عند
المحامي في مكتبه مسلم؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز عمل
المحاماة، إذا كان لا يعلم أن
القضية التي يرافع فيها قضية باطلة، لأن ذلك من باب الوكالة في الخصومة،
وهي مشروعة على ما بين الفقهاء في كتاب "الدعوى"، أما إذا علم أن موكله
مبطل في دعواه فلا يجوز له، لأنه يعينه على الباطل، وإذا كان يجهل حال موكله فيجوز
التوكل عنه بنية معرفة الحقيقة، فإذا ظهر له أنه محق واصل الدعوى وإلا انقطع عنها.
ويجوز العمل
في مكتب المحاماة بالوظائف المساعدة للمحامي على أن يمتنع من المشاركة في أي عمل
تبيّن له أنه إعانة على الإثم والعدوان.
والله
أعلم.
* *
*
6/161/81 العمل
في بيع المحرمات
[301]
عرضت الرسالة المقدمة من السيد/ عبدالرزاق،
وخلاصتها الآتي:
أنا شاب
متزوج وعندي طفلان وعليّ دين لبعض الأصحاب يبلغ 100.000 ريال، ولقلة الأعمال التي
يمكن عن طريقها سداد هذا الدين ذهبت إلى أمريكا لعلي أجد العمل الجيد هناك، وقد
طرقت أبواباً كثيرة للعمل، ولكنه لم يتيسر لي العمل بسبب عدم معرفتي للغة
الإنكليزية، وهي شرط أساسي للعمل هناك، وبعد كل هذه المحاولات اضطررت أن أعمل عند
تاجر يملك سوبر ماركت يبيع فيها جميع أنواع المشروبات المحرمة على المسلمين، وفيها
أيضا ملحمة لبيع جميع أنواع اللحوم، ومن ضمن هذه اللحوم لحم الخنزير، فتراني في
بعض الأوقات أقطع لحم الخنزير، وأزنه وأبيعه، وفي بعض الأوقات أفتح كراتين الخمر
وأملا الثلاجة وأبيعه للزبائن، طبعا هذا حسب أوامر صاحب العمل، والآن أنا مستمر في
هذا العمل لكن ضميري يعذبني جداً، حتى إنني لا أستطيع النوم، من ناحية الصلاة
فالحمد لله مستمر فيها ولا أقطع فرضاً، ولكن لا أعرف هل صلاتي هذه مقبولة عند الله
أم لا؟ وإذا افترضنا أنني تركت هذا العمل فأنا متأكد كل التأكيد أنني لن أجد عملاً
آخر، وذلك بسبب عدم معرفتي للغة وكذا في بلدي، ولو رجعت إلى بلدي سوف أضطر إلى أن
أبيع أرضي لأجل سداد الدين.
*
وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
إن على
السائل أن يسعى سعياً حثيثاً للحصول على عمل آخر، ولا يجوز له العمل في هذا المحل
إلا في حالة الاضطرار الشديد.
أما بالنسبة
إلى الصلاة فأمرها عند الله تعالى ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنه. والله أعلم.
* *
*
2/56/79 الانشغال
عن العمل الرسمي
[302]
عرض سؤال السيد/ أحمد، ونصه:
رجل يعمل في
إحدى وزارات الدولة ويستغل وقت العمل الرسمي في سبيل الدعوة الإسلامية، حيث يقرأ
الكتب الدينية ويحضّر بعض البحوث ليلقيها على المسلمين في المساجد فهل يجوز له
ذلك؟
*
أجابت اللجنة:
بعدم جواز
العمل المذكور وغيره أثناء الدوام الرسمي. والله أعلم.
* *
*
5/44ع/84 العمل
في تصليح وبيع أجهزة الكمبيوتر
[303]
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من
السيد/ فوزان، ونص الاستفتاء كالآتي:
إنني موظف
بمؤسسة مختصة ببيع آلات الكمبيوتر، وعلماً أن معظم العملاء هم البنوك ونعلم أن
البنوك هذه ربوية، ولا ينتهي الأمر بهذا، ولكن يوجد ضمان صيانة عامة ودورية لهذه
الأجهزة، وأريد موقفي من هذه المؤسسة علما بأنني من القياديين في المؤسسة.
*
أجابت اللجنة بما يلي:
إن العمل
الذي يقوم به المستفتي هو بيع أجهزة تصلح لاستخدامها للحلال أو الحرام بحسب موضوع
الاستخدام، وإن بيع مثل ذلك حلال شرعاً
لأن
الإثم على من يستخدمها استخداماً محرماً وليس على البائع، وحكم الصيانة كذلك جائز
لأنه يتعلق بآلات للخير والشر. والله أعلم.
* *
*
6/30ع/84 العمل
في الشركات الجمركية
[304]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من
السيد/ وليد، ونصه كالآتي:
أعمل لدى
شركة تجارية بوظيفة مخلّص جمركي، وطبيعة هذا العمل تتلخص بالآتي: أقوم بترجمة
المعاملات وأملأ النموذج المعدّ ( بيان جمركي) ثم أقدمه لإدارة الجمارك بعد دفع
الرسوم في البنك، فهل هذا يعتبر حلالاً أم حراماً؟ وهل به شبهة؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
إن العمل
الذي تقدم به السائل عمل كتابي يجوز أخذ الأجر عليه بشرط أن يخلو عن الأعمال
المحرمة من التزوير والرشوة والتهريب وتدليس الممنوعات ونحو ذلك. والله أعلم.
* *
*
3/35/83 عمل
الكفار في منازل المسلمين
[305]
عرض السؤال المقدم من السيدة/ هيـه،
وهو:
هل يجوز
استخدام الخادمة غير المسلمة في البيت المسلم؟
*
أجابت اللجنة:
أنه
لا مانع من توظيف غير المسلمين في منازل المسلمين بشرط الحذر من مخالفة الأحكام
الشرعية المتعلقة بهم، نحو أن لا تنكشف المسلمات على غير المسلمات كما يتكشفن على
أخواتهن المسلمات، كما أنه يجب
على
الشغالات ستر عوراتهن أمام المسلمين، وأن لا يدع المسلمون أولادهم تحت تربية غير
المسلمين محافظة على تنشئتهم تنشئة إسلامية، كما أن على المسلمين منعهم من مباشرة
الذبح. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* *
*
1/17ع/84 التأمين
على الحياة
[306]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من
السيد/ ناصر، ونصه كالآتي:
توفي لي أخ
منذ فترة بسيطة فأخذت توكيلاً عاماً
على ورثته وقد وجدت أثناء حصري لتركة أخي أنه قد أمّن على نفسه ضد حوادث
الطريق عندما يكون راكباً لسيارة النقل العام أو مستأجرها ويحدث له حادث ويتوفى
ويأخذ تعويضاً قدره سبعون ألف دينار في الحالات السابق ذكرها فقط.
هل
يجوز أخذ هذا المبلغ للورثة؟
وإذا كان لا
يجوز أخذ المبلغ وطالبني الورثة به، هل يجوز لي السعي لاستخراج هذا المبلغ من شركة
التأمين وإطائه للورثة بصفتي وكيلاً للورثة؟
وإذا كان
المبلغ حراماً أخذه ولكن يجوز استخراجه للورثة حسب طلبهم، فهل يجوز لي بصفتي ولياً
لابن أخي القاصر والمسؤول عنه وعن مستقبله أن أمتنع عن أخذ الجزء المخصص له ورفض
المبلغ حيث إنه حرام وسيخلط مع أمواله الحلال، أو أنني آخذ المبلغ وأضعه كوديعة
حتى يكبر القاصر وبعد ذلك هو يحدد إذا كان يريد المبلغ أو لا.
وفي حالة
عدم أخذ المبلغ نهائياً وعدم السعي لاستخراجه للورثة، هل يجوز لي التنازل عن
الوكالة لشخص آخر إذا أصر الورثة على طلب المبلغ المذكور؟ أم أنني أرفض التنازل
والمبلغ ويكون الرأي الأول والأخير لي أنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
*
أجابت اللجنة بما يلي:
التأمين على
الحياة بالصورة المذكورة في السؤال والمبينة في وثيقة شركة التأمين بالنسبة
لمستعملي المركبات سبق للجنة أن أفتت في حالة مشابهة بأنه نظراً لخلوه من الربا،
(لعدم استرداد الأقساط مع الفوائد) ولخفة الغرر فيه وعدم أدائه إلى النزاع فإنه
جائز إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي. واللجنة استأنست للحد الأعلى
في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها، وهي بالنسبة للنفس مقدرة
بالذهب بـ (4.250) أربعة كيلو جراما وربع الكيلو من الذهب الخالص أو ما يعادلها من
النقود الورقية، ومع هذا فهناك شبهة لأن مثل هذا الأمر يحتاج للبت فيه إلى رأي
المجامع الفقهية، ولا يزال موضوع التأمين غير التعاوني على الحياة بشتى صوره
مطروحاً للبحث فيه، وبناء عليه يجب على السائل احتياطاً لأصحاب الحق الشرعي أخذ
نصيب القاصر وحفظه وعدم التصرف إلا بما يخص القاصر من المقدار المعادل لنصيبه من
الدية الشرعية، وأما باقي نصيبه فيحفظ له إلى البلوغ والرشد، أو إلى حين تبين
الرأي الشرعي الذي تحصل به الطمأنينة في التأمين على الحياة، فإن تبين عدم شرعيته
فينبغي نصح القاصر بعدم الانتفاع بالمبلغ الزائد على نصيبه من الدية، بل ينفقه في وجوه
الخير. والله أعلم.
* *
*
5/22ع/84 استغلال
التأمين الشخصي من غير المؤمن له
[307]
عرض على اللجنة السؤال التالي:
بعض الإخوة
لديه تأمين صحي من حكومته، أو من مؤسسة تأمين
أمريكية،
فهل يجوز لأخ آخر استغلال هذا التأمين بطرق غير قانونية؟ وذلك بسبب ظروفه المالية،
وعند الضرورة؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز
استغلال هذا التأمين إلا لمن منح له، لأنه تأمين شخصي.
والله
أعلم.
* *
*
4/47ع/84 التأمين
ضد الحوادث والأخطار
[308]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من
السيد/ موفق، وهو كما يلي:
ما حكم
شركات التأمين؟ وما حكم التعويض الذي يتقاضاه رجل شوّهته سيارة وأحدثت له عجزاً
معيناً؟ سواء أكان العاجز (المصاب) سائراً على قدميه، أو راكبا سيارة؟ والتعويض ـ
طبعاً ـ تدفعه شركة التأمين؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
شركات
التأمين التجارية أمرها لا يزال مطروحاً للبحث أمام المجامع الفقهية، والذي تراه
اللجنة (مؤقتاً) جواز التأمين ضد الأخطار المادية، على أن يكون التعويض المستحق في
حدود الضرر الفعلي.
وأما
التعويض الذي يتقاضاه المصاب من شركة التأمين فيجوز أخذه في حدود الدية الشرعية
التي تجب في مثل تلك الإصابة. والله أعلم.
* * *
4/47ع/84 العمل
في البنوك الربوية
[309]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من
السيد/ موفق، وهو كما يلي:
ما حكم
العمل في البنوك الربوية؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
العمل في
البنوك الربوية إذا كان في مجال الوظائف التي يقوم عليها الربا من الإقراض
والاقتراض، وكتابة عقوده ووثائقه، والشهادة عليه، وكفالته فإنه حرام، وكذلك حسابه
وتحصيله إذا علموا أنهم يسهمون بجهودهم في تحصيل الفائدة الربوية، أما الأعمال
الأخرى التي لا علاقة لها بالربا مباشرة ـ كالحساب الجاري والشيكات والحوالات ـ
فإنها جائزة، أما الوظائف التي يكون أصل العمل فيها مشروعاً، وليس لها صلة مباشرة
بالربا ـ كالحراسة والمراسلة والسكرتارية ـ فنرجو أن لا يكون بها بأس، لأنه مما
عمت به البلوى، ويتعذر على القائم بها التحري في تفاصيل ما يقوم به من الأعمال.
والله أعلم.
* *
*
4/47ع/84 العمل
بتصليح التلفزيون
[310]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ موفق، وهو كما يلي:
هل يأثم
بائع أو مصلح التلفزيون الذي يستخدم في أغراض سيئة؟
*
أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل جواز
بيع الأدوات والأجهزة السمعية والبصرية التي تصلح للخير وللشر، وكذلك يجوز صيانتها
وتصليحها، لأن البيع واقع على الجهاز نفسه وهو آلة للخير وللشر فالعقد صحيح،
والإثم على من يستعمل ذلك لغرض غير مشروع. والله أعلم.
* *
*
4/194/82 التأمين
الشامل على السيارات
[311]
عرض استفتاء السيد/ نبيـل، والذي يفيد فيه بالآتي:
رجل يرغب في
تأجير محل، وذلك لاستغلاله في تأمين السيارات بالعمولة، بمعنى أنه يكون وسيطاً ما
بين مالك السيارة وشركة التأمين، ويأخذ من الشركة عمولة محددة، ولا يتعامل
بالتأمين الشامل، رجاء الإفادة.
*
أجابت اللجنة:
أن هذا
التصرف جائز شرعاً، وابتعادك عن عمليات التأمين الشامل نوع من الورع، لأن كثرة من
الناس يسيئون استعمال هذا الحق الذي يخولهم إياه التأمين الشامل، وإن كان في حد
ذاته جائزاً. والله أعلم.
* *
*
4/38ع/84 التأمين
على المعدات
التأمين
على الأفراد
[312]
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ جمعية خيرية، ونصه كما يلي:
السادة
العلماء الأفاضل،
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد للَّه
وكفى، وصلاة الله وسلامه على المصطفى، وبعد،
نحن
نعمل في مجالات مختلفة في العالم الإسلامي وهذا يقتضي من أفرادنا في كثير من
الأحيان التعرض لكثير من المخاطر كالذهاب لتصوير اللاجئين والأحداث في مواقع خطرة
في كثير من البقاع، وتعلمون فضيلتكم ولا شك أن وكالات الأنباء الأجنبية ترسل
مراسليها إلى مثل هذه المناطق تحت ضمانات عالية تشجيعاً لهؤلاء المراسلين، وكثيراً
منهم لقي حتفه في هذه المهام، ونحن
لسنا أقل منهم إقداماً، وإن كنا نمتاز عليهم بأن عملنا خالص لوجه الله تعالى، ومع
كل نحاول أن نجعل أفرادنا يشعرون أن من يعولونهم سيكونون في أمان من بعدهم مما
يدخل الطمأنينة في قلوبهم، فيذهبون إلى أعمالهم لايشغلهم شيء إلاَّ تأدية عملهم،
وهؤلاء الأفراد مزودون بمعدات من قبل اللجنة بآلاف الدنانير، وهي كذلك معرضة
للضياع أو التلف في كل لحظة، والسؤال:
1 ـ هل يجوز
شرعاً التأمين على المعدات التي بحوزة أفرادنا؟
2 ـ هل يجوز
التأمين على الأفراد الذين يقومون بهذه المهام؟
ونحن في
انتظار ردكم لنبني عليه أعمالنا القادمة، نسأل اللَّه لكم السداد وجزاكم اللَّه
خيراً.
والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة
للسؤال الأول: يجوز شرعاً التأمين على المعدات على أن يكون التعويض المستحق
في حدود الضرر الفعلي الذي يصيب المعدات.
ثانيا:
بالنسبة لموضوع التأمين على حياة الأفراد: لايزال موضع بحث من قبل المجامع الفقهية
ولم تقل فيه رأيها إلى الآن، ويمكن أن يصار إلى صيغة من صيغ التأمين التعاوني
بأقساط متبرع بها من الأفراد المؤمن عليهم، وكذلك من غيرهم، بحيث يفتح باب التبرع
لصالحهم وتدفع لهم عند الحاجة المستحقات التي تسمح بها موجودات الصندوق. واللَّه
أعلم.
* * *
1/18/83 التأمين
على الحياة
[313] عرض الاستفتاء المقدم من بعض موظفي
إحدى الجهات ونصه:
نرفق لكم
عرض التأمين على الحياة الذي ستقوم به إدارتنا على موظفيها، راجين البت في الموضوع
من حيث الجواز ونرجو البت فيه بأسرع وقت ممكن.
وقد اطلعت
اللجنة على المشروع المرفق مع الاستفتاء والمكون من سبع صفحات كما اطلعت على
الملاحظات المتعلقة بالتأمين.
* وبعد الاطلاع أجابت اللجنة:
أن مابين
تلك الجهة وموظفيها تبرع محض لاغبار عليه، وأن مابين تلك الجهة الرسمية وشركة
التأمين عقد تأمين على الحياة أو ضد الحوادث ولايزال العلماء إلى اليوم لم يبتوا
في مثل هذا النوع من التأمين، على أنه يسوغ للموظفين الاشتراك لئلا تفوت فرصته
المحدودة، إلى أن يتبين الأمر، ولو أن هذا التأمين صيغ بصيغة تعاونية لكان
مقبولاً، ومع هذا لابد من إبداء الملاحظات التالية:
الأول:
لابد من التنصيص على أن المنتحر من غير مرض عقلي يسقط حقه في التعويض مطلقاً من
غير تحديد مدة، حتى لايكون هناك تشجيع أو تسهيل للانتحار.
الثانية:
لم يبين المشروع مصير القسط الذي دفع عن موظف بلغ السن القانوني (65سنة) أو انتهى
عمله قبل ذلك من غير وفاة ولا حادث موجب للتعويض.
الثالثة:
في أي مشروع يجب أن ينص على أن المبالغ المتحصلة من الأقساط لابد أن تستغل
استغلالاً مشروعاً. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
6/191/82 التأمين
ضد الحوادث والأخطار
[314] عرض الاستفتاء المقدم من جمعية تعاونية
ونصه:
ماحكم
الإسلام في التأمين على الجمعية أو بعض فروعها ضد حوادث السرقة والحريق وفق قواعد
التأمين السارية في البلد؟
* أجابت اللجنة
بما يلي:
إذا كان
التعويض الذي تدفعه شركة التأمين في حدود الضرر الفعلي فلا بأس به، أما إذا كان
التعويض أكثر من الضرر الواقع فلا يصح هذا التعاقد. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/10ع/84 التأمين
على الحياة
[315] عرض على اللجنة السؤال الوارد من
إحدى الجهات الرسمية:
وهو بشأن
إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي التعاوني بالاتفاق مع إحدى شركات التأمين على عمل
وثيقة تأمين جماعية تغطي حالات العجز والوفاة للمشتركين بالصندوق.
وقد سبق
للجنة أن اطلعت في جلستها السابقة على النظام الأساسي للصندوق وأرجأت الإجابة على
السؤال الوارد إلى حين إحضار وثيقة التأمين الجماعية بين الصندوق وشركة التأمين،
وقد أحضرت هذه الوثيقة.
وبعد أن
اطلعت اللجنة على بنود مشروع التأمين الجماعي.
* أجابت اللجنة
بالآتي:
إن هذا
النوع من التأمين في ظل الظروف الحاضرة مما تدعو إليه الحاجة وليس كتأمين على
الحياة وحسب المعمول به خارج هذا الإطار، لأن التأمين على الحياة فيه استغلال وضرر
فاحش، ومراباة في حال السلامة واسترداد الأقساط، واللجنة ترى أن التأمين بالشكل
الذي ورد في الاستفتاء خال من الربا، كما أن الغرر فيه قليل ولا يؤدي عادة إلى
النزاع، كما أن مبلغ التامين الذي يدفع عند الوفاة أوالعجز الكلي أو الجزئي
لايتجاوز الضرر الفعلي، وقد استأنست اللجنة للحد الأعلى في تقدير الضرر بالدية
الشرعية للنفس أو مادونها، وبما أن التأمين على الأشياء الذي أجازته اللجنة وغيرها
من الجهات الشرعية في صور شتى مقيد بقيود، منها: أن لايتجاوز التعويض الضرر
الفعلي، فإن اللجنة ترى أن هذا التأمين بهذه الصورة جائز مع الشبهة واللجنة لاتزال
ترى أن مثل هذا الأمر يحتاج للبت فيه إلى رأي المجامع الفقهية، كما أن اللجنة توصي
صناديق الضمان بالاقتصار على التأمين التعاوني، لأنه لاشبهة فيه، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم ـ في الحديث الذي
رواه البخاري ومسلم ـ:" فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في
الشبهات وقع في الحرام" ولقوله صلى الله عليه وسلم: " دع مايريبك إلى
مالايريبك " رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . والله
أعلم.
* * *
11/135/81 التأمين
على الحياة
[316] بناء على طلب وكيل الوزارة عرض على
اللجنة الكتاب المقدم من رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي
وزارة ما ونصه: يتشرف مجلس إدارة الصندوق التعاوني لموظفي وزارتنا، بأن يكتب إليكم
طالباً الرأي.
في
شأن عزمه على إبرام وثيقة تأمين جماعية على كافة أعضائه، مع إحدى شركات التأمين
الوطنية، (تدفع بموجبه الشركة المعنية مبالغ محددة إلى الصندوق في حالة وفاة أحد
الأعضاء، أو عند الإصابة بحالة العجز الكلي الدائم)، وعما إذا ما كان هذا الإجراء
لا يتنافى مع ديننا الإسلامي الحنيف. هذا مع العلم بأن الصندوق قد أنشىء خصيصا من
أجل مساعدة أعضائه، وتقديم العون لهم ولأسرهم في حالات الشدة، وعلى الأخص في حالتي
الوفاة والإصابة بالعجز الكلي الدائم، وتتكون أموال الصندوق من حصيلة الاشتراكات
الشهرية لأعضائه، ونرفق لكم طيه
نسخة عن النظام الأساسي للصندوق، ولائحته التنفيذية.
*
وبعد الاطلاع على الكتاب والنظام الأساسي للصندوق ولائحته التنفيذية أجابت اللجنة
بما يلي:
إن إبرام
وثيقة تأمين جماعية على جميع أعضاء الصندوق مع إحدى شركات التأمين الوطنية راجع
إلى التأمين على الحياة، وقد سبق للجنة الفتوى أن درست هذا الموضوع من قبل، ولم
تتمكن من البت فيه، وتوقفت في ذلك حتى يصدر بخصوصه رأي عن المجامع الإسلامية
المعتمدة تطمئن إليه اللجنة، والموضوع ما زال قيد الدراسة لدى مجمع البحوث
الإسلامية في القاهرة.
ولنا بعض
الملاحظات على النظام الأساسي واللائحة التنفيذية تتلخص فيما يلي:
أولاً:
المادة (11) تنص على أن توضع أموال الصندوق في حساب باسم الصندوق في أحد البنوك
المحلية.
وترى اللجنة
أن ينص على أن لا يؤخذ على ذلك الحساب فوائد غير مشروعة، وكذلك الأمر في المادة
(12) التي تنص على جواز استثمار الأموال المودعة باسم الصندوق أو جانباً منها.
ثانياً:
الفقرة (جـ) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية التزم فيها الصندوق بصرف مبالغ
التعويضات المحددة طبقاً للملحق في حالة بلوغ سن التقاعد. وتنصح اللجنة بمعالجة
هذه المسألة بما يضمن المصلحة، فقد يلجأ بعض العاملين إلى أن لا يشترك في الصندوق
إلا قبيل سن التقاعد بوقت يسير ليضمن التعويض كاملاً.
ثالثاً:
الفقرة (هـ) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية.
اشترط إجماع
أعضاء مجلس الإدارة لصرف إعانات في حالات غير محددة في اللائحة.
وتنصح
اللجنة أن يكتفي في ذلك بالأكثرية بدل الإجماع، لئلا يحول ما قد يقوم بنفس أحد
الأعضاء ضد صاحب الحالة مما قد يحرم بعض المستحقين للمساعدة.
رابعاً:
المادة (6) أعطت لكل مشترك الحق في استرداد كامل اشتراكاته المسددة.
وترى اللجنة
أن هذا يخرج الموضوع عن باب التعاون وهو المقصود الأساسي من إنشاء الصندوق إلى باب
فيه شبهة الربا.
هذا...
واللَّه أعلم، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
3/27ع/84 التأمين
على الحياة
[317]
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد محمد:
والمرفق
بمشروع تأمين جماعي للاتحاد العام لإحدى المهن وخلاصته دفع قسط سنوي غير مترجع
لقاء تخصيص مبالغ للمؤمن في حالة الوفاة الطبيعية (عشرين ألف دينار ) وفي حالة
الوفاة نتيجة لحادث ( أربعين ألف دينار) وفي حالة العجز الكامل ( عشرين ألف دينار
) وتدفع هذه الأخيرة للعضو مهما كانت الأسباب التي أدت للعجز وتعويضات في حالة
فقدان أعضاء من الجسم حسب جدول محدد ومضاف إلى مشروع التأمين الجماعي مشروع تأمين
مع توفير واستثمار بإيداع مبالغ إضافية ترد إلى صاحبها مضافاً إليها الفوائد المركبة.
* أجابت اللجنة
بما يلي:
إن مشروع
التأمين الجماعي على الحياة بالصـورة المذكورة في السؤال والمبينة فـي مذكرة
الاتحاد العـام هو جائز نظراً لخلوه من الربا ( لعدم استرداد الأقساط مع الفوائد )
ولخفة الغرر فيه وعدم أدائه إلى النزاع إذا كان مبلغ التعويض لايتجاوز الضرر
الفعلي، واللجنة استأنست للحد الأعلى فـي تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو
مادونها وهـي بالنسبة للنفس مقدرة شرعاً بالذهب بألف مثقال أي مـايعادل (250ر4)
أربعة كيلو جـرام وربع الكيلو من الذهب الخالص أو مايعادلها من النقود الورقية،
أما ديـة مادون النفس مـن الأعضاء وذهاب القوى فهي نسب محددة شرعاً إلى الدية
الكاملة، وقد صدر
في
الكويت مرسوم بجدول نسب الديات الشرعية لذا ينبغي التقيد في مبالغ التأمين
المستحقة بالمقادير الشرعية لتكون في حدود الضرر الفعلي وعدم الزيادة عنه إلى أن
يصدر الرأي الشرعي البات في موضوع التأمين على الحياة الذي هو موضع بحث في المجامع
الفقهية.
أما مشروع
التوفير والاستثمار بمبالغ إضافية غير قسط التأمين الوارد في المذكرة فإنه حرام
لأنه نوع من الربا المحرم شرعاً. واللَّه أعلم.
* * *
9/2/83 التأمين
على السيارات
[318] عرض على اللجنة الاستفتاء التالي
المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
هل يحق
للفرد التأمين على سيارته ضد الغير أو شاملاً ؟
* أجابت اللجنة:
أنه إذا كان
التأمين ضد الغير فهو أمر جائز.
كما أجابت
اللجنة أن التأمين الشامل إذا كان التعويض في حدود الضرر الفعلي فهو جائز. واللَّه
سبحانه وتعالى أعلم.
هذا
وباللَّه التوفيق وصلَّى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
7/24/83 التأمين
على العمال
[319] عرض السؤال المقدم من شركة لأعمال الميكانيك
والتكييف المركزي وهو الآتي:
هل
يجوز إجراء تأمين على العمال ضد إصابات العمل على أن تقوم شركة التأمين بتعويض
العامل في حال وقوع الضرر ؟
* رأت اللجنة:
أنه يجوز
إجراء التأمين على العمال ضد إصابات العمل على أن يكون مبلغ التعويض في حدود الضرر
الفعلي. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
6/22ع/84 التأمين
على الممتلكات
[320] عرض على اللجنة السؤال المقدم من رئيس
مجلس إدارة جمعية تعاونية ونصه كالآتي:
يرجى التفضل
بإفادتنا عن مدى صحة عمل تأمين على أموال وممتلكات الجمعية، وأي نوع من أنواع
التأمين؟ وذلك من الناحية الدينية والإسلامية ؟
* أجابت اللجنة:
يجوز
التأمين على الممتلكات ضد الحوادث والأخطار على أن يكون التعويض في حدود الضرر
الفعلي الواقع. واللَّه أعلم.
* * *
6/168/81 التأمين
على مسجد في بلد غير مسلم
[321] عرض السؤال المقدم من الشيخ/ عبد
الكريم، عميد معهد في جنوب أفريقيا، وهو:
ماحكم
التأمين على مسجد في بلد غير مسلم، ويكون هذا التأمين ضد الحريق والسرقة والهدم
بأيدي غير المسلمين.
* أجابت اللجنة:
أنه إن كان
هذا التأمين مما يحمي هذا المسجد فلا مانع. واللَّه أعلم.
* * *
3/37ع/84 إنشاء
صناديق تعاون
[322] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم
من السيد/ محمد، ونصه كما يلي:
حضرات أصحاب
الفضيلة والعلم أعضاء لجنة الفتوى الموقرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرفع إليكم
النظام الأساسي للصندوق التعاوني في الهيئة العامة في إحدى الوزارات راجين التفضل
بالإفتاء بشرعية الاشتراك فيه، أو عدم شرعيته، للعمل بفتواكم في ذلك، فإنها القول
الفصل فيما نختلف فيه، واللَّه يجزيكم عن هذه الأمة خير مايجزي أهل العلم
الصادقين.
وبعد أن
اطلعت اللجنة على النظام الأساسي للصندوق التعاوني:
* أجابت اللجنة
بما يلي:
فكرة هذا
النظام فكرة مشروعة لأنها قائمة على التعاون وعلى التبرع بالأقساط المدفوعة لصالح
أغراض المشتركين في الصندوق، ولذلك فإن الاشتراك فيه مشروع وهو من التعاون على
البر والتقوى.
إلاَّ أننا
نرى لمن يشترك ضرورة مراجعة المسؤولين بما يتصل بالمادة (7) التي تنص على أنه(...
وللجنة إدارة الصندوق أن تقرر استثمارها بالشكل الذي يحقق أهدافه ) فيبغي أن يزاد
هنا قيد نصه كالآتي: " وفقاً للشريعة الإسلامية".
وكذلك
في المادة (10) التي تنص أنه " إذا عجز الصندوق عن الاستمرار في تحقيق أهدافه
بالشكل الوارد في مواده السابقة تفوض اللجنة المكلفة بإدارته في اتخاذ ماتراه
مناسبا ". ينبغي أن يضاف هنا: " بما لايخالف أحكام الشريعة الإسلامية
". واللَّه أعلم.
* * *
1/11ع/84 تقييد
الشروط بما أحل اللَّه تعالى.
[323] عرض على اللجنة السؤال المقدم
من السيد/ صباح، رئيس إدارة
الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة العامة لإحدى الإدارات الرسمية لإبداء الحكم
الشرعي، وهذا نصه:
إنطلاقا من
روح الزمالة والأخوة التي تربط العاملين بالهيئة العامة لإدارتنا، وتأكيداً لأوصال
الأسرة الواحدة التي يربطها التعاون والتكافل، عملاً بقوله سبحانه وتعالى: {
وتعاونوا على البر والتقوى }(1)، فلقد اتجهت إدارة العاملين بالهيئة على إنشاء
الصندوق التعاوني ليكون عوناً لأعضائه في مواجهة الحياة ومرفق مع هذا لائحة
الصندوق المشار إليه، والتي تتضمن طريقة اكتتاب الأعضاء ومزاياه، على أساس التكافل
الاجتماعي مع الالتزام بالبعد عن كافة المجالاة الربوية التي تحقق أرباحاً، لذا
نأمل إفادتنا برأي الدين الإسلامي في مثل هذا العمل، وانطباقه لأحكام الشريعة
الغراء.
بعد أن
اطلعت اللجنة على كتاب الصندوق
التعاوني للعاملين بالهيئة، وعلى الخطاب الموجه إلى العاملين لدعوتهم للانضمام
إليه، للاشتراك في الصندوق، وعلى استمارات بيانات العضوية، وعلى لائحة الصندوق
المكونة من 35 مادة .
* أجابت اللجنة:
أن هذا
النظام ليس فيه أي مخالفة شرعية، وإنه يحقق التعاون على البر والتقوى، ولا سيما
النص على تحاشي الاستثمارات الربوية لموارد الصندوق.
وتقترح
اللجنة النص أيضاً على الالتزام بتحاشي جميع المعاملات المحرمة شرعاً، ولاحظت
اللجنة في استمارات البيانات وفي المادة (13) من اللائحة بشأن توزيع المستحقات أنه
نصت على دفعها (للعضو) في كل من حالتي الوفاة والعجز الكامل، وهذا لايستقيم فلابد من أن النص في حالة الوفاة على أن
الصرف إلى المستفيدين.
كما أن
المادة نصت على أنه ( يصرف المبلغ لأحد المذكورين) وهذه العبارة تحمل تحديد من هو
المستحق مثار نزاع، فينبغي تعديلها إلى عبارة (يصرف المبلغ لجميع المذكورين
بالتساوي مالم يحدد العضو الأولوية بينهم، أو نسبة لكل منهم، فإذا لم يذكر أحداً
يصرف إلى الورثة الشرعيين )، واللَّه أعلم.
* * *
8/39/83 أخذ
الموظف بدلات عمل لايمارسه
[324] عرض السؤال المقدم من السيد/ علي، وهو:
إنني أعمل
بوظيفة إطفائي وحيث إن رجل الإطفاء معرض للخطر أثناء مكافحة الحرائق كمـا أنه يعمل
بنظام النوبـات أو المناوبة فـي حراسة مركز عملـه، لذلك فـإن الدولة تصرف لرجال
الإطفاء بدل خطر وبدل نوبـة، وأنـا أحد هؤلاء، إلاَّ أن المسؤولين في إدارتي قد
كلفوني منذ مدة طويلة بأعمال كتابية
بالإدارة دون أن تخصم من مرتبي هذه البدلات وبعلمهم، لذا فإن سؤالي هو هل تقاضي
بدل الخطر والنوبة من الناحية الشرعية حلال أم لا ؟.
* أجابت اللجنة:
أنه لايكفي
في هذا التصرف معرفة المسؤول المباشر، بل لابد أن يكون هذا بمعرفة المسؤول القيادي
في العمل أو يكون بعلم ديوان الموظفين.
واللَّه
سبحانه وتعالى أعلم. وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
* * *
5/153/81 العمل
في شركات التأمين
[325] عرض السؤال المقدم من السيد/ رؤوف، ونصه الآتي:
إني مسلم
أعيش في بريطانيا، وإني عاطل عن العمل الآن لعدم وجود الشغل خلال الأيام القلائل
الماضية، عرض عليّ شغل في شركة للتأمين على الحياة، عملي يكون الوسيط بين الشركة
والناس الإنجليز غير المسلمين في بريطانيا.
فما رأي
الإسلام في عملي هذا؟ هل أبقى عاطلاً عن العمل أعيش حياة صعبة أم أعمل في العمل
الذي وصفته لكم؟ أرجو إعلامي بأسرع وقت ممكن، وبارك الله فيكم.
* أجابت اللجنة:
أنه إذا
اضطر إلى ذلك اضطراراً شديداً فلا مانع من العمل بها إلى أن يتيسر له عمل حلال
فينتقل إليه. واللَّه أعلم.
* * *
1/21ع/84 إنهاء
عقود العمال دون إنذار
[326] حضر إلى اللجنة السيد/ منذر، وقدم الاستفتاء
الآتي:
وقعت عقداً
مع شركة محددة المدة لمدة سنتين على أن أجتاز فترة التجربة ومقدارها 90 يوماً،
وبعد تجاوز فترة التجربة قامت الشركة بإنهاء خدماتي دون إنذار.
والسؤال:
ماموقف الشرع من هذا الأمر؟ وما موقف الشرع من مدير الشركة إذا رفض منحي حقي
كاملاً؟ الرجاء الرد كتابياً.
* تبين للَّجنة:
بعد الاطلاع
على العقد الموقع بين السائل وبين الشركة والخطاب الصادر من الشركة إليه، أن
السائل تعاقد لمدة سنتين اعتباراً من 3/1/1984م، وتضمن أحد بنود العقد أنه تسلم
العمل في ذلك التاريخ وأن الفترة التجريبية التي يحق فيها للشركة الاستغناء عنه
بدون إبداء الأسباب وهي تسعون يوماً تنتهي بانتهاء يوم 1/4/1984م. وبما أن كتاب
الشركة بالاستغناء عنه مؤرخ بتاريخ 12/4/1984 يكون هذه الاستغناء قد جاء بعد
انتهاء مدة التجربة، وبانتهائها يصبح العقد سارياً لمدة سنتين، لذا أجابت بأن
الشركة ملزمة بمضمون العقد( أي بتشغيله لديها لنهاية السنتين) وليس لها التحلل منه
إلاَّ باتفاق الطرفين أو بسبب آخر، مما تقضي به الأنظمة واللوائح ويطبق على سائر
الموظفين.
هذا ما
أجابت به اللجنة السائل على إفادته على العقد والخطاب اللذين قدمهما، واحتفظت
اللجنة بصور منها، فإن كان للشركة وجهة نظر أخرى فعليها البيان. واللَّه أعلم.
* *
*
8/24/83 توظيف
عمال غير مسلمين
[327] عرض السؤال المقدم من السيد/ أسعد، وهو الآتي:
نحن شركة
مساهمة كويتية تعمل في مجال الكمبيوتر ولها فروع في الخليج وحسب طبيعة العمل نضطر
لتوظيف موظفين غير مسلمين. فيرجى إخبارنا برأي الشرع عن ذلك ؟.
* أجابت اللجنة:
يجوز توظيف
موظفين غير مسلمين، وينبغي مراعاة مايلي:
ـ ألا يكون
ذلك على حساب المسلمين الذين تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في مجال تلك الوظائف.
ـ ألا
يكونوا من الفئات الحاقدة على الإسلام والمسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *