كتابُ المعاملات
بابُ : الوَقف
1/24ع/84 الإطعام
من ريع الوقف في المناسبات
[335] عرض على اللجنة الاستفتاء
المقدم من مدير شؤون الوقف، وهو كالاتي:
تقوم إدارة
الوقف بالاشتراك مع بيت الزكاة بتقديم وجبات إفطار في شهر رمضان المبارك في عشرة
مساجد متفرقة.
تقترح إدارة
الوقف الاستمرار في تقديم وجبات الطعام بنفس العدد، وفي ذات المساجد، أو في
المساجد التي تحددها إدارة المساجد بالوزارة، وذلك خلال الأيام الستة الأولى من
شهر شوال.
فيرجى
الإفادة عن جواز الصرف من الأوقاف الخيرية، أو من أوقاف أخرى، ومدى جواز الإطعام
في غير رمضان.
* أجابت اللجنة
بما يلي:
إنه لامانع
شرعاً من إطعام الفقراء والمساكين من الأوقاف المشروط فيها الإطعام، سواء في رمضان
أو في غيره. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
3/59/79 استفادة
المولود من الوقف الذري قبل إنهائه
[633] عرض سؤال المدعو/ بندر،
ونصه:
هناك وقف
للذرية وذرية الذرية، وقد تم حل وإنهاء هذا الوقف من قبل محكمة الاستئناف العليا
بتاريخ 10/4/78 وأيلولته ملكاً لمستحقيه بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، وقد تم وضع
مولود جديد من قبل إحدى الوريثات بتاريخ 26/12/78، فهل يحل لهذا المولود الجديد أن
يدخل ضمن المستحقين لهذا الوقف؟
* أجابت اللجنة
بما يلي:
إن غالب
الظن ـ بناءً على التواريخ المذكورة في السؤال ـ أن هذا الحمل كان موجوداً وقت
صدور الحكم بتقسيم الوقف على المستحقين، لأن الفرق بين صدور الحكم بتقسيم الوقف
علىالمستحقين وبين الولادة بالتاريخ الشمسي ثمانية أشهر وستة عشر يوماً، وبالتاريخ
القمري مايقارب ثمانية أشهر وثلاثة وعشرين يوماً، وهذا مايجعلنا نظن ظناً قويا أن
هذا الحمل كان موجوداً عند صدور الحكم، وعلى هذا فالجنين المذكور هو من أهل
الاستحقاق في ثمن الوقف المذكور بشرط أن يولد حياً، ألا ترى أنه تجوز الوصية له،
وأنه يستحق في الميراث؟ واللَّه أعلم.
* * *
4/24ح/84 الاقتراض
من مال الوقف
[337] عرض على اللجنة الاستفتاء الموجه
من السيد/ وكيل الوزارة:
بشأن
الإِسهام من أموال الوقف الخيري في صندوق القرض الحسن بطريقة الوقف بقصد الإِقراض.
* أجابت اللجنة
بما يلي:
إنه لامانع
من ذلك لأنه من وجوه البر، ويفضل أن يكون مما اشتمل فيه شرط الوقف على وجوه
الخيرات بدون تقييد. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/13ح/84 الوقف
الخيري
[338] حضر إلى اللجنة السيد/
مشاري، وقدم الاستفتاء الآتي:
أرجو إفتائي
بتركة والدي والتي هي عبارة عن دكان جعله ثلثاً لوالده ووالدته، وحيث يجري الآن
تثمينه ونحن بحاجة ماسة إلى المال لمتطلبات الحياة، وحيث إننا ثلاثة أبناء: اثنان
ذكور وأنثى واحدة ولم يدرّ علينا أي مبلغ منذ وفاة والدي، كذلك بعد مشاوراتنا مع
بعض اتفقنا على توزيع المبلغ حسب الشرع، وبعد إفتائكم لنا، وقال مقدم الطلب: إن
لوالدي محلاً وسوف يثمن الآن ونحن لانأخذ شيئاً من ريعه.
* أجابت اللجنة:
أن الوقف
للخيرات والبر، ولا استحقاق لأحد غير الخيرات، وإذا ثُمن فلا يستحق الثمن أحد من
ورثة الواقف، ويُشترى به عين تحل محل الوقف ويكون حكمها كحكم الوقف وشرطها كشرطه.
واللَّه أعلم.
* * *
2/29ع/84 بيع
الوقف
[339] عرض على اللجنة الاستفتاء
المقدم من مدير بلدية مدينة خليجية ، ونصه كما يلي:
تقع
في أحد أحياء مدينتنا قطعة أرض صغيرة كانت مخصصة كمصلى
للعيد، وفي بداية النمو والتطور العمراني والسكاني ضاق المصلى بمن يؤمه من
المصلين، وحرصاً من البلدية على إتاحة المجال لجميع المسلمين المقيمين في تأدية
صلاة العيد قامت قبل أكثر من عشر سنوات بإيجاد موقع مناسب لهذا الغرض، وحولت
المصلى القديم (المسجل وقفاً ) إلى حديقة للأطفال زودتها ببعض الألعاب التي تفيدهم
وتحميهم من أخطار التسكع واللعب في الطرقات والأماكن العامة.
وحيث إن
البلدية عازمة على إنشاء حديقة عامة بدلاً من حديقة الأطفال المقامة على أرض مصلى
العيد القديم، وذلك ضمن الخطة الرامية إلى إيجاد منتزهٍ لسكان المنطقة لقضاء أوقات
فراغهم تبعاً لحاجة المدينة الماسة إلى حدائق عامة.
وقبل أن
يباشر المقاول عمله في تنفيذ المشروع رأت اللجنة المختصة التابعة للمجلس البلدي
الكتابة إلى دار الفتوى والتشريع بالكويت راجية النظر في هذا الموضوع والإفتاء
فيه.
نرجو التفضل
بإعلامنا إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء تتيح لهذه الدائرة استملاك أرض
مصلى العيد القديم للمنفعة العامة، علماً بأن المنطقة عامرة بالمساجد بما يفي حاجة
المسلمين.
* أجابت اللجنة
بما يلي:
إنه
إذا كانت الأرض المشار إليها مسجلة على أنها وقف ( وليست موقوفة مسجداً) ودعت
المصلحة إلى تحويلها إلى مرفق من المرافق العامة فإنه يجوز استبدالها، وصورة
الاستبدال الممكنة هنا هي أن تقدم لمعرفة السعر الحقيقي الذي تباع به في حينه، ثـم يؤخذ الثمن ويُشترى بـه عقار آخـر ويسجل وقفاً، وتراعى
المصلحة في شراء هذا العقار على صورة أرض أو بناء، ولابد من الحصول على إذن من
القضاء في جميع هذه التصرفات، والتعاون مع ناظر الوقف( ممثلاً في وزارة الأوقاف).
واللَّه أعلم.
* * *
9/21/83 تصرف
الأوقاف في أملاكها
[340] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل يجوز
لإدارة الوقف القيام بصرف إيرادات الأوقاف الخيرية لشراء مشاريع ( عمارات )
استثمارية تدر عائداً يصرف للمستحقين؟
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز
لإدارة الوقف القيام بصرف الفائض من إيرادات الأوقاف الخيرية لشراء مشاريع
استثمارية تدر عائداً يصرف للمستحقين وذلك بعد تنفيذ شروط الواقفين الأصلية، على
أن هذه المشاريع الاستثمارية تظل من قبيل الريع لامن قبيل أصل الوقف بحيث يجوز في
المستقبل عند الحاجة بيعها وإنفاق ثمنها في الخيرات المنصوص عليها دون حاجة إلى
استبدال. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/47ع/84 تصرف
الأوقاف في أملاكها
[341] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم
من مدير شؤون الوقف، وهو كما يلي:
نود الإحاطة
أنه كان لمسجد ما عقار موقوف تم استملاكه للصالح العام، واشترت الوزارة بـدلاُ
منـه عقاراً آخـر لنفس الوقف وبـذات الشروط مع عدة أوقاف أخرى، وأن لهذا الوقف
رصيداً بخزانة الوزارة وريعاً شهريا مثله في ذلك مثل أوقاف المساجد المنتشرة بدولة الكويت، وحيث إنه تم
عرض موضوع إعادة بناء المسجد على الوزارة لاتخاذ اللازم، وحيث إن رصيد هذا الوقف
لايتناسب مع القيمة اللازمة لإعادة بناء المسجد.
فيرجى إبداء
الرأي في مدى إمكانية إعادة بناء ذلك المسجد من أوقافه مع إشراك أوقاف مساجد أخرى
حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراء المناسب على ضوء الرأي الشرعي في ذلك الصدد.
* أجابت اللجنة
بما يلي:
يجوز الأخذ
مما يفضل من ريع أوقاف المساجد لصالح مسجد محتاج لقلة ريعه أو لكثرة تكاليف
صيانته، أو تجديد بنائه، وقد سبق لبعض أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة مشروع
قانون الوقف اختيار كون أوقاف المساجد وحدةً واحدة على أن يبدأ بالمسجد المنصوص
عليه في وقف ذلك الريع. واللّه أعلم.
* * *
2/47ع/84 نقل
الموقوف من مسجد لآخر
[342]
عرض على اللجنة السؤالان
المقدمان من مدير إدارة المساجد، وهي كما يلي:
أولاً: لو وقف مسلم مكتبة بكامل كتبها على مسجد
معين ولم تعد إليها حاجة في هذا المسجد لقلة المصلين فيه، أو لأن فيه مكتبة أخرى،
أو لأن أكثر المصلين لايستطيعون الانتفاع بها.
هل يجوز نقل
هذه المكتبة الموقوفة على هذا المسجد إلى مسجد آخر أشد حاجة إلى هذه المكتبة ؟
* أجابت اللجنة
بما يلي:
يجوز نقل
المكتبة الموقوفة على مسجد معين إلى مسجد آخر إذا لم تعد هناك حاجة إليها في
المسجد الأول، أو إذا قلّت المنفعة بها فيه وكانت الحاجة في المسجد المنقول إليه
أشد، أو النفع أكثر، لأن في ذلك تحقيق غرض الواقف على وجه أكمل. والله أعلم.
* * *
ثانياً:
لو وضع مسلم مكتبة في مسجد من المساجد ولاتعرف نيته هل هي وقف على هذا المسجد
بالذات أم لا ؟.
وهل يجوز
نقل المكتبات التي سبق أن وضعتها الوزارة في بعض المساجد إلى أخرى لغرض الانتفاع
بها؟
* أجابت اللجنة
بما يلي:
وضع شخص
مكتبة في مسجد من المساجد مع إتاحة الانتفاع بها لعامة الناس دليل ظاهر على إرادته
الوقف ولو لم يصرح بذلك، أما إن صرح بغير ذلك فيؤخذ بتصريحه، لأن التصريح أقوى من
دلالة الحال، وعليه يجوز نقلها إلى مسجد آخر حسب التفصيل المبين في السؤال الأول.
أما
المكتبات التي تضعها الوزارة في بعض المساجد فإنها من قبيل الإرصاد (أي التخصيص من
ولي الأمر ونوابه لمصلحة قائمة ) والأمر فيـه أوسـع، لأن الإرصاد إذا انتفت
المصلحة أو قلت يجوز تغيير التخصيص، وعليه يجوز نقل تلك المكتبات بحسب الحاجة
والمصلحة إلى مساجد أخرى. واللَّه أعلم.
* * *
5/6ع/83 وقف
ثلث المال لجهة خيرية
[343] حضر إلى اللجنة السيد/أمين
وقدم الاستفتاء الآتي:
رجل يريد أن
يوقف ثلث ماله إلى وزارة الأوقاف أو إلى أي جهة خيرية أخرى، فما حكم الإسلام في
ذلك؟ وشكراً .
* أجابت اللجنة:
أنه لامانع
من أن يقف ثلث ماله إلى أي جهة خيرية وهو حر في اختيارها حسب مايرى فيه المصلحة.
واللَّه أعلم.
* * *
4/25/83 الوكالة
وتعيين ناظر جديد للوقف
[344] عرض السؤال المقدم من مدير شؤون الوقف
ونصه الآتي:
تقدم المستحقون
في وقف المرحوم/ محمد إلى بيت التمويل الكويتي بطلب النظارة للوقف المذكور
باستثمار أعيان الوقف وإدارتها وتوزيع ريعها على الورثة بما يحقق لهم النفع
ويحفظه. الأمر الذي جعل بيت التمويل الكويتي ممثلاً في رئيس مجلس إدارته يطلب رأي
الوزارة في ذلك مع استعداده للقيام بإدارة الوقف المشار إليه والإشراف عليه، فيرجى
الإفادة برأي اللجنة الموقرة في هذا الخصوص، علماً بأن هذا الوقف ذري ومرفق طيه
صورة من حجة الوقف.
* وبعد الاطلاع على صورة حجة الوقف المذكور
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان
للوقف ناظر معين بنص الواقف أو بطريق القضاء فله أن ينيب من يثق به لإدارة الوقف،
ويكون الناظر مسؤولاً عن تصرفات وكيله.
أما
تثبيت ناظر جديد في هذه القضية فلا بد فيه من الرجوع إلى القضاء. واللَّه سبحانه
وتعالى أعلم.
* * *
1/21/83 الوكالة
في توزيع ريع الوقف
[345] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل يجوز
لناظر الوقف أن يسلم ريع الوقف لبيت الزكاة ليقوم بتوزيعه؟ أم من الأفضل أن يقوم
ناظر الوقف بتوزيعه حسب وصية الواقف وإلى الجهات التي يراها مناسبة ؟
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز
لناظر الوقف توكيل بيت الزكاة بتوزيع ريع الوقف كلاً أو جزءاً حسب شروط الواقف
بشرط الاطمئنان والاستيثاق والمتابعة، وأن الأفضل قيام ناظر الوقف بذلك إذا توفرت
لديه الوسائل لتنفيذ شروط الواقف وعليه استكمالها إن لم تكن متوفرة. واللَّه أعلم.
* * *
3/173/81 وقف
البيت على مسجد شفوياً
[346] عرض السؤال المقدم من السيد/
خليفة وهو:
لي عمة أبدت
لي رغبتها قبل وفاتها بسنة واحدة بأن توقف بيتها على مسجد، وطلبت مني أن أذهب إلى
وزارة الأوقاف لأعرض عليهم هذه الفكرة. إلاَ أنني انشغلت عن إتمام هذه
المهمة،والآن وقد تم بيع البيت وأخذ الورثة نصيبهم من هذا البيت.
والسؤال
الآن هو: مامصير حصتي من هذا الإرث، هل تعتبر وقفاً مع العلم أن عمتي ليس لها
أولاد.
* أجابت اللجنة
بما يلي:
إنه إذا
قالت له وهي في مرض موتها ( وقفت بيتي هذا على مسجد من المساجد) نفذ هذا الوقف من
الثلث، أما إن قالت هذا وهي في صحتها نفذ في الكل وصار وقفاً لايحل له تملكه.
أما إذا
قالت كما ورد في الاستفتاء ( أرغب أو أود) فإن هذا لايعتبر وقفاً، ويعتبر تركة يحل
له أن يتملك نصيبه منه. واللَّه أعلم.
* * *
وصلَّى
اللَّه على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وآخر
دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين
تـم بحمد اللَّـه وتوفيقه الجزء الأول مـن الفتاوى
الصادرة
عن الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية
بـدولة
الكويت لمـا بين عامي 1977 ـ 1984م،
وسيليه
إن شـاء اللَّه الجزء الثاني ويتضمن
الفتاوى
الصـادرة فـي مواضيع ( الأحوال
الشخصية ـ
الجنايـات
والحدود ـ الحـظر والإباحة ـ السياسة
الشرعيـة
ـ الطـب) لنفس السنـوات المذكـورة.