كتاب الأحوال الشخصية

كتاب الأحوال الشخصية

بابُ : الميراث والتركة

الأخت الشقيقة مع أولاد الإخوة والأخوات

 [ 347 ] عرض على اللجنة السؤال التالي :

امرأة ماتت وتركت أختها الشقيقة وأولاد أخوات ذكوراً وإناثاً . وأولاد أخ لأم ، ولها وصية بالثلث فكيف تقسم التركة ؟

* وكان الجواب :

بأن الوصية تخرج أولاً ثم يكون الباقي من المال للأخت الشقيقة فرضاً ورداً . واللَّه أعلم .

 

الوالدان مع الإخوة والأخوات

 [ 348 ] عرض على اللجنة السؤال التالي من السيد / غازي ، ونصه :

رجل توفي وترك مبلغا وقدره 23000 دينار ( ثلاثة وعشرون ألف دينار ) وترك أباً وأماً وأخوين وثمانية أخوات ، فما هو نصيب كل واحد من الورثة ؟

* أجابت اللجنة :

أن للأم سدس المبلغ لوجود أكثر من أخ ، والباقي للأب تعصيباً . واللَّه أعلم .

 

زوج وأم وأب وأولاد ذكور وإناث

 [ 349 ] حضر إلى اللجنة السيد / ناصر ، وقدم الاستفتاء الآتي :

توفيت زوجتي عن زوج وأم وأب وأربعة أولاد ذكور وثلاث إناث ، فكيف تقسم التركة حسب الشريعة الإسلامية ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

 للأب والأم لكل واحد منهما السدس فرضاً ، وللزوج الربع فرضاً ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . واللَّه أعلم .

 

بنتان وإخوة وأخوات

 [ 350 ] عرض السؤال المقدم من السيد / عبد الفتاح ، وهو :

توفيت امرأة ولها بنتان وأخوان وأختان فقط ، فما هي حصة كل منهم ؟ مع العلم أن تلك المرأة كانت مريضة لمدة طويلة ، وإحدى بناتها ، وهي قادرة مادياً ، وهي التي كانت تصرف عليها .

* أجابت اللجنة بما يلي :

للبنتين الثلثان والباقي للأخوين والأختين إن كانوا أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين ، على أنه إن كان أحد الأخوين شقيقاً والآخر لأب حجب الأخ الشقيق الأخ لأب وإن كانت الأختان شقيقتين والأخوان لأب أخذت الأختان الباقي من التركة تعصيباً مع البنتين . واللَّه أعلم .

 

أب وأم وزوجتان وابن وبنت

[ 351 ] حضر إلى اللجنة السيد / بلية ، وقدم الاستفتاء الآتي :

على أثر حادث توفي رجل اسمه ( محسن ) وترك والده ووالدته وزوجتين اثنتين وابناً وبنتاً من إحدى الزوجتين ، والأخرى لم تنجب ، وبعد فترة وجيزة توفي الابن وهو ( مسفر محسن ) من نفس الحادث المذكور ، وترك جده من أبيه ، وأمه وأخته ، وعلى ضوء هذا التوضيح المذكور أرجو إفادتكم عن كيفية توزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية أولاً بالنسبة ( لمحسن ) وثانياً بالنسبة للابن ( مسفر محسن ) .

* أجابت اللجنة بما يلي :

بالنسبة ( لمحسن ) لأبويه لكل واحد منهما السدس فرضاً ، وللزوجتين الثمن فرضاً بالتساوي بينهما ، والباقي للابن ( مسفر ) والبنت تعصيباً للذكر ضعف الأنثى ، وبوفاة الابن وهو ( مسفر ) يكون للأم الثلث ، والباقي للأخت والجد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتصح المسألة من تسعة للأم ثلاثة وللأخت اثنان وللجد أربعة . واللَّه سبحانه وتعالى أعلم .

 

زوج وأولاد وإخوة

زوجة وأولاد

 [ 352 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / موسى ، ونصه الآتي :

 ( أ ) الميراث للزوجة وقدره ثمانية آلاف دينار ، والد الزوجة متوفى ، ووالدتها موجودة ، وإخوتها ثلاثة إخوة وأخت .

 ( ب ) توفيت الزوجة وتركت وراءها المذكورين أعلاه [ الأم والإخوة والأخت ] إضافة إلى الزوج وولدين وبنت .

 ( ج ) تزوج الزوج بأخت الزوجة ثم توفي تاركا وراءه أرملته وولديه وابنته إضافة للمذكورين في البند ( أ ) .

فكيف يوزع المبلغ المذكور حسب الشريعة الإسلامية وجزاكم الله خيراً .

* أجابت اللجنة بما يلي :

1 - للزوج الربع فرضاً ، وللأم السدس ، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين .

2 - للزوجة الثمن ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . والله أعلم .

 

أخ لأم وإخوة أشقاء

 [ 353 ] حضر إلى اللجنة السيد / غلوم ، وكانت اللجنة قد أرجأت الإجابة على استفتائه الخطي لحين حضوره واستفساره .

وسألته اللجنة بالآتي :

 - اذكر الذي حصل .

قال : إن أمي تزوجت ( عبد الله ) وخلفت منه ( فاطمة وغلوماً - الذي هو أنا - وحسناً ( فنحن إخوة أشقاء من أب وأم ، ثم تزوجت بشخص آخر فخلفت منه ( عبد الله ) فهو أخونا من أمنا ، وأمي توفيت قبل ( حسن ) بعشرين سنة ثم بعد ذلك توفي ( حسن ) ، وسؤالي من يرث حسناً من الإخوة ؟

 - هل ترك ( حسن شيئاً ) من الأولاد ذكوراً أو إناثاً ؟

 - لا ، حسن لم يخلف أحداً .

* أجابت اللجنة :

أن الأخ لأم له السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسألة من ثمانية عشر سدسها ( لعبد الله ) الأخ لأم ، وعشرة ( لغلوم ) الأخ الشقيق ، وخمسة ( لفاطمة ) الأخت الشقيقة . والله أعلم .

 

أخت وابن أخ وأبناء أخت

 [ 354 ] حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم ، وقدم السؤال الآتي :

عندنا خالتنا أخت أمي شقيقتها من أبيها وأمها ، ولها أخت موجودة إلى الآن ، ولها أخت متوفاة ، ولها ولدان ، وأنا ابن أختها المتوفاة الثالثة ، وأختي تعيش ، ولها أيضاً ابن أخ متوفى من عام 67 وهي عندها ميراث بناية فنريد من سيادتكم الاستفسار عن كيفية توزيع هذا الميراث طبقاً للشريعة الإسلامية علماً بأنه لم يكن لديها أولاد ؟

* وبعد استعراض الموضوع ومناقشة المستفتي أجابت اللجنة بما يلي :

إن للأخت النصف فرضاً والباقي لابن الأخ تعصيباً . والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

أب وزوج وأولاد ووصية

 [ 355 ] حضر إلى اللجنة السيد / أحمد ، وقدم الاستفتاء ، الآتي :

توفيت زوجتي ولي منها ستة أولاد ، منهم اثنان متزوجان ، وبنت متزوجة ، وأصغر الأولاد عمره سبع عشرة سنة وللمتوفاة ولد من زوج آخر عمره أربعون سنة ، ولها أب وأخوان وأخوات كثيرات ، علماً بأني متزوج من امرأة أخرى لي منها أولاد .

وقد تركت المتوفاة مصاغها لدى ابنتنا المتزوجة ، وأوصتها بأن هذا المصاغ يوزع على إخوتها غير المتزوجين ، والذين لم يكملوا تعليمهم ، علماً بأنها أوصت بمبلغ يوزع على الفقراء ، أرجو إفتائي بالحكم الشرعي عن كيفية توزيع المصاغ الذي تركته عند ابنتنا ، وهل تكون وصيتها واجبة التنفيذ أم أن هذا المصاغ يأخذ الحكم الشرعي ويوزع على الورثة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

يخرج من المصاغ ثلثه وصية لإخوتها الذين أوصت لهم بالثلث بالتساوي بينهم ، والباقي ، لأبيها السدس فرضاً ، ولزوجها الربع فرضاً ، ولأولادها من الزوجين الباقي تعصيباً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا أجاز الورثة إعطاء المصاغ كله لإخوتها كان ذلك عطية منهم . والله أعلم .

 

أخ وزوجة

 [ 356 ] حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم ، وقدم الاستفتاء الآتي :

أريد إفتائي في ميراث المرحوم ( يعقوب ) عن كيفية توزيع تركته حيث إن عنده أخاً وزوجة الوارثين له فقط ، مع وجود وصية بالثلث .

* أجابت اللجنة بما يلي :

يخرج الوصي الثلث أولاً ، ويعطي ربع الباقي لزوجة المرحوم ، والباقي وهو ثلاثة أرباع لأخي المرحوم . والله أعلم .

 

زوجة وأولاد

 [ 357 ] حضر إلى اللجنة السيد / حميد ، وقدم الاستفتاء الآتي ملخصه :

إن والده توفي عن زوجة وأربعة أولاد ذكور وبنت واحدة ، فكيف يوزع الميراث بينهم .

* أجابت اللجنة بما يلي :

للزوجة الثمن فرضاً ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

بنت ومولى معتق

 [ 358 ] عرض سؤال السيد / عثمان ، يقول فيه :

توفيت امرأة وانحصر إرثها في بنتها الوحيدة وأوصت بالثلث على يد ابنتها المذكورة ، فهل ترث البنت المذكورة المال كله ، أو ترث النصف والنصف الآخر يذهب لبيت المال ؟ مع العلم بأن المتوفاة وابنتها الوارثة كانتا مملوكتين ثم اعتقهما سيدهما .. وأرجو الإفادة عن النظام المعمول به في دولة الكويت .

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن الباقي بعد الوصية يكون نصفه للبنت فرضاً والباقي للمعصب وهو المعتق إن كان حياً أو أقرب عصبته الذكور إليه إن لم يكن حياً .

وأما المعمول به في دولة الكويت فيراجع بشأنه الدوائر المختصة في وزارة العدل . والله أعلم .

 

زوجة وأولاد وبنت

 [ 359 ] حضر إلى اللجنة السيد / حميد ، وقدم الاستفتاء الآتي ملخصه :

والده توفي عن زوجة وأربعة أولاد ذكور وبنت واحدة ، فكيف يوزع الميراث بينهم .

* أجابت اللجنة بما يلي :

للزوجة الثمن فرضاً ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

أم وزوجتان وأبناء وبنات

 [ 360 ] عرض السؤال المقدم من السيد / إبراهيم ، ونصه :

رجل توفي عن أم وزوجتين وثلاثة أبناء ذكور وثمان بنات ، فما حصة كل منهم ؟

* أجابت اللجنة :

أن للأم السدس ، وللزوجتين الثمن بينهما بالتساوي ، والباقي يوزع على أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين . والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

تقسيم الميراث

 [ 361 ] عرض السؤال المقدم من السيدة / مريم ، ونصه :

أنا أم لولدين من الذكور وخمس بنات من الإناث ، أصابنا إرث من زوجي المرحوم ، وذلك منذ أكثر من عشرين عاماً ، حيث كان أولادي قصّراً والآن جميعهم كبار ، وبعضهم من المعوقين ، لهم عمارة سكنية ظاهرها باسمي في الدوائر الرسمية ، وحقيقة أمرها لهم وباسمهم ، لأنني أخذت حقي سابقاً وليس لي معهم حق في هذه العمارة .

هذه العمارة تعود عليهم بإيجار شهري قدره 590 ديناراً ، يصرف منها خمسون للحارس والمجاري ، ويبقى 540 ديناراً فقط .

أرجو تقسيم هذا المبلغ بين الذكور والإناث حسب الشريعة الإسلامية على ورقة رسمية من طرفكم .

* وبعد عرض الموضوع على اللجنة رأت ما يلي :

إن لم يوجد أحد من الورثة سوى ما ذكر في الاستفتاء ، وبناء على أن المستفتية تقر أنها لا تستحق ، وأن هذه العمارة خاصة بأولادها ، فإن ريع هذه العمارة وملكيتها تكون مجزأة إلى تسعة أجزاء ، للبنت جزء من تسعة ، وللذكر جزءان من تسعة ، وعلى هذا يتبين أن للبنت 60 ديناراً وللذكر 120 ديناراً ، والله أعلم .

 

زوجة وبنت وشقيقتان وأخ لأب وأختان لأب

 [ 362 ] عرض السؤال المقدم من السيد / خلفان ، ونصه :

رجل توفي وله زوجة واحدة وبنت وشقيقتان وأخ لأب وأختان لأب ، فنرجو إفادتنا بشأن الميراث ومن له حق فيه .

* أجابت اللجنة بما يلي :

الزوجة لها الثمن ، وللبنت النصف ، والباقي للشقيقتين ، ولا شيء للأخ لأب ولا للأختين لأب . والله أعلم .

 

أولاد الأخ لأم

 [ 363 ] عرض سؤال السيد / إبراهيم ، ونصه :

توفي عمنا وتركنا ونحن أولاد أخيه لأم ، وترك معنا أولاد عم لنا آخر وهم أولاد أخيه لأبيه ، فهل يحق لنا ونحن أولاد الأخ لأم من إرثه شيء مع وجود أولاد أخيه لأبيه ؟

* أجابت اللجنة :

أن أولاد الأخ لأم لا يرثون شيئاً من هذه التركة ، والذين يستحقونها هم أولاد الأخ لأب ، والله أعلم .

 

ميراث ذوي الأرحام

 [ 364 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عميم .

والذي يطلب فيه تقسيم تركة المرحومة عيدة حيث تركت بنت أخت وابن أخت وبنت عم وليس لها عقب غيرهم ، وقد تركت مبلغاً / 517 / ديناراً مع وصية بمقدار الثلث يلي تنفيذها عميم .

* أجابت اللجنة بما يلي :

ذهب الإمام مالك إلى عدم توريث ذوي الأرحام واعتبر بيت المال وارثاً سواء كان منتظماً أو غير منتظم على ما هو الراجح عنده .

وهناك رأي مرجوح أنه إذا كان غير منتظم لا ترد إليه التركات .

وذهب غير المالكية إلى توريث ذوي الأرحام وتقديمهم على بيت المال لقوله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله } ( الأحزاب : الآية 6 ) ، وهذا الرأي هو ما أخذ به في مشروع الميراث الجديد وهو ما ترى اللجنة الإفتاء به ، وعليه فيكون توزيع التركة كالآتي :

يخرج ثلث التركة وصية وهو ( 333/172 ) ديناراً صدقة للخيرات بمعرفة الوصي المختار ، ثم يوزع الباقي ثلاثاً بين ابن الأخت وبنت الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لابن الأخت ( 777/229 ) ديناراً تقريباً للكسر من الفلوس ، والباقي لبنت الأخت وهو ( 888/114 ) ديناراً تقريباً للكسر من الفلوس ، ولا شيء لبنت العم . والله أعلم .

 

أولاد بنت وأولاد إخوة لأم

 [ 365 ] حضر السيد / عبد العزيز ، وأخبر :

أن رجلاً توفي سنة 1979 م وترك أبناء بنته ( هيا ) التي توفيت قبله ، وهم : محمد ونورية وحصة أولاد زوج بنته ، كما ترك أولاد إخوة لأم .

* أجابت اللجنة :

إن المذكورين جميعاً من ذوي الأرحام لا يستحقون ميراثاً ، بناء على المذهب المالكي المعمول به في الكويت ، ولكن أبناء بنته المتوفاة في حياته يستحقون وصية واجبة لا تتجاوز ثلث التركة ، تكون بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين ، وذلك إذا لم يكن جدهم قد عوضهم بمقدار نصيب أمهم في ميراثه أو أكثر ، أما باقي التركة فهو لبيت المال ، ولا شيء لأولاد الإخوة لأم . والله أعلم .

 

حق الورثة في الشقة

 [ 366 ] تقدم إلى اللجنة السيد / محمد ، وسأل اللجنة مبيناً :

أن والده توفي وترك ابناً وبنات ، وأكثرهم قد تزوج واستقل بشقة مستأجرة ، وبقي مقدمُ السؤال وأختُه ، وكلاهما متزوج ، وإنهما جميعاً يشغلان شقة واحدة موروثة عن والدهما ، وإن أحدهما تقدم في شغلها عن الآخر فأيهما أولى بتلك الشقة ؟

* أجابت اللجنة :

أن الشقة حق لجميع الورثة حسب القسمة الشرعية ، ولذلك فحق السائل فيها ضعف حق أخته ، وإن أمر شغل تلك الشقة لابد فيه من تراضي الورثة ، والله أعلم .

 

استمرار الورثة فيما اتفق عليه مورثهم

 [ 367 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / أحمد ، ونص السؤال كالآتي :

ويحصل من مجموعها على السدس فإذا تم بيع العقارات هل يحق شرعاً لهذا المدير أن يحصل على 1/6 أرباحها الجديدة ؟ وهل إذا قسمت العقارات بين الورثة ، واختص كل شخص بعقار يديره بنفسه ، فهل يستحق هذا المدير شرعاً بعد أن تقوّم العقارات أن يحصل على 1/6 ربحها افتراضاً ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

طبقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين والموافق عليه فيما بعد من الورثة بمنحه سدس الأرباح المتحققة للشركة فإن هذا الاتفاق يستمر ساري المفعول إلى أن يقوم الورثة بإلغائه ، وهو أيضاً يشمل العقارات المستغلة للريع ولو كان يعطي سدس ذلك الريع ، فإذا قسمت العقارات بين الورثة ، قدر ثمن الأرض والبناء عند القسمة ( ويعطى الفرق فيما بينه ) ويعطى سدس الزيادة ما بين قيمة العقارات عند الإنشاء وبين تقويمها عند الرغبة في تصفية حقوقه إن كانت هناك زيادة . والله أعلم .

 

توريث الحي

 [ 368 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد العزيز ، الآتي :

يرجى التكرم بالتنبيه بإفادتنا كتابة عما إذا كانت السيدة / ( حصة ) وهي الوارثة لابنة عمها السيدة ( طرفة ) بعد وفاتها ، والتي لا يوجد سواها من أقارب ذكوراً كانوا أو إناثاً يحجبونها ، وليس لها من وارث سواها .

والقضية كالآتي : الأخوان ( عبد الله ) و ( محمد ) توفي الأول وترك ثلاث بنات وشقيقه ( محمداً ) ثم توفي الأخير تاركاً ابنة واحدة وهي السيدة ( طرفة ) وابنة أخيه السيدة ( حصة ) والتي توفيت شقيقتاها قبل عمهما ، والسؤال هل ترث ابنة العم السيدة / حصة ابنة عمها ( طرفة ) بعد وفاتها إن قدر لها الوفاة قبل ( حصة ) حيث لا أقارب ألبتة ذكوراً كانوا أو إناثاً سوى ابنة العم سالفة الذكر ؟

وذلك لبلوغ السيدة ( طرفة ) الخامسة والثمانين من العمر ، واختلَّت تصرفاتها ، وتبنت طفلاً غير شرعي أسمته باسمها وباسم زوجها ، وهي التي لم تلد قط ، لذلك أقامت السيدة ( حصة ) دعوى حجر على ابنة عمها التي تتصرف على غير مقتضى العقل والشرع ، وقد طالبت المحكمة بإحضار مثل هذه الفتوى ، هل ابنة العم التي لا يوجد سواها من أقارب ترث ابنة عمها أم لا ؟

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام .

* أجابت اللجنة :

إنها لا تفتي في توريث الحي وتكون الفتوى بعد وقوع الوفاة . والله أعلم .

 

ما يخص الزوجة من أثاث البيت

 [ 369 ] عرض السؤال المقدم من السيد / محمد ، والذي يقول فيه :

توفي زوج أختي قبل الدخول ، وكان عقد القران ينص على أن لا يوجد مهر إلاّ المهر الشرعي مع وجود مؤخر الصداق ، وقد تم توزيع المستحقات المالية للمتوفى رحمه الله حسب الشرع ، ثم طلب أهل المتوفى بأحقية أمه فيما كان معداً من أثاث وتجهيزات لبيت الزوجية قبل الوفاة والتي كانت تشترى بمعرفة الزوجين مشاركة منهما على اعتبار أنه لم يدفع مهراً عند عقد القران . فما هو حكم الشرع في ذلك ؟

* أجابت اللجنة :

أن أثاث المنزل يحكم فيه العرف ، وقد ذكر قسم من الأعضاء أن العرف في مصر أن أثاث المنزل كله للزوجة إلاَّ في بعض المسائل الخاصة - فيكون كل ما دفعه في هذا السبيل حقاً للزوجة على أن للزوجة أيضاً مؤخر الصداق كله كاملاً سواء دخل بها ، أو لم يدخل ، لأن مؤخر الصداق يستحق إما بالطلاق أو بموت أحد الزوجين ، فإن كانت له تركة أخرى فللزوجة حق المطالبة بمؤخر صداقها ، وما قدمه كمشاركة في التأثيث هو من حقها . والله أعلم .

 

المطالبة بتكاليف حضور الجنازة ونحوها

 [ 370 ] عرض على اللجنة السؤال التالي :

رجل توفيت أخته وزوجة أبيه في حادث سيارة وقع معهم في السعودية ، وكان معهم في الحادث ابنه وزوجة ابنه وأولاد ابنه ، وحضر هذا
الرجل بعد أن دفنت أخته وزوجة أبيه ، والآن يطالب أن تخصم جميع
المصاريف التي تكبدها نتيجة حضوره من الأردن إلى السعودية ذهاباً وإياباً ومصاريف عمل طعام لأهل الموتى ، وأشياء أخرى من الميراث مع العلم أنه لم يشارك في تجهيز الموتى . فهل له ذلك أم لا ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

لاحق لهذا الرجل فيما يدعيه وطالب به إلا أن يكون له وجه آخر من الميراث . والله أعلم .

 

تقسيم التركة إذا كان فيها مال مشترك

 [ 371 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / سعود ، يذكر فيه :

أن هناك أموالاً ومكاسب كانت مشتركة بينه وبين والده ، وأن والده قد توفي ، فهل تدخل مكاسبه في تركة والده وتقسم على الورثة أم لا ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن المال الخاص به لا يدخل في ميراث والده ، وأما المال المشترك بينه وبين والده فلكل منهما حقه فيه ، وعليه أن يثبت ما يخصه منه ، وحق والده هو الذي يكون تركة ، تقسم على الوجه الشرعي . والله أعلم .

 

تسلط الأخ على نصيب أخواته وأمه من التركة

 [ 372 ] عرض الاستفتاء المقدم من / أ .ع ، ونصه :

توفي رجل وترك زوجته وأربع بنات وابناً ، وكانت تركته 40 ألف دينار موجودة في أحد البنوك وله سهم في إحدى الشركات مازالت
 تعطيهم الأرباح سنوياً ، وقد طلب الابن من والدته أن يحول المال من البنك إلى بيت التمويل الكويتي فقام الورثة بإعطائه توكيلاً عاماً لذلك الغرض ، ومرت الأيام وبدأت البنات بالمطالبة بحقهن إلاَّ أن الابن يرفض تسليمهن إياه ، فهل يجوز له هذا شرعاً .

* أجابت اللجنة بما يلي :

أنه إذا كان الأمر كما ورد في السؤال ، وأن ما صدر من الزوجة والبنات إنما كان مجرد توكيل للابن في التصرف في المال المشترك ، فإن للزوجة والبنات إلغاء التوكيل في أي وقت شئن ، وحق كل واحدة منهن ثابت في نصيبها الخاص بها من التركة وفيما ينوبها من الأرباح ، ولها المطالبة بذلك حاضراً ومستقبلاً ، ولا يحل للابن أن يأخذ أكثر من حقه في التركة ونصيبه الخاص به من الأرباح وذلك لقوله تعالى : { وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً ( 2 ) } ( النساء : الآية 2 ) ، وقوله عز وجل : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً } ( النساء : الآية 10 ) . والله أعلم .

 

حق الورثة في صندوق الضمان الاجتماعي

 [ 373 ] حضر إلى اللجنة السيد / عصمت ، وقدم الاستفتاء الآتي :

1 - توفي والدي رحمة الله عليه .

2 - كان مشتركاً في صندوق الضمان الاجتماعي في إحدى الوزارات .

3 - لديه زوجة وتسعة أولاد .

4 - أوصى بصرف الضمان الاجتماعي لزوجته وأولاده القصر .

 ( عفاف ، مازن ، وأحمد ، ومحمود ) ، وهم من الورثة الشرعيين .

الرجاء جزاكم الله خيراً إفادتنا في كيفية صرف قيمة الضمان .

5 - مرفق صورة عن حصر الإرث ، وشهادة طلب إثبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي مع العضو .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

* أجابت اللجنة بما يلي :

أولاً : إن هذه وصية لبعض الورثة دون البعض .

ثانياً : إن هذه وصية بمعدوم ذلك أن الوصي لم يكن مالكاً حين الوصية لما أوصى به . وبالنسبة للأول فإن الإنسان إذا أوصى لوارثه فلم يجزها باقي الورثة لم تصح ، لا خلاف بين العلماء ، وإن أجازها باقي الورثة فهي صحيحة نافذة ، وإن أجازها بعضهم دون البعض نفذت في نصيب من أجازها .

وبالنسبة لكون الموصى به لم يكن موجوداً وقت الوصية فلا يمنع ذلك من صحة الوصية ، فإن الوصية بالمعدوم جائزة ، فإنه يُملَك ، فلم يعتبر
وجوده وقت الوصية ، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث ، ولو
مات إنسان وتجدد له مال بعد موته بأن يسقط في شبكته حين ورثه ورثته ، ولذلك قضي بثبوت الإرث في ديته وهي تتجدد بعد موته ، فجائز أن تملك الوصية المعدومة حين الإيصاء ، وإن أجاز باقي الورثة الوصية نفذت وقسمت على الزوجة والأولاد بالتساوي ، لأن الموصي جعلها بينهم بلا تفاضل ، والشركة تقتضي المساواة . والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

انتقال المال المشبوه إلى الوارث

 [ 374 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الرحمن ، ونصه كما يلي :

توفي والدي وترك لنا إرثاً ، علماً بأنه كان يشتغل في الصيرفة ، ثم مديراً لبنك ربوي في الكويت ، ثم في وظائف الحكومة ، ثم بعد ذلك رجع إلى العمل في البنك ، ثم استقال وعمل أعمالاً حرة ، وكان لديه عمارة يستفيد من إيجارها ، ولديه ودائع في البنوك الربوية ، هل هذه التركة يحق لنا أخذها ؟

علماً بأنها تدخل فيها أموال الربا ، أفتونا مأجورين .

* أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز للورثة أن يأخذوا ما آل إليهم من أموال المورّث بقطع النظر عن موارد تلك الأموال ، لأن الإثم على من كسبها من وجوه غير شرعية ، وأما الورثة فقد أخذوها بسبب شرعي وهو الميراث ، والقاعدة الشرعية : ( إن تبدل سبب الملك كتبدل العين ) . والله أعلم .

 

إرث مال أكثره حلال وأقله مشبوه

 [ 375 ] عرض الاستفتاء المقدم من السيدة / شيخة ، والذي يفيد بالآتي :

أنا أرملة ولي ولدان الأول عمره 19 سنة والثاني 15 سنة وكان زوجي يتعامل مع البنوك والشركات بأسهم وغيرها وقد كون له شركة مع اثنين من أصحابه برأس مال قدره - / 16000 د .ك ( ستة عشر ألف دينار ) وعملت هذه الشركة بالتعامل مع أسهم الشركات والبنوك ، وأتت بأرباح كثيرة . بعدها أخذ كل منهما نصيب رأس مال شركتهم - / 16000 د.ك. وبقيت الأرباح تعمل بنفس عمل الشركة ( التعامل مع الشركات الأخرى والبنوك ) .

بعد وفاة زوجتي حُلت الشركة كما هو مبين في عقد الاتفاق المرفق وحصلت على نصيب زوجي ( 58033 ) دينار .

والسؤال : ما هي كمية نقود الحرام وكيفية التصرف بها ؟

* بعد اطلاع اللجنة على نص السؤال ومرفقاته التي تدل على أنها موارد من شركات تجارية وفيها أسهم بنك واحد فقط :

اتضح لها أن المال الذي آل إلى المستفيدة وولديها أكثره مال طيب حلال وقليله مشتبه فيه ، وتنصح اللجنة السيدة أن تتصدق بما تطيب به نفسها ( تورعاً ) . والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

إرث الزوج القاتل

 [ 376 ] عرض الاستفتاء المقدم من السيد / مبارك :

والذي يطلب فيه قسمة الدية الشرعية ، المقدرة قيمتها بستة آلاف دينار كويتي على ورثة المجني عليها ( هالة ) ، وهم والدتها وشقيقاها ، وزوج المجني عليها المتهم بقتلها خطأ .

* أجابت اللجنة :

أن الدية تقسم قسمة الميراث ، وحيث إن الزوج تسبب في قتل زوجته فهو ممنوع من الميراث شرعاً ، وحيث إنه ظاهر من الاستفتاء أن الورثة محصورون في الأم والأخوين الشقيقين فيكون للأم السدس والباقي للأخوين بالتسوية ، فإن كان هناك ورثة غير هؤلاء فتقسم على الوجه الشرعي . والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

زواج المعاقين ، وحكم التبني واللقطاء

 [ 377 ] عرض على اللجنة السؤال التالي :

هل يجوز النصح للمعاقين أو المصابين بأمراض وراثية بعدم إنجاب أطفال بل بتبني أطفال ؟

* اطلعت اللجنة على هذا السؤال وأجابت بما يلي :

فيما يتعلق بزواج المعاقين أو المصابين بأمراض وراثية فالأصل
جواز تزويجهم ولا سيما إذا ظهرت عليهم أمارات الشهوة الداعية
للتزويج . أما ما يتعلق بالإنجاب فإنه إذا ثبت يقيناً أو ظناً راجحاً أن هناك خطراً بالغاً على الذرية فيجوز منع الإنجاب بواسطة ( بوسيلة ) مأمونة العاقبة .

وترى اللجنة أنه يستحب بل قد يجب في بعض الحالات إخبار الراغبين في الزواج بما تكشف عنه الفحوصات سواء كان حصول التشويه بالحمل مؤكداً أو محتملاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الدين النصيحة  » . وأما التبني : ( وهو ادعاء رجل أو امرأة ببنوة مجهولِ النسب لم يولد على فراش الزوجية فإنه حرام ) لقوله تعالى : { وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم } ( الأحزاب : الآية 4 ) . ولقوله تعالى : { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً ( 5 ) } ( الأحزاب : الآية 5 ) .

على أن هذا لا يمنع التكفل باللقيط والقيام بحاجاته على سبيل المعروف مع معاملته معاملة الأجنبي بالنسبة لزوجة المتكفل وأولاده ولا توارث بين اللقيط ومن قام بتربيته ، ولو أن أحداً تبنى طفلاً فالتبني باطل ولا أثر له شرعاً .والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

الميراث بالتعصيب

 [ 378 ] تقدم إلى اللجنة السيد / هليل :

وأفاد بأن له قريباً توفي وليس له قريب غيره .

وسألته اللجنة عن نسب قريبه هذا ، فأفاد بأنه ( حمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن سيار ) كما أفاد السائل أن نسبه هو هليل بن حسين بن حارب بن فهد بن سيار ) السابق ذكره وأفاد أن جميع سلالة سيار انقرضت ماعداه هو وأخوه ( طلق ) وابن عمه ( محمد بن حسين بن فهد بن سعيد بن سيار ) وهناك أخوات لهليل ، وتوجد وصية بطعم هو الموصى إليه بتنفيذها .

* أجابت اللجنة :

أن الميراث يقسم بالعصوبة بينه وبين أخيه طلق وابن عمهما محمد بالتساوي بين الثلاثة بعد إخراج الوصية وبعد إخراج دين إن كان عليه ، وليس لأخواتهم شيء ، هذا بناء على كلامه أنه لا يوجد وارث غيرهم في درجتهم أو أعلى منهم على قيد الحياة بعد وفاة المورث ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

حرمان الابن من الميراث

 [ 379 ] تقدم إلى اللجنة السيد / علي ، وعرض عليها السؤال التالي :

هل يجوز حرمان الابن من الميراث إذا كان عاصياًَ ؟

* أجابت اللجنة :

أنه لا يحرم الابن من الميراث إلاَّ إذا كان منكراً لله أو قاتلاً لمورثه . والله أعلم