***

***

كتاب الأحوال الشخصية

بابُ : الظهار والإيلاء

كفارة الظهار

 [ 466 ] تقدَّم السيد / عبد الله ، وقرر :

أنه قال لزوجته : أنت عليَّ مثل أمي ، ناوياً بذلك الطلاق ، وذلك منذ عدة أشهر ولم يقربها إلى الآن ، ويطلب الحكم .

* أجابت اللجنة بما يلي :

أن ما تلفظ به السائل ظهار ، وأمَرته بالكفارة وهي : صيام شهرين متتابعين دون انقطاع ، وقرَّر أنه لا يستطيع الصيام ، فأمرته بإطعام ستين مسكيناً . والله أعلم .

 

قال لها : أنت مثل أختي

 [ 467 ] حضر إلى اللجنة كل من السيد / أحمد ، وزوجته ، وقدَّم الزوج السؤال الآتي :

حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي وقد قلت لها : ( بأنك ستكونين مثل أختي من الآن فصاعداً ) ، وكان ذلك في حالة زعل ولغو في الكلام وبدون قصد سابق للطلاق وهذه أول مرة ، فما الحكم ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

على السائل كفارة ظهار وهي صيام شهرين متتابعين دون انقطاع ولا يعتبر شهر رمضان من ذلك ، وعليه أن يمتنع عن زوجته من الآن حتى إتمام الكفارة كاملة ، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً . والله أعلم .

 

ظاهر من زوجته وهو لا يعلم

 [ 468 ] حضر إلى اللجنة السيد / عبد العزيز ، وقدَّم الاستفتاء الآتي :

حسماً من إطالة المشاحنة بيني وبين زوجتي وتهرباً من كلمة الطلاق ، وقد كانت تستفزني بطلبها حماقة ، قلت لها : أنا لن أطلقك ولكن اعتبرك كأختي وابقي في البيت معي وسأعاملك كأخت ، وأفهمتها أن هذا الحل السليم حفظاً للأسرة من الانهيار ، وكان ذلك قبل سنتين وبعد مضي أيام انتهى الخصام ولم تغن كلمتي السابقة شيئاً لي ، وقبل شهرين نبهني أحد الأصدقاء أن كلمتي التي قلتها تحرم بها زوجتي عليّ وأنها تقوم عن كلمتي طالق ، هذا للعلم بأني قد كنت طلقتها مرتين قبل ذلك .

فما الواجب عليّ شرعاً اتخاذه حفظاً لأسرتي ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن هذا يعتبر ظهاراً وعليه كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسَّا . والله أعلم .

قال لأخيها : تحرم علي زوجتي كأمي وأختي

 [ 469 ] حضر إلى اللجنة السيد / قنديل ، وحضرت معه زوجته السيدة / سيدة ، وقدَّما الاستفتاء الآتي :

حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي ، وقلت لأخيها : ( هي تحرم عليّ مثل أمي وأختي ) ، قلت هذه العبارة لأخيها : أختك كذا وكذا .

* أجابت اللجنة بما يلي :

أن ما حصل من المستفتي هو ظهار تلزمه كفارته وهو صيام شهرين متتابعين قبل أن يمسها . والله أعلم .

 

حلف أنها مثل أمه ثم استغفر

 [ 470 ] عرض الاستفتاء المقدّم من السيد / ناشر ، والذي يفيد بالآتي :

حدث بيني وبين زوجتي سوء تفاهم وحلفت عليها إنك عليّ مثل أمي مرتين ، ثم استغفرت في نفس الوقت أرجو إفتائي بحكم ذلك .

وقد سألته اللجنة الأسئلة التالية :

هل هناك طلاق قبل هذا أو بعده ؟ فقال : لا .

ماذا قلت لها بالضبط ؟ فقال : قلت لها : أنت حرام عليّ مثل أمي مرتين في جلسة واحدة .

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن ما وقع منه ظهار يجب عليه أن يكفر عنه كفارة الظهار ، وهي صيام شهرين متتابعين . والله أعلم .

 

غضب من أخيه فحلف أن زوجته مثل شقيقته إن لم يسفره

 [ 471 ] تقدَّم إلى اللجنة السيد / ياسر ، وقدَّم السؤال الآتي :

حلفت يميناً على زوجتي في حال غيابها ، وقد حلفته بالصيغة التالية : علي الحرام من زوجتي كل ما تحل لي تحرم ، وتكون مثل شقيقتي لو حضر أخي من السفر أن أقوم بتسفيره ، وقد حضر أخي من السفر ولم أعمل على تسفيره . وبسؤاله عما قاله بالضبط قال : إنه حلف أن يقوم بتسفير أخيه وإسقاط إقامته .

* أجابت اللجنة :

أنه إما أن يسقط إقامة أخيه ويسفره ، وإما أن يكفر كفارة ظهار وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين دون انقطاع من قبل أن يتماسا ، علماً بأن يومي العيدين وأيام التشريق الثلاث التي تلي عيد الأضحى تقطع التتابع ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . والله أعلم .

 

تعليق الظهار

 [ 472 ] حضر إلى اللجنة السيد / محمد ، وأفاد بالآتي :

أرجو إفتائي فيما يلي : حلفت على زوجتي فقلت لها : ( إذا رجعت من بيت أبيك إلى بيتي فستكونين مثل أمي أو ابنتي ) .

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن هذا له حكم الظهار ، فعليه كفارة ذلك ، وهو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا . والله أعلم .

 

تكرار ألفاظ الظهار

 [ 473 ] حضر إلى اللجنة السيد / بيومي ، وأفاد بالآتي :

إني متزوج من ابنة عمي ، وهي موجودة في مصر . بعد أن حضرتُ إلى الكويت وصلني شريط مسجل من أخي وحصل لي زعل ، وحلفت يميناً بأن تكون حرمانة عليّ زي أمي وأختي ، وكررت اليمين مرتين ، وأنا أريد أن أسافر ، ولا أعرف كيف أتصرف ، مع العلم أن زوجتي لا تعلم بما بدر مني .

سئل : هل هناك طلاق قبل هذا أو بعده ؟ فأجابت بالنفي .

* أجابت اللجنة بما يلي :

بأن هذا ظهار ، وأن عليه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا . والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

لفظ الظهار وكفارته

 [ 474 ] حضر إلى اللجنة السيد / جميل ، وأفاد بالآتي :

حدث خلاف حاد بيني وبين زوجتي ، فقت لها : ( اذهبي أنت أختي بعهد الله ، وإن نكحتك فكأني ناكح أختي وأمي ) وتدخل بعض الأشخاص وحل الإشكال ، أفتوني بذلك .

سئل : هل غرضك أن تشبهها بأختك وأمك ؟

فقال : نعم ، ولكن مؤقتاً .

* أجابت اللجنة بما يلي :

واضح من أجوبته أنه يريد تشبيهها بأمه وأخته ، وهذا ظهار ، فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا .

أما عن اليمين الأول فعليه كفارة يمين وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

العجز عن الصيام في الظهار

 [ 475 ] تقدَّم السيد / عبد الله :

وقرر أنه قال لزوجته : أنت عليّ مثل أمي ، ناوياً بذلك الطلاق ، وذلك منذ عدة أشهر ولم يقربها إلى الآن ، ويطلب الحكم .

* أجابت اللجنة :

أنه ظهار ، وأمرته بالكفارة ، وقرر أنه لا يستطيع الصيام ، فأمرته بإطعام ستين مسكيناً . والله أعلم .