***
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ : الظهار والإيلاء
كفارة الظهار
[ 466 ] تقدَّم السيد
/ عبد الله ، وقرر :
أنه قال لزوجته : أنت عليَّ مثل أمي ، ناوياً بذلك الطلاق ، وذلك منذ
عدة أشهر ولم يقربها إلى الآن ، ويطلب الحكم .
* أجابت اللجنة بما يلي :
أن ما تلفظ به السائل ظهار ، وأمَرته بالكفارة وهي : صيام شهرين
متتابعين دون انقطاع ، وقرَّر أنه لا يستطيع الصيام ، فأمرته بإطعام ستين مسكيناً
. والله أعلم .
قال لها : أنت مثل أختي
[ 467 ] حضر إلى
اللجنة كل من السيد / أحمد ، وزوجته ، وقدَّم الزوج السؤال الآتي :
حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي وقد قلت لها : ( بأنك ستكونين مثل
أختي من الآن فصاعداً ) ، وكان ذلك في حالة زعل ولغو في الكلام وبدون قصد سابق
للطلاق وهذه أول مرة ، فما الحكم ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
على السائل كفارة ظهار وهي صيام شهرين متتابعين دون انقطاع ولا يعتبر
شهر رمضان من ذلك ، وعليه أن يمتنع عن زوجته من الآن حتى إتمام الكفارة كاملة ،
فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً . والله أعلم .
ظاهر من زوجته وهو لا يعلم
[ 468 ] حضر إلى
اللجنة السيد / عبد العزيز ، وقدَّم الاستفتاء الآتي :
حسماً من إطالة المشاحنة بيني وبين زوجتي وتهرباً من كلمة الطلاق ،
وقد كانت تستفزني بطلبها حماقة ، قلت لها : أنا لن أطلقك ولكن اعتبرك كأختي وابقي
في البيت معي وسأعاملك كأخت ، وأفهمتها أن هذا الحل السليم حفظاً للأسرة من
الانهيار ، وكان ذلك قبل سنتين وبعد مضي أيام انتهى الخصام ولم تغن كلمتي السابقة
شيئاً لي ، وقبل شهرين نبهني أحد الأصدقاء أن كلمتي التي قلتها تحرم بها زوجتي
عليّ وأنها تقوم عن كلمتي طالق ، هذا للعلم بأني قد كنت طلقتها مرتين قبل ذلك .
فما الواجب عليّ شرعاً اتخاذه حفظاً لأسرتي ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن هذا يعتبر ظهاراً وعليه كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن
يتماسَّا . والله أعلم .
قال لأخيها : تحرم علي زوجتي كأمي
وأختي
[ 469 ] حضر إلى
اللجنة السيد / قنديل ، وحضرت معه زوجته السيدة / سيدة ، وقدَّما الاستفتاء الآتي
:
حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي ، وقلت لأخيها : ( هي تحرم عليّ مثل
أمي وأختي ) ، قلت هذه العبارة لأخيها : أختك كذا وكذا .
* أجابت اللجنة بما يلي :
أن ما حصل من المستفتي هو ظهار تلزمه كفارته وهو صيام شهرين متتابعين
قبل أن يمسها . والله أعلم .
حلف أنها مثل أمه ثم استغفر
[ 470 ] عرض الاستفتاء
المقدّم من السيد / ناشر ، والذي يفيد بالآتي :
حدث بيني وبين زوجتي سوء تفاهم وحلفت عليها إنك عليّ مثل أمي مرتين ،
ثم استغفرت في نفس الوقت أرجو إفتائي بحكم ذلك .
وقد سألته اللجنة الأسئلة التالية :
هل هناك طلاق قبل هذا أو بعده ؟ فقال : لا .
ماذا قلت لها بالضبط ؟ فقال : قلت لها : أنت حرام عليّ مثل أمي مرتين
في جلسة واحدة .
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن ما وقع منه ظهار يجب عليه أن يكفر عنه كفارة الظهار ، وهي صيام
شهرين متتابعين . والله أعلم .
غضب من أخيه فحلف أن زوجته مثل
شقيقته إن لم يسفره
[ 471 ] تقدَّم إلى
اللجنة السيد / ياسر ، وقدَّم السؤال الآتي :
حلفت يميناً على زوجتي في حال غيابها ، وقد حلفته بالصيغة التالية :
علي الحرام من زوجتي كل ما تحل لي تحرم ، وتكون مثل شقيقتي لو حضر أخي من السفر أن
أقوم بتسفيره ، وقد حضر أخي من السفر ولم أعمل على تسفيره . وبسؤاله عما قاله
بالضبط قال : إنه حلف أن يقوم بتسفير أخيه وإسقاط إقامته .
* أجابت اللجنة :
أنه إما أن يسقط إقامة أخيه ويسفره ، وإما أن يكفر كفارة ظهار وهي
عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين دون انقطاع من قبل أن يتماسا ، علماً
بأن يومي العيدين وأيام التشريق الثلاث التي تلي عيد الأضحى تقطع التتابع ، فإن لم
يستطع فإطعام ستين مسكيناً . والله أعلم .
تعليق الظهار
[ 472 ] حضر إلى
اللجنة السيد / محمد ، وأفاد بالآتي :
أرجو إفتائي فيما يلي : حلفت على زوجتي فقلت لها : ( إذا رجعت من بيت
أبيك إلى بيتي فستكونين مثل أمي أو ابنتي ) .
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن هذا له حكم الظهار ، فعليه كفارة ذلك ، وهو صيام شهرين متتابعين
من قبل أن يتماسَّا . والله أعلم .
تكرار ألفاظ الظهار
[ 473 ] حضر إلى
اللجنة السيد / بيومي ، وأفاد بالآتي :
إني متزوج من ابنة عمي ، وهي موجودة في مصر . بعد أن حضرتُ إلى
الكويت وصلني شريط مسجل من أخي وحصل لي زعل ، وحلفت يميناً بأن تكون حرمانة عليّ
زي أمي وأختي ، وكررت اليمين مرتين ، وأنا أريد أن أسافر ، ولا أعرف كيف أتصرف ،
مع العلم أن زوجتي لا تعلم بما بدر مني .
سئل : هل هناك طلاق قبل هذا أو بعده ؟ فأجابت بالنفي .
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن هذا ظهار ، وأن عليه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا
. والله سبحانه وتعالى أعلم .
لفظ الظهار وكفارته
[ 474 ] حضر إلى
اللجنة السيد / جميل ، وأفاد بالآتي :
حدث خلاف حاد بيني وبين زوجتي ، فقت لها : ( اذهبي أنت أختي بعهد
الله ، وإن نكحتك فكأني ناكح أختي وأمي ) وتدخل بعض الأشخاص وحل الإشكال ، أفتوني
بذلك .
سئل : هل غرضك أن تشبهها بأختك وأمك ؟
فقال : نعم ، ولكن مؤقتاً .
* أجابت اللجنة بما يلي :
واضح من أجوبته أنه يريد تشبيهها بأمه وأخته ، وهذا ظهار ، فعليه
صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا .
أما عن اليمين الأول فعليه كفارة يمين وهي : إطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
العجز عن الصيام في الظهار
[ 475 ] تقدَّم السيد
/ عبد الله :
وقرر أنه قال لزوجته : أنت عليّ مثل أمي ، ناوياً بذلك الطلاق ، وذلك
منذ عدة أشهر ولم يقربها إلى الآن ، ويطلب الحكم .
* أجابت اللجنة :
أنه ظهار ، وأمرته بالكفارة ، وقرر أنه لا يستطيع الصيام ، فأمرته بإطعام ستين مسكيناً . والله أعلم .