كتابُ الطّب

كتابُ الطّب

بابُ : الإجهاض والحمل

الإجهاض للضرورة

 [ 651 ] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من / رئيس لجنة خيرية ، وهو :

هل يجوز الإجهاض في الحالات التالية :

 1 - عندما يكون هناك خطر مرض وراثي مع دليل قوي على أن الجنين مصاب به .

2 - عندما تكون الأم في حالة خطر سواء من الناحية البدنية أو العقلية .

3 - عندما يكون هناك احتمال وجود عيب خًلْقي بالجنين نتيجة لإصابة الأم بمرض أثناء الحمل ، مثل الحصبة الألمانية .

4 - إذا تم تشخيص عيب خَلْقي بالجنين أثناء الحمل .

5 - في حالات الحمل الغير شرعي .

6 - إذا لم تكن هناك رغبة في الحمل لسبب من الأسباب .

7 - عندما تكون المرأة الحامل غير قادرة على رعاية طفلها بسبب خلل عقلي أو عجز عن الحركة .

* أجابت اللجنة :

يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلاَّ لإنقاذ حياتها ، ومع ذلك فإذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر يجوز الإجهاض في الحالتين الآتيتين :

 ( أ ) إذا كان بقاء الحمل مضراً بصحة الأم ضرراً جسيماً .

 ( ب ) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم - بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما ، ووافق الزوجان على الإجهاض . والله أعلم .

 

الإجهاض قبل أو بعد الأربعين يوماً من الحمل

 [ 652 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي :

أود إحاطتكم علماً بأن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ترغب في الاستفسار من لجنة الإفتاء في وزارتكم ، في شأن شرعية إباحة الإجهاض .

* اطلعت اللجنة على المادة المتعلقة بالإجهاض ونصها كما يلي :

يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلاَّ لإنقاذ حياتها ، ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر يجوز الإجهاض في الحالتين الآتيتين :

 ( أ ) إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً .

 ( ب ) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم ، بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما ، ووافق الزوجان على الإجهاض .

ويجب أن تُجرى عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي ، وبقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين ، أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد .

ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه العملية .

* وقد استعرضت لجنة الفتوى آراء الفقهاء في هذه المسألة فتبين لها بعد الاستقصاء التام ما يلي :

 ( أ ) الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد مائة وعشرين يوماً من العلوق لا نعلم خلافاً في تحريمه ، ولكن اللجنة ترى أنه إذا تحقق وجود خطر على حياة الأم فإنه يجوز إجهاضها ، لأن في ذلك إنقاذ إحدى الحياتين ، إذ لو ترك الجنين فماتت الأم فبموتها يموت الجنين ، ولأن حياة الأم حياة تامة مستقلة ، بينما حياة الجنين حياةُ تبعية مرتبطة بحياة الأم .

وليس من الخطر كون الحمل من زنى ، وإن خشي عليها القتل من أوليائها ، لأن الجنين معصوم الدم ، وحياة أمه غير معصومة إن كانت ثيباً ، فإن كانت بكراً فهي المخطئة فلا يحمل جنينها خطأها .

 ( ب ) الإجهاض قبل تمام أربعين يوماً من العلوق منعه جماعة من العلماء ، منهم الغزالي ومن تبعه وهو ظاهر مذهب المالكية ، وأجازه آخرون ، ومنهم الحنابلة وبعض الحنفية والمالكية ولو بغير حاجة ، وقال بعض الفقهاء بجوازه مع الكراهة ، وهو ظاهر مذهب الشافعية ، وهو قول عند الحنفية .

 ( ج ) الإجهاض بعد الأربعين وقبل مضي أربعة أشهر أجازه جماعة من الفقهاء بعذر ، ومنعه آخرون .

وعلى هذا ، فإن ما ورد في المادة ( 12 ) من هذا المرسوم يلاحظ عليها ما يلي :

1 - إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً ، يقيد الضرر بأن يكون مما لا يمكن احتماله ، أو يدوم بعد الولادة .

2 - متى تحقق وجود الضرر الذي نصت عليه المادة لا يشترط بجواز الإجهاض رضا الزوج ، لأنه قد يكون متوفى ، أو غائباً أو مطلقاً لا يحب السلامة لمطلقته .

3 - ولجنة الفتوى ترى أنه لابد أن يكون أكثر أعضاء اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة - من المسلمين - الظاهري العدالة ، وتشترط موافقتها على القرار ، لأنه يترتب على الأخذ بقرارهم بجواز الإجهاض أحكام شرعية كثيرة كانقضاءِ العدة وحرمانِ بعض الورثة أو عدم حرمانهم إلى غير ذلك .

* وبناء على ما تقدم تقترح لجنة الفتوى أن تكون صيغة المادة ( 12 ) من هذا القانون كما يلي :

أولاً : يُحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يوماً من حين العلوق ، إلاَّ لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل .

ثانياً : يجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن تم للحمل أربعون يوما من حين العلوق .

ثالثاً : إذا تجاوز الحمل أربعين يوماً ولم يتجاوز مائة وعشرين يوماً لا يجوز الإجهاض إلاَّ في الحالتين الآتيتين :

 ( أ ) إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً لا يمكن احتماله ، أو يدوم بعد الولادة .

 ( ب ) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم ، بتشوه بدني ، أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما .

ويجب أن تُجرى عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي ، ولا تُجرى فيما بعد الأربعين يوماً إلا بقرار من لجنة طبية ، مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين ، أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد ، على أن يوافق على القرار اثنان من الأطباء المسلمين الظاهري العدالة .

ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في
أعضاء اللجنة المشار إليها ، والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه العملية . هذا .. وبالله التوفيق . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

إسقاط الجنين المريض

 [ 653 ] عرض السؤال المقدَّم بوساطة السيد / مانع ، ونصه :

امرأة حامل في شهرها السادس ومرض أحد أولادها بالحصبة الألمانية وانتقل الميكروب إلى الأم الحامل وبفحصها قرر الأطباء أن الميكروب انتقل أيضاً إلى الجنين ، كما قرروا أن الجنين المصاب بهذا المرض سيولد مشوهاً ، وأشاروا على والديه بإسقاطه . وفعلاً تم إسقاط الجنين بهذا السبب .

فما حكم إسقاط جنين بهذا السبب ؟ وهل على والديه دية أو كفارة ؟ أو هما معاً ؟ وما مقدارهما ؟ ولمن تدفع الدية ؟

* أجابت اللجنة :

يحرم إسقاط الجنين ولو كان مشوهاً مادام أنه لا خطر على حياة الأم .

والغرة على من باشر الإجهاض وهي نصف العشر أي ما يعادل 5% من الدية الكاملة .

ويحرم الأب والأم من الميراث لأنهما أذنا في إسقاطه ، وينتقل الميراث إلى مَنْ بعدَهما . والله أعلم .

 

الفحوص الطبية للحامل والمتزوجين

 [ 454 ] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من / رئيس لجنة خيرية ، وهو :

يستطيع الطبيب اليوم بإجراء بعض الفحوصات أن يتوقع أو ( يتنبأ ) بأن الرجل والمرأة العاقدين العزم على الزواج ، لديهم فرصة كبيرة جداً أن ينجبوا أطفالاً مشوهين بأمراض وراثية ، في مثل هذه الحالات إذا قاما ( الرجل والمرأة ) باستشارة طبيب مسلم ، فهل يجوز لهذا الطبيب أن ينصحهما :

1 - بعدم الزواج ؟

2 - بعدم إنجاب أطفال بل بتبني أطفال ؟

3 - بإسداء النصيحة إلى الزوجة بالإجهاض إذا كان الحمل أقل من 16 أسبوعاً ؟

4 - بإجراء اختبارات خاصة على المرأة في بداية فترة الحمل ، للتأكد من وجود أمراض بالجنين أم لا ؟ وبناء على النتيجة قد ينصح بالإجهاض مع الوضع في الاعتبار أن بعض هذه الاختبارات في حد ذاتها قد تؤدي إلى الإجهاض .

* أجابت اللجنة :

يستحب ، بل قد يجب في بعض الحالات إخبار الراغبين في الزواج بما تكشف عنه الفحوصات ، سواء كان حصول التشويه بالحمل مؤكداً أو محتملاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ) . والله أعلم .

 

فحص المعوَّقين ومنعهم من الإنجاب

 [ 655 ] نظرت اللجنة في الكتاب الوارد من أمانة مجلس الوزراء بخصوص تكوين لجنة من بعض الوزارات لدراسة مشكلة المعوقين ، بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء وافق فيه على ما يلي :

1 - إجراء فحص طبي على جميع الراغبين في الزواج .

2 - وضع التشريعات الخاصة بتنظيم حقوق والتزامات المعوقين في الزواج والإنجاب .

والكتاب محول إلى اللجنة للإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك .

* أجابت اللجنة ما يلي :

1 - فيما يتعلق بإجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج فهذا لا مانع منه شرعاً .

2 - فيما يتعلق بزواج المعوقين أو المصابين بأمراض وراثية فالأصل جواز تزويجهم ولاسيما إذا ظهرت عليهم أمارات الشهوة الداعية للتزوج .

أما ما يتعلق بالإنجاب فإنه إذا ثبت يقينا أو ظناً راجحاً أن هناك خطراً بالغاً على الذرية فيجوز منع الإنجاب بوسيلة مأمونة العاقبة . والله أعلم .

 

منع الحمل للعمل

 [ 656 ] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من / رئيس لجنة خيرية ، وهو :

هل يجوز منع الحمل لأسباب مهنية حتى تستطيع الزوجة ( الأم ) التفرغ إلى عملها ( وظيفتها ) ؟

* أجابت اللجنة :

يجوز اللجوء إلى منع الحمل على النطاق الفردي لأي سبب من الأسباب ما لم يكن مؤديا إلى العقم ، ومنع الإنجاب نهائياً ، ومع ذلك يجوز منع الحمل نهائيا بالتعقيم الجراحي على النطاق الفردي ، في حالات الضرورة التي يقدرها الطبيب المسلم الثقة إذا استنفدت كل الوسائل الأخرى . والله أعلم .

 

استعمال حبوب منع الحمل

 [ 657 ] عرض على اللجنة السؤال التالي :

ما هو دور الطبيب المسلم تجاه مريضاته من غير المسلمين وخاصة الغير متزوجات عندما يحضرن لطلب وسائل منع الحمل أو التعقيم ، هل تكون لنا نظرة أخرى تجاههن ؟ .

* أجابت اللجنة :

ليس للطبيب المسلم أن يقدم على هذا العمل سواء كانت الطالبة لمنع الحمل مسلمة أو غير مسلمة ، لأن في هذا مساعدة على انتشار الفاحشة . والله أعلم .

 

استعمال حبوب منع الحيض

 [ 658 ] عرض على اللجنة السؤال التالي :

هل يسمح الإسلام بالتحكم في الدورة الشهرية باستخدام عقاقير لتناسب ظروف أو مناسبات مختلفة مثل الحج أو قضاء شهر العسل ؟

* أجابت اللجنة :

الأصل في ذلك شرعاً أن لا حرج ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ويعرف ذلك أهل الخبرة . والله أعلم .

 

استعمال حبوب منع الحمل

 [ 659 ] عرض سؤال السيد / محمد ،

والذي يدور حول استعمال حبوب منع الحمل .

* أجابت اللجنة :

إذا لم يكن هناك خطر من استعمال هذه الحبوب على صحة المرأة فلا بأس من استعمالها لتنظيم النسل لا لمنعه ، على ألا يكون الدافع على ذلك خشية الفقر . والله أعلم .

 

تلقيح بويضة المرأة بماء زوجها خارج الرحم

 [ 660 ] عرض بحث الدكتور / أحمد ، بالمستشفى الأميري بالكويت عن
طفل الأنابيب الذي يتبين منه أن بويضة الزوجة أخذت منها ولقحت في أنبوبة خارج رحمها بحيوان منوي من زوجها ، ثم أعيدت البويضة الملقحة إلى رحمها وتم نمو الجنين ، وولد بعملية قيصرية .

* أجابت اللجنة :

إن هذه العملية لا مانع منها شرعاً مادام التلقيح بين الزوجين وما دام الجنين قد تكوّن في رحم صاحبة البويضة .

* كما رأت اللجنة أن التلقيح في الأنبوبة إذا أثر تأثيرا ضاراً على الجنين يكون حراماً . والله أعلم .

 

التلقيح الصناعي ( طفل الأنابيب )

 [ 661 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الوارد من / وزارة الصحة ، وهذا نصه :

تقدمت بعض السيدات اللاتي لم يتيسر لهن الحمل لموانع طبية بطلب إرسالهن إلى المراكز الطبية المتخصصة في الخارج لمحاولة الحمل بطريقة طفل الأنابيب ، ومفهوم هذه الطريقة أن تجلب بويضة المرأة فتلقح بمني زوجها فإذا امتزجا شكلت البويضة الملقحة وبعد أن تبدأ هذه البويضة في الانقسام أعيد هذا الجنين الباكر إلى رحم أمه ليعلق به ، وليستمر الحمل ، وهذه العملية تُجرى وفق أصول علمية معترف بها وبمعرفة أطباء اختصاصيين في هذا المجال .

راجين التفضل بعرض الموضوع على لجنة الفتوى بوزارتكم الموقرة للإفادة برأي الشريعة الإسلامية حول الحمل بطريقة طفل الأنابيب ، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

* أجابت اللجنة بما يلي :

هذا الموضوع عرض سابقاً على ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام والتي اشترك فيها جميع أعضاء لجنة الفتوى للأمور العامة بالهيئة العامة للفتوى ، واتخذ فيها توصية بشأن أطفال الأنابيب ونصها :

انتهت الندوة بالنسبة لهذا الموضوع ، إلى أنه جائز شرعاً إذا تم بين الزوجين أثناء قيام الزوجية وروعيت الضمانات الدقيقة الكافية لمنع اختلاط الأنساب ، واتفق على أن ذلك يكون حراماً إذا كان في الأمر طرف ثالث سواء أكان منياً أم بويضة أم جنيناً أم رحماً . ولجنة الفتوى قد استعرضت ثانية هذه التوصية وأقرتها وتفتي بها . والله أعلم .

 

صور مختلفة من التلقيح الصناعي

 [ 662 ] عرض على اللجنة السؤال الآتي :

بالإشارة لكتابكم بخصوص الفتوى رقم 9ع/84 الصادرة بشرعية محاولة الحمل بطريقة الأنابيب إذا تم بين الزوجين أثناء قيام الزوجية وروعيت الضمانات اللازمة لمنع اختلاط الأنابيب ، إلاَ أن هناك بعض الحالات نود عرضها على لجنة الفتوى للإفادة برأي الشريعة الإسلامية حولها ، وهذه الحالات هي :

أولاً : يؤخذ السائل المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة وتزرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة .

ثانياً : السائل المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة وتزرع النطفة الملحقة في رحم امرأة أخرى هي في نفس الوقت زوجة ثانية للزوج .

ثالثاً : السائل المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة وتزرع النطفة الملحقة في امرأة أخرى .

 رابعاً : السائل المنوي من الزوج والبويضة من غير الزوجة وتزرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة .

خامساً : البويضة من الزوجة والسائل المنوي من غير الزوج وتزرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة .

سادساً : السائل المنوي من الزوج والبويضة من غير الزوجة وتزرع النطفة الملقحة في امرأة أخرى .

سابعاً : البويضة من الزوجة والسائل المنوي من غير الزوج وتزرع النطفة الملحقة في امرأة أخرى .

ثامناً : السائل المنوي من غير الزوج والبويضة من غير الزوجة وتزرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة .

تاسعا : في حالة وجود السائل المنوي للزوج محفوظاً في البنك المنوي هل يجوز إجراء عملية التلقيح مع بويضة الزوجة حتى بعد سفر الزوج أو موته مثلاً .

برجاء التفضل بموافاتنا بالرأي الشرعي القاطع في هذه الحالات .

* أجابت اللجنة :

الحالة الأولى هي الجائزة شرعاً ، أما الحالات الثانية والثالثة
والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة فهي غير جائزة شرعا ، وأما الحالة التاسعة فإذا كان التلقيح بعد سفر الزوج فهو جائز أثناء قيام الزوجية ، أما إذا كان بعد وفاة الزوج فهي غير جائزة ، لانقطاع الزوجية بالموت .

ويفضل أن يعمل هذه العملية طبيب مسلم موثوق بتدينه وأمانته ، فإن لم يتيسر طبيب مسلم لهذه العملية فلا بأس بأن يعملها طبيب غير مسلم إذا روعيت الضمانات الكافية لمنع اختلاط الأنابيب . والله أعلم .

 

قلب رحم المرأة

 [ 663 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عوض ، وهذا نصه :

أريد أن أقدم على عمل قلب رحم زوجتي الحامل - وهذه تتم عند الولادة - إلى فترة معينة لظروف كثرة الأولاد ، ويمكن أن يقوم الدكتور المولد بعملية الولادة وقلب الرحم في وقت واحد ، وذلك يوفر علينا وقتاً ويسهل عمليه قلب الرحم ، فهل في هذا التصرف مانع شرعي ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا مانع شرعاً من إجراء العملية لقلب الرحم بغرض منع الإنجاب ، ولا ينظر للبواعث إلى ذلك مادام أصل الفعل مباحاً ، وهذا على النطاق الفردي بحسب ظروف الأسرة وما تقدم عليه باختيارها دون أن يصبح منع الإنجاب أو تحديده سياسة عامة للأمة لمنافاته للنصوص الكثيرة في الترغيب في التكاثر وتزوج الولود . والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .