كتاب الجنايات والحدود
أخذ دية الولد
[ 512 ] عرض على
اللجنة سؤال السيد / محمود ،
هل يحل له أخذ دية ولده الذي توفي في حادث سيارة ؟ وهل أكل الدية
حرام ؟
* أجابت اللجنة :
بأنه لا حرج عليه شرعاً في أخذ دية ابنه والأكل منها لقوله تعالى :
{ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } ( النساء : 92 ) . والله أعلم .
أخذ الدية من شركة التأمين
[ 513 ] عرض سؤال
السيد / عبد العزيز ، والذي يقول فيه :
توفي ابني بحادث سيارة وستقوم شركة التأمين بدفع الدية لي ، فهل يجوز
لي أخذها من هذه الشركة أم لا ؟
* أجابت اللجنة :
أنه لا مانع من أخذ الدية من شركة التأمين . والله أعلم .
تقسيم دية المقتول على الورثة
[ 514 ] عرض الاستفتاء
المقدم من مكتب المحامي مبارك ،
والذي يطلب فيه قسمة الدية الشرعية ، المقررة قيمتها بستة آلاف دينار
كويتي على ورثة المجني عليها ( هيا ) ، وهم والدتها وشقيقاها ، وزوج المجني عليها
المتهم بقتلها خطأ ، السيد ماهر .
* أجابت اللجنة :
أن الدية تقسم قسمة الميراث ، وحيث إن الزوج تسبب في قتل زوجته فهو
ممنوع من الميراث شرعاً ، وحيث إنه ظاهر من الاستفتاء أن الورثة محصورون في الأم
والأخوين الشقيقين فيكون للأم السدس والباقي للأخوين بالتسوية ، فإن كان هناك ورثة
غير هؤلاء فتقسم على الوجه الشرعي . والله سبحانه وتعالى أعلم .
دية الجنين
[ 515 ] عرضت الرسالة
المقدَّمة من السيد / جعفر :
حيث ذكر في رسالته أن زوجته ( رجاء ) قد وقع لها حادث سيارة وهي حامل
في شهرها الرابع ، ونتيجة هذا الحادث أجهضت توأمين ، وبعد مرور عدة أيام توفيت
الزوجة . وقد ادعى في الرسالة بأن شركة الكويت للتأمين قد أعطته دية الزوجة
مقدارها 6000 دينار كويتي ولم تعطه دية التوأمين . ويسأل إن كان له حق شرعاً في
طلب دية التوأمين .
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن لكل واحد من التوأمين نصف عشر الدية . وبما أن الزوجة قد توفيت
بعد إسقاطها فإنها ترث من ديتهما ، ثم يرثها الزوج وغيره من ورثتها بعد وفاتها .
والله أعلم .
مقدار الدية
[ 516 ] عرض على
اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صبحي ، وهو كما يلي :
لقد توفيت زوجتي على أثر حادث دهس سيارة ، وقد أخبرنا بأن هناك
تعويضاً عن أبناء المتوفاة وعن حالتهم النفسية إضافة إلى الدية ، فما شرعية ذلك ؟
كما أنه كان للمتوفاة حلياً وقد فقد بعضه أثناء الحادث ، فهل على صاحب الحادث ضمان
ما فقد ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن ما يستحقه ورثة
المقتول خطأ هو الدية الشرعية ، والتقدير الشرعي لها هو ألف مثقال من الذهب الخالص
ويساوي 4 .250 كيلو جرام فيستحق من النقود المحلية قيمة ذلك المقدار من الذهب ،
وعليه فإذا كانت الدية تدفع بمقتضى القانون المطبق في ذلك يجوز شرعاً أن يؤخذ ما
يكملها بأي اسم كان لأنها حق شرعي ولا يجوز أخذ زيادة على ذلك .
أما ما ضاع من حلي بسبب الحادث ، فإن كان ضياعه نتيجة وقوع الحادث
وفي خلاله فإنه مضمون على الجاني ، أما إن أخذ فيما بعد فيكون ضمانه على من يثبت
بالتحقيق أنه هو الذي أخذه . والله أعلم .