كتاب الجنايات والحدود

كتاب الجنايات والحدود

بابُ : الديَّة

أخذ دية الولد

 [ 512 ] عرض على اللجنة سؤال السيد / محمود ،

هل يحل له أخذ دية ولده الذي توفي في حادث سيارة ؟ وهل أكل الدية حرام ؟

* أجابت اللجنة :

بأنه لا حرج عليه شرعاً في أخذ دية ابنه والأكل منها لقوله تعالى :
 
{ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } ( النساء : 92 ) . والله أعلم .

 

أخذ الدية من شركة التأمين

 [ 513 ] عرض سؤال السيد / عبد العزيز ، والذي يقول فيه :

توفي ابني بحادث سيارة وستقوم شركة التأمين بدفع الدية لي ، فهل يجوز لي أخذها من هذه الشركة أم لا ؟

* أجابت اللجنة :

أنه لا مانع من أخذ الدية من شركة التأمين . والله أعلم .

 

تقسيم دية المقتول على الورثة

 [ 514 ] عرض الاستفتاء المقدم من مكتب المحامي مبارك ،

والذي يطلب فيه قسمة الدية الشرعية ، المقررة قيمتها بستة آلاف دينار كويتي على ورثة المجني عليها ( هيا ) ، وهم والدتها وشقيقاها ، وزوج المجني عليها المتهم بقتلها خطأ ، السيد ماهر .

* أجابت اللجنة :

أن الدية تقسم قسمة الميراث ، وحيث إن الزوج تسبب في قتل زوجته فهو ممنوع من الميراث شرعاً ، وحيث إنه ظاهر من الاستفتاء أن الورثة محصورون في الأم والأخوين الشقيقين فيكون للأم السدس والباقي للأخوين بالتسوية ، فإن كان هناك ورثة غير هؤلاء فتقسم على الوجه الشرعي . والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

دية الجنين

 [ 515 ] عرضت الرسالة المقدَّمة من السيد / جعفر :

حيث ذكر في رسالته أن زوجته ( رجاء ) قد وقع لها حادث سيارة وهي حامل في شهرها الرابع ، ونتيجة هذا الحادث أجهضت توأمين ، وبعد مرور عدة أيام توفيت الزوجة . وقد ادعى في الرسالة بأن شركة الكويت للتأمين قد أعطته دية الزوجة مقدارها 6000 دينار كويتي ولم تعطه دية التوأمين . ويسأل إن كان له حق شرعاً في طلب دية التوأمين .

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن لكل واحد من التوأمين نصف عشر الدية . وبما أن الزوجة قد توفيت بعد إسقاطها فإنها ترث من ديتهما ، ثم يرثها الزوج وغيره من ورثتها بعد وفاتها . والله أعلم .

 

مقدار الدية

 [ 516 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صبحي ، وهو كما يلي :

لقد توفيت زوجتي على أثر حادث دهس سيارة ، وقد أخبرنا بأن هناك تعويضاً عن أبناء المتوفاة وعن حالتهم النفسية إضافة إلى الدية ، فما شرعية ذلك ؟ كما أنه كان للمتوفاة حلياً وقد فقد بعضه أثناء الحادث ، فهل على صاحب الحادث ضمان ما فقد ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

 إن ما يستحقه ورثة المقتول خطأ هو الدية الشرعية ، والتقدير الشرعي لها هو ألف مثقال من الذهب الخالص ويساوي 4 .250 كيلو جرام فيستحق من النقود المحلية قيمة ذلك المقدار من الذهب ، وعليه فإذا كانت الدية تدفع بمقتضى القانون المطبق في ذلك يجوز شرعاً أن يؤخذ ما يكملها بأي اسم كان لأنها حق شرعي ولا يجوز أخذ زيادة على ذلك .

أما ما ضاع من حلي بسبب الحادث ، فإن كان ضياعه نتيجة وقوع الحادث وفي خلاله فإنه مضمون على الجاني ، أما إن أخذ فيما بعد فيكون ضمانه على من يثبت بالتحقيق أنه هو الذي أخذه . والله أعلم .