بابُ : السجن والعقوبة
الشفاعة في الحدود
[ 528 ] عرض على
اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الله ، ونصه كالآتي :
أرجو منكم بيان الحكم في مسألة التوسط للإفراج عن شخص ارتكب جناية
شرعية كالزنا أو السرقة مثلاً ، وهل يصح أن يدافع عن هذا الشخص المذنب ؟ أما إذا
كانت دولة الإسلام قائمة بأمر الحدود فنحن نعلم أنه لا يجوز التوسط في ذلك لحديث
الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله ؟ أما الآن فحكم
الحدود غائب عن الساحة الإسلامية فنرجو منكم الإفادة في ذلك وجزاكم الله خيراً .
* أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز الشفاعة ( التوسط لإلغاء العقوبة أو لتخفيفها ) في كل جريمة
اعتبرتها الشريعة من جرائم الحدود بعد أن ترفع إلى الحاكم ( السلطة القضائية ) ولا
عبرة بتغيير العقوبة من حدّية إلى تعزيرية في القوانين الوضعية . والله أعلم .
لقاء السجين بزوجته داخل السجن
[ 529 ] عرضت الرسالة
المقدَّمة من / أحد السجناء ، المحالة إلى اللجنة من جريدة يومية حيث يقترح صاحب
الرسالة أن تقوم وزارة الداخلية بتخصيص أيام أو أوقات معينة ، يجتمع فيها السجين
بزوجته ، ويعاشرها معاشرة الأزواج ، ويسأل إن كان هناك أي ممانعة شرعية في ذلك .
* أجابت اللجنة :
أن هذا اتجاه حسن لما فيه من صيانة الزوجات من الوقوع في الإثم ،
وكذلك صيانة المسجونين عن الانحرافات الخلقية ، وليس هناك مانع شرعي من الأخذ بهذا
المبدأ ، بل بالعكس ، الإسلام يشجع على ذلك ، مع اتخاذ اللازم من إيجاد الوسائل
التي تكفل الخلوة الصحيحة بين الأزواج والزوجات ، وإعطاء الفرصة الكافية . والله
أعلم .