بابُ : باب الزّنا واللّواط
اللواط بالحيوان
[ 526 ] حضر إلى
اللجنة السيد / راكب ، وقدَّم السؤال الآتي :
وجدت شخصاً يعمل الفاحشة في ناقة لي ، وكنا نشرب أنا وأولادي من
لبنها ، وقد حصلت الكراهية لاقتنائها بعد الحادث ، فما حكم الإسلام في الجاني ؟
وكيف نتصرف في الناقة ؟ وهل يلزم الجاني ثمن الناقة ؟ وإذا دفع ثمنها فهل يجوز لي
أن أنفقه على أولادي ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجب قتل الحيوان الذي ارتكبت معه الفاحشة
وهذا ما تؤيده اللجنة ، ويحل لبنها والانتفاع بها بجميع أنواع الانتفاع ، ولا يحرم
لحمها إذا ذبحت ، ويجب تعزير الفاعل إذا ثبتت عليه هذه الجريمة ، والذي يتولى
تعزيره إنما هو ولي الأمر . والله أعلم .
العقد على حامل من الزنا
[ 527 ] عرض سؤال
السيد / محمد ، وهو :
ما حكم العقد على امرأة حامل من الزنا تبين حملها ؟ وإذا كان العقد
غير صالح فهل يجدد بعد الوضع علماً بأن العاقد لم يمسها مدة الحمل ؟
* أجابت اللجنة :
بعدم صحة العقد على المرأة الحامل من الزنا ، ويجدد العقد بعد الوضع
. والله أعلم .