بابُ : باب الزّنا واللّواط

بابُ : باب الزّنا واللّواط

اللواط بالحيوان

 [ 526 ] حضر إلى اللجنة السيد / راكب ، وقدَّم السؤال الآتي :

وجدت شخصاً يعمل الفاحشة في ناقة لي ، وكنا نشرب أنا وأولادي من لبنها ، وقد حصلت الكراهية لاقتنائها بعد الحادث ، فما حكم الإسلام في الجاني ؟ وكيف نتصرف في الناقة ؟ وهل يلزم الجاني ثمن الناقة ؟ وإذا دفع ثمنها فهل يجوز لي أن أنفقه على أولادي ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجب قتل الحيوان الذي ارتكبت معه الفاحشة وهذا ما تؤيده اللجنة ، ويحل لبنها والانتفاع بها بجميع أنواع الانتفاع ، ولا يحرم لحمها إذا ذبحت ، ويجب تعزير الفاعل إذا ثبتت عليه هذه الجريمة ، والذي يتولى تعزيره إنما هو ولي الأمر . والله أعلم .

 

العقد على حامل من الزنا

 [ 527 ] عرض سؤال السيد / محمد ، وهو :

ما حكم العقد على امرأة حامل من الزنا تبين حملها ؟ وإذا كان العقد غير صالح فهل يجدد بعد الوضع علماً بأن العاقد لم يمسها مدة الحمل ؟

* أجابت اللجنة :

بعدم صحة العقد على المرأة الحامل من الزنا ، ويجدد العقد بعد الوضع . والله أعلم .