كتاب
الحظر والإباحة
بابُ :
أَحْكَام المَرْأة
سفر
الطالبات دون محرم في رحلة دراسية
[ 530 ] عرض السؤال المقَّدم من / الاتحاد الوطني لطلبة الكويت
- جامعة الكويت ، ونصه :
قسم الجيولوجيا في جامعة الكويت اشترط على طلابه وطالباته دراسة
حقلية كشرط للنجاح في السنة الأخيرة ، وهي رحلة مختلطة إلى الخارج في عدد مختلط
يصل إلى 30 - 35 طالباً وطالبة ، ومدة الدراسة خمسة أسابيع نبيت ليلاً في فنادق
العاصمة ، ونقضي النهار في الصحراء في معسكر عمل للاطلاع على أنواع الصخور ، ونعود
مساءً ثانية ، ولما كنا نحن الطالبات لا نستطيع توفير المحارم معنا ، فإننا نطلب
منكم حكم الله في هذا السفر ، ونحن وقّافات عند حدود الله ، حتى لو استدعى ذلك
خسارة الشهادة ، فإن خسارة الدنيا أهون من خسارة الآخرة ، علماً بأن الدفعات
السابقة لنا تخرجت دون اشتراط هذا الشرط ، وعلماً بأن القسم بإمكانه أن يستعيض عن
الرحلة بعينات وصور وإن كان ذلك ليس بمستوى المعاينة العملية .
* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا أمكن الاستغناء عن هذه الرحلة - وهو ما يفهم من الاستفتاء - وجب
عدم سفر الفتيات ولا سيما أن الجامعة استغنت عن هذه الرحلة في الدفعات السابقة ،
ولا عبرة بأن الأحسن هو القيام بهذه الرحلة ، لأنه يمكن الاستعاضة عن ذلك بعد
التخرج ببحوث تكون الضمانات فيها كافية بالنسبة إلى المتخرجات .أما إذا كانت هناك
ضرورة لا محيص عنها فلا بد من توفير جو آمن يحفظ للطالبات كرامتهن ، ولا يخدش
حياءهن ، ولا يكون هناك اختلاط ، لا في المبيت و لا في أثناء العمل الذي يستلزم -
أحياناً - كشف الذراع أو الساق وهو أمر محرم قطعاً . والله أعلم .
سفر
المرأة إلى بلد آخر بدون محرم لحاجة
[ 531 ] عرض على اللجنة السؤال التالي :
هل يجوز للمرأة أن تخرج من بلدها إلى بلد آخر بدون محرم ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كانت هناك حاجة وكانت مع صحبة صالحة ، وكان هناك ضمانات
للمحافظة عليها فلا بأس بسفرها من غير محرم . والله أعلم .
تسافر
إلى أهلها بمفردها بالطائرة
[ 532 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مواطن مسلم
مقيم بالنرويج ، وهذا نصه :
هل يجوز لزوجته أن تسافر
بمفردها من النرويج متوجهة إلى أهلها في المغرب ؟
مع العلم بأن المسافة في الطائرة لن تستغرق أكثر من عشر ساعات
( من الصباح إلى المساء ) وأنها لن
تبيت إلاَّ في بيت أهلها .
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن المَحْرَمَ أو الزوج يشترط أحدهما للمرأة لحالة السفر فقط (
ولا يشترط تواجده في بلد إقامة المرأة ) ومع ذلك إذا تعذر أو شق أن يصحبها في حالة
السفر زوج أو محرم وكان السفر مأموناً ( كما هو الحال في السفر بالطائرة في رحلة
مباشرة من بلدها الأصلي إلى بلد العمل أو عسكه مع تقليل تعرضها للانفراد وذلك بأن
يصحبها الزوج أو المحرم إلى مطار المغادرة ، ويتلقاها أحدهما في مطار الوصول ) ولا
تزيد مدة السفر عن يوم وليلة ، فإن سفرها حينئذ يكون مباحاً .
ولذلك تجيب اللجنة بخصوص الحالة المذكورة في السؤال أن ذلك لا
بأس به . والله سبحانه وتعالى أعلم .
هل
تسافر الطالبة الجامعية دون محرم
[ 533 ] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / مبارك ،
ونصه كالآتي :
هل يجوز للطالبة الجامعية أن تسافر في رحلات علمية أو سياحية
خارج البلاد سواء إلى الدول الأوروبية أو غيرها ، ( دون محرم ) ؟
وما حكم الجمعيات العلمية في
الجامعة التي تيسر لهن السفر ولا تشترط عليهن اصطحاب المحرم ؟
* أجابت اللجنة :
نهت الشريعة عن سفر المرأة سفراً طويلاً ما لم يكن معها زوجها
أو ذو محرم منها ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه : ( لا يحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلاَّ
ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها ) ، وهذا حرص من الشريعة
على صيانة المرأة درءاً للفتنة عنها ، ولضمان عدم تعرضها لما يخدش عرضها أو يمتهن
كرامتها ولا يجوز مخالفة هذا الحكم الشرعي إلاَّ في حالات الاضطرار كمن توفي
محرمها في السفر وأرادت العودة إلى بلدها ، أو للمعالجة من مرض شديد لا بد لها من
السفر لأجله وليس لها زوج أو محرم ، وقد يكون مما تحتاج إليها المرأة ، والحاجة قد
تنزل منزلة الضرورة ولكن تقدر بقدرها ، وتعتبر ذلك حكماً استثنائياً ينبغي
الاحتياط في تطبيقه على أن يراعى أخذ الاحتياط في شأن السكن والتنقل ، وأثناء
الدراسة يجب اتخاذ الملابس الشرعية المحتشمة . والله أعلم .
سفر
المرأة الخادمة بدون محرم
عمل
الخادمات غير المسلمات في البيوت
[ 534 ] عرض السؤال المقَّدم من السيد / ماجد ، وهو :
نظراً لتطور الحياة المعيشية
هنا في الكويت وما نشأ عنه عن حاجات جديدة للمسلم مثل الحاجة إلى خادمة أو مربية
لبيته ، ونظراً لعدم توفر مثل هؤلاء النسوة من أهل هذه البلاد يضطر بعض المسلمين
إلى إحضارهن من خارج هذه البلاد دون اهتمام إلى عقائدهن فيحضرون البوذيات
والنصرانيات وكلهن مشركات ، ونظراً للمخاطر الجسيمة التي تنتج عن إحضار مثل هؤلاء
من نشر عقائدهن بين أطفال المسلمين مع نشر فسادهن علاوة على ما يتحمله الشخص الذي
أحضرهن من إثم لمخالفته نصوص الشريعة الإسلامية التي حظرت دخول مثل هؤلاء إلى
الكويت لأن هذه البلاد جزء من الجزيرة العربية ، والأحاديث الصحيحة المتواترة ،
تؤكد ضرورة إبعاد مثل هؤلاء المشركات . ثم إن تواجدهن يؤدي أيضاً إلى انتشار
الكنائس المرخصة والسرية ، كل هذه الأخطار تنتج عن إحضار مثل هؤلاء النسوة . ومن
ناحية أخرى فإنه في إحضار المرأة المسلمة نجد أن الشرع أيضاً لا يُجَوِّزُ إحضارهن
إلاَّ مع الزوج أو محرم لها . وقد أكدت أيضاً الأحاديث الصحيحة المتواترة هذا
الحكم ، ونظراً لصعوبة إحضار مثل هذا الشخص من ناحية صعوبة سكنه في البيت مع
الأسرة المستقدمة للخادمة إضافة إلى تشدد قوانين الإقامة هنا بالنسبة لإحضار مثل
هؤلاء الأشخاص عند حضورهن مع تلك النسوة . لذا نرجو من الإخوة أعضاء اللجنة
إفادتنا بالموقف الشرعي حول هذا الموضوع وذلك لرغبتنا في تبني إحضار النساء
المسلمات ليحللن مكان المشركات لوقف المخاطر التي تشكل خطراً على المسلمين .
* أجابت اللجنة بما يلي :
لا شك أن الاقتصار على إحضار الخادمات المسلمات أقرب لروح
الشريعة وأسلم من المحاذير التي أشار إليها المستفتي .
وأما بالنسبة لطريقة إحضارهن فإن المحرم أو الزوج يشترط أحدهما
لحالة السفر فقط ولا يشترط تواجده في بلد إقامة المرأة ومع ذلك إذا تعذر أو شق أن
يصحبها في حالة السفر زوج أو محرم كان السفر مأموناً ( كما هو الحال في السفر في
الطائرة في رحلة مباشرة من بلدها الأصلي إلى بلد العمل مع تقليل تعرضها للانفراد
وذلك بأن يصحبها الزوج أو المحرم إلى مطار المغادرة ويتلقاها مخدومها في مطار
الوصول ) ، ثم يحصل التحرز من الخلوة الشرعية بأجنبي طيلة تواجدها في ذلك البلد
سواء كان مخدومها أو غيره . فقد اختارت اللجنة أن ذلك لا بأس به . والله أعلم .
وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم .
حج
المرأة بلا محرم
[ 535 ] عرض على اللجنة السؤال المقَّدم من السيد / عتيق ، ونصه
كالآتي :
هل يصح أن تذهب ابنتي التي لم تحج فرضها إلى الحج مع أمها
وأختها الكبيرة ومع زوج هذه الأخت علماً بأن لابنتي محارم لا يستطيعون الذهاب معها
في هذا العام وقد يستطيعون فيما بعد . فما هو الرأي الشرعي في ذلك ، هل تذهب أم لا
؟ وفقكم الله .
* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان بعد حين تستطيع أن
تذهب مع محرم تؤخر ذهابها ، وأما إذا كانت تخشى ألا يتيسر لها محرم فيجوز وليس
واجباً عليها الذهاب .
والله أعلم . وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى وآله وصحبه وسلَّم .
أقل
السن لمحرم المرأة في السفر
[ 536 ] عرض على اللجنة السؤال المقَّدم من السيد / محمد ، ونصه
كالآتي :
أريد إرسال زوجتي مع ابني البالغ من العمر 15 سنة كمحرم لها ، وابنتي
البالغة من العمر عشرين سنة ، وهناك من يعترض على ذهابهم للحج ، فأرجو إفتائي بذلك
.
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن الشاب البالغ من العمر خمس عشرة سنة ، إذا سافر مع أمه أو
أخته إلى الحج يتحقق به المحرم المطلوب شرعاً لسفر المرأة ، وبناء عليه فلا مانع
شرعاً من سفرهما معه . والله أعلم .
دخول
الحائض إلى المسجد
[ 537 ] عرض على اللجنة السؤال المقَّدم من السيد / مدير إدارة
المساجد ، وهو كالآتي :
هل يجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه ، إذا كان الغرض هو
التعليم وحفظ القرآن وسماع الدروس الدينية ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز للحائض والجنب أيضاً دخول المسجد للمكث فيه سواء كان
لغرض التعليم ونحوه ، ودليل التحريم قوله تعالى : { يأيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى حتى تعلموا ما
تقولون ولا جنباً إلاَّ عابري سبيل حتى تغتسلوا } ( النساء : الآية 43 ) والآية واردة في الجنب ، والحائض لها نفس
أحكام الجنب ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » . والله أعلم .
العقد
على حامل من الزنا
[ 538 ] عرض سؤال السيد / محمد ، وهو :
ما حكم العقد على امرأة حامل من الزنا تبين حملها ؟ وإذا كان العقد
غير صالح فهل يجدد بعد الوضع علماً بأن العاقد لم يمسها مدة الحمل ؟
* أجابت اللجنة :
بعدم صحة العقد على المرأة الحامل من الزنا ، ويجدد العقد بعد الوضع
، والله أعلم .
تأخير
الحيض لأجل الصوم والحج
[ 539 ] وعرض على اللجنة سؤال السيدة / أم مساعد ، من الروضة :
حول منع الدورة الشهرية باستعمال حبوب منع الحمل في رمضان والحج
هل يجوز أم لا ؟
* أجابت اللجنة :
بجواز ذلك . والله أعلم .
خروج المعتدة للعمل
[ 540 ] بناء على طلب
/ السيد الوزير ، عرض على اللجنة :
سؤال يتعلق بأحد بنود قانون الخدمة المدنية والذي يدور حول عدة
المرأة الموظفة المتوفى عنها زوجها حاملاً كانت أو غير حامل ، وهل يجوز لها
الاستمرار في العمل أو الانقطاع طيلة مدة العدة .
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها الخروج من بيتها إلاَّ لضرورة ،
فمثلاً يباح لها أن تخرج بالنهار لعملها المعتاد على ألا تتزين بأي نوع من أنوع
الزينة سواء باللباس أو غيره ، وعلى أن تبيت في منزل الزوجية الذي كانت فيه عند
الوفاة وذلك مدة العدة وهي مدة الحمل لمن كانت حاملاً أو أربعة أشهر وعشر إن لم
تكن حاملاً . والله أعلم .
اشترط على الزوجة ألا ترثه
[ 541 ] عرض على
اللجنة سؤال السيد / فواز ، وهو :
رجل تزوج امرأة واشترط عليها أن ليس لها نصيب ميراث في تركته فرضيت
بذلك .
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح وأنها ترث منه . والله أعلم .
زينة المرأة
خروج المرأة إلى السوق
[ 542 ] عرض على
اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيد / موريك ، وهو كالتالي :
( أ ) هل يسمح الإسلام
للمرأة أن تتزين ... كيف ومتى ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز ، بل يستحب أن تتزين المرأة لزوجها ولا بأس أن تتزين في بيتها
على أن لا تظهر بذلك أمام الأجانب لقول الله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... } ( النور : الآية 31 ) الآية . والله أعلم .
( ب ) هل يجوز للمرأة أن تصبغ أظفارها ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
صبغ الأظفار نوع من الزينة وحكمه حكم سائر الزينة كما تقدم ، ولكن
إذا كان الصبغ بمادة عازلة فيجب إزالته عند الوضوء أو الغسل من الحيض والنفاس
والجنابة . والله أعلم .
***
( ج ) هل يجوز للمرأة
أن تنقص من حاجبيها ؟ وهل يجوز أن تقص شعرها مع تغطية الرأس ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان قصها لشعر رأسها يجعلها متشبهة بالرجال فهو محرم ، وفيما عدا
ذلك يجوز لها أن تقصه تخفيفاً أو تجميلاً ، ولا يجوز لها الحلق إلاًّ أن يكون ذلك
لضرورة ، وأما تغطية الرأس فهو جائز إلاَّ أن يكون أمام الرجال الأجانب فهو واجب ،
ولا يجوز للمرأة أن تنمِّص من حاجبيها . والله أعلم .
***
( د ) هل يجوز للمرأة
أن تذهب إلى السوق ( سوق الخضرة ) لقضاء حاجيات المنزل ، وهل يجوز أو هل من الواجب
على الرجل أن يترك للمرأة حرية التصرف في نفسها في البيت وحرية التصرف في إدارة
البيت بما في ذلك شراء لوازم البيت وغيرها من حاجيات وضروريات المنزل دون أن يقوم
بهذه المهمة زوجها ؟ وهل يجوز للزوجة أن تعمل خارج البيت ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
ذهاب المرأة إلى السوق وحرية تصرفها في المنزل وفي إدارة البيت وشراء
لوازم البيت .. والعمل خارج البيت كل ذلك من المباحات ، ما لم يترتب على ذلك مفسدة
بأن تهمل في بيتها أو تتبرج أو تتزين بحيث تلفت أنظار الأجانب أو نحو ذلك ، على أن
يكون خروجها من المنزل لمثل هذه الأمور بإذن الزوج . والله أعلم .
صالونات التجميل
زينة المرأة وعورتها
[ 543 ] عرض السؤال
المقدم من السيد / غازي ، وهو :
ما حكم استعمال ( المكياج ) للمرأة : طبعاً لغير زوجها ، كالحمرة
والبودرة وصبغ الأظفار ، كذلك الذهاب لصالونات التجميل وقص الشعر النسائية ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
( أ ) إن وضع مادة على
الأظفار تمنع وصول الماء إلى الأظفار كالمونوكير يمنع صحة الوضوء وصحة الغسل من
الجنابة والعادة الشهرية حتى ولو كان وضع على طهارة فإن حدوث حدث بعد وضعه تعلق
الحدث بالأظفار ولا يصح الوضوء مع وجود الحائل كما تقدم .
ومثل ذلك يقال في تصفيف الشعر فإن كان يمنع من وصول الماء إلى أصول
الشعر عند الاغتسال من الجنابة أو من العادة الشهرية ، فإنه يكون محظوراً لأن تحت
كل شعرة جنابة ولا عبرة بقول بعضهم أنه يكفي وضع المونوكير أو تصفيف الشعر على طهارة
.
( ب ) ثم إن تزين
المرأة لزوجها لا غبار عليه كما أن ظهورها على محارمها بالزينة الظاهرة التي تكون
في الوجه أو اليدين والرأس وما يظهر غالباً لا بأس بها ، وينبغي أن نعلم أن زوج
الأخت ليس من المحارم كما يظن بعض الناس لأن المحرم إنما هو الجمع بين الأختين
ومثله زوج العمة والخالة .
وأما إظهار زينة المرأة لغير هؤلاء فهو محرم لقوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا
ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن
أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ... } ( النور : الآية 31 ) الآية .
( ج ) على أنه لو كان
في كشف وجهها فتنة وجب أن تستر وجهها أيضاً . والإسلام يحرص على العرض حرصه على
الأنفس بل ربما أعظم لأن المرأة وعاء الولد وهي التي تحفظ الأنساب وفي تعريضها
للفتنة ما فيه من الخطر على المجتمع الذي يريده الله أن يكون مجتمعاً طاهراً .
( د ) ولا شك أن
الذهاب إلى صالونات التجميل فيه خطر كبير إذا كان الرجال هم الذين يقومون بتجميل
النساء أو كان ذلك بحيث يرونهن ، كما هو مشاهد في بعض الصالونات أو كأن يراد تجميل
المرأة لغير زوجها ومن لا يباح لهم النظر إليها . ومن المعلوم أن التسريحة التي
ينفق عليها ما ينفق تكون المرأة حريصة على بقائها أطول مدة مع وجوب الغسل عليها
غالباً في هذه المدة . هذا ، وبالله التوفيق .
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم .
إنفاق المرأة على والديها
[ 544 ] عرض على
اللجنة السؤال التالي :
هل تكلف البنت شرعاً بإعالة والدتها الأرملة أو المطلقة إذا كانت
والدتها لا تستطيع الكسب ؟ ومن هو العائل الشرعي للوالدين وكيف يتحقق ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن البنت تكلف شرعاً بإعالة والدتها الأرملة أو المطلقة إذا كانت
والدتها ليست ذات مال ولا تستطيع الكسب وذلك إذا كانت البنت ذات مال أو تستطيع
التكسب بغير مانع شرعي .
أما العائل الشرعي للوالدين فهو الولد ذكراً كان أو أنثى إذا كان
الوالدان عاجزين عن التكسب ، وكان الولد غنياً ذا مال أو قادراً على التكسب ، فإن
عجز انتقل واجب الإنفاق إلى أقرب وارث للوالدين ، على أن يُراعى عند تقدير النفقة
حال اليسار بالنسبة لمن تجب عليهم النفقة . والله سبحانه وتعالى أعلم .
قلب رحم المرأة
[ 545 ] عرض على
اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عوض ، وهو نصه :
أريد أن أقدم على عمل قلب رحم زوجتي الحامل - وهذه تتم عند الولادة -
إلى فترة معينة لظروف كثرة الأولاد ، ويمكن أن يقوم الدكتور
المولد بعملية الولادة وقلب الرحم
في وقت واحد ، وذلك يوفر علينا وقتاً ويسهل عملية قلب الرحم ، فهل في هذا التصرف
مانع شرعي ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
لا مانع شرعاً من إجراء العملية لقلب الرحم بغرض منع الإنجاب ، ولا
ينظر للبواعث إلى ذلك ما دام أصل الفعل مباحاً ، وهذا على النطاق الفردي بحسب ظروف
الأسرة وما تقدم عليه باختيارها ، دون أن يصبح منع الإنجاب أو تحديده سياسة عامة
للأمة لمنافاته للنصوص الكثيرة في الترغيب في التكاثر وتزوج الولود . والله أعلم .
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم .
قيادة المرأة للسيارة
[ 546 ] عرض السؤال
المقدَّم من السيد / محمد ، ونصه الآتي :
لا يخفى عليكم ما آلت إليه أمور كثيرة في الوقت الحاضر وأن متطلبات
الحياة قد ازدادت وكذلك الضروريات التي أصبحت في بعض الأحيان ينظر إليها بعدم
الاقتناع تارة وبالقناعة تارة أخرى . إنني أتقدم إليكم ملتمساً فتوى بخصوص تعليم
المرأة لقيادة السيارة ، فهل تعليم المرأة لقيادة السيارة في ظل الظروف المبينة
أعلاه حلال أم حرام وهل قيادة المرأة للسيارة حرام أم حلال ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
قيادة المرأة للسيارة جائزة إذا لم يقترن بذلك أمر محرم كاتخاذها
وسيلة للمعصية ، أو التلبس حال قيادتها بشيء من المحرمات كإبداء الزينة وترك ستر
ما يجب عليها ستره وهو بدنها كله ما عدا الوجه والكفين ، وكترك التحرز عن السفر
وحدها دون زوج أو محرم .
كما رأت اللجنة أن تعليم المرأة قيادة السيارة جائز أيضاً إذا خلا عن
أمر محرم كظهور ما يجب ستره مما سبق بيانه وكذلك اللمس المحرم ، مع التزام الحشمة
والاقتصار على ما يتطلبه التعليم دون المباسطة أو الانفراد في مناطق خالية . ويفضل
في جميع الأحوال أن يتولى تعليمها الزوج أو أحد المحارم ، أو يكون أحد هؤلاء معها
في حال تعليم غيرها لها . والله سبحانه وتعالى أعلم .
ما يحل للمعتدة وما يحرم عليها
[ 547 ] قدَّمت زوجة
إلى اللجنة الاستفتاء الآتي :
سيدة توفي عنها زوجها ، وتسأل : هل يجوز أن تضع الحناء على رأسها
للضرورة ؟ وهل يجوز أن تلبس حجاباً جديداً على رأسها ؟ وهل يجوز لها أن تضع بخوراً
طبياً ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
الحناء إذا كان وضعه للعلاج فلا بأس به ، وأما إذا كان للزينة ، وهو
ما يوضع في اليد أو الرجل غالباً ، فلا يجوز في حال العدة ، وأما وضع حجاب جديد
فجائز ، وكذلك البخور الطبي . والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصافحة النساء
[ 548 ] تقدَّم السيد
/ سعود ، بالسؤال التالي :
ما حكم مصافحة النساء ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
إنه إذا لم يكن هناك قصد سيِّء فلا مانع من ذلك ، والأولى تركه .
والله أعلم .
لبس المرأة النقاب
[ 549 ] عرضت الرسالة
المقدَّمة من السيد / مفلح ، والذي يسأل فيها :
وجه المرأة . هل هو عورة أم لا إذا حصلت الفتنة ؟ ويسأل هل الرسول
صلى الله عليه وسلم قال : « المرأة كلها عورة إلاَّ وجهها بدون ليقة « فتنة » ،
فقال الصحابة رضي الله عنهم : وما الليقة يا رسول الله ؟ قال : أن يركز الرجل نظره
في وجه المرأة فتكون عورة ، فقالوا : يا رسول الله كل رجل يريد أن يرى وجه المرأة
بدون حجاب يريد أن يركز نظره فيها ، فقال صلى الله عليه وسلم : « كل المرأة عورة
بدون استثناء » .
وطلب في آخر رسالته بيان لباس المرأة في الشريعة الإسلامية .
* أجابت اللجنة بما يلي :
بالنسبة لعورة المرأة ، فإن المرأة كلها عورة ماعدا الوجه والكفين ،
وبالنسبة للحديث المذكور في الرسالة فإنه غير صحيح .
أما بالنسبة للباس الشرعي للمرأة المسلمة فيجب : أن يكون مستوعباً
لجميع البدن إلاَّ الوجه والكفين ، وأن لا يكون زينة في نفسه ، وأن يكون سميكاً لا
يشف ، ويكون فضفاضاً غير ضيق كي لا يصف شيئاً من جسمها ، ولا يكون مبخراً مطيباً ،
وأن لا يشبه لباس الرجل ولا لباس الكافرات ، وأن لا يكون لباس شهرة ، وإذا رأى
الرجل المرأة المكشوفة الوجه فعليه أن يغض البصر . والله أعلم .
رقص النساء أمام الرجال
[ 550 ] عرض على
اللجنة الكتاب المقدَّم من / أحد أعضاء مجلس الأمة ، ونصه الآتي :
أرجو إعطائي فتوى رسمية بخصوص ما يجري في الاحتفالات من الاستعراض
الراقص للفتيات ، علماً بأن أعمار تلك الفتيات تتراوح ما بين 16 ، 18 سنة ، وهل
هذا جائز أمام مرأى من المدعوين ؟
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة لإبداء رأيها أجابت بما يلي :
إن ما يشاهد من رقص الفتيات على الطبيعة ، وعلى الصورة التي تعرض في
وسائل الإعلام المختلفة يعتبر محرماً شرعاً ، فإن هذه الحركات بطبيعتها مثيرة
للغرائز ، وموجبة لكشف ما أمر الله بستره .
ولهذه المناسبة تقرر لجنة الفتوى أن حرمة الرقص على هذه الصورة
التي أوردها السائل ليست قاصرة على من بلغن سن السادسة عشرة ، بل
يبدأ التحريم من سن السابعة على رأي جمهور الفقهاء ، ومن سن التاسعة بإجماع
العلماء ، ولا بأس من رقص النساء في مجمع لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه بأية
وسيلة من الوسائل ، على أن لا يكون رقصاً ماجناً ، وأن لا ينكشف من المرأة ما لا
يحل للمرأة أن تنظر إليه . والله أعلم .
ختان المرأة
[ 551 ] عرض على
اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / السيد ، ونصه الآتي :
أرجو الإفادة بحكم الدين في موضوع ختان البنات وهل ما يحدث بدعة أم
أن له أساسا صحيحاً ؟ وهل الحديث القائل : « إذا قطعتم فلا توغلوا » حديث صحيح .
* أجابت اللجنة :
إن الختان بالنسبة للبنات جائز إذا أريد منه الإكرام بإزالة ما هو
زائد عن المعتاد وهو المقصود بما ورد : «
أشمِّي ولا تنهكي » وهو المراد بالنهي عن
الإنهاك ( المبالغة في الأخذ ) وهو ليس واجباً ولا سنة والحديث المسؤول عنه
المعروف من لفظه هو : « إذا
ختنتِ فلا تنهكي ، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل » أخرجه أبو داود ، وقال أبو داود : هذا الحديث ضعيف . ( سنن أبي داود
- رقم الحديث 5271 - كتاب الأدب ) . والله أعلم .