بابُ : خصَال الفطرة

بابُ : خصَال الفطرة

إعفاء اللحية والإجبار على حلقها

 [ 615 ] عرض على اللجنة السؤال التالي :

نرجو الاستفسار عن رأي الدين في إطلاق اللحية فهل هي واجبة ؟

وحلقها هل هذا مكروه ؟ وما حكم أخذ شيء من طولها أو من عرضها ؟

وما حكم المجبر على حلقها ؟ أرجو إفادتي بهذا ؟

* أجابت اللجنة :

إن إطلاق اللحية واجب شرعاً فلا يجوز للمسلم حلقها .

وأما الأخذ منها طولاً وعرضاً لإزالة ما تشعث منها لتحسين منظرها فإنه جائز بل مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله جميل يحب الجمال ) ، وكذلك يجوز الأخذ منها جميعاً إذا خرج طولها عند القدر المعتاد كما ورد عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك .

وأما من أجبر على حلقها فلا بأس له أن يفعل ، والإثم على من أجبره ، وعليه أن يسعى لإزالة هذا الإجبار . والله أعلم .

 

حلق اللحية

 [ 616 ] عرض السؤال المقدم من السيد / عود :

والذي يطلب فيه حكم الشرع بالنسبة لحلق اللحية .

* أجابت اللجنة بما يلي :

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى حرمة حلق اللحية ، وذهب الشافعية في القول المعتمد عندهم إلى القول بكراهة حلقها .

واللجنة ترى أن أقل ما قيل في حلقها أنه مكروه . والله أعلم .

 

ختان المرأة

 [ 617 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / السيد ، ونصه كالآتي :

أرجو الإفادة بحكم الدين في موضوع ختان البنات وهل ما يحدث بدعة أم أن له أساساً صحيحاً ؟ وهل الحديث القائل : « إذا قطعتم فلا توغلوا » حديث صحيح .

* أجابت اللجنة :

إن الختان بالنسبة للبنات جائز إذا أريد منه الإكرام بإزالة ما هو زائد عن المعتاد وهو المقصود بما ورد « أشمي ولا تنهكي » وهو المراد بالنهي عن الإنهاك ( المبالغة في الأخذ ) ، وهو ليس واجباً ولا سنة والحديث المسؤول عنه المعروف من لفظه هو : « إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل » أخرجه أبو داود : وقال أبو داود : هذا الحديث ضعيف .

( سنن أبي داود - رقم الحديث 5271 - كتاب الأدب ) . والله أعلم .