بابُ : خصَال الفطرة
إعفاء اللحية والإجبار على حلقها
[ 615 ] عرض على
اللجنة السؤال التالي :
وحلقها هل هذا مكروه ؟ وما حكم أخذ شيء من طولها أو من عرضها ؟
وما حكم المجبر على حلقها ؟ أرجو إفادتي بهذا ؟
* أجابت اللجنة :
إن إطلاق اللحية واجب شرعاً فلا يجوز للمسلم حلقها .
وأما الأخذ منها طولاً وعرضاً لإزالة ما تشعث منها لتحسين منظرها
فإنه جائز بل مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله جميل يحب الجمال )
، وكذلك يجوز الأخذ منها جميعاً إذا خرج طولها عند القدر المعتاد كما ورد عن ابن
عمر أنه كان يفعل ذلك .
وأما من أجبر على حلقها فلا بأس له أن يفعل ، والإثم على من أجبره ،
وعليه أن يسعى لإزالة هذا الإجبار . والله أعلم .
حلق اللحية
[ 616 ] عرض السؤال
المقدم من السيد / عود :
والذي يطلب فيه حكم الشرع بالنسبة لحلق اللحية .
* أجابت اللجنة بما يلي :
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى حرمة حلق اللحية ، وذهب
الشافعية في القول المعتمد عندهم إلى القول بكراهة حلقها .
واللجنة ترى أن أقل ما قيل في حلقها أنه مكروه . والله أعلم .
ختان المرأة
[ 617 ] عرض على
اللجنة السؤال المقدم من السيد / السيد ، ونصه كالآتي :
أرجو الإفادة بحكم الدين في موضوع ختان البنات وهل ما يحدث بدعة أم
أن له أساساً صحيحاً ؟ وهل الحديث القائل : « إذا قطعتم فلا توغلوا »
حديث صحيح .
* أجابت اللجنة :
إن الختان بالنسبة للبنات جائز إذا أريد منه الإكرام بإزالة ما هو
زائد عن المعتاد وهو المقصود بما ورد «
أشمي ولا تنهكي » وهو المراد بالنهي عن
الإنهاك ( المبالغة في الأخذ ) ، وهو ليس واجباً ولا سنة والحديث المسؤول عنه
المعروف من لفظه هو : « إذا
ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل » أخرجه أبو داود : وقال أبو داود : هذا الحديث ضعيف .
( سنن أبي داود - رقم الحديث 5271 - كتاب الأدب ) . والله أعلم .