بابُ : اللباس والزينة

بابُ : اللباس والزينة

حجاب البنت البالغة

 [ 618 ] بناء على طلب إدارة الشؤون الإسلامية ، عرض السؤال المقدم من السيدة / الدومة ، ونصه :

هل الحجاب مفروض على البنت التي تبلغ سن الرشد أم هو مستحب ؟

* أجابت اللجنة :

الحجاب الذي يستر الجسم ، ما عدا الوجه والكفين ، فرض على كل من بلغت سن التكليف ، سواء كان بالحيض أو بالسن ، على أن لا تكون الثياب شفافة ، بحيث تظهر ما تحتها من الجسم ، وأن لا تكون ممثلة لتقاسيم الجسم ، حتى ولو كانت غير شفافة ، وأن لا تكون مثيرة في ذاتها . والله أعلم .

 

لبس المرأة بدلة الرياضة

لباس المرأة البنطلون

 [ 619 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / غازي ، ونصه :

ما حكم لبس ( الدرنكسون ) بدلة الرياضة ؟

وكذلك البنطلون عموماً ؟

* أجابت اللجنة :

بأنه يجوز لبس بدلة الرياضة ( الدرنكسون ) والبنطلون إذا كان ساتراً للعورة ، ولم يكن ضيقاً بحيث يصف العورة ، ولا رقيقاً بحيث يشف عنها . والله أعلم .

 

استعمال السجاد المصنوع من الحرير الخالص

 [ 620 ] عرض السؤال المقدم من السيد / فيصل ، ونصه :

هل يجوز استعمال سجاد من الحرير الخالص للجلوس عليه أو استعماله كمداس يفرش أمام الأبواب ، إذ أن بعض الأثرياء في البلد يقومون بمثل ذلك ، أرجو الجواب موضحاً بالأدلة لأنه حصل أن جادلتهم في ذلك فقالوا : إن الحرام هو لبس الحرير فقط وليس استعماله ؟

* أجابت اللجنة :

لا يجوز استعمال السجاد المصنوع من الحرير الخالص ، الناتج
من دودة القز ، للرجال لا تعليقا ولا افتراشاً . أما المختلط إذا كان الأكثر من مادته هو الحرير الخالص ، فحكمه كالسابق . أما إذا كان الأقل ، فيجوز الاستعمال والبيع .

أما ما يسمى بالحرير الصناعي وما يسمى بالحرير النباتي ، فهما لا يوصفان بالحرمة ، لأن التسمية لا تغير حكم المادة الأصلية التي هي من غير دودة القز ، ودليل الحرمة حديث حذيفة قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه ، وقال : ( هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) . رواه البخاري .

أما النساء ، فيجوز لهن لبس الحرير ، وافتراشه ، والاستناد إليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « أُحلَّ الذهبَ والحرير لنساء أمتي ، وحُرّمَ على ذكورها » . والله أعلم .

 

أسنان الذهب والفضة

 [ 621 ] سأل اللجنة السيد / سعيد :

عن اتخاذ أسنان الذهب أو الفضة بقصد الأكل ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ وإذا توفي صاحبها ، فهل تُدفن معه أو تخلع منه ؟

* أجابت اللجنة :

يجوز شد الأسنان بالذهب ، نظراً لأن الذهب لا ينتن في الفم .

وكذلك أخبرته اللجنة أنه إذا توفي من كان قد اتخذ أسناناً ذهبية ، فإنها تُنزع منه قبل الدفن ما لم يحصل من ذلك تشويه . والله أعلم .

 

استعمال الأحجار الكريمة

 [ 622 ] عرضت أسئلة السيد / محمد ، وهي :

س1 - هل يجوز للرجل استعمال الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة الأخرى ؟

* أجابت اللجنة :

الشرع لم يحرم الأحجار الكريمة على الرجال ، إلا إذا كان فيها إسراف ، أو قصد منها التشبه بالنساء .

***

س2 - أعطاني أحد الأصدقاء هدية غالية جداً ، وهي عبارة عن ساعة يد فيها أحجار كريمة ، وهي تقدر بخمسة آلاف دينار ، فهل يجوز لي استعمالها ؟

* أجابت اللجنة :

أنه إن لم تكن ذهباً فلا بأس بها ، أما إن كان فيها ذهب فلا يجوز استعمالها . والله أعلم .

 

إظهار المرأة زينتها

 [ 623 ] عرض السؤال المقدم من السيدة / علياء ، ونصه :

هل يجوز للمرأة إظهار الزينة الموضوعة على الأعضاء التي يجوز كشفها ، كالكفين مثلاً إن لم يترتب على ذلك فتنة الزينة الظاهرة ؟

* أجابت اللجنة :

إن إظهار ما بالكفين من زينة ، فهو مباح لقوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ... } ( النور ، الآية 31 ) متى كان ذلك على الوجه المعتاد ، فإذا ما بولغ في ذلك كانت من قبيل الفتنة فيكون محرماً .

 وفي هذه المناسبة ، فإن طلاء الأظفار بطبقة عازلة لوصول الماء إلى الأظفار يُعتبر مفسداً للوضوء ، مانعاً لصحة الصلاة . والله أعلم .

 

المتاجرة بأدوات التجميل والمكياج والعطور

 [ 624 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ، ونصه كالآتي :

إنني حريص على الكسب الحلال ، الذي أباحه الله سبحانه ، وبعيداً عن الحرام ما اشتبه به ، أعرض عليكم في الاستفسار التالي :

إنني صاحب شركة تعتمد على استيراد وتجارة الروائح والعطور والكالونيا وكافة أدوات التجميل والمكياج ، وإنني أريد الاطمئنان على صحة كسبي بأن هل العطور التي يدخل في تركيبها الكحول حلال أم حرام ، وكذلك أدوات المكياج التي تستخدمها النساء في التبرج .

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا شيء في المتاجرة في الأشياء المذكورة ، لأنه يحل للمرأة أن تتزين لزوجها في بيتها ، فإذا استعملت ، هذا المكياج أو أدوات الزينة للتبرج خارج بيتها كان إثمها على نفسها .

وأما الكولونيا ، فقد سبق للجنة الإجابة على ذلك ، وترى اللجنة أنه لا بأس ببيعها واستعمالها للتعطر . والله أعلم .

 

تحديد الفتنة بالنسبة للمرأة

 [ 625 ] عرض السؤال المقدَّم من السيد / مصطفى ، ونصه :

كثيراً ما يتردد على ألسنة الفقهاء كلمة ( فتنة ) ، فيقولون : ( حل ذلك إن لم يترتب على ذلك فتنة ) ، فما هو الضابط العلمي الشرعي للفتنة ؟ هل هو الانتصاب ، أم انشغال القلب ، أم تعطيل الواجبات ، أم نظرة الإعجاب العابرة ، التي لا يبقى لها أثر في القلب بعد قليل ؟

* أجابت اللجنة :

أن جميع ما ذكره السائل هي من الفتنة ، ولكنها تتفاوت في مراتبها بقربها أو بعدها عن الإثارة الجنسية ، فكلما كانت أقرب إلى الإثارة الجنسية ، كان الإثم أعظم . والله أعلم .

 

تربية الأسماك والطيور للزينة

 [ 626 ] عرض السؤال المقدم من / ناظر ثانوية ( نظام مقررات ) ، ونصه الآتي : يلجأ كثير من الناس هذه الأيام إلى اقتناء أحواض زجاجية توضع بها أسماك ملونة ، يُطلق عليها لقب ( أسماك الزينة ) ، ويتوفر في هذه الأحواض جميع العوامل التي تساعد على إبقاء هذه الأسماك حية من حيث توفير الغذاء وضبط حرارة الماء ، والأكسجين وعوامل التعقيم ، وهذا السمك الصغير إذا استمر حيّاً فترة طويلة ، فإنه ينمو ويكبر ويصبح في حجم الأسماك العادية ، فهل هذا العمل يعتبر مكروهاً أو محرماً مثل تربية طيور الزينة مثلاً ، نرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك .

* أجابت اللجنة :

أنه لا حرمة ولا كراهة في تربية الأسماك في الأحواض مادام يوفر لها وسائل البقاء ، وكذلك الأمر في تربية الطيور بشرط أن لا يترتب على ذلك ، أي أمور محرمة تلهي عن الصلوات أو الواجبات أو الاطلاع على عورات البيوت أو غصب طيور الغير ، وأن لا يترتب على ذلك مقامرة أو مراهنات محرمة ، وأن لا يخل ذلك بإعالة من تجب عليه نفقتهم . والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

قص المرأة شعرها

 [ 627 ] حضر إلى اللجنة السيد / عمارة ، وسألها الآتي :

ما حكم قص شعر النساء ؟

* أجابت اللجنة :

أنه إن كان القصد من قص الشعر التشبه بالرجال فلا يجوز ذلك ، وإن قصته لمجرد التخفيف أو الزينة على الطريقة الخاصة بالنساء فلا مانع منه . والله أعلم .

 

ثقب الأنف للزينة

 [ 628 ] عرض السؤال المقدَّم من السيد / عبد الحميد :

والذي يطلب فيه رأي اللجنة بالنسبة لثقب الأنف للزينة .

* أجابت اللجنة :

بجواز ثقب الأنف للزينة قياساً على ثقب الأذن . والله أعلم .