بابُ : الرسم والتصوير

بابُ : الرسم والتصوير

بيع الصحف والمجلات وملاحقها

 [ 561 ] عرض السؤال المقدم من السيد / غازي ، وهو :

ما حكم الإسلام في بيع الصحف اليومية ، خصوصاً وأنها تصدر ملاحق ذات صور لا أخلاقية ومواضيع تافهة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن إخراج الصحف وبيعها وتوزيعها تُعتبر من حاجة العصر الملحة ، لأنها تطلع المواطنين على ما يجري في العالم من أحداث . أما نشر بعض الصور الفاضحة ، فهو عمل غير مشروع فيجب منعه ، ولكنه لا يوجب منع إصدار الصحف وبيعها ، فإن لم تمنع الصور الفاضحة يكون إصدار الصحف من قبيل خلط عمل صالح بعمل سيء .

والله أعلم .

 

تصوير ورسم أحد الأنبياء

تداول ما فيه صليب وتماثيل

 [ 562 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من / إحدى الوزارات ، وهذا نصه :

يوجد في بعض المحلات التجارية في الكويت سجاد مصور عليها صور ، منها :

 ( أ ) صورة سيدنا عيسى عليه السلام مع الحواريين إلى جانب المائدة .

 ( ب ) صورة سيدنا عيسى عليه السلام وفي عنقه صليب وعليه هالة ، فما حكم استيراد هذه الصور وأمثالها إلى البلاد الإسلامية ؟ وما حكم تداولها في الأسواق واقتناء المسلم لها ؟

 ( ج ) كما يوجد في بعض محلات الصاغة وأصحاب التحف قطع ذهبية أو فضية ، أو عاجية ، أو خشبية بشكل صليب ، أو على صورة المسيح ( كما يتخيلون ) .

فما حكم استيراد ذلك وتداوله واقتنائه ؟ وجزاكم الله خيراً .

* أجابت اللجنة :

أن كل ذلك من الاستيراد أو العرض والاقتناء حرام شرعاً ، لأنها من الشعائر التي نص دين الإسلام على بطلانها ، وفيها مساس بكرامة الأنبياء ،
 وفيها دعوة إلى تبني وترويج تلك العقائد المخالفة للحق الذي جاء به دين الإسلام ، وقد سبق للجنة الفتوى أن أفتت بحرمة تصوير أحد من الأنبياء ، وتزداد الحرمة إذا كان التصوير يتضمن افتراء على الله ورسله ، فإن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله لم يقتل ولم يصلب ، كما قال الله عز وجل :
{ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ( 157 ) بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً } ( النساء : الآية 157 - 158 ) . ويجب على ولي الأمر ومن ينوب عنه بما أوجب الله عليهم من صيانة الدين وحراسة العقيدة والشريعة أن يمنعوا استيراد مثل هذه الأشياء وعرضها في الأسواق ، كما يحرم على المسلمين أن يبيعوا أو يبتاعوا أو يقتنوا شيئاً من ذلك ، بل عليهم أن يتحاشوا كل ما فيه إقرار للشعائر المخالفة للإسلام ، وقد روت عائشة رضي الله عنها : «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه » . رواه البخاري .

بل من الثابت أيضاً أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب إنكاراً له وتبرءاً من فعل من افترى وتكذيباً لفكرة الصليب ، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تقوم الساعة حتى ينزل فيهم عيسى ابن مريم حكماً مقسطاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير » . والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 

الصور والتماثيل

 [ 563 ] عرض سؤال السيد / حسين ، ونصه :

ما حكم الإسلام في الصور الشمسية والتماثيل ؟ وهل تصح الصلاة في المكان الذي يحتوي على هذه الأشياء ؟

* أجابت اللجنة :

إن اتخاذ التماثيل محرم ، إلا أن تكون لعب أطفال ، أما بالنسبة لاتخاذ الصور الشمسية ، فجائز .

أما الصلاة في مكان فيه تماثيل وصور شمسية ، فهي صحيحة مع الكراهة ، ولا سيما إذا كانت في مواجهة المصلي ، والله أعلم .

 

المتاجرة بآلات التصوير

 [ 564 ] عرض السؤال المقدم من السيد / عبد اللطيف ، وهو :

ما حكم الإسلام في الذي يقوم في المتاجرة بآلات التصوير وتحميض الأفلام ، هل يجوز العمل التجاري في هذا المجال ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن التصوير الشمسي والتحميض جائز في حد ذاته ، إلا إذا
استخدم في مجالات مخالفة للشريعة الإسلامية وآدابها العامة .والله أعلم .

 

صور محفورة على صندوق خشبي

 [ 565 ] عرض على اللجنة صندوق خشبي لمحارم الورق ، وقد حفر عليه صورة طائر ، ومرفقة معه بعض الأسئلة المتعلقة به والمقدمة من السد / محمد ، ونصها ما يأتي :

 ( أ ) هل الصورة المحفورة على الصندوق من الصور المحرمة ؟

* أجابت اللجنة :

أن صورة الطائر المحفورة على هذا الصندوق كاملة ومجسمة ، وهي محرمة شرعاً .

***

 ( ب ) هل استعمال الصندوق لمحارم الورق هو استعمال امتهان أو استعمال تشريف وتعظيم ؟

* أجابت اللجنة :

أن استعمال هذا الصندوق لمحارم الورق لا يعتبر امتهاناً ولا تشريفاً .

***

 ( ج ) هل يمكن الاستفادة من أخشاب هذا الصندوق بعد تجريدها عن الصورة ؟ والتالي هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه ؟

* أجابت اللجنة :

بجواز الاستفادة من أخشاب هذا الصندوق بعد تجريدها عن الصورة ، وإذا استطاع السائل تشويه الصورة ، بأن يقطع رأس الطير مثلاً ، جاز بيع الصندوق واستعماله . والله أعلم .

 

تصوير شعار الدولة

 [ 566 ] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / محمد ، ونصه :

هل يجوز تصوير الأوراق الرسمية ، التي تحمل شعار دولة الكويت ، والمكون من صورة لطائر ، وسفينة ، وعلم الكويت ؟

* أجابت اللجنة :

بجواز تصوير الأوراق الرسمية التي تحمل شعار دولة الكويت المذكور . والله أعلم .

 

تعليق الصور

 [ 567 ] عرض السؤال المقدَّم من السيد / صلاح ، ونصه :

كنت مسافراً مع أسرتي ، وحوالي منتصف الطريق حصل معي حادث ، حيث انقلبت السيارة معي ، حيث جرى ارتباك معي في هذه الأثناء ، والمهم في الموضوع أن الولد الأكبر قد توفي إلى جوار ربه ، ولا أخفي عليكم أنها كانت صدمة عنيفة ، مع أن الموضوع صار له ثمانية أشهر ، إلا أنني لا أزال أحاسب نفسي على ما جرى مني ، وأتصور أنني أستحق العقاب ، والسؤال الذي أود الاستفتاء عنه هو :

هل لو وضعت صورة الابن المتوفى في البيت جائزة أم لا ؟ أي صورة مكبَّرة .

* وبعد عرض الموضوع أجابت اللجنة بما يلي :

بالنسبة لتكبير صورة الابن المتوفى ووضعها في البيت ، فتختار اللجنة جواز ذلك ، ويُستسحن أن تكون الصورة نصفية ، أي يظهر فيها نصف الشخص فقط . والله أعلم .

 

تعليق صورة كائن حي

 [ 568 ] حضر إلى اللجنة السيد / فخر الدين ، وقدّم الاستفتاء الآتي :

السادة / أعضاء اللجنة المحترمين ، ما حكم الشرع باللوحة المعروضة أمامكم ؟

واطَّلعت اللجنة على اللوحة المعدنية ، المعدة للتعليق ، والمتضمنة صورة أعلام بعض الدول ، ومن جملتها علم يحتوي عبارة : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، مع صورة جمل عليه رجل ، والمرفق به بيانات عن رغبة السائل في تعديل مضمون اللوحة ، ليخلو من صور الأحياء ، ويقتصر على الكعبة وبعض المشاهد الإسلامية ، وقد أكد أن هذه اللوحات ليست للاستعمال في تقديم الطعام أو نحوه ، بل للتعليق والزينة .

* أجابت اللجنة :

بجواز ذلك فيما إذا خلت من صورة الأحياء ولم تبتذل في استعمالات أخرى غير التعليق . والله أعلم .