كتاب السياسة الشرعية

كتاب السياسة الشرعية

بابُ : العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة

دفع مال لأجل الإقامة

لعب الورق

 [ 640 ] حضر إلى اللجنة السيد / هلال ، وقدَّم الأسئلة الآتية :

 ( أ ) ما الحكم الشرعي بالنسبة للمكاتب التي تقوم بتقييد ملكية الشاحنات التي يملكها غير كويتيين باسم المكتب الذي يملكه كويتي ، على أن يكتب صاحب المكتب مخالصة بينه وبين صاحب الشاحنة الأصلي على أن الشاحنة تخص صاحبها الأصلي ويقوم المكتب بعمل إقامة لصاحب الشاحنة الأصلي على أساس أنه سائق تابع للمكتب ، ويقدم صاحب الشاحنة الأصلي للمكتب نظير ذلك مبلغاً من المال ، فهل عمل هذه المكاتب جائز شرعاً أم لا ؟

 ( ب ) قمت بتقديم طلب عدم ممانعة لشخص ( ما ) ورفض هذا
الطلب ، وجاءني نفس الشخص ، وقال لي : تعال معي وأنا أدبر نفسي وهو
يقصد بكلامه هذا أنه سيقدم بعض المال لجهة أخرى ، وقد ذهبت معه وتم
ذلك بالفعل ووافقت الجهة المعنية على إعطائه ورقة عدم الممانعة ، مع العلم أنني قدمت هذه الخدمة خالصة لوجه الله تعالى فهل ينوبني إثم على ذلك ؟

 ( ج ) هل لعب الورق بقصد التسلية فقط حلال أم حرام ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن أخذ أي مبلغ على إعطاء الإقامة المستفتى عنها وأمثالها محرم على الآخذ ولا يحل له بأي وجه من الوجوه لأنه عوض عن الكفالة وهي من التصرفات التي لا يجوز أخذ عوض عنها ، وأما تغيير ملكية السيارة لغير مالكها واعتبار مالكها الحقيقي سائقاً اختارت أن هذا العمل غير جائز لما فيه من التغرير ولأنه يوقع في مشاكل لا حصر لها . والله أعلم .

 

* أما بالنسبة للسؤال الثاني :

فالسائل ليس طرفاً في الرشوة فلا حرمة على الآخذ يقيناً وعلى المعطي إن لم يكن مضطراً . والله أعلم .

 

* أما بالنسبة للعب الورق :

فإذا لم يكن هناك قمار وكان هذا لا يلهيهم عن واجب ديني أو دنيوي فهو جائز . والله أعلم .

 

رد الحقوق لأصحابها

 [ 641 ] حضر إلى اللجنة السيد / هلال ، وقدّم السؤال الآتي :

إذا سرق شخص ما ، مبلغاً من المال من شخص آخر وتاب السارق
الآن ، إلاَّ أن المسروق في بلد ثان وهو متوفى ولا يعرف هل له ذرية أم لا ، ولا يعرف كيف يبرئ ذمته من هذا المال ، فماذا يعمل ؟

* أجابت اللجنة :

على السارق أن يحاول بكل وسيلة ممكنة إلى أن يرد هذا المبلغ إلى من سرق منه ، أو إلى ورثته ، فإن عجز عن ذلك ويئس فليتصدق عنه ، على أنه إن ظهر هو أو ورثته يكون ملزماً برد المبلغ إليهم ما لم يجيزوا الصدقة . والله أعلم .

 

مشاركة أهل الكتاب في جنائزهم

 [ 642 ] عرض على اللجنة السؤال التالي :

هل يجوز المشي وراء جنازة الكتابي ؟

* أجابت اللجنة :

يجوز ذلك على ألا يشاركهم في طقوسهم . والله أعلم .

 

استبدال جزء من راتب التقاعد

 [ 643 ] عرض السؤال المقدم من السيد / إبراهيم ، ونصه الآتي :

كثيراً ما يسأل الناس عن موضوع التقاعد ، فيقول : أنا تقاعدت هذه
 الأيام ، وطلب مني البنك أن يشتري مبلغ 10 عشرة دنانير بمبلغ سبعة
 أو عشرة آلاف ، على أن تخصم مني العشرة دنانير من المعاش مدى الحياة بدون انقطاع ، حتى بعد الممات تخصم من الأولاد ، فهل هذا التعامل
حلال أم حرام ؟ مع العلم بأن هذا التعامل قد يؤدي إلى أخذ أضعاف المبلغ المعروف ، أرجو من فضيلتكم إصدار فتوى خاصة بهذا الموضوع .

* أجابت اللجنة بما يلي :

معاش التقاعد لا يمكن أن يكون تركة لأنه لا تجري عليه أحكام التركات ، كما أن هذا المعاش فيه معنى الصلة وليس حقاً غير قابل للإسقاط ، وشراء البنك جزءاً من المعاش على أن يستمر الخصم إلى ما شاء الله تعالى حتى ولو استوفى البنك القدر الذي قدمه لصاحب المعاش ، كما أنه بيع مجهول ، حتى لو افترض أنه دين على الدولة فإن في هذا التصرف تمليك الدين لغير من عليه الدين ، ولكل هذه الأسباب ترى اللجنة أن هذا التصرف غيرُ جائز . والله أعلم .

 

بيع أموال المخالفين للقوانين

 [ 644 ] عرض السؤال المقدَّم من السيد / نجيب ، ونصه :

هل يجوز للبلدية الاستيلاء على الحيوانات السائبة في الشوارع ؟ وهل يجوز بيع هذه الحيوانات بالمزاد ؟ وهل يجوز لنا شراء هذه الحيوانات السائبة التي استولت عليها البلدية ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إذا كان صاحبها معروفاً لا يجوز بيعها إلاَّ برضاه ، وترد إليه وتحصل
منه الغرامة ، أما إذا لم يعلم صاحبها فتجري عليها أحكام اللقطة ، فمن
تعرف عليها ردت إليه بعد تحصيل ما أنفق عليها ، أما إذا لم يعرف
صاحبها بقيت مدة إلى أن يغلب على الظن أن لا يطلبها أحد ، ثم تباع ويحفظ ثمنها إلى فترة يغلب معها أن لا يطلبها أحد ، وتنفق هذه الأموال في المصالح العامة . والله أعلم .

 

الضمان الاجتماعي

 [ 645 ] نظرت اللجنة في نظام الضمان الاجتماعي للعاملين بإحدى الوزارات المعروض على اللجنة والبالغ أربعاً وعشرين مادة وأبدت فيه الملاحظات الآتية :

 ( أ ) المادة ( 7 ) :

« يحدد المشترك اسم أو أسماء من يرغب بصرف كامل المساعدة له أو لهم بعد وفاته وذلك على نموذج طلب العضوية على أن لا يتجاوز عدد المستفيدين ثلاثة أشخاص ويتم صرف كامل المساعدة حسب الأولوية وعلى التوالي .

وفي حالة عدم مطالبة المستفيد ، يحتفظ بالمبلغ المستحق له في صندوق الضمان لمدة سنة ميلادية كاملة من تاريخ وفاة المشترك ، وبعد ذلك يسقط الحق بالمطالبة به ما لم يتقدم بعذر تقبله اللجنة  » .

* أجابت اللجنة ما يلي :

 لكي يتفق هذا النظام مع أهداف الضمان الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى وعدم الحيلولة عن مراعاة العدل وسد الحاجة فيمن خلفهم المشترك ممن قد يزيدون عن ثلاثة ، ينبغي عدم وضع حد أعلى للمستفيدين .

هذا إذا كان المقصود - كما فهمته اللجنة - حصر المستفيدين في هذا العدد ، أما إذا كان المراد اعتماد عدد محدود للقبض والقيام بالتوزيع على المستفيدين الذين يرغبهم المشترك فينبغي أن يعدل نص المادة بحيث يشتمل على قائمة المستفيدين دون حد وعلى الشخص أو الأشخاص المخولين بالتسلم والتوزيع .

كما ترى اللجنة بشأن الفقرة الثانية المتضمنة سقوط الحق في حالة عدم مطالبة المستفيد أنه يجب النص على أن سقوط الحق إنما هو بعد مرور المدة عقب إعلامه ( أصولاً ) بوجود مستحقات له في الصندوق .

***

 ( ب ) حول الفقرة واحد من المادة ( 11 ) :

« يستحق المستفيدون المسجلون في نموذج العضوية أو الأمناء ما يلي :

مبلغ 3000 ( ثلاثة آلاف دينار ) في حالة وفاة المشترك تدفع للمستفيد المسجل اسمه في طلب العضوية بشرط مرور سنة ميلادية كاملة ومتصلة على اشتراك العضو ، وتثبت الوفاة بشهادة رسمية ، ولا يعتبر المبلغ المذكور إرثاً بل تبرعاً من زملاء العضو المشترك بالضمان يدفع لمن حددهم في طلب العضوية كمستفيدين  » .

* أجابت اللجنة بما يلي :

 لتوفير قدر أكبر من الإسهام في الصندوق ولتعميم البر ومراعاة
لوجوه الحالة الطارئة لأسباب سماوية لا دخل فيها للمشترك أنه لا يشترط مرور أي مدة على اشتراك العضو لاستحقاق المعونة لأنه قد يكون في مثل هذه الحالات الطارئة أشد حاجة للعون . والله أعلم .

 

***

 ( ج ) حول الحالة ( هـ ) من المادة ( 13 ) :

والتي تسقط فيها العضوية مع الحرمان من حقوقها ، ونصها : « إذا كانت استقالة المشترك عن العمل بالوزارة أو انسحابه من نظام الضمان مندرجة تحت استقالات جماعية أو انسحاب جماعي  » .

* أجابت اللجنة بما يلي :

ضرورة تقييد الاستقالة أو الانسحاب بأن يكون ذلك بقصد الإساءة للوزارة أو الصندوق وأن يحدد عدد المستقيلين أو المنسحبين الذي يعتبر عملاً جماعياً . والله سبحانه وتعالى أعلم .