باب : الفتوى والقضاء
تقديم القضاء على الفتوى
[ 635 ] عرض على
اللجنة الاستفتاء المقدم من / مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في رأس الرجاء
الصالح ، وهو كما يلي :
ما مقام فتوى مفتي بلد إسلامي وفق الشريعة الإسلامية وفي الدولة ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كانت الفتوى صادرة عن جهة إسلامية معتبرة وكانت في بلد فيها قضاء
شرعي ، فإن القضاء الشرعي يرجح على الفتوى في حال الاختلاف ، لأن قضاء القاضي
الشرعي يقطع الخلاف ويلزم العمل به ، أما إذا كانت الفتوى يرجع إليها في بلد ليس
فيها قضاء شرعي فإنها تعتبر مرجعاً شرعياً واجب الاتباع إذا صدرت ممن هم أهل
للإفتاء . والله أعلم .
سقوط الحق بالتقادم
[ 636 ] حضر إلى
اللجنة السيد / محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :
في شأن سقوط الحق بالتقادم ، وهل يسقط حق المسلم بمرور فترة زمنية
معينة مثل القانون الوضعي ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
التقادم مهما طالت مدته لا يسقط الحق في الشريعة الإسلامية ، لقول
الله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات
إلى أهلها } ( النساء : الآية 58 ) ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « على
اليد ما أخذت حتى تؤديه » [ رواه
أبو داود وابن ماجه والترمذي ، وقال : حسن صحيح ، ونسبه المنذري للنسائي أيضاً .
طبعة استانبول للكتب الستة ج3/ ص 822 ] . والله أعلم .
الشهادة على الوفاة
[ 637 ] عرض السؤال
المقدَّم من السيد / عبد الفتاح ، وهو :
وقع حادث مع أشخاص ، الذين بقوا أحياء رجل وزوجته قالوا : إننا بعد
الحادث نقلنا إلى المستشفى وفي الطريق سمعنا صراخاً فتوقفت سيارة الإسعاف على أثره
ثم تابعت مسيرتها ، وعند الوصول إلى المستشفى قال الممرض إن امرأة توفيت بالطريق ،
ثم أنزل المصابين إلى غرفة الإسعاف وكان الزوج معهم ، ولم تنزل هذه المرأة التي
قال عنها الممرض إنها توفيت ، بل قال الممرض إننا أدخلناها إلى ثلاجة المستشفى ،
وفي حوالي الساعة ..ر10 صباحاً من نفس اليوم ماتت بنت وهي تحت العلاج ، وقد أعلنت
إدارة المستشفى في شهادة التبليغ عن الحادث أن المرأة والبنت ماتتا في يوم واحد
وفي ساعة واحدة الساعة 30ر10 صباحاً ، فأيهما تؤخذ شهادته في هذا الموضوع ؟ شهادة
المستشفى أم شهادة الرجل وزوجته ؟ مع العلم أن زوجة الرجل كانت في وعي كامل ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
أولاً : نصاب الشهادة لم يستكمل لأن ظاهر الاستفتاء أن من شهد
بالوفاة رجل وامرأة ، وظاهر من الاستفتاء أيضاً أنهما بنيا شهادتيهما على السماع
لا على الرؤية ، وعلى كل حال فالمحكمة هي التي يمكنها أن تثبت أي المرأتين ماتت
قبل . هذا وبالله التوفيق . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
شهادة غير المسلم
[ 638 ] حضر إلى
اللجنة السيد / هاني ، وقدَّم الأسئلة الآتية :
بحكم وظيفتي نرسل العينات الغذائية إلى المختبر ( المختبر الكيميائي
) لمعرفة ما إذا كانت العينة الغذائية تحتوي على دهن خنزير أو كحولات ، وعندما تصل
نتيجة المختبر الكيميائي نقوم إما بمنع دخول تلك المادة الغذائية أو السماح لها
على ضوء تلك النتيجة ، ولما كانت رئيسة المختبر هي امرأة غير مسلمة ، ويوجد تحتها
ثمانية محللين كيميائيين للأغذية من بينهم كذلك اثنان من غير المسلمين ، فما هو
موقفي هل أقبل النتيجة التي قام بتحليلها غير المسلمين ، وقالوا لي : إن العينة
تحتوي أو لا تحتوي على دهن خنزير أو كحول ، وما موقفي بشكل عام أمام النتائج
الصادرة بموافقة الرئيسة التي تساهم في إبداء رأيها في النتيجة النهائية للعينة
الغذائية ؟
وبسؤاله عن دور رئيسة المختبر الكيميائي في إعطاء النتيجة أجاب بأنها
هي وحدها التي تتلقى طلبات الاختبار وتحيل العينات إلى المحللين ثم تتسلم النتائج
وتعطي النتيجة بتوقيعها .
وسئل المستفتي : هل لها دور في إبداء الرأي ؟ قال نعم .
* أجابت اللجنة :
بعدم جواز اعتماد النتيجة فيما يتعلق بدهن الخنزير أو الكحول وسائر ما يتصل بالأمور الشرعية ، لأنه لا يقبل في هذه الأمور إلاّ خبر المسلم ويتعين في ذلك أخذ رأي المحلل المسلم المؤتمن بتوقيع معروف . والله سبحانه وتعالى أعلم .