كتاب الأحوال الشخصية

كتاب الأحوال الشخصية

بابُ : الحضانة والنفقة

حضانة الأب

 

[ 849 ] حضر إلى اللجنة السيد / خليفة ، وقدم الاستفتاء الآتي :

لي ثلاثة أبناء من مطلقتي أعمارهم كالتالي :

بنت 11 سنة ، ولد 9 سنوات ، ولد 7 سنوات ، هل يحق لي استلامهم من مطلقتي وفي أي وقت ، علماً بأنني طلقتها بتاريخ 17 / 9 / 1980م .

 

وأفهمته اللجنة :

أنه لا يحق له الآن ضم الأولاد بحسب القانون الجديد للأحوال الشخصية ، وبحسب مذهب الإمام مالك الذي كان يطبق قبل القانون .

والله أعلم .

 

أجرة حضانة الأولاد

 

[ 850 ] حضرت إلى اللجنة السيدة / سليمة ، وقدمت الاستفتاء الآتي :

سيدة كانت مسيحية واعتنقت الإسلام وتزوجت ، أهملها زوجها وأساء معاملتها ورفض الإنفاق عليها وتسبب بنفوذه في فصلها من عملها بالمدرسة الإنجليزية وكان يأخذ راتبها ويمنعها من الاتصال بأهلها وقد حصلت على حكم لها بالنفقة في 12 / 9 / 81 ، ولكي تعيش اضطرت إلى عمل في حضانة خاصة ( مرفق مذكرة بتفصيل ما حصل منه من إهانات لها ) وقد حصلت على الطلاق منه في 18 / 9 / 1985م .

والسؤال : هل تستحق أجرة للأولاد وأجرة سكن حضانة لهم أم لا؟

نرجو إصدار الفتوى الشرعية في هذا الأمر وجزاكم اللّه خيراً .

   ·   اطلعت اللجنة على طلبها ، وقد سبق عرض أمرها على المحكمة وقضت بينهما فإذا جد أمر بينها وبين مطلقها فالفصل فيه للمحكمة ، فإذا شاءت فعليها عرض أمرها على المحكمة ، ولتفهم المستفتية بذلك .

وبالنسبة لما ذكرته أخيراً من استحقاقها أجرة حضانة للأولاد الذين في يدها وأجرة مسكن حضانة لهم فإن المقرر شرعا أن الحاضنة التي بيدها المحضون ، وهو في سن الحضانة تستحق أجرة نظير حضانته ، وأجرة مسكن حضانة له بما يتفق وحال والده مادامت منقضية العدة وهذا بالإضافة إلى نفقة الطعام والكسوة .

والله أعلم .

نفقة ابن المتوفي وزوجته

 

 [ 851 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة / زهرة .

توفي زوجي وخلف طفلا عمره أربعة شهور ، واستلمت الدية وقدرها ستة آلاف دينار كويتي ، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضا ، واستلمت الدية وقدرها عشرة آلاف ، هنا ظهر عم الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه وابنه .

 

أولاً :

 - هل لي حق في المطالبة بنفقات تربية الابن المتوفى من تاريخ وفاة والده حتى وفاته؟

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إن الابن ورث من والده وصار ذا مال فنفقته في ماله ، وليس للسائلة أن تأخذ نفقة للولد من دية أبيه .

ثانياً :

 - هل لي الحق في المطالبة بنفقات العدة وهي أربعة شهور وعشرة أيام؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

   ·    - ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة عدة بأكملها ، ولها في مذهب المالكية السكنى فقط إذا كان المسكن مملوكا للزوج أو مستأجرا ودفع الأجرة قبل وفاته ، وإلا فليس لها شيء . والله أعلم .

   ·    

تنازل الأم عن نفقة أولادها

 

 [ 852 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / نبيل .

هل يحق للمرأة أن تتنازل عن نفقة أولادها؟

 

   ·   أجابت اللجنة :

إن للأم أن تتنازل عن نفقة أولادها لمن تجب عليه إذا كانت مليئة ، وتعهدت بالإنفاق عليهم . والله أعلم .