كتاب الأحوال الشخصية
بابُ : الحضانة والنفقة
حضانة
الأب
[ 849 ] حضر إلى اللجنة السيد / خليفة ، وقدم الاستفتاء
الآتي :
لي ثلاثة أبناء من مطلقتي أعمارهم كالتالي :
بنت 11 سنة ، ولد 9 سنوات ، ولد 7 سنوات ، هل يحق لي
استلامهم من مطلقتي وفي أي وقت ، علماً بأنني طلقتها بتاريخ 17 / 9 / 1980م .
وأفهمته اللجنة :
أنه لا يحق له الآن ضم الأولاد بحسب القانون الجديد للأحوال
الشخصية ، وبحسب مذهب الإمام مالك الذي كان يطبق قبل القانون .
والله أعلم .
أجرة حضانة الأولاد
[ 850 ] حضرت إلى اللجنة السيدة / سليمة ، وقدمت الاستفتاء
الآتي :
سيدة كانت مسيحية واعتنقت الإسلام وتزوجت ، أهملها زوجها
وأساء معاملتها ورفض الإنفاق عليها وتسبب بنفوذه في فصلها من عملها بالمدرسة
الإنجليزية وكان يأخذ راتبها ويمنعها من الاتصال بأهلها وقد حصلت على حكم لها
بالنفقة في 12 / 9 / 81 ، ولكي تعيش اضطرت إلى عمل في حضانة خاصة ( مرفق مذكرة
بتفصيل ما حصل منه من إهانات لها ) وقد حصلت على الطلاق منه في 18 / 9 / 1985م .
والسؤال : هل تستحق أجرة للأولاد وأجرة سكن حضانة لهم أم لا؟
نرجو إصدار الفتوى الشرعية في هذا الأمر وجزاكم اللّه خيراً
.
· اطلعت
اللجنة على طلبها ، وقد سبق عرض أمرها على المحكمة وقضت بينهما فإذا جد أمر بينها
وبين مطلقها فالفصل فيه للمحكمة ، فإذا شاءت فعليها عرض أمرها على المحكمة ،
ولتفهم المستفتية بذلك .
وبالنسبة لما ذكرته أخيراً من استحقاقها أجرة حضانة للأولاد
الذين في يدها وأجرة مسكن حضانة لهم فإن المقرر شرعا أن الحاضنة التي بيدها
المحضون ، وهو في سن الحضانة تستحق أجرة نظير حضانته ، وأجرة مسكن حضانة له بما
يتفق وحال والده مادامت منقضية العدة وهذا بالإضافة إلى نفقة الطعام والكسوة .
والله أعلم .
نفقة ابن المتوفي وزوجته
[ 851 ] عرض
على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة / زهرة .
توفي زوجي وخلف طفلا عمره أربعة شهور ، واستلمت الدية وقدرها
ستة آلاف دينار كويتي ، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضا ، واستلمت
الدية وقدرها عشرة آلاف ، هنا ظهر عم الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه وابنه .
أولاً :
- هل لي حق في
المطالبة بنفقات تربية الابن المتوفى من تاريخ وفاة والده حتى وفاته؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن الابن ورث من والده وصار ذا مال فنفقته في ماله ، وليس
للسائلة أن تأخذ نفقة للولد من دية أبيه .
ثانياً :
- هل لي الحق
في المطالبة بنفقات العدة وهي أربعة شهور وعشرة أيام؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
· - ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة عدة
بأكملها ، ولها في مذهب المالكية السكنى فقط إذا كان المسكن مملوكا للزوج أو
مستأجرا ودفع الأجرة قبل وفاته ، وإلا فليس لها شيء . والله أعلم .
·
تنازل الأم عن نفقة أولادها
[ 852 ] عرض
على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / نبيل .
هل يحق للمرأة أن تتنازل عن نفقة أولادها؟
· أجابت
اللجنة :
إن للأم أن تتنازل عن نفقة أولادها لمن تجب عليه إذا كانت
مليئة ، وتعهدت بالإنفاق عليهم . والله أعلم .