كتاب
الأحوال الشخصية
بابُ
: الرضاع
الشك
في الرضاع
[ 853 ] حضر إلى اللجنة السيد / تيسير ، وقدم الاستفتاء
الآتي :
أرغب في الزواج من ابنة خالي وخالي المولود الثالث لجدتي ،
ويقال ( وليس أكيداً ) بأنني رضعت مع خالي الآخر الذي يكبرني بعام ونيف وهو
المولود الحادي عشر لجدتي ، وجدتي ووالدتي لا تتذكران عدد الرضعات .
· وسألته
للجنة ما يلي :
ما الذي تريد الاستفسار عنه؟ قال : أريد أن أتزوج بنت خالي
ويقال بأنني رضعت مع خالي من جدتي ، ولكن هذا الرضاع مشكوك فيه ، واللاتي عندهن
علم بذلك هن والدتي وجدتي .
وأفادت السيدة / فتحية أم السائل بالآتي :
أنها مرضت بعد ولادة تيسير بأسبوع بمرض شديد في أحد الثديين
مما اضطررنا إلى أن يرضع من والدتي وكانت ترضع وقتها أخي ( جبراً ) وكان سن أخي
سنة ، وأرضعت تيسيرا مراراً حين كان يبكي ، ولا تستطيع أن تحدد عدد الرضعات .
وقالت السيدة / شيخة الجدة : إنها أرضعته مع ابنها جبر ولا
تدري كم عدد الرضعات لكنها متأكدة أنها أرضعته أكثر من مرة وكانت تقيم ابنتي فتحية
مع ابنها تيسير معنا لغياب زوجها وأقامت شهراً وأرضعته مراراً لا تدري كم عددها .
وسألت الأم ، هل كانت ترضعه في ذلك الوقت حليب بقر أو غنم ،
فأجابت بأنها لم تفعل ذلك مطلقاً ، وأفادت أنها كانت طيلة الشهر مريضة مرضاً
شديداً ولم تكن تستطيع الإرضاع أحياناً طيلة النهار .
· رأت اللجنة
ما يلي :
· إن كلام
الأم والجدة يدل على أن الجدة أرضعت تيسيراً مع ابنها جبر أكثر من مرة ، ومادامت
أمه كانت مريضة ومقيمة مع والدتها جدة تيسير التي أرضعته فمن الراجح أنها أرضعته
أكثر من خمس مرات ومادام الأمر كذلك فتكون المطلوب الزواج منها بنت أخيه من الرضاع
فلا تحل له ، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك في جميع المذاهب الفقهية
. والله أعلم .
فسخ
خطوبة أخت من الرضاع
[ 854 ] عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمود ، وهو الآتي :
خطبت بنت عمي التي تصغرني بثمان سنوات وبعد الخطوبة علمت
أنها رضعت من والدتي مع أختي الصغيرة عني بسبع سنوات علماً بأن عمرها أثناء
الرضاعة كان شهرين واستمرت في الرضاعة من والدتي أكثر من أربعين يوماً متتالية
وبدون انقطاع وذلك لظروف والدتها الصحية .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
بأن بنت عمه المخطوبة لا تحل له شرعاً لأنها أخته من الرضاع
، وعليه فسخ الخطوبة . والله أعلم .
رضعت
خالته من أمه فهل يتزوج من بنات خالته؟
[ 855 ] حضر إلى اللجنة السيد / عبد الحفيظ ، وقدم الاستفتاء
الآتي :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، فقد رضعت خالتي من
أمي وصار لهذه الخالة بنات عرايس ، وأريد أن أتزوج أنا من بنات خالتي هذه التي
رضعت من أمي ، أرجو إفتائي هل يحل هذا الزواج أم لا؟ وجزاكم اللّه خيراً .
· أجابت اللجنة
:
بأنه لا يجوز للمستفتي أن يتزوج من بنت من رضعت من أمه لأنها
بنت أخته من الرضاعة . والله أعلم .
لا
يتزوج شقيق الزوجة من رضيعتها
[ 856 ] حضر
إلى اللجنة السيد / مبارك وقدم الاستفتاء الآتي :
لقد حصل أن أرضعت زوجتي أختي من أبي والرضعة كانت بمقدار وجودنا
في المستشفى أثناء الزيارة المحددة ، والآن جاء إخوة زوجتي للزواج من أختي هذه
وأنا أريد أن أستفسر عن جواز هذا النكاح من الناحية الشرعية ، وجزاكم اللّه خيراً
.
· أجابت
اللجنة :
بأنه مادامت البنت قد رضعت من أخت من يريد الزواج بها فتكون
بنت أخته من الرضاع ولا يحل له أن يتزوجها .
والله أعلم .
المفارقة
بسبب الرضاع بين الزوجين
[ 857 ] حضر إلى اللجنة السيد / رشيد ، ومعه زوجته السيدة /
حمسة ، وزوجة أخيه السيدة / دولة ، وقدم رشيد الآتي :
تزوجت من امرأة منذ 13 سنة وأنجبت لي خمس بنات وولداً ذكراً
وهي حبلى الآن ، وبعد هذه المدة ظهرت إشاعة بين النساء أن هذه المرأة التي هي
زوجتي الآن قد رضعت من زوجة أخي ، فذهبت إلى زوجة أخي حتى أتحقق من الموضوع فأقرت
بأنها قد أرضعتها لمدة أسبوع ، لذا أرجو من حضراتكم البت في موضوعي ، وجزاكم اللّه
خيراً ؟ .
- متى تزوجت؟
قال : منذ 13 سنة تقريباً .
- ما الذي
تريد الاستفسار عنه؟ قال : من مدة ثلاثة أو أربعة أيام سمعت بأن زوجتي رضعت من
زوجة أخي ، وعندما سألت زوجة أخي قالت : نعم لقد أرضعتها عندما كانت صغيرة مع
ابنتي .
- واستدعت
اللجنة زوجة أخي المستفتي وهي المدعوة / دولة وسألتها عن صحة ثبوت الرضاعة ، فقالت
: عندما كان عمرها أسبوعاً تقريبا وكنت أرضع في ذلك الوقت ابنتي فرحة بنت أخي رشيد
وكان عمرها سنة تقريبا ، وظلت حمسة ترضع مني مع ابنتي لمدة أسبوع كامل ، وأحلف
يميناً على أنها رضعت مني مع ابنتي فرحة ، ولم أكن أعلم في ذلك الوقت ماذا يترتب
على الرضاعة من حلال أو حرام .
وقال المستفتي راشد : بأننا نصدقها فيما تقول لأنها امرأة لا
تكذب .
- وسألت
اللجنة المدعوة / حمسة زوجة رشيد عن صلتها بالمدعوة / دولة فقالت : بأنها خالتي ،
وفرحة التي رضعت معها ابنة خالتي دولة هي تكبرني بسنة تقريبا .
ثم طلبت اللجنة من المستفتي إحضار شهادة ميلاد زوجته حمسة
وشهادة ميلاد بنت خالتها التي رضعت معها وقدم المستفتي للجنة شهادة ميلاد كل من
حمسة وفرحة وتبين منهما أن حمسة مولودة بتاريخ 1960م وفرحة مولودة بتاريخ 1959م .
· أجابت
اللجنة :
بعد الاطلاع على شهادتي الميلاد المقدمتين من ( رشيد ) وبعد
سماع كلام دولة تبين أن ( حمسة ) تكون بنت أخي رشيد من الرضاع فلا يحل له أن
يتزوجها ويجب عليهما متاركة بعضهما فورا ، ونسب من نتج عن هذا الزواج ثابت شرعا .
والله أعلم .
الزواج
من بنت الأخت رضاعا
[ 858 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة /
هدى .
لقد رضعت من أختي ثلاث رضعات فهل يحل لأولاد أختي الزواج من
ابنتي .
· أجابت
اللجنة :
بأنه مادام لم يحصل عقد فإن اللجنة تفتي بعدم الجواز لأن
أولاد أختها صاروا بالرضاع أخوالا لبنتها فلا يحل لأي واحد منهم أن يتزوجها .
والله أعلم .
الشك
في الرضاع
[ 859 ] حضر إلى اللجنة السيد / فهد ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
لقد حصل أن ملكت ( عقدت ) على ابنة عمي وبعد ذلك بعشرين يوما
جاءت زوجة أخي وأخبرت بأنها أرضعت زوجتي فأنا انزعجت لذلك لأني تملكت على ابنه أخي
ولما سألت والدة زوجتي نفت أن تكون زوجة أخي قد أرضعت زوجتي وقالت إن التي أرضعتْ
زوجتك هي أخت زوجتك من أبيها وبعد ذلك ترددت زوجة أخي أن تكون قد أرضعت زوجتي ولكن
زوجة أبي شهدت أنها سمعت زوجة أخي تقول بأنها قد أرضعت زوجتي حينما كانت زوجتي
صغيرة ، فأرجو الإفادة وجزاكم اللَه خيراً .
· وسألته اللجنة
ما يلي :
· وضح ما تريد
الاستفسار عنه؟ فأفاد السائل بنفس ما جاء في الطلب ، وقال : لقد تملكت على ( حسنة
) ابنة عمي وبعد شهر أو أقل قالت زوجة أخي « دلال » بأنها أرضعت البنت « زوجتي »
ولكن والدة البنت قالت : التي أرضعت البنت هي أخت البنت من أبيها وليست زوجةَ أخيك
.
ورأت اللجنة أن تحضر زوجة أخي المستفتي « دلال » لسماع
أقوالها ، وقد حضرت في نفس الجلسة وسألتها اللجنة عن شأن إرضاعها لحسنة زوجة
المستفتي فقالت : الذي يغلب على ظني أني لم أرضعها ولكني متأكدة من أني أرضعت
أخاها الذي أكبر منها وإن كنت أرضعتها فلم أرضعها إلا مرة واحدة وهذا الموضوع من
16 سنة ، وقالت : إن الذي جعلني أخبر الزوج ( فهداً ) بالموضوع هو أنه لما سألني
لِمَ لَمْ تزوجي إحدى بناتك لأخي فقلت له : كيف أزوجه من بناتي وأنا مرضعته
وأخواته ، وقالت أيضا : إذا ما رضعت قبل فك إحرام البنت أنا ما رضعت .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
بأن زوجة المستفتي ( حسنة ) حلال له ولم تحرم لأجل الرضاع
لوجود الشك في أصل الرضاع مع رجحان عدمه ، كما قالت زوجة أخيه . والله أعلم .
تحريم
بنت الخالة بالرضاع من جدتها
[ 860 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد /
أيمن :
هل يجوز لي أن أتزوج من ( منالاً ) ابنة خالتي ( ميسّر )
لأنني رضعت مع خالي ( فؤاد ) من جدتي ( فاطمة ) ، علما بأن الرضعات مشبعة .
· أجابت
اللجنة :
بأنه لا يجوز ( لأيمن ) أن يتزوج ( منال ) بنت ( ميسّر )
لأنه رضع من جدته فتكون ( ميسّر ) أخته من الرضاعة وتكون ( منال ) بنتُ أخته من
الرضاعة فلا تحل له .
واللّه أعلم .
الزواج
من أخت الرضيع
[ 861 ] حضر إلى اللجنة السيد / محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
عقد زواجي على بنت عمتي ولست أدري إن كانت تحل لي أو لا ،
بسبب رضاع أخي وأختين لي من عمتي ، وكذلك رضاع ولد عمتي الكبير من والدتي ، علما
بأنني لم أرضع من عمتي وكذلك زوجتي لم ترضع من والدتي .
- وسألته
اللجنة عما يريد الاستفسار عنه فقال : تزوجت بنت عمتي ولم أدخل بها ولكن مجرد عقد
، وأنا لا أدري إن كانت تحل لي أم لا ، لأن عمتي أرضعت أخي وأختين لي ، وكذلك
والدتي أرضعت عمتي الكبيرة علما بأنني لم أرضع من عمتي وكذلك بنت عمتي التي عقدت
عليها لم ترضع من والدتي .
· أجابت
اللجنة :
بأن عقد المستفتي على ابنة عمته صحيح شرعا ولا مانع يمنع من
زواجه بها .
والله أعلم .
البنت
من الرضاع أخت لكل أولاد المرضعة
[ 862 ] حضر
إلى اللجنة السيد / عادل ، وقدم الاستفتاء الآتي :
لي أخ عنده بنت اسمها « تهاني » وقد رضعت من زوجتي ( خليفة )
مع ابني « هاني » لمدة يومين تقريبا ، فما موقف أولادي ، وأولاد أخي من حيث الحل
والحرمة؟ .
· أجابت
اللجنة :
بأن البنت « تهاني » مادامت قد رضعت من زوجة عمها فتكون
بنتها من الرضاعة وأختاً لجميع أولادها فتحرم عليهم جميعا .
والله أعلم .
سن
الرضاع المحرم
[ 863 ] حضر إلى اللجنة السيد / أحمد وقدم الاستفتاء الآتي :
ابني عبد الرحمن كان شرب لبن أخت زوجتي ( خالته ) السيدة /
أفضل حينما كان عمره خمس سنوات وستة أشهر ، وذلك مرة واحدة فقط واللبن لم يشربه من
الثدي مباشرة وإنما من القدح .
وأنا أريد أن أزوج ابني عبد الرحمن من بنت أخت زوجتي السيدة
/ أفضل ، فهل في هذا محظور شرعي؟ وهل تثبت الرضاعة مما حصل حينما كان عمر الطفل
خمس سنوات وستة أشهر .
· أجابت
اللجنة :
بأن الرضاع مادام قد حصل بعد تجاوز سن الرضاع ( سنتين ) فلا
يترتب عليه تحريم . والله أعلم .
زواج
أخت الرضيع التي لم ترضع من أبناء المرضعة
[ 864 ] حضر
إلى اللجنة السيد / حسن ، وقدم الاستفتاء الآتي :
إنني أريد الزواج من ابنة خالي وقالت والدتي إنني أرضعت
أختها الكبيرة من أم أخرى وليست من والدتها لمدة خمسة عشر يوما مع أخت لي من
والدتي وليس من والدي ، ووالدة ابنة خالي أرضعت أخي وأختي الكبيرين وقد توفيا ،
والأخ الكبير رضع لمدة عشرة أيام ، والأخت رضعت أياما متقطعة ،
وذهبت إلى بعض أئمة المساجد فقال بعضهم يصح الزواج من ابنة
خالي لأنها ما رضعت من أمي وأنا لم أرضع من أمها ، وإن أخي وأختي المتوفيين اللذين
رضعا من والدتها يعتبران إخوة لهم من الرضاع ، وبعض المشايخ قالوا : إن الأخ
الكبير إذا رضع يحرم الزواج على الصغار هل هذا صحيح؟
· أجابت
اللجنة :
بأن زواج المستفتي من ابنة خاله « شقحة » جائز شرعا ولا مانع
منه . والله أعلم .
الزواج
من أخت الأخ رضاعاً
[ 865 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد /
فهيد .
واحدة اسمها ( بدرية ) رضعت مع أخت علي الكبير من أم بدرية ،
وأراد علي أن يتزوج بدرية ، فهل يجوز أن يتزوجها؟ مع العلم أن أخا علي الكبير راضع
من أخت بدرية الكبيرة .
· أجابت
اللجنة :
بأنه يحل له أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة ، أي أن يتزوج علي
من بدرية لعدم المانع شرعاً . والله أعلم .
أخو
الرضيع وأخت الرضيعة
[ 866 ] حضر إلى اللجنة السيد / حمد وقدم الاستفتاء الآتي :
تزوج حمد ( بدرية ) وله أخت اسمها ( عائشة ) وقد حصل رضاع
بين أولادهما ، وبقي أكثر الأولاد بلا رضاع .
فالذي رضع من أولاد عائشة من بدرية هم : ليلى وبذال والجازي
، والذي رضع من أولاد بدرية من عائشة هم : عادل وناصر فقط .
السؤال : هل يجوز زواج ( خالد ) من أولاد عائشة ، من ( حصة )
من أولاد بدرية؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إنه لا مانع شرعاً أن يتزوج خالد من حصة . والله أعلم .