كتاب الأحوال الشخصية

كتاب الأحوال الشخصية

بابُ : الزواج والمهر

العقد على أخت مطلقته قبل الدخول

 

[ 867 ] حضر إلى اللجنة السيد / حسن ، وقدم الاستفتاء الآتي :

   ·   كتبت كتابي على بنت ، وبعد كتابة العقد رفضت البنت ، علماً بأنه لم يتم بيني وبينها خلوة ، والآن أريد الزواج من شقيقتها بعد أن يتم الطلاق من الأولى .

 

   ·   وسألته اللجنة ما يلي :

 - متى تم عقد الزواج بينكما؟ قال : في شهر 4 / 85 .

 - هل حصل بينك وبينها خلوة؟ قال : لا ، لم يحصل بيني وبينها خلوة نهائياً .

واتصلت اللجنة بوالدة الزوجة تلفونياً ، وأفادت بأنه لم تحصل خلوة بين الزوج وزوجته منذ العقد إلى اليوم ، وإن اجتماعه بها كان بحضور الأم .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إذا طلق الزوج هذه الزوجة التي لم يسبق له الدخول بها أو الخلوة ، فإنه يقع بذلك طلاق بائن ولا عدة على المرأة ، وتستحق نصف جميع المهر ( المقدم والمؤخر ) ويجوز للرجل أن يعقد على أختها عقب الطلاق مباشرة .

والله أعلم .

 

المطالبة بمؤخر الصداق

 

[ 868 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة / زهرة .

توفي زوجي وخلف طفلا عمره أربعة شهور ، واستلمت الدية وقدرها ستة آلاف دينار كويتي ، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضا ، واستلمت الدية وقدرها عشرة آلاف ، هنا ظهر عم الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه وابنه .

 - هل لي حق في المطالبة بمؤخر الصداق .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

 - نعم للسائلة المطالبة بمؤخر صداقها على زوجها المتوفى وأخذه من الدية قبل توزيعها على الورثة حيث يجب إخراجه أولاً ، ثم تأخذ نصيبها من الميراث وهو الثمن مما تبقى . والله أعلم .

ما يترتب على عقد الزواج

 

 [ 869 ] حضر إلى اللجنة السيد / محمد وقدم الاستفتاء الآتي :

ماذا يحق للشاب من الفتاة التي تم العقد عليها وتم كذلك دفع المهر .

 

   ·   سألته اللجنة ما يلي : وضح ما تريد الاستفسار عنه؟

قال : تقدم أخي لطلب يد فتاة من أبيها فوافق أبوها وتم العقد بينهما وتم كذلك دفع المهر ، ولكن المشكلة التي واجهت أخي بعد ذلك هي أن أباها متشدد لا يسمح لأخي أن يخرج مع زوجته أو يجلس معها منفرداً فماذا يفعل أخي ، فهل يحق للأب أن يمنع ابنته من الخروج مع زوجها؟

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

مادام قد تم العقد الشرعي بين الزوجين فتحل له معاشرتها وما أعطاه له الشرع من حقوق ، ولا يحق لها أن تمتنع منه ، ولا يحق لأبيها أن يمنعها من زوجها .

والله أعلم .

 

الشك في كون الزوجة لا تحل له بسبب الرضاع

 

[ 870 ] حضر إلى اللجنة السيد / حسام ، وقدم الاستفتاء الآتي :

أود الزواج ببنت أحد الأصدقاء ولكن عند التقدم لها أعلمتني والدتي بأنها راضعة مع أخي مرتين وليس أكثر من مرتين مع العلم أننا عندما سألنا بعض الشيوخ قال بعضهم : إن ذلك يجوز والبعض الآخر قال : لا يجوز والبعض قال : إن ذلك يرجع إلى المذهب ، مع العلم نحن من المذهب الشافعي وفترة العمر بيني وبين أخي الذي رضعتْ معه البنت التي أود الزواج منها هو 5 سنوات ، مع العلم بأن الوالدة واثقة كل الثقة بعدد الرضعات ألا وهي رضعتان فقط كاملتان .

وقررت والدة المستفتي أنها أرضعت البنت التي يريد ابنها أن يتزوجها مرتين مشبعتين ، وكان سن البنت شهرين .

 

   ·   أجابت اللجنة :

   ·   بأنها تفتي بما جرت عليه بأنه مادام لم يحصل عقد ولا زفاف بل الأمر مجرد شروع في خطبة فإنها تفتي بعدم الجواز للاحتياط وتطبيقا للمذاهب التي ترى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم .

والله أعلم .

 

التوكيل بعقد الزواج

 

[ 871 ] حضر إلى اللجنة السيد / عبده وقدم الاستفتاء الآتي :

هل يجوز توكيل شخص في بلد آخر ليقوم بتزويجي ( عقد قران ) فأنا أقيم بالكويت والشخص الذي أريد أن أوكله ليقوم بعقد قراني يقيم في اليمن .

   ·   سألته اللجنة ما يلي :

هل المقصود بالوكالة في الزواج أن يزوجه الوكيل من شاء من غير تعيين أو أن يزوجه امرأة معروفة؟ قال : بأن الوكالة ستكون بالتزويج من امرأة معروفة معينة .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

 بأن ذلك جائز شرعاً ، ويترتب على الزواج كل أحكامه . والله أعلم .

 

الزواج من بنت الخال

 

[ 872 ] حضر إلى اللجنة السيد / نزار ، ومعه والدته وقدما الاستفتاء الآتي :

 جدتي أم أمي أرضعت أختي وأنا أريد أن أتزوج بنت خالي فهل يحل لي أن أتزوج بنت خالي أم لا لأنها تقرب لي بنت أخي بالرضاع .

وقررت والدة المستفتي أن ابنها لم يرضع من جدته لأمه ، ولا البنت التي يريد الزواج منها مطلقاً لا قليلاً ولا كثيراً .

 

   ·   أجابت اللجنة :

 بأنه لا مانع شرعاً أن يتزوج المستفتي من بنت خاله . والله أعلم .

 

الولاية في عقد الزواج

 

[ 873 ] حضر إلى اللجنة السيد / عبد الرحيم ، وتقدم بالسؤال التالي :

ما مدى صلاحية الوصي على أبناء أخيه القصر علماً أن والدة القصر موجودة على قيد الحياة وتعيش معهم .

1 - هل يستطيع الوصي التحكم في سفر القصر من قدوم أو مغادرة؟ مع تعارض ذلك مع والدة الأطفال .

 2 - عندما يبلغ الأطفال سن الزواج وخاصة الفتيات هل يستطيع الوصي منع الزواج لو كان من وجهة نظره أنه غير مناسب رغم موافقة والدتهم على الزواج؟

   ·   سألت اللجنة المستفتي ما يلي : ما الذي تريد الاستفسار عنه؟

 قال : أخي وصي على قصر هنا في الكويت ، ومعهم أمهم ، وتريد الأم أن تسافر بالأولاد إلى مصر للاستقرار ، فهل يحق لأخي الوصي أن يتحكم بسفرهم؟

 - أين تم العقد بين الحاضنة وزوجها المتوفي ؟ قال : تم عقد زواجها في مصر .

 

   ·   أجابت اللجنة :

بأن الذي يطبق على موضوع الاستفتاء هو قانون الأحوال الشخصية في مصر والمنصوص عليه فقهاً أن الحاضنة لا يحق لها الانتقال بالمحضون إلا إذا كان الانتقال لوطنها ، وقد حصل الزواج فيه ، وهذا ينطبق على الحاضنة المستفتى عنها .

وأما الزواج فمادام الأب والجد متوفيين فيكون الولي هو العم ومن حقه الاعتراض إذا تزوجت بنت أخيه من غير كفء . والله أعلم .

 

اشتراط الزوجة عصمتها بيدها

 

[ 874 ] عرض على اللجنة الاستفتاء التالي المقدم من السيد / صالح :

هل يجوز للمرأة أن تشترط على المتقدم للزواج منها أن تكون العصمة ( عصمة الطلاق ) بيدها؟ إذا كانت تخشى منه أن يعضلها أو كانت تخشى منه أن يحرمها أي حق آخر من حقوقها الزوجية ، وهل تكون العصمة مطلقة أم مقيدة؟ وهل تطلق نفسها منه هي بنفسها بحيث تقول مثلاً ( أنا طالق منك حسب الشرط الذي بيننا ) وهل يجوز لها المطالبة بحقوقها بعد الطلاق؟ مثل ( مؤخر الصداق ) وغير ذلك مما تحصل عليه الزوجة بعد طلاقها وهل يجوز لقاضي محكمة الأحوال الشخصية رفض الطلاق أو عدم إقراره؟ أرجو الإجابة على هذه الأسئلة مع بيان أدلتها من الكتاب والسنة أو ما ورد فيها من أقوال العلماء ، وجزاكم الله خير الجزاء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

 يجوز للزوجة أن تشترط على من يريد الزواج منها أن تكون عصمتها بيدها ويجوز للزوج أن يفوض إلى زوجته أن تكون عصمتها بيدها ، وذلك بالوكالة عنه ، فإذا طلقت نفسها وقع الطلاق ، وبطلاقها نفسها تستحق ما قرره لها الشرع ، والقاضي ينفذ أحكام الشرع ، فلا يسوغ له أن يخرج عنها . والله أعلم .

 

الوعد بالزواج

 

[ 875 ] حضر إلى اللجنة السيد / كامل وقدم الاستفتاء الآتي :

   ·    لدي ابنتان وفي عام 1978م طلب أخي ابنتيّ لابنيه وحيث إن الصغيرة كان سنها في ذلك الوقت 14 سنة ، فقبلت أن أعطي الكبيرة لابنه الكبير التي سنها 18 سنة في ذلك الوقت ، ووعدتهم إذا كبرت الصغيرة وأكملت دراستها أن أزوجها لابنه وهذا بدون مشورتها ، واتفقنا على ذلك أثناء العقد على ابنتي الكبيرة ، والآن لما كبرت ابنتي الصغيرة وكلمتها بالموضوع لم تقبل ذلك لأن ابن أخي يعيش الآن في بلد آخر ، وابنتي تعيش في الكويت من ولادتها ، فهي لا ترغب في الذهاب إلى هناك وقالت : إن أجبرت على الزواج منه سوف أنتحر ، وأنا أخشى إن لم أزوج ابنتي لهم بأن يطلقوا ابنتي الكبيرة من زوجها فهل وعدي لهم يلزمني بتزويج ابنتي الصغيرة لهم ، أرجو إفتائي وجزاكم الله خيراً .

   ·   سألته اللجنة ما يلي :

كم عمر البنت التي يريد ابن عمها أن يتزوجها؟ قال : لقد بلغت العام الحادي والعشرين .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إن أمر زواج مثل هذه البنت هو حقها وحدها في بعض المذاهب الأربعة فإن شاءت قبلت وإن شاءت رفضت ، وليس لأحد إجبارها لا أبوها ولا غيره ، والتهديد بطلاق أختها زوجة أخيه ليس مسوغاً لأن تجبر على زواج من لا تريده .

 والله أعلم .

 

زواج المتبنى وإخبار زوجته عن نسبه

 

[ 876 ] حضر إلى اللجنة السيد / أحمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :

شخص يرغب في الزواج من امرأة ولكنه متبنى أي ليس هو ابنا للمتبني حقيقة ، وهو لا يدري بذلك فيسأل المتبني هل يذهب معه إلى أهل الزوجة على أنه هو أبوه أم يصارح المتبنى بذلك أو يصارح أهل الزوجة بذلك؟

 

   ·   أجابت اللجنة :

 بأن على المتبني أن يخبر الزوجة وأهلها بحقيقة وضع المتبنى ، وإلا كان غاشاً مع الإحاطة بأن المتبنى ليس له أي حق على من تبناه ، فلا يرث منه ، ولا تحرم عليه بناته ، ولا محارمه ، ولا يصح أن ينسبه إلى نفسه في الجنسية ، ولا في أي ورقة رسمية أو غير رسمية ، وعليه أن يخبر الولد المتبنى بحقيقة أمره .

والله أعلم .

 

تولي القاضي عقد الزواج

 

[ 877 ] حضر إلى اللجنة السيد / سعيد وقدم الاستفتاء الآتي :

الرجاء عرض استفتائي التالي حول موضوع زواجي ، وهو :

إني تزوجت امرأة ثيبا وعقد لي عليها القاضي عندنا وكان القاضي هو وكيلها في العقد مع أن المرأة لها أولاد عم أباعد ( أي أولاد ابن عم أبيها ) ولم يحضروا العقد ، والسؤال : هل زواجي منها صحيح بغير حضور عصبتها الأباعد أم لا؟ أفتوني مشكورين مع العلم أنه قد مضى على زواجي منها أكثر من خمس سنوات ولي منها أولاد ، ومع العلم أن أولاد ابن عم أبيها كانوا موجودين في البلد ولكن لم أدعهم لحضور العقد .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إن زواج المستفتي من زوجته بولاية من عقد العقد زواج صحيح شرعاً ولا شيء فيه . والله أعلم .

 

نكاح المتعة حرام

 

[ 878 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من الطلبة المسلمين بالفلبين بواسطة الدكتور / عيسى :

ما المقصود بنكاح المتعة وما حكمه في الإسلام؟

حيث إن بعض الجماعات في الفلبين يدعون إلى نكاح المتعة وينشرونه بين الطلبة المسلمين هناك ، ونحن بحاجة إلى فتوى رسمية موثقة من وزارة الأوقاف لإقناع الشباب المسلم بحرمة نكاح المتعة ، وذلك لأن الفتوى الرسمية الموثقة أوقع في النفس ويمكن الاطمئنان إليها أكثر من فتاوى أحد العلماء ، والله الموفق .

 

   ·   أجابت اللجنة :

بأن نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو أي مدة سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة وهذا نكاح باطل شرعا عند فقهاء أهل السنة ، ولا يحل بأي وجه من الوجوه .

واللّه أعلم .

 

زواج السني بالجعفرية

 

[ 879 ] حضر إلى اللجنة السيد / محمد وقدم الاستفتاء الآتي :

أنا مسلم ومذهبي مذهب آل السنة وتزوجت من امرأة بموجب عقد في المحكمة الجعفرية ولما أردت أن يكون العقد عقداً بموجب عقود أهل السنة أخبروني في المحكمة بأنه لابد أن أطلق زوجتي ثم أحضر إليهم .

   ·   فالرجاء النظر في موضوعي .

   ·   أفهمته اللجنة :

بأنه ما دام سنياً فتطبق عليه أحكام أهل السنة وهذا ما جرى عليه عمل المحاكم .

 

الزواج من المزنيّ بها

 

[ 880 ] حضر إلى اللجنة السيد / محمد وقدم الاستفتاء الآتي :

   ·   لقد شاء القدر أن أنهي دراستي في أسبانيا سنة 1974م وقد سافرت إلى أمريكا الجنوبية ( البيرو ) وهناك تعرفت على امرأة مسيحية ( مارتا ) وعاشرتها سنة كاملة بدون زواج وحملت مني ثم عقدت عليها عقداً مدنياً وهي حامل وبشهود اثنين مسلمين وبموافقة والدها وكتبنا في العقد بأنها بكر وأنا متأكد أنها حامل أثناء كتابة العقد ولم يعاشرها أحد غيري وبعد ذلك وضعت بنتا وسجلتها باسمي وأبلغت البلدية بذلك ، وقد وضعت الطفلة في حضانة بسبب عدم إتمام شهورها التسعة ومن ذلك الوقت رجعت وعملت بالكويت وأردت إحضارها وأمها ولكني لم أوفق وتزوجت بمسلمة والحمد للّه ولا تزال المراسلات مستمرة وإرسال مصروف دائم للزوجة والبنت البيروانية وإنني أشعر بأن الأم تريد الدخول بالإسلام وإنني أشعر بالندم بالنسبة للخوف من الضياع للبنت وأريد أن أسافر خلال شهر إلى بلدها ولكني أريد معرفة هل زواجي الأول صحيح حيث يوجد عقد زواج بحضور شهود وحضور والدها في ذلك الوقت وكذلك أريد معرفة العلاقة بيني وبين ابنتي هل تعتبر شرعا ابنتي؟

   ·   أجابت اللجنة :

إن الزوجية التي تمت بين المستفتي وزوجته ( مارتا ) زوجية صحيحة شرعاً وأن البنت التي وضعتها الزوجة بنته حيث إنه قرر أنها ابنته من صلبه وسجل ذلك رسمياً . واللّه أعلم .

 

زواج المرأة دون ولي

 

[ 881 ] حضر إلى اللجنة السيد / حسن ، وقدم الاستفتاء الآتي :

أريد أن أتزوج من فتاة أعرفها من قبل عدة سنين ، وعندما ذهبت لخطبتها رفض أهلها والآن لا أعرف ماذا أفعل .

 - سألت اللجنة المستفتي عن سن البنت التي يريد خطبتها؟ فقال إن سنها ( تسع عشرة ) سنة ، وأن والدها ووالدتها غير راضيين بالخطبة .

 

   ·   أجابت اللجنة :

إن قانون الأحوال الشخصية المطبق الآن يشترط أن يتم الزواج في مثل سن البنت المراد خطبتها أن يباشر وليها عقد الزواج بنفسه أو وكيله . واللّه أعلم .

 

تزويج زوجة المفقود

 

[ 882 ] حضر إلى اللجنة السيد / عبدالغفور ، وقدم الاستفتاء الآتي :

أعرض الآتي : تم عقد زواج شفوي بين أختي ( بي بي ) وبين ( جمعة ) سنة 1970 وبعد ذلك تغيب عنها زوجها حتى الحين يعني مدة غيابه عنها 16 سنة ، ولم نجده في أي مكان ، وما ندري هل هو ميت أم حي ، ولا يعلم أحد من أقربائه هل هو ميت أم حي ، هل يجوز لها أن تنكح زوجا آخر أم لا؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

لا يصح أن تتزوج حتى يقضي القاضي بموت المفقود وتنتهي عدتها منه .

واللّه أعلم .

 

الزواج من مطلقة والد الزوجة

 

[ 883 ] حضر إلى اللجنة السيد / بندر وقدم الاستفتاء الآتي :

أنا متزوج من امرأة ، ووالد زوجتي طلق زوجته بعد أن مكثت عنده عشرين سنة ولم تخلف منه ، وهي ليست أم زوجتي ولا ربيبتها ، وأريد الآن أن أتزوج من مطلقة والد زوجتي .. فما الحكم وجزاكم الله خيرا ..

 

   ·   أجابت اللجنة :

بأنه لا مانع شرعا أن يتزوج المستفتي من مطلقة والد زوجته التي على عصمته وأن يجمع بينهما .

والله أعلم .

 

الزوجة أكبر سنا من الزوج

 

[ 884 ] حضرت السيدة / ابتسام ومعها إحدى أخواتها وقدمتا الاستفتاء الآتي :

الآنسة ابتسام تقدم لخطبتها شاب له من العمر 26 عاما ، درس في يوغسلافيا وعاد بعد أن أمضى فيها أربعة أعوام دون أن يكمل دراسته ، يعتمد الآن في معيشته على والده ، علما بأنه الآن يجتاز دورة تدريبية ، ومدتها عامان بعدها يستلم عمله براتب ـ / 200 د . ك . حسب قوله ، ولما كان فارق السن كبيرا بين الاثنين وهو لا يعمل بعد ولم يكمل دراسته ، ولم يكون نفسه اقتصاديا ، ولم يصاحبه في التقدم لخطبتها أي من أهله ، علما بأن والديه وإخوته يعيشون في الكويت ، وتخوفا من مستقبل مجهول وغير محمود تقدمنا إليكم نستلهم منكم الرأي السديد .. جزاكم اللّه عنا كل خير .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

من الناحية الشرعية لا مانع من الزواج بين الشخصين المذكورين وهذا يرجع إليهما ، وما داما متفقين والكفاءة بينهما متوفرة فلا ينبغي لأحد الاعتراض عليهما ، وكون الفتاة تزيد في السن عمن يريد زواجها لا يحول دون نجاح مثل هذا الزواج ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي اللّه عنها وكان سنها أربعين سنة ، وسنه صلى اللّه عليه وسلم خمس وعشرون سنة وكان زواجه ناجحا كل النجاح كما هو معلوم .

واللّه أعلم .

 

الزواج من بنت ابن زوجة الأب رضاعا

 

 [ 885 ] حضر إلى اللجنة السيد / خالد وقدم الاستفتاء الآتي :

عمي ( مشعان ) متزوج من اثنتين الأولى وهي ( عبدة ) والثانية ( غزوة ) وهناك شخص اسمه ( مسلم ) رضع من عبدة ثم تزوج وأنجب بنتا وأريد أنا ( خالد ) أن أتزوج هذه البنت فهل تحل لي؟ علما بأنني أنا ( خالد ) راضع من زوجة عمي الثانية ( غزوة ) .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

طبقا لرأي جمهور الفقهاء ، ولما جاء في القانون الكويتي بصدد المادة 16 منه يحرم على المستفتي أن يتزوج بنت ( مسلم ) الذي رضع من ( عبدة ) أخذاً بأن لبن الفحل يحرم فيكون من يريد أن يتزوجها بنت أخيه من الرضاع .

واللّه أعلم .