كتاب الأحوال الشخصية
باب : الطــلاق
تفويض
الزوجة بالطلاق
[ 886 ] حضر إلى اللجنة السيد / محمد ، ومعه زوجته السيدة /
فريال ، وقدما استفتاءً طويلاً ملخصه الآتي :
لقد كتب لي زوجي الطلاق كتابة ، بخط يده ثلاث مرات في أوقات
مختلفة المرة الأولى كنت حاملاً في الشهر الأخير ، والمرة الثانية بتاريخ قبل
الوضع بيومين حيث وضعت مولوداً ذكراً ، والمرة الثالثة بتاريخ 26 / 4 / 1985م بلا
رجعة ومعي ما يثبت ذلك .
اطلعت اللجنة على أوراق قدمتها المستفتية ، وقد تبين أنه
طلقها بتاريخ 7 / 12 / 1984م ، وبتاريخ 12 / 12 / 1984م ، وبتاريخ 26 / 4 / 1985م
.
· سألت اللجنة
الزوج ما يلي :
- متى تزوجت؟
قال : من مدة 5 سنوات تقريباً .
- كيف تم عقد
الزواج بينكما؟ قال : تم العقد بيننا في أمريكا ، فقد ذهبنا لأحد المراكز
الإسلامية في أمريكا لكي نعقد زواجنا ، وبالفعل تم العقد في مسجد المركز ، والذي
عقد لنا أحد المشايخ ، وكتب في العقد مؤخر صداق قدره 3 آلاف دينار أردني .
وبعد الاطلاع على الأوراق المقدمة سألت اللجنة الزوج عن
العبارة التي جاءت في رسالته الأولى إلى زوجته ونصها : إنك لن تعتبري زوجتي على
الإطلاق منذ فعلتك الأخيرة ، وأنت في حكم الزوجة الطالق فأجاب : أنه قصد بذلك
تقديم إنذار جدي ، والتحذير من تماديها في الفعل حتى لا تنتهي العلاقة الزوجية .
وسئل عما جاء في رسالته الثانية بقوله : فلك الطلاق ، لك
الطلاق ، لك الطلاق النهائي ، فأجاب بأنه يقصد تفويضها بتطليق نفسها إذا كانت
ستستمر على الحالة التي انتقدها عليها .
وسئلت الزوجة هل قامت باستعمال التفويض؟ فأجابت : بالنفي .
وقد قال لها في رسالته الثالثة : أنت بموجب هذا الإشعار طالق
، ولا رجعة فيه .
وسئلت الزوجة هل صدر منه تطليق شفوي غير ما جاء في الرسائل
السابقة؟ فأجابت : بالنفي ، وقالت : إنه حصل معاشرة بين الرسالة الثانية والرسالة
الثالثة ، ولم يحصل بعد الرسالة الثالثة أي معاشرة .
· أجابت
اللجنة :
إن العبارتين في الرسالتين الأولى والثانية لا يقع بهما شيء
لأن الأولى تعليق وتخويف ، والثانية تفويض الطلاق إليها ولم تستعمله ، وأما الطلقة
الثالثة فواقعة ، وله مراجعتها مادامت في العدة ، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى
معه زوجته على طلقتين . واللّه أعلم .
قال الزوج : عليّ الحرام
[ 887 ] حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم وقدم الاستفتاء
الآتي :
حدث خلاف بيني وبين صديقي ، فقلت : عليّ الحرام من عائلتي (
وأقصد بها زوجتي ) إني تسلفت مقابل هذا المبلغ الذي لي عليكَ وأنا لم أتسلف وقلتها
مرة واحدة .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن ما صدر من المستفتي يمين وليس بطلاق ، وقد حنث فيه فعليه
كفارة يمين إطعام عشرة مساكين ، وعليه أن يستغفر الله من ذلك ولا يعود إليه .
والله أعلم .
إن ساعدتُ أي شخص تطلق امرأتي
[ 888 ] حضر إلى اللجنة السيد / محمد وقدم الاستفتاء الآتي :
لقد حصل أن قلت : لو ساعدت أي شخص تطلق امرأتي ، وذلك على
أثر خلاف مع أحد الأصدقاء ، وفي يوم من الأيام جاءني شخص يريد المساعدة ، وأنا
أشرت لصديقي بأن يساعده ، ولم أساعده مباشرة فما رأيكم بالنسبة لطلاق امرأتي؟
· وسألته
اللجنة ما يلي :
ماذا قصدت بهذا اليمين؟ قال : قصدت بذلك أن أمنع نفسي من
مساعدة أي شخص من جماعتي ، وبالذات في حدود عملي .
· أجابت
اللجنة ما يلي :
إن ما صدر من المستفتي ليس طلاقاً وإنما هو يمين ، وقد حنث
فيها فعليه كفارة يمين ، وعليه أن يساعد في الخير ما استطاع بعد أن يكفر عن يمينه
فإن كفر عن يمينه ثم تكرر منه الفعل فلا كفارة عليه . والله أعلم .
طلاق الفضولي
[ 889 ] حضر إلى اللجنة السيد / سالم ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
شقيقي حصل له حادث مما أدى إلى عجزه كلياً ، وزوجته هجرته مع
أخذ ولده دون أن تطلب الطلاق ، وهذا من مدة خمس سنوات تقريباً فهل يجوز من حقي أن
أطالب بطلاقها من أخي أم لا؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
بأن القيم على المحجور عليه ( الأخ العاجز ) لا يملك طلاق
زوجته .
والله أعلم .
الزوج عصبي والزوجة قاصر
[ 890 ] حضر إلى اللجنة السيد / عبد العزيز وقدم الاستفتاء
الآتي :
أبدأ باسم الله ، والصلاة والسلام على رسوله ، مشكلتي هي أني
في ساعة غضب ومشادة بيني وبين زوجتي القاصر طلقتها طلقة واحدة منذ ثلاثة أشهر ، ثم
تصافينا ، وطلقتها بعد شهر من ذلك وذلك بسبب المشادة والمشاكل الأسرية وأخيراً
طلقة ثالثة ولم أدرك عواقب الموضوع إلا بعد أن أدركت أن الطلاق الثالث لا يحق
للمتزوجين العيش معاً ، فأخذت زوجتي إلى بيت أهلها ، والله أعلم كم نحن نحب بعضنا
البعض ، وكم ندمنا على ما حصل وعرف كل منا خطأه ، والله أعلم أننا تطلقنا بغير نية
أو قصد ، وكان الطلاق بداعي التحذير والتأديب ولم أقصد أنا ولا زوجتي الانفصال ،
لأننا تزوجنا على حب طاهر عائلي ونرغب العودة لبعض ، وأتعهد إن وفقنا الله وعدنا
زوجين أمام الله لن ينطق لساني بهذه الكلمة التي هي أبغض الحلال عند الله ، علماً
بأن كل الطلقات الثلاث لم تسجل بمحاكم أو كتب بل كانت شفهية وبيني وبين زوجتي فقط
حتى الأهل لا يعلمون إلا في الثالثة أعلمنا الأهل لكي لا نعيش في الخطأ .
· وسألته
اللجنة ما يلي :
- كم مرة
طلقت؟ قال : ثلاث مرات .
- ما ظروف
الطلاق الأول : قال : منذ ثلاثة شهور حدث خلاف وبغضب شديد طلقتها .
- ما ظروف
الطلاق الثاني؟ قال : تقول إن أمي تغضبها ولازم نطلع لبيت لوحدنا ورجعنا البيت
وحصلت مشادة وصرخت وقلت : أنت طالق ، وما كنت أنوي الطلاق .
- ما ظروف
الطلاق الثالث؟ قال : كنت بعدما اشتغلت ذهبت رحلة 5 أيام بالطائرة ورجعت البيت ورأيت
أغراضا مكسورة في الغرفة ، لأن هناك مضيفة اتصلت بالبيت ، وهي غضبت ، وذهبت لبيت
أختها وذهبت لإرجاعها ثم ألقيت عليها الطلاق .
- منذ متى حصل
هذا؟ قال : منذ أسبوعين .
وطلبت اللجنة سماع أقوال الزوجة .
- منذ متى
زواجكما؟ قالت : منذ سنة ونصف .
- كم مرة طلقك
زوجك؟ قالت : ثلاث مرات .
- ما ظروف
الطلاق الأول : قالت : لا أستطيع تذكره ، سوء تفاهم بيني وبينه وهو كان يعالج عند
دكتور نفساني ثم انتهى العلاج وعند الغضب قال لي : أنت طالق وكسر زجاج الدولاب .
هل كان يملك نفسه؟ قالت : كان لا يملك نفسه لأنه غير طبيعي
غضبان وبعدما طلق ندم وبكى .
- ما ظروف
الطلاق الثالث؟ قالت : اتصلت امرأة وقالت إن زوجك راح يتزوجني ، وأردت أن أتصل
بأمه وأخته في موضوع وما تركني أتصل لأنه سمع كلام أبيه في منعي من الاتصال وطلقني
وقال : أنت طالق .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن ما وقع منه في المرة الأولى هو تطليق في حالة غضب شديد
فلم يقع به طلاق ، وأما في المرة الثانية والثالثة فهما واقعتان وله مراجعتها ،
وقد راجعها أمام اللجنة في عدتها فتعود إلى عصمته بطلقة واحدة ، وقد أوصتهما
اللجنة بتقوى الله وحسن المعاشرة .
والله أعلم .
التأتأة في الكلام لا تمنع وقوع الطلاق
[ 891 ] حضر إلى اللجنة السيد / ماجد ، ومعه زوجته السيدة /
رئيسة ، وقدما استفتاء عرض على اللجنة في تلك الجلسة .
ونظراً لما أبداه الزوجان بأنه يعالج في مستشفى الطب النفسي
فقد رأت اللجنة أن يحال إلى مستشفى الطب النفسي لبحث حالته وبيان ما إذا كان يعتبر
مسئولاً عن تصرفاته القولية أم لا؟
وبعد أن اطلعت اللجنة على تقرير الطب النفسي المتضمن أنه
بالكشف عليه
لوحظ أن عنده تأتأة شديدة ، وتؤثر عليه من ناحية الكلام ، ولكنه مسؤول عن تصرفاته
القولية ، وبالاستيضاح منه ومن زوجته عن ظروف الطلقات الثلاث .
تبين للجنة :
أن الطلقة الأولى لا تحتسب ، لأنه كان في حالة غضب شديد ،
وأما الطلقتان الثانية والثالثة فواقعتان ، وقد راجع زوجته أمام اللجنة وتبقى معه
زوجته على طلقة واحدة . والله أعلم .
تحرمين علي إذا لم تنفذي طلبي
[ 892 ] حضر إلى اللجنة السيد / محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
لقد حصل أن قلت لزوجتي عندما رفضت طلبي : وهو لبس قميص ،
تحرمين عليّ لمدة شهر إذا لم تنفذي طلبي ، وهي لم تنفذ طلبي ، فماذا أفعل؟
· سألته
اللجنة ما يلي :
- ماذا كنت
تقصد بقولك : ترحمين عليّ لمدة شهر إذا لم تنفذي طلبي؟ قال : كنت أقصد بذلك
تهديدها .
- هل نفذتْ ما
طلبْتَه منها ؟ قال : لا ، لم تنفذ ما طلبْتُه منها .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن ما صدر من المستفتي هو يمين وليس بطلاق ، وقد حنثته زوجته
فعليه كفارة يمين . والله أعلم .
الزوج سني والزوجة شيعية
[ 893 ] حضرت إلى اللجنة السيدة / هدى ، وقدمت الاستفتاء
الآتي :
حصل بيني وبين زوجي شجار وفي أثناء المشاجرة قال لي : أنت
طالق ، فطلبت منه بعد ذلك أن نذهب للمحكمة لإثبات الطلاق ولكنه رفض مع العلم أن
هذا يعتبر ثالث طلاق .
ملاحظة : زوجي شيعي ، وعقد الزواج سني .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
مادامت الزوجة سنية فالذي يطبق عليها أحكام الأحوال الشخصية
هو مذهب الإمام مالك ، والذي يطبق سواء في القديم أو في الحديث بالنسبة لهذه
الحادثة هو مذهب الإمام مالك والقانون الجديد لا يخالفه في هذه الحالة ، وقد بانت
الزوجة من زوجها بينونة كبرى ، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وقد استقر القضاء
النهائي على ذلك . والله أعلم .
طلاق السكران
[ 894 ] حضر إلى اللجنة السيد / حمود ، ومعه زوجته السيدة /
زينب وقدما الاستفتاء الآتي :
حصل شجار بيني وبين زوجتي ، وأنا في حالة سكر طلقتها ، ولا
أعلم كم طلقة طلقتها ، وهي تقول لي بأنني طلقتها ثلاث طلقات متتالية .
· وسألت
اللجنة الزوج ما يلي :
- كم مرة حلفت
بالطلاق؟ قال : مرتين .
- ما ظروف
الطلقة الأولى؟ قال : في سنة 1983م صدر مني طلاق ، ثم راجعتها .
- ما ظروف
الطلقة الثانية؟ قال : حصل شجار بيني وبينها وكنت حينئذ سكران فطلقتها ، ولكني لا
أعلم كم مرة كررت لفظ الطلاق ، لأن زوجتي تقول لي بأنني طلقتها ثلاث طلقات متتالية
في مجلس واحد .
· وسألت
اللجنة الزوجة ما يلي :
- كم مرة حلف
عليك زوجك بالطلاق؟ قالت : مرتين .
- ما ظروف
الطلقة الأولى؟ قالت : من مدة سنة تقريباً طلقني على أثر شجار بيني وبينه ، فذهبنا
لأحد المشايخ فقال إن الطلقة واقعة ثم أرجعنا لبعض .
- ما ظروف
الطلقة الثانية؟ قالت : كنت نائمة فدخل علي وهو يتصرف بتصرفات غير عادية ، وقالت :
إنه يغلب على ظنها من تصرفاته ومظهره أنه كان سكران فحصل شجار بيني وبينه وفي أثناء
الشجار قال لي : أنت طالق ، طالق ، طالق ، وتقول : بأنه كرر لفظ الطلاق كثيراً .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
لم يقع منه طلاق في المرة الثانية ، لأنه في حالة سكر بيّن
وغضب شديد ، وتبقى معه زوجته على طلقتين . والله أعلم .
بانت بينونة صغرى لعدم مراجعتها في العدة
[ 895 ] حضر إلى اللجنة السيد / السيد ، وقدم الاستفتاء
الآتي :
ما هو حكم الشرع في حلف يمين الطلاق حيث إنني قد قلت لزوجتي
: إذا خرجت بدون إذن أو تأخرت الرسائل سوف تكونين طالقاً ، وهذه في المرة الأولى
وقد وقعت في المحذور وسألت أحد المشايخ وقال لي : ماذا كانت النية فقلت : التهديد
، فقال : عليك بصوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين وهذه هي المرة الأولى ، ولما
تكررت أسباب الخلاف في المرة الأولى للمرة الثانية ، في يوم قلت لها : والله
العظيم والله العظيم ثلاثة الذي أحسن مني ومنك إذا لم ترسلي خطابات أو ذهبت بدون
إذن حتى ولو كان ذلك لأهلك وقبل أن أكمل قالت : وإذا تأخرت الخطابات في البريد
فقلت : قد ايه يعني قالت : شهر قلت : شهرين علشان لا يكون لك عذر فقالت موافقة
وتأخرت الخطابات أربعة أشهر علماً بأنني حلفت بالعظيم ثلاثة إذا لم تنفذ ما طلبت
فسوف تكون طالقاً علما بأنها في بلدي وأنا في الكويت .
· وسألته
اللجنة ما يلي :
- كم مرة
طلقت؟ قال : لم يحصل قبل هذا شيء .
- ماذا كنت
تقصد بالطلاق الأول؟ قال : كنت أقصد التخويف لأنها كانت ترسل كل شهر وكنت أقصد
التخويف ، واستفتيت شيخاً في المسجد ( مسجد مستشفى الجهراء ) وأفتاني بالصيام أو
الإطعام .
- ما ظروف
الطلاق الثاني؟ قال : كررت نفس الخطأ وكل مرة تغلط شكل آخر وقلت لها : لا تكرري
الخطأ وحلفت والله العظيم والله العظيم ثلاثة إللي أحسن مني ومنك لو تأخرت
الجوابات شهرين سوف تكونين طالقاً .
- ماذا كنت
تقصد؟ قال : كنت أقصد إن حصل هذا تطلق .
· - منذ كم شهر طلقت؟ قال : منذ 8 شهور .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن ما صدر من المستفتي في المرة الأولى بقصد التهديد هو يمين
وقد أخرج كفارته بالإطعام كما أفاد ، أما ما صدر منه في المرة الثانية بقصد وقوع
الطلاق ، إذا خالفت ما وعدت به فإنه قد وقع به طلاق بتاريخ مرور الشهرين المتفق
على عدم تأخر الرسائل عنها ، وقد انقضت فترة العدة دون مراجعته إياها فتكون طالقة
منه طلاقاً بائناً واحداً ، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها . والله أعلم
.
شتمته أمها فكرر طلاق ابنتها
[ 896 ] حضر إلى اللجنة السيد / بدر ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وفي أثناء الشجار قالت لي : طلقني
، فأخذتها إلى بيت أهلها ، وهناك شتمتني والدتها ، فقلت لزوجتي : تعالي معي للبيت
فرفضت فقلت لها : إذاً أنت لا تريدينني؟ فقالت نعم لا أريدك فقلت لها : أنت طالق ،
طالق ، طالق ، وخرجت بدون وعي ، مع العلم أن هذه هي المرة الأولى .
· وسألته
اللجنة بما يلي :
ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال : قصدت بذلك قهر أهلها .
ونظراً لعدم حضور الزوجة فقد اتصلت اللجنة بالزوجة تلفونياً
فأقرت الزوجة على ما قال ، وأبدت الرغبة في الرجوع إليه ، وقالت : إنها لا تزال في
العدة .
· أجابت
اللجنة :
أن ما حصل من المستفتي يقع به طلقة أولى رجعية ، وله
مراجعتها ما دامت في العدة ، وقد راجعها أمام اللجنة ، وتبقى معه زوجته على طلقتين
. والله أعلم .
الحلف بالحرام وبالكفر
[ 897 ] حضر إلى اللجنة السيد / شكري ، وقدم الاستفتاء
التالي :
قلت لبنت خالتي : علي الحرام بالثلاث لن أدخل بيتك ، وأكون
خسران ديني على دين النصارى ما أدخل مرة ثانية ، وبالله العظيم وبالله العظيم
ثلاثة ما أدخل ، ولم أدخل حتى الآن ، مع العلم أني في مواقف كثيرة أتلفظ بالحرام
وبالعظيم بالثلاثة .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن على المستفتي أن يكفر عن يمينين عشرين ديناراً ، ولم يقع
عليه طلاق وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات ، وتاب إلى الله عما صدر منه ، وندم على
ما فعل وعاهد الله أن لا يرجع إلى مثل ما قال . والله أعلم .
إذا خرجت فأنت طالق ... وقصد الطلاق
[ 898 ] حضر إلى اللجنة السيد / نادر ، ومعه زوجته السيدة /
هالة وقدما الاستفتاء الآتي :
صدر لفظ طلقة أولى على زوجتي على النحو التالي :
· أرادت زوجتي
الخروج فمنعتها فأصرت وأصررت على منعها وأغلقت عليها الباب وأعطيتها المفتاح وقلت
لها : إذا خرجت فأنت طالق ، فلم تستجب وفتحت الباب وخرجت وكانت نيتي هي الطلاق
وليس التهديد ، وأريد أن أراجعها فما الحكم علماً بأنها ما زالت في عدتها .
· سألت اللجنة
الزوج ما يلي :
- ما ظروف هذه
الطلقة؟ قال : حصل بيني وبين زوجتي شجار وسوء تفاهم فأرادت أن تخرج وتترك البيت ،
فمنعتها ، فأصرت على الخروج فأغلقت عليها الباب بالمفتاح وأعطيتها المفتاح وقلت
لها : إذا خرجت من البيت تكونين طالقا ، ولكنها عصت أمري وخرجت ، وكنت أقصد في
نفسي الطلاق إذا خرجت .
· أجابت
اللجنة :
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية ، وله
مراجعتها ما دامت في العدة ، وقد راجعها أمام اللجنة ، وتبقى معه زوجته على طلقتين
. والله أعلم .
تكرار الطلاق في مجلس واحد
[ 899 ] حضر إلى اللجنة السيد / شباب ومعه زوجته السيدة /
نوف ، وقدما الاستفتاء الآتي :
لقد حصل أن نطقت على زوجتي بالطلاق حيث قلت لها : أنت طالق ،
طالق ، طالق ، بمجلس واحد ثم بعد ذلك استرجعت زوجتي مع العلم بأن هذا اللفظ أول
مرة يصدر عني فما الحكم جزاكم الله خيراً .
· وسألت
اللجنة الزوج ما يلي :
ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال : قصدت بذلك طلقة واحدة
تأديبية .
· أجابت
اللجنة :
بأن الزوجة طُلقت من زوجها طلقة أولى رجعية ، له مراجعتها ما
دامت في العدة ، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين . والله أعلم
.
طلقها دون قصد
[ 900 ] حضر إلى اللجنة السيد / معزي وقدم الاستفتاء الآتي :
قال في أثناء الحديث مع زوجته : طالق ، طالق ، طالق ، مع أنه
قالها دون قصد الطلاق أو حتى قصد المزاح بهذا اللفظ ولا يدري كيف خرجت منه هذه
الألفاظ .
· وسألته
اللجنة ما يلي :
- ما ظروف هذه
الطلقة؟ قال : لقد حصل خلاف بيننا لأنها طلبت مني شيئاً معيناً وقالت : لو العصمة
بيدي قلت : طالق ، طالق ، طالق ، وأنا قلت لما ذكرت الكلمة طالق ، طالق ، طالق ،
وهي حامل .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إنه وقع على المستفتي بما صدر منه طلقة أولى رجعية ، له
مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن راجعها تبقى معه على طلقتين وقد راجعها أمام
اللجنة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
طلق زوجته في غضب وهي حامل
[ 901 ] حضر إلى اللجنة السيد / خالد وقدم الاستفتاء الآتي :
نطقت بالطلاق وأنا في حالة عصبية .
· وسألته
اللجنة ما يلي :
- ما ظروف
الطلاق؟ قال : زوجتي ذهبت إلى بيت أهلها وأنا أردت أن آخذها فلم يقبلوا وقالوا :
إنها تعبانة وأنا متأكد أنها ليست مريضة فقلت لها : سلوى طالقة وقلت لأمها :
فاهمين معنى طالق وهذا حصل يوم الجمعة ، وهي حامل ولم تلد .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إنه وقع من المستفتي على زوجته طلقة أولى رجعية ، وله مراجعة
زوجته ما دامت في العدة ، وعدتها وضع الحمل ، فإن راجعها تبقى معه على طلقتين وقد
راجعها أمام اللجنة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
عدم الطاعة سبب الطلاق
[ 902 ] حضر إلى اللجنة السيد / أبو بكر ، ومعه زوجته السيدة
/ سعاد وقدما الاستفتاء الآتي :
إنه حصل بيني وبين زوجتي مشادة كلامية وعلى أثرها غضبت وأوقعت
على زوجتي يمين الطلاق ، وقلت ذلك لفظاً : أنت طالق بالثلاث .
· وسألت
اللجنة الزوج ما يلي :
- ما ظروف هذه
الطلقة؟ قال : في يوم الجمعة الماضي جاء أحد أقاربها لزيارتنا في البيت ، وبعد أن
تناولنا طعام الغداء ، طلبت من زوجتي أن تعمل الشاي فأحضرت الشاي لقريبها ولم تحضر
لي الشاي ، ثم ذهبت إلى المطبخ فذهبت إليها في المطبخ وتشاجرت معها فقلت لها : أنت
طالق ، طالق ، طالق .
· وسألت
اللجنة الزوجة ما يلي :
- كم مرة حلف
عليك زوجك بالطلاق؟ قالت : حلف علي زوجي بالطلاق ثلاث مرات .
- ما ظروف
الطلقة الأولى؟ قالت : في شهر فبراير الماضي كنا في السالمية فتوقفنا عند أحد
محلات العصير ، فأحضر لي كأس عصير فلم أشربه ، فقال لي : إذا لم تشربي العصير فعلي
الطلاق ما أجيبك السالمية مرة أخرى .
- هل ذهبتم
إلى السالمية؟ قالت : لا .
- ما ظروف
الطلقة الثانية؟ قالت : في إحدى المرات أراد أن يخرج من البيت فقلت له : لن أفتح
لك الباب ، فقال لي : إذا لم تفتحي الباب فعلي الطلاق ما يحصل خير .
- هل فتحت له
الباب بعد ذلك؟ قالت : نعم عندما رجع فتحت له الباب .
- ما ظروف
الطلقة الثالثة؟ قالت : طلب مني أن أحضر له الشاي فلم أحضر له الشاي فغضب علي وقال
: أنت طالق ، طالق ، طالق بالثلاث .
· وسألت
اللجنة الزوج بما يلي :
- ما ظروف
الطلقة الأولى؟ قال : كنا في السالمية ، فقلت لها : علي الطلاق إذا لم تشربي
العصير فلن أجيبك للسالمية مرة أخرى .
- ما ظروف
الطلقة الثانية؟ قال : كنت أريد أن أخرج من البيت فقالت لي : لن أفتح لك الباب إذا
رجعت ، فقلت لها : إذا لم تفتحي الباب فعلي الطلاق ما يحصل خير .
- هل فتحت لك
الباب عندما رجعت؟ قال : نعم لقد فتحت لي الباب عندما رجعت إلى البيت .
- ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق في المرة
الثالثة؟ قال : كنت أقصد بالتكرار التأكيد .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن ما صدر من المستفتي بالنسبة للطلقة الأولى والثانية لا
يقع به شيء ، وأما بالنسبة للطلقة الثالثة فهي واقعة رجعيا ، وله مراجعتها ما دامت
في العدة ، وقد راجعها أمام اللجنة ، وتبقى معه زوجته على طلقتين . والله أعلم .
الطلاق بقصد التهديد
[ 903 ] حضر إلى اللجنة السيد / مطر ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
صباح يوم عيد الأضحى قلت لزوجتي : إذا لم تحضري كأس الحليب
فأنت طالق ، ولكنها ذهبت لشواء اللحم وتركتني ، وبعد ذلك أحضرت لي الحليب . وهذا
هو أول طلاق .
· وسألته
اللجنة ما يلي :
- ما ظروف
الطلاق؟ قال : أنا مريض بالسكر والطبيب أوصاني بشرب الحليب بسبب مرض القرحة وأنا
قد كلفت زوجتي بعمل الحليب ولكنها قالت لي : سوف تشوي اللحم للعيال وقد ذهبت لشواء
اللحم وأنا قلت لها : إذا لم تحضري الحليب فأنت طالقة ، والذي أحضر الحليب لي هي
ابنتي وليست زوجتي وأقصد بما قلت أن يأتي الحليب سواء من زوجتي أو من ابنتي وهي
عصبية والكلمة خرجت غصباً عني وكنت أقصد التخويف بما قلت ولم أكن أنوي الطلاق .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن ما صدر من المستفتي لا يقع به طلاق حيث قصد التخويف ولم
تحنثه زوجته حيث جيء له بالحليب . والله سبحانه وتعالى أعلم .
بينونة صغرى بعد فوات العدة
[ 409 ] حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله ، وقدم الاستفتاء
الآتي :
لقد حصل أن
نطقت على زوجتي أمام الأولاد وبدون علم زوجتي الكلام الآتي :
أمكم ليست على ذمتي ، ثم خرجت وذهبت إلى المحكمة وعملت ورقة
إشهاد طلاق وحكم علي بطلقة أولى رجعية مع العلم بأن هذا أول طلاق يصدر مني وأنه
مضى الآن تسعة أشهر على هذا الطلاق ، فأريد أن أستفسر عن الرجوع إلى زوجتي إن أمكن
ذلك .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر
وعقد جديدين بإذنها ورضاها وإذا تزوجتْه تبقى معه على طلقتين . واللّه أعلم .
يطلق زوجتيه معا
[ 905 ] حضر إلى اللجنة السيد / فهد ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
· لقد نطقت
على زوجتيّ بالطلاق ثلاث مرات في الأولى قلت : تراك طالق ، تراك طالق ، والثانية
قلت : اطلعي من البيت تراك طالق ، طالق ، وبالأمس قلت لها : تراكما طالقات عشرين
طلقة وأنا متزوج اثنتين .
· وسألته
اللجنة بما يلي :
ما ظروف الطلقات؟ قال : أنا متزوج من امرأتين الأول ] ( نوير
) ، والثانية ( حصة ) ، وقد حصل بيني وبين زوجتي نوير خلاف فقلت لها : تراك طالق ،
تراك طالق ، في نفس الحجرة وحصل أن جاءت زوجتي الثانية حصة فقلت : اطلعي دربك درب
الثانية ، ولم أتلفظ بالطلاق ، وكان قصدي إخراجها وقد سألت في وزارة الأوقاف سابقا
وأخبروني بأن علي طلقة واحدة بالنسبة لزوجتي نوير وأن زوجتي حصة لم يحصل عليها
طلاق ، وبعد أربعة شهور حصل بيني وبين زوجتي نوير خلاف فقلت : تراك طالق ، تراك
طالق ، وقد اتصلت بالدكتور خالد المذكور وحسبها عليّ طلقة بالإضافة إلى الحادثة
السابقة وقال لي : باقي لك طلقة واحدة بالنسبة لنوير ، وأمس أنا زعلت عليهما وقلت
: أنتما طالقتان عشرين طلقة ، ولم يحصل ضرب .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن ( نويراً ) بانت من زوجها بينونة كبرى ، لا تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً شرعياً - فإن مات عنها أو طلقها وانقضت عدتها حل له
أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها وبالنسبة ل ( حصة ) فإنها طلقت منه
طلقة أولى رجعية ، وله مراجعتها مادامت في العدة ، وقد راجعها أمام اللجنة على
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
الطلاق بقصد المنع
[ 906 ] حضر إلى اللجنة السيد / محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
في كل عام أعمل لوالدي كرت زيارة للكويت وكل سنة يأتي لطرفنا
، والعام الماضي جاء الوالد في كرت زيارة وحصل بأنه زعل هو والعيال ، ومرضت الزوجة
وكل الأقارب حضروا واطمأنوا على الزوجة وهو جالس في البيت ولم يسأل من هذه المريضة
وأنا بدوري زعلت كثيراً وقلت لزوجتي مباشرة : علي الطلاق بالثلاث إذا بقيتُ على
قيد الحياة السنة القادمة لن أعمل له كرت زيارة إلى الكويت .... ولكن الآن يريد أن
يحضر لطرفنا وليس لي إخوان هنا حتى يعملوا زيارة والحضور لازم ولا أعرف ماذا أعمل
وأريد من سيادتكم إعطائي الجواب لأنني محتار بذلك وشكراً لكم .
· أجابت
اللجنة :
أنه إذا عمل المستفتي كرت زيارة لحضور والده فيكون حانثاً
وعليه كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، إذ لا يقع بما صدر منه طلاق .
والله أعلم .
وضع المطلقة الحامل حملها
[ 907 ] حضر إلى اللجنة السيد / بيان ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وتلفظت عليها بالطلاق وقلت لها :
أنت طالق ، طالق ، طالق ، وحدث هذا منذ ثمانية شهور وعندما طلقتها كانت حاملاً لها
خمسة شهور تقريباً وهي الآن وضعت ، أفتونا مأجورين .
· وسألته
اللجنة ما يلي :
- هل كانت
زوجتك حاملاً عندما طلقتها؟ قال : نعم كانت حاملاً ووضعت بعد حصول الطلاق .
- هل راجعتها
قبل أن تلد؟ قال : لم أرجعها قبل أن تلد .
واتصلت اللجنة بالزوجة تلفونياً فأقرت الزوج على ما قال ،
وبناء على ذلك .
· أجابت
اللجنة :
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى بانتهاء العدة بالوضع
، وله أن يتزوجها برضاها ، وبعقد ومهر جديدين ، وإذا تزوجها تبقى معه على طلقتين .
والله أعلم .
تكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد
[ 908 ] حضر إلى اللجنة السيد / بدر ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
ما حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد وفي طهر جامعها
فيه حيث قال : بينه وبين نفسه فلانة طالق ، فلانة طالق ، فلانة طالق ، ثم ندم
ندماً شديداً على ذلك وأحس بالخطأ الكبير ، هل يجوز مراجعتها ، علماً بأنه لم يسبق
مني أن نطقت بالطلاق قبل هذه المرة .
· وسألته
اللجنة ما يلي :
- ما ظروف هذه
الطلقة؟ قال : كنت أناقش زوجتي بشأن الزواج من امرأة أخرى ولكنها رفضت وحاولت أن
أقنعها بتلك الفكرة ، ولكنها أصرت على رفضها ولذلك قلت بيني وبين نفسي هذا اللفظ :
فلانة طالق ، فلانة طالق ، فلانة طالق .
- ماذا قصدت
بتكرار لفظ الطلاق؟ قال : قصدت بتكرار لفظ الطلاق أن أطلقها ثلاث مرات .
· كيف كانت
حالتك عندما نطقت بالطلاق؟ قال : كنت في حالة طبيعية ، ولم أكن في حالة عصبية .
· أجابت اللجنة
بما يلي :
إن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى ، ولا تحل له حتى تنكح
زوجاً غيره مع مراعاة الشروط الشرعية . والله أعلم .
منعها من زيارة الجيران فلم تخالفه
[ 909 ] حضر إلى اللجنة السيد / صالح ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها أثناء الشجار : عليّ
الطلاق لا تذهبي لجيرانك مرة ثانية ، ولم تذهب حتى الآن .
· وسألته
اللجنة ما يلي :
ماذا قصدت بهذا الحلف؟ قال : قصدت بهذا الحلف التهديد ، وهو
منعها من الذهاب لبيت فلان ، ولم أقصد بذلك طلاقها إذا ذهبت .
· أجابت
اللجنة :
أنه حتى الآن لاشيء عليه وإذا ذهبت إلى من حلف عليه حنث ،
ولزمته كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين . والله أعلم .
المطلقة الرجعية عدتها في بيت الزوجية
[ 910 ] حضر
إلى اللجنة السيد / جمال ومعه زوجته السيدة / مريم وقدما الاستفتاء الآتي :
لقد حصل ونطقت عليّ زوجتي بالطلاق بقولي لها : روحي طالق
بالثلاث ، وذلك عندما طلبت هي مني الطلاق على أثر خلاف بيننا وسوء تفاهم علماً بأن
هذه المرة الأولى التي أتلفظ بالطلاق والزوجة الآن حامل .
· وسألت
اللجنة الزوج ما يلي :
· - ما ظروف الطلاق؟ قال : لقد حصل أني أشك
في سلوك زوجتي لأني رأيتها مع شخص أجنبي يوصلها إلى البيت ، وحصل أني منعتها من
الذهاب مع أختها وفي يوم أرادت أن تذهب فنبهتها بأن لا تذهب مع أحد ولكني رأيتها
مرة أخرى في سيارة ونزلت منها ومعها أختها ثم تشاجرنا وهي طلبت مني الطلاق فطلقتها
بالثلاث حيث قلت لها : روحي طالق بالثلاث .
· وسألت
اللجنة الزوجة ما يلي :
- ما ظروف
الطلاق؟ قالت : لقد تشاجرت مع زوجي وطلبت منه الطلاق ولكني لم أتوقع أنه سيطلق
وكنت في حالة غضب .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
· لقد وقع من
الزوج على زوجته طلقة أولى رجعية ، وله مراجعتها مادامت في العدة ، ( وعدتها وضع
الحمل ) فإن راجعها تبقى معه على طلقتين ، ولما لم يرد الزوج مراجعة زوجته أفهمته
اللجنة أن المطلقة تبقى معه في البيت إلى أن تنقضي عدتها وله خلال هذه المدة
مراجعتها متى شاء وأنه إن لم يراجعها حتى وضع حملها فستكون طلقة بائنة بينونة صغرى
. والله أعلم .
اشتراط الزوجة عصمتها بيدها
[ 911 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / صالح
وهو كالآتي :
هل يجوز للمرأة على المتقدم للزواج منها أن تشترط أن تكون
العصمة ( عصمة الطلاق ) بيدها إذا كانت تخشى منه أن يعضلها أو كانت تخشى منه أن
يحرمها أي حق آخر من حقوقها الزوجية ، وهل تكون العصمة مطلقة أم مقيدة؟ وهل تطلق
نفسها منه هي بنفسها بحيث تقول مثلاً ( أنا طالق منك حسب الشرط الذي بيننا ) وهل
يجوز لها المطالبة بحقوقها بعد الطلاق؟ مثل ( مؤخر الصداق ) وغير ذلك مما تحصل
عليه الزوجة بعد طلاقها وهل يجوز لقاضي محكمة الأحوال الشخصية رفض الطلاق أو عدم
إقراره؟ أرجو الإجابة على هذه الأسئلة مع بيان أدلتها من الكتاب والسنة أو ما ورد
فيها من أقوال العلماء ، جزاكم الله خير الجزاء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
يجوز للزوجة أن تشترط على من يريد الزواج منها أن تكون
عصمتها بيدها ويجوز للزوج أن يفوض إلى زوجته أن تكون عصمتها بيدها ، وذلك بالوكالة
عنه ، فإذا طلقت نفسها وقع الطلاق ، وبطلاقها نفسها تستحق ما قرره لها الشرع ،
والقاضي ينفذ أحكام الشرع ، فلا يسوغ له أن يخرج عنها . والله أعلم .
طاعة الوالدين في طلاق الزوجة
[ 912 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جمال ،
وهو الآتي :
هل يحق للزوج معارضة رأي والدته ومخالفتها إذا أصرت ، وطلبت
منه أن يطلق زوجته ، وهل يقع الإثم على الزوج في ذلك .
وللعلم أنني مازلت لم أدخل بزوجتي ولكني كاتب كتابي عليها
وسبب رفض الوالدة هو وجود شيئين في زوجتي وهما :
1 - ظهور تكيس عندها بالمبيض بتقرير الطبيب ، وهذا ممكن أن
يكون مانعاً للحمل .
2 - وجود شعر على وجهها نظراً لاضطرابات الهرمونات والغدد ،
وهذا بإقرار عدة أطباء ، ولا علاج له في أي دولة متقدمة طبياً .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
لا يجب شرعاً على المستفتي أن يطيع أمه في طلب طلاق زوجته
وعليه فقط أن يبرها ، وليس من البر طلاق زوجته ، وقد استندت اللجنة إلى ما جاء في
كتاب الآداب الشرعية ج1 ص 503 . والله أعلم .
شتم وضرب وعصبية زائدة ثم طلاق
[ 913 ] حضر إلى اللجنة السيد / عوض الله ، ومعه زوجته
السيدة / عواطف ، وقدما الاستفتاء الآتي :
رميت زوجتي بالطلاق أمام صديقي وزوجتِه قائلاً لها إنك طالق
بالثلاثة ولا رجعة وكنت في حالة غضب منها ، ما رأي سعادتكم في ذلك نظراً لأنني لا
أستطيع الاستغناء عنها لعشرتها الطيبة سابقاً .
· وسألت
اللجنة الزوج ما يلي :
- كم مرة نطقت
على زوجتك بالطلاق؟ قال : هذه هي المرة الأولى .
- ما ظروف هذه
الطلقة؟ قال : ضربت بنتي الصغيرة لتأديبها لأنها شقية فزعلت زوجتي ، وبعد فترة
قالت لي زوجتي : سأذهب لإحضار حاجة من جارتي ،
وكانت هذه الجارة تسكن في نفس العمارة ، فذهبتْ وتأخرت وعندما سألت عنها لم أجدها
عند الجارة فغضبتُ لأنها كذبت عليّ ، فسألت عنها في المستشفى ثم في المخفر ، ثم
تذكرت أحد أصحابي وكان يسكن مع زوجته بعيداً عنا ، فذهبت إليه وهناك فوجئت بوجود
زوجتي عندهم فغضبت كثيراً ، وزادت ثورتي فشتمتها وضربتها وقلت لها : أنت طالق
بالثلاثة ومش عاوزك ، ولا تعرفينني ولا أعرفك ، ثم رجعت للبيت وتركتها عندهم ،
وعندما رجعت إلى البيت جاءني صديقي وحده ليهدئني فقلت له : لا أريدها ، وبعد فترة
قلت له : طيب جيبها ، وذهب ، ثم جاء بها ، فعاتبتني على أني شتمتها ، فشتمتها وقلت
لها : أنا طلقتك ماذا تريدين مني؟ ثم تركتها ولم أعاشرها بعد ذلك .
ماذا قصدت بقولك : مش عاوزك لا تعرفينني ولا أعرفك وقولك :
أنا طلقتك؟ قال : قصدت بذلك تخويفها ، وتأديبها وقصدت بقولي : أنا طلقتك إخبارها
بالطلاق الأول .
- متى حصل
الضرب قبل الطلاق أم بعد الطلاق؟ قال : حصل الضرب أثناء الطلاق ، فقد كنت أضربها
وأطلقها .
· وسألت
اللجنة الزوجة ما يلي :
- ما ظروف هذا
الطلاق؟ قالت : ضرب البنت ، فزعلتُ وتضايقتُ وأردت أن أخرج من البيت فقلت له :
سأذهب لجارتنا لإحضار حاجة فخرجتُ وذهبتُ لبيت زميله وزوجته ، وعندما تأخرتُ بحث
عني فلم يجدني ، وفوجئت به يدخل علينا في بيت زميله فعندما رآني انهال علي بالضرب
والشتائم وفي أثناء ذلك قال لي : أنت طالق بالثلاثة .
· - كيف كانت حالته أثناء الطلاق؟ قالت :
كان في حالة عصبية شديدة وغير متملك لأعصابه وكان فاقد الوعي .
· أجابت
اللجنة :
بأن ما حصل من المستفتي لا يقع به طلاق لأنه كان في حالة
إغلاق وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات . والله أعلم .
إذا أطاعت زوجها لم تقع يمينه
[ 914 ] حضر إلى اللجنة السيد / بدر ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
أنا متزوج من خمس سنوات ، طلقت زوجتي طلقة واحدة وأنا زعلان
، نبهتها أن لا تخرج فخرجت فطلقتها طلقة واحدة .
ما رأيكم في طلاقي هل هو باطل أم لا؟
· وسألته
اللجنة بما يلي :
- ما ظروف هذه
الطلقة؟ قال : كنت في زيارة لوالدي في المستشفى ، ثم رجعت للبيت وأنا متنرفز
ومتضايق ، فحدث شجار بيني وبين زوجتي ، فأرادت أن تخرج فنبهتها أن لا تخرج ،
ولكنها خرجت وعندما رجعت تشاجرت معها ، وفي أثناء الشجار قلت لها : إذا خالفت أمري
مرة ثانية أنت طالق ، وهي لم تخالفني حتى الآن .
- ماذا قصدت
بهذا الحلف؟ قال : قصدت بذلك تهديدها وتخويفها .
· أجابت
اللجنة :
أن الزوجة إذا خرجت من سكنها بدون إذنه تكون قد حنثته في
اليمين وعليه كفارة يمين إذ قرر أن حلفه بالطلاق كان للتخويف والتهديد ولم يقصد
الطلاق إذا خالفته وخرجت . والله أعلم .
تأكيد الطلاق بتكراره
[ 915 ] حضر إلى اللجنة السيد / صالح ، وقدم الاستفتاء الآتي
:
حصل خلاف ومشاجرة بيني وبين زوجتي وفي أثناء المشاجرة قلت
لها : طالقة ، فقالت : ماذا قلت؟ فقلت لها : طالقة ، ولم تكن نيتي أن أطلقها مرة
ثانية ولكن أعدت لها لفظ الطلاق مرة أخرى لأنها لم تسمع في المرة الأولى لفظ
الطلاق ، مع العلم أن هذه هي المرة الأولى التي أطلق فيها .
· وسألته
اللجنة ما يلي :
- هل كنت واعياً
لما تقول؟ قال : نعم كنت واعياً لما أقول .
- متى حصل هذا
الطلاق ؟ قال : يوم الخميس الماضي وقد راجعتها أمس بالقول أمام الشيخ محمود الأزرق
، ثم عاشرتها .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن الزوجة طلقت من زوجها طلقة أولى رجعية ، وقد راجعها
بالأمس قولاً وفعلاً وتبقى معه زوجته على طلقتين .
والله أعلم .
الطلاق الثاني لا يقع بسبب البينونة بعد الأول
[ 916 ] حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم ، وقدم الاستفتاء
الآتي :
· حصل شجار
بيني بين زوجتي على الهاتف لأنها في بلد آخر غير الكويت فقلت لها أثناء المشاجرة :
أنت طالق ، طالق ، طالق ، مع العلم أنها المرة الثانية ، وعلماً بأنني عقدت عليها
ولم أدخل بها .
· وسألته
اللجنة ما يلي :
- كم مرة نطقت
على زوجتك بالطلاق؟ قال : مرتين .
- ما ظروف
الطلقة الأولى : قال : زوجتي في بلدي وأنا هنا في الكويت ولم أستطع إحضارها لعندي
رغم أني بذلك قصارى جهدي لذلك ، وهي متضايقة هناك وتريد الحضور لعندي رغم أني بذلك
قصارى جهدي لذلك ، وهي متضايقة هناك وتريد الحضور لعندي بأي طريقة كانت ودائما تلح
علي بذلك حتى وصلت إلى حد الشعور بالملل منها فقلت بيني وبين نفسي بصوت مسموع :
طالق ، طالق ، طالق .
- ما ظروف
الطلقة الثانية؟ قال : الطلقة الثانية حصلت عن طريق التلفون ، فقد كانت تكلمني
بالتلفون وتلح علي بإحضارها فقلت لها : أنت طالق ، طالق .
· أجابت
اللجنة :
إن الزوجة بانت منه بينونة صغرى بالطلاق الأول ولا تحل له
إلا بعقد ومهر جديدين وشهود ، وأما الطلاق الذي في التلفون فلا أثر له ، وإذا
تزوجها تكون معه على طلقتين . والله أعلم .
هل يطلق لرغبة الوالدين في الطلاق
[ 917 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد /
عبد الرحمن ، نرجو التفضل بالاطلاع على الآتي :
شاب عربي مسلم أحد والديه كافر ومجاهر بكفره ، تزوج هذا
الشاب بفتاة عربية مسلمة ، من أبوين مسلمين بعقد صحيح نافذ ، ومع علم الشاب وأهل
الفتاة
وخصوصاً ولي أمر الزوجة بمعارضة والدي الشاب لهذا الزواج ، والمعارضة التي كانت
تنحصر فقط في كون هذه الفتاة ليست أصيلة بالعرف الاجتماعي السائد ، حيث إن هذا
العرف يقسم الناس إلى قسمين بغض النظر عن إسلامهم أو خلقهم وعلى الرغم من كون هذه
المسألة قد عفى عليها الدهر في المجتمع إلا أنها تظهر بين الحين والحين في معاملات
الزواج مما ينبني عليه الظلم المحقق لأحد طرفي الزواج حيث يتم الطلاق لهذه العلة
دون غيرها من مآخذ الدين والأخلاق .
الأسئلة :
1 - هل يصح للشاب الزواج رغم علمه بمعارضة والديه لهذا
الزواج بسبب من العرف الاجتماعي؟
2 - هل يصح للشاب أن يطلق بناءً على ضغط من أحد من الناس ولو
كان والديه وخاصة إن والده كافر مجاهر بكفره؟
3 - هل يأثم من سعى في طلاق هذا الشاب من زوجته مع علمه
بكامل تفاصيل المشكلة؟ وما مدى هذا الإثم؟ مع بيان الأدلة .
فالرجاء من فضيلتكم بسط الأدلة وبيان مدى تفاضل الناس في
سائر أحوالهم الاجتماعية ومعاملاتهم على هدي من الشريعة الغراء ، جزاكم الله خيراً
.
وقال المستفتي : إنه لا يمكن لوالد الزوج أن يحضر وربما لو
حضر حصل ما لا تحمد عقباه لأنه لا يعترف بدين ، ولا خلق ، وإنما هو أشبه بأهل
الجاهلية ، فلا فائدة من حضوره .
· وأجابت
اللجنة :
أنه طبقاً لما جاء من أن جمهور العلماء يرون عدم طاعة
الوالدين في أمرهما ابنهما بطلاق زوجته تفتي اللجنة بأنه لا يجاب الأب إلى ما
يطلبه من الابن أن يطلق
زوجته ، وكذلك الأم ، ومن يسعى في التفريق بين زوج وزوجته من غير سبب شرعي فهو آثم
، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « لا ضرر ولا ضرار
» .
والله أعلم .
يحتاج إلى عقد بعد انتهاء العدة
[ 918 ] حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله ، ومعه مطلقته
السيدة / موضي ، وأفاد المطلق بالآتي :
أنه منذ سنتين طلقت زوجتي بقولي : تراها طالقاً بالثلاثة .
وقال : إن سبب الخلاف أنه حصل شقاق بين والدتي وزوجتي بسبب
طفلنا فوالدتي تقول : خليه يبقى عندي أي عند جدته والزوجة تقول : خليه يأتي معي أي
مع أمه إلى الكويت ، فخرجت الزوجة من البيت غضبانة إلى بيت أهلها فلما خرجت الزوجة
إلى بيت أهلها حصل نقاش مع الوالدة ولذلك قلت أمام والدتي : تراها طالقاً بالثلاث
بلفظ واحد ، وقال : إن هذا هو الطلاق الوحيد ، ولم أراجعها من تاريخ الطلاق إلى
الآن ، وقد أقامت من تاريخ الطلاق إلى الآن في بيت أهلها بالكويت والآن أرغب في
تزوجها من جديد ، إن لم يكن هناك مانع شرعي .
وقالت الزوجة : لم أعلم أنه طلقني إلا هذه المرة ، وقد انتهت
عدتي من الطلاق وأفهمت اللجنة المطلقة أن زوجها السابق يريد أن يعقد عليها من جديد
فهل توافق ، فقالت : نعم .
· أجابت
اللجنة :
إن ما وقع من الزوج تقع به طلقة أولى رجعية ، وقد بانت
بانتهاء العدة ، فيحل له والحالة هذه أن يعقد عليها من جديد برضاها ، فإن عقد
عليها عقداً شرعياً تعود إليه على طلقتين ، والله أعلم .
يجب طلاق الزوجة الفاسقة
[ 919 ] حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم وقدم الاستفتاء
الآتي :
الرجاء إفتائي بالموضوع الآتي :
إنني متزوج من زوجة متمردة فهي تخرج بكيفها وتشرب السجائر
والخمر وتمشي في الطريق الأعوج وتمازح صاحب البقالة ، وهي تعمل كل هذا لكي أطلقها
وأدفع لها المؤخر وهو 2000 دينار ولكنني فقير لا أستطيع أن أدفع المؤخر فهل إذا
طلقتها يسقط عني المؤخر ، وللعلم بسببها تركت العمل والآن لا أعمل فلا أستطيع دفع
المؤخر .
· وسألته
اللجنة ما يلي :
- هل رأيتها
وهي تشرب الخمر؟ قال : نعم رأيتها وهي تشرب الخمر .
·