كتاب الأحوال الشخصية
باب
: العدة
العقد
قبل انتهاء عدة المتوفى عنها
[ 952 ] حضر إلى اللجنة
السيد / صلاح وقدم الاستفتاء الآتي :
· لقد عقدت
على امرأة أخي ودخلت بها بعد أن توفي أخي ، الذي كان قد عقد عليها ولكنه لم يدخل
بها ، وذلك بعد سبعين يوماً تقريباً من وفاة أخي وأخبرني بعض الأقارب بأن هذا
الزواج لا يصح لأنه لم يفت على عدة زوجة أخي أربعة أشهر وعشر فما الحكم الشرعي
لذلك .
· وسألته
اللجنة بما يلي :
متى عقدت على زوجة أخيك المتوفى؟ قال : تزوجت
بعد وفاة أخي في حدود 70 أو 75 يوماً ، والآن هي داخلة في الشهر الخامس .
· أجابت
اللجنة :
أنه مادام المستفتي قد عقد على زوجة أخيه قبل أن
تنتهي عدتها من أخيه
المتوفى حيث لم تمض أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة فيكون العقد فاسداً ،
وعليه إعادة العقد بعد مضي عدة الوفاة بإذنها ورضاها مع توافر جميع الشروط الشرعية
. والله أعلم .
إرجاع مطلقته بعد انتهاء العدة
[ 953 ] حضر إلى اللجنة
السيد / أحمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :
طلقت زوجتي طلقة أولى رجعية قبل سنتين ، وعندي
شهادة بهذه الطلقة من المحكمة ، والآن أود إرجاع زوجتي لعصمتي بالزواج منها ثانياً
، وتريد زوجتي ورقة بجواز زواجي الآن منها ... وأبرز المدعو شهادة طلاق تفيد أنه
طلق زوجته طلقة رجعية واحدة .
· أجابت
اللجنة :
أنه نظراً لانقضاء العدة فإنه إذا أراد إرجاع
زوجته إلى عصمته ، فلابد من عقد جديد وصداق متسأنف بإذنها ورضاها ، وترجع له على
طلقتين . والله أعلم .
ما يحرم على المرأة في عدتها
[ 954 ] عرض على اللجنة الإجابة التي أعدها
الشيخ حسن مراد مناع على الاستفتاءات المقدمة من السيد / إسماعيل حول بعض أحكام
عدة المرأة ، وقد اعتمدت اللجنة الإجابة وهي الآتي :
أ - ما يحرم على المرأة
وهي في عدتها وما يحل لها؟
· الإجابة :
يحرم على المرأة في عدتها من الطلاق الخروج من بيتها إلا لضرورة ، وإذا كانت في
عدة وفاة لزمها الإحداد ، وهو : ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير
والطيب والخضاب . والله أعلم .
ب - ماذا عن ابن أخي الزوج الذي عاش معها وهو في
سن الرابعة من عمره حتى كبر وتزوج من بنت أخي الزوجة ولا يزال يعيش معها ، هل يحرم
عليها؟
· الإجابة :
ابن أخي الزوج الذي تزوج من بنت أخي الزوجة ليس محرماً وعليها أن تتحجب منه وتحرم
الخلوة بينهما . والله أعلم .
ج - هل يجوز للمرأة وهي
في عدتها أن تنتقل إلى بيت آخر كبيت أخيها مع عائلته؟
· الإجابة :
لا يجوز للمرأة وهي في عدتها أن تنتقل إلى بيت آخر كبيت أخيها ، وعليها أن تلزم
بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها ، قال تعالى : { لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } ( الطلاق : 1 ) ولقوله
صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها زوجها : « امكثي في بيتك
حتى يبلغ الكتاب أجله » ويستثنى من ذلك المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها
فإنها ترتحل مع أهلها إن كانوا من أهل الارتحال . والله أعلم .
هل له أن يزوج ابنته وجدتها في العدة
[ 955 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء المقدم من السيد / متعب وهو الآتي :
لي بنت عقد عليها أحد الأشخاص من مدة ، ولكنه لم
يدخل بها حتى الآن ، وقد توفي عمي ( والد زوجتي ) من مدة شهرين ، وأنا الآن أريد
أن أزوج ابنتي ولكن زوجتي رفضت ذلك الآن وقالت : ننتظر حتى تنتهي والدتي من العدة
( التي هي زوجة عمي المتوفى ) وسؤالي هو :
هل يجوز لي أن أزوج ابنتي الآن ، وعمتي التي هي
جدة ابنتي لا تزال في العدة؟ ، وهل يجوز لعمتي ( المعتدة ) أن تنظر إلى الذهب أم
لا؟ وهل يجوز لها أن تذهب للزفاف؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إنه من حق المستفتي أن يزف ابنته إلى زوجها من
الآن ، وليس هناك مانع شرعي يمنع من ذلك ، ولزوجة المتوفى أن تحضر الزفاف وأن تنظر
إلى الذهب وأن تفعل الأفعال العادية مع الستر وترك الزينة .
والله أعلم .
استعمال المعتدة للصابون والشامبو والمرايا والتلفزيون
[ 956 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء المقدم من السيد / إسماعيل وهو :
هل استعمال المرايا والشامبو والصابون ذي الريحة
حرام على المعتدة وبالإضافة إلى صور العائلة المعلقة في البيت ووجود جهاز
التلفزيون .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
لا تحرم المرآة للمعتدة ، أما الشامبو والصابون
برائحة فيعتبر طيباً لا يجوز أثناء عدة الوفاة ، أما الصور المعلقة فتحرم إن كانت
للتعظيم ، وجهاز التلفزيون يجوز استعماله في البرامج الدينية والتعليمية ولا يجوز
استعماله في الرقص والحفلات الخليعة . والله أعلم .
خروج المعتدة من البيت للدراسة
[ 957 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / محمد :
امرأة توفي عنها زوجها
، وهي تدرس في الجامعة - كيف يكون حدادها؟
هل تذهب إلى الجامعة أو
توقف قيدها لمدة فصل دراسي؟
وإذا كانت في الثانوية
ماذا تفعل؟
· أجابت
اللجنة :
أنه يسوغ شرعاً للمعتدة الطالبة أن تذهب إلى
الجامعة ، كما يجوز لغيرها من المعتدات أن تخرج لقضاء حاجتها إذا لم تجد من يقضيها
لها ، على أن ترجع إلى بيتها بعد إكمال حاجتها ، والله أعلم .
زيارة المعتدة من وفاة
[ 958 ] حضر إلى اللجنة
السيد / خلف ، وقدم الاستفتاء الآتي :
لقد توفي عم والدتي وكنت قد تربيت عند زوجته عدة
سنوات وعمرها الآن ما يقارب من 45 سنة ، فهل يجوز لي أن أدخل عليها وأسلم عليها في
فترة حدادها؟ وجزاكم الله خيراً .
· أجابت
اللجنة :
أنه يجوز له أن يقابلها
متى كانت تلبس اللباس الشرعي ، وفي غير خلوة .
والله أعلم .
- ماذا يجب على
المعتدة
- انتقال المعتدة من وفاة من بيت زوجها
[ 959 ] عرض
الاستفتاءان الآتيان المقدمان من السيد / هاني .
أولاً : ما الذي يجب
على المعتدة من الوفاة الالتزام به أثناء فترة العدة؟
· وأجابت
اللجنة عن السؤال الأول بما يلي :
أولا : يجب أن تقضي المعتدة من الوفاة عدتها في
المسكن الذي توفي فيه زوجها عملا بقول الله تعالى في سورة الطلاق : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }
( الطلاق : 1 ) وقد فسر بعض المفسرين بأن الفاحشة المبينة هي أن تكون سيئة الأخلاق
مع أهل زوجها وأن تؤذيهم بلسانها وغيره .
وهناك آراء أخرى في
المراد من الإيذاء في الآية .
ثانياً : عليها أن تترك الزينة وأن لا تلبس
ملابس زاهية أو منقوشة تلفت الأنظار ولا يصح للمعتدة أن تَعِدَ أحدا بالزواج صراحة
أثناء العدة .
ثالثاً : ليس لها أن تخرج من البيت الذي تعتد
فيه إلا أن تدعوها إلى ذلك الضرورة كأن تحتاج إلى قضاء حاجاتها التي لا تجد من
يقضيها لها ، كأن تخرج لشراء طعام أو شراب أو تحصد زرعها أو تزور أبويها أو غيرهما
من المحارم .
ثانياً : هل بإمكان المعتدة من الوفاة قضاء فترة
العدة في منزل أهل الزوج المتوفى مع ملاحظة وجود إخوانٍ للزوج المتوفى في ذات
المنزل؟
· وعن السؤال
الثاني أجابت اللجنة بما يأتي :
إن على معتدة الوفاة كما سبق أن تعتد في المنزل
الذي مات فيه زوجها وأن لا يحصل منها ما يقتضي إخراجها منه ، وإذا كان في المنزل
إخوان للزوج المتوفى فإن عليها أن لا تخالطهم ، وأن تتحجب عنهم لأنهم ليسوا محارم
لها ، فإذا تعذر ذلك عليها جاز لها الخروج . والله أعلم