كتاب الأحوال الشخصية

كتاب الأحوال الشخصية

باب : المولود والنسب

تسمية المولود

 

 [ 960 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / خالد .

رزقت أختي بولدين أسمت الأول ( كريماً ) والثاني ( هادي ) فهل تجوز شرعاً هذه الأسماء ولا حرج فيها؟

 

أجابت اللجنة :

أنه لا مانع من التسمية بالاسمين المذكورين ، لأن كريما وصف بالكرم ولا مانع من ذلك ، وهادي معناه هاد إلى الخير ولا مانع بالتسمية بذلك شرعاً . والله أعلم .

 

القرار بنسب المولود من زنا

 

[ 961 ] حضر إلى اللجنة السيد / محمد وقدم الاستفتاء الآتي :

سافرت إلى أمريكا الجنوبية ( البيرو ) وهناك تعرفت على امرأة مسيحية وعاشرتها سنة كاملة بدون زواج قبل أن أعقد عليها ، وحملت مني ووضعتْ طفلة وقد وضعتُ الطفلة في حضانة بسبب عدم إتمام شهورها التسعة ، ومن ذك الوقت
رجعت وتزوجت بمسلمة والحمد للّه ، ولا تزال المراسلات مستمرة وإرسال مصروف دائم للزوجة والبنت البيروانية ، وإنني أشعر بأن الأم تريد الدخول بالإسلام وإنني أشعر بالندم بالنسبة للخوف من الضياع للبنت ، وأريد معرفة هل زواجي الأول صحيح حيث يوجد عقد زواج بحضور شهود وحضور والدها في ذلك الوقت ، وكذلك أريد معرفة العلاقة بيني وبين ابنتي هل تعتبر شرعا ابنتي؟

 

   ·   أجابت اللجنة :

إن الزوجية التي تمت بين المستفتي وزوجته ( مارتا ) زوجية صحيحة شرعاً وأن البنت التي وضعتها الزوجة بنته ، حيث إنه قرر أنها ابنته من صلبه وسجل ذلك رسمياً . والله أعلم .

 

حقوق المتبنى على متبنيه

 

[ 962 ] حضر إلى اللجنة السيد / أحمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :

شخص يرغب في الزواج من امرأة ولكنه متبنى أي ليس ابنا للمتبني حقيقة ، وهو لا يدري بذلك ، فيسأل المتبني هل يذهب معه إلى أهل الزوجة على أنه هو أبوه؟ أم يصارح المتبنى بذلك؟ أو يصارح أهل الزوجة بذلك؟

 

   ·   أجابت اللجنة :

أن على المتبني أن يخبر الزوجة وأهلها بحقيقة وضع المتبنى ، وإلا كان غاشاًً مع الإحاطة بأن المتبنى ليس له أي حق على من تبناه ، فلا يرث منه ، ولا تحرم عليه بناته ، ولا محارمه ، ولا يصح أن ينسبه إلى نفسه في الجنسية ، ولا في أي ورقة رسمية أو غير رسمية ، وعليه أن يخبر الولد المتبنى بحقيقة أمره . والله أعلم .