كتاب الأحوال الشخصية
باب
: المولود والنسب
تسمية
المولود
[ 960 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي
المقدم من السيد / خالد .
رزقت أختي بولدين أسمت
الأول ( كريماً ) والثاني ( هادي ) فهل تجوز شرعاً هذه الأسماء ولا حرج فيها؟
أجابت اللجنة :
أنه لا مانع من التسمية بالاسمين المذكورين ، لأن كريما وصف
بالكرم ولا مانع من ذلك ، وهادي معناه هاد إلى الخير ولا مانع بالتسمية بذلك شرعاً
. والله أعلم .
القرار بنسب المولود من زنا
[ 961 ] حضر إلى اللجنة
السيد / محمد وقدم الاستفتاء الآتي :
سافرت إلى أمريكا الجنوبية ( البيرو ) وهناك تعرفت على امرأة
مسيحية وعاشرتها سنة كاملة بدون زواج قبل أن أعقد عليها ، وحملت مني ووضعتْ طفلة
وقد وضعتُ الطفلة في حضانة بسبب عدم إتمام شهورها التسعة ، ومن ذك الوقت
رجعت وتزوجت بمسلمة والحمد للّه ، ولا تزال المراسلات مستمرة وإرسال مصروف دائم
للزوجة والبنت البيروانية ، وإنني أشعر بأن الأم تريد الدخول بالإسلام وإنني أشعر
بالندم بالنسبة للخوف من الضياع للبنت ، وأريد معرفة هل زواجي الأول صحيح حيث يوجد
عقد زواج بحضور شهود وحضور والدها في ذلك الوقت ، وكذلك أريد معرفة العلاقة بيني
وبين ابنتي هل تعتبر شرعا ابنتي؟
· أجابت
اللجنة :
إن الزوجية التي تمت بين المستفتي وزوجته ( مارتا ) زوجية
صحيحة شرعاً وأن البنت التي وضعتها الزوجة بنته ، حيث إنه قرر أنها ابنته من صلبه
وسجل ذلك رسمياً . والله أعلم .
حقوق المتبنى على متبنيه
[ 962 ] حضر إلى اللجنة
السيد / أحمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :
شخص يرغب في الزواج من امرأة ولكنه متبنى أي ليس ابنا
للمتبني حقيقة ، وهو لا يدري بذلك ، فيسأل المتبني هل يذهب معه إلى أهل الزوجة على
أنه هو أبوه؟ أم يصارح المتبنى بذلك؟ أو يصارح أهل الزوجة بذلك؟
· أجابت
اللجنة :
أن على المتبني أن يخبر الزوجة وأهلها بحقيقة وضع المتبنى ،
وإلا كان غاشاًً مع الإحاطة بأن المتبنى ليس له أي حق على من تبناه ، فلا يرث منه
، ولا تحرم عليه بناته ، ولا محارمه ، ولا يصح أن ينسبه إلى نفسه في الجنسية ، ولا
في أي ورقة رسمية أو غير رسمية ، وعليه أن يخبر الولد المتبنى بحقيقة أمره . والله
أعلم .