كتاب الأحوال الشخصية
باب : الميراث والتركة
تنازل
الوارث عن حصته في البيت
[ 963 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء الآتي من السيد / محمد ، ونصه الآتي :
كان لوالدي رحمه الله بيت قد خصص له من وزارة
الإسكان قبل وفاته وكان رحمه الله لا يملك سوى هذا البيت المخصص ، وبعد وفاته خصصت
وزارة الإسكان هذا البيت باسم والدتي أرملته وإخواني وأخواتي منها ، كما دخل في
التخصيص أخواي الأكبر منا من امرأة أخرى ، كما ابتعد عن التخصيص بهذا البيت أخ لنا
قد ملك بيتاًً له ، وكان قانون وزارة الإسكان إذا خصص لأحد الأبناء أو ملك بيتا
يُبْعد تلقائياً من التخصيص في بيت والده .
فطلبنا من أخويْنا اللذين معنا في التخصيص أن
ينسحبا من التخصيص في هذا البيت ، بحجة أن هذا البيت سيكون من نصيب الأصغر من
الأولاد ، فتنازلا رأفة بهما في الموضوع ، حيث إنهما ينتظران دورهما في البيوت
المخصصة في وزارة الإسكان للمواطنين ، فبعد مدة أحد الأخوين اللذين تنازلا عن
البيت قد خصص له والآخر ينتظر دوره .
بعد فترة حوّلنا هذا البيت باسم الوالدة فقط بعد
أن سددنا باقي قيمته من القيمة الكلية وحصلنا على وثيقة البيت .
والسؤال : في حالة بيع هذا البيت أو تثمينه هل
يكون لإخواني الثلاثة نصيب من قيمة البيت بحجة ورث أو حق لهم فيه ونسبة هذا الحق ؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن من تنازل عن نصيبه في البيت لا يحق له الرجوع
عن تنازله لأن التنازل يلزم به وهو حجة عليه ، وإذا ثُمّن البيت أو باعه من يملك
البيع فلا شيء للمتنازل في قيمة التثمين أو ثمن البيت .
والله أعلم .
نماء الميراث قبل تقسيمه
[ 964 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء المقدم من السيد / فتحي وهو :
أرجو التكرم بإفادتنا
حول المسألة التالية :
توفي رجل وأوصى بالثلث
.
كان من جملة التركة محل تجاري ، ثم جرد البضاعة
في ذلك المحل والمستودع ( المخزن ) فكان مبلغ ( س ) من تاريخ الوفاة ، استمر العمل
في المحل بعد الوفاة لسنة كاملة ، والورثة يريدون الاستمرار في العمل بالمحل حيث
إنه مصدر الرزق .
هل تدخل قفلية المحل ( الخلو ) في الثلث؟ وكيف
يتم ذلك؟ علماً بأن المحل ليس ملكاً للمرحوم ، وإنما هو مستأجر استئجاراً ، وقد
حصل أن دفع قفلية عندما استأجر المحل بمقدار ( 6 آلاف دينار كويتي ) .
هل يخرج الثلث عن الربح
الذي حصل للمحل خلال السنة التي تلت وفاة المرحوم؟
· علماً بأنه
لم يتاجر إلا بجزء من رأس المال ( البضاعة التي تركها المرحوم ) .
· أجابت
اللجنة :
إن تركة المتوفى التي يرثها ورثته وتكون لهم هي
ما خلفه المتوفى بعد كل ما يجب عليه من دين ومؤخر وصداق ، والقفلية دفعها في حياته
كما يفهم من الاستفتاء ، وأما الربح الذي ربحه من تاريخ وفاته حتى الآن فلا يدخل
في التركة ، وإذا لم يكونوا قد أخرجوا الثلث حين الوفاة فيكون للثلث نصيب فيما
ربحوا بنسبته . والله أعلم .
استحقاق الورثة أرباح الميراث
[ 965 ] عرض على اللجنة
استفتاء مقدم من السيد / حسن ، وملخصه كالآتي :
توفي والدي سنة 1977م وتوفيت والدتي سنة 1984م
نحن إخوة 4 ذكور وأختان ، وترك الوالد 40 سهما في شركة البترول الأردنية تعطي
أرباحاً سنوية ما بين 15 ، 20 ديناراً أردنياً ، وكانت الوالدة هي التي تستلم تلك
الأرباح ، وبما أنها توفيت سنة84 ، فكيف يتم تقسيم الأرباح لهذه السنة هل هي
للإخوة أو للأخوات أيضاً والأسهم نفسها كذلك .
· أجابت
اللجنة عن السؤال بما يلي :
إن انحصار ميراث الأول في زوجته وأولاده ،
للزوجة الثمن فرضاً والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء كان في
الإيراد أو في الأسهم .
والله أعلم .
هل يجوز تغيير الميراث الشرعي
[ 966 ] حضر إلى اللجنة
السيد / وحيد ، وقدم الاستفتاء الآتي :
توفي عمي سعيد ، وليس متزوجا ، ووالداه متوفيان
قبله ، وورثته هم ثلاث أخوات شقيقات ، وأخ شقيق فقط من غير شريك ولا وريث سواهم ،
المرحوم سعيد له أملاك بكندا وينص القانون الكندي على أن جميع الإخوان والأخوات
الأحياء والأموات يرثون : الرجل مثل الأنثى بالتساوي .
1 - ما حكم الشرع في هذا التوزيع بالقانون
الكندي؟
2 - هل الذي يأخذ من هذا الميراث من الذين ليس
لهم حق شرعي حلال أم حرام؟
نرجو الفتوى ولكم جزيل
الشكر .
· أجابت
اللجنة :
أن الورثة الشرعيين لسعيد هم أخوه عبد الوهاب
الشقيق ، وشقيقاته الثلاثة ، نفيسة ، وفكيهة ، ومغربية فقط للذكر مثل حظ الأنثيين
، من غير شريك ولا وارث له سواهم ، ولا يستحق أحد من غير هؤلاء شيئاً من تركة
المتوفى على أي وجه كان فلا يستحق أحد من أولاد إخوته الذين ماتوا قبله شيئاً من
التركة فهم ليسوا ورثة شرعيين ، بل الورثة هم الأخ والأخوات الذين كانوا على قيد
الحياة وقت وفاة المورث ، والقانون الكندي لا يطبق على المسلمين .
والله أعلم .
تقسيم دية الابن بين أب وأم وعشرة إخوة
[ 967 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / محمد :
ولد توفي في عمر
العاشرة عن أب وأم وعشرة إخوة .
-
كيف يتم تقسيم الدية بين الورثة .
-
هل يستحق الإخوة القصر أو البالغون شيئاً من الدية .
-
هل الأب يحجب الأبناء وجوباً .
-
ما معنى يحجب؟ وهل الحجب يخرج من دائرة الورثة .
-
وفي حال وجود تعويض إضافي . هل يستحق الأطفال شيئا من ذلك .
· أجابت
اللجنة :
أن الدية عن الميت يستحقها أبوه وأمه ، للأم
السدس فرضاً في هذه الحالة لوجود الإخوة ، والباقي للأب تعصيباً ، ولا شيء لأحد من
الأخوة مطلقا بالغين أو غير بالغين ، والتعويض يستحقه الأبوان فقط ، إذ الأب هو
المكلف بالإنفاق على أولاده . والله أعلم .
تصرف أحد الورثة بغير نصيبه
[ 968 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم
من السيد / سعد ، ونصه الآتي :
1 - توفي والدي في 1966 ، وترك لأولاده الخمسة (
ابنان متزوجان ولهما أولاد ، وبنت أرملة لها أولاد ، وبنت متزوجة وليس لها أولاد ،
والبنت الكبرى متزوجة ولها أولاد ) ترك الوالد نصف منزل بالإسكندرية ، وأرضاً
مساحتها 500م بسيدي بشر وعليها مقام شاليه كمصيف ، وشقة بالقاهرة تقيم بها والدتنا
، وعقد الشقة والتليفون باسم المرحوم الوالد إلى الآن ، وإلى الآن لم يستخرج إعلام
شرعي إكراماً للوالدة .
2 - ابن الأخت الأرملة كان يقيم مع جدته خلال
دراسته بكلية الطب ، ومنذ ثلاث سنوات أصيبت الوالدة بشلل خفيف مع فقدان للذاكرة
أحياناً وأصبحت كفيفة وحضرت إلى الكويت لتكون في كنف ابنها الأكبر - مقدم طلب
الاستفتاء - ولتخدمها ابنتاها وإحداهما طبيبة ، ثم ادعت الأخت الأرملة أن أمها
وهبت لها شقتها المغلقة بالقاهرة ليتزوج فيها ابنها الذي تخرج من كلية الطب .
ما هو الحكم الشرعي في أحقية ابن أختي في الحصول
والتزوج في شقة والدي كهبة له من أمه وجدته ، وهي تقدر حالياً بحوالي خمسين ألف
جنيه ، وهل للورثة الشرعيين حق في هذه العين؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
الشقة مادامت ملكاً للمورث فيرثها ورثته من بعده
، ولا يحق لأحد من الورثة أن يستقل بالتصرف فيها بالهبة أو غيرها ، وعلى ذلك فليس
لزوجة المتوفى ولا لابنته أن تهبها لأحد ، وتملك فقط أن تتصرف في نصيبها وهو الثمن
إن لم يكن له زوجة أخرى ، وللبنت بالنسبة لنصيبها الشرعي فقط ، والله أعلم .
تنازل بعض الورثة عن حقه
[ 969 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم
من السيد / هشام ونصه الآتي :
أنا شاب توفي والدي وترك والدتي وتسعة إخوة
وأخوات ، من ضمنهم أنا ، وترك بعض المال خلفه ، وأنا أكبر إخوتي ، فمسكت أنا
العملية بالكامل من حيث الحسابات والمصاريف ، وأنا خائف أن أقع في الخطأ حيث قال
الله تعالى : { { ولا تقربوا مال اليتيم .. } (
الإسراء : 43 ) ، هذا مع العلم أن لي أخاً ذهب إلى أمريكا للدراسة أيضا بعد وفاة
الوالد ، وساعدته ببعض المصاريف ، ولكنه عند قسمة التركة تنازل عن نصيبه ، وهناك
اثنتان من أخواتي قد تنازلت عن نصيبها بموافقة أزواجها ، وأنا الآن أضع المبلغ
باسمي في مصرف ، وفي البيت أعمل حسابات لكل شخص من إخوتي ووالدتي حيث إنني أخصم من
الرصيد الزكاة السنوية وأضيف الأرباح التي تصدر عن هذه الأموال إلى حساب كل شخص ،
وأنا وزوجتي أسكن معهم في نفس الشقة لأنني ليس باستطاعتي أن آخذ شقتين لعدم قدرتي
على ذلك .
هذا موضوعي وأرجو
الإجابة عن تساؤلاتي الآتية :
1 - هل تنازل إخوتي عن نصيبهم صحيح؟ أم أنه يجب
أن يتسلموا نصيبهم وهم يصرفونه على الوجه الصحيح الذي يرونه .
2 - هل خصم الزكاة من أموالهم صحيحة ؟ أم يجب
عليّ أن أدفعها لأنني القائم عليهم؟
3 - هل يحق لي أن آخذ بعض المال شهرياً أو
سنوياً كجزء من المصاريف أو مساعدة لمصاريف البيت؟ أم أن المال كله يعود لي بدوري
كقائم على البيت من كل صغيرة وكبيرة ، حيث إن مصاريف إخوتي كلها الشهرية واليومية
من جيبي أنا ، وأموالهم في الحفظ والصون ولن أمسها بإذن الله إلا بالحلال إن كان
هناك مجال ، وإلا فإنها لن تمس من قبل أحد؟ مع العلم أن نصيبي محفوظ مع أموالهم .
4 - إذا أرادت أمي أن تسافر مع إخوتي فهل يكون
سفرها من رصيدها أم أني مجبر على دفع المصروفات؟ مع العلم أن السفر قد يكون للسفر
فقط ، أي لقضاء الإجازة وشم الهواء فقط ، ولا يكون لعمل أي شيء آخر؟
5 - هل من المفروض عليّ أن أدفع مصاريف إخوتي
شهرياً؟ أم يكون ذلك خصما من حساباتهم؟
وفي الختام أرجو التكرم والتفضل بالرد على جميع
تساؤلاتي بدقة لكي أرتاح من هذا العناء وأخفف عني هذا العبء الثقيل حيث إنني بعد ذلك
سأسير على طريق صحيح إن شاء الله ، وأرجو منكم أيضاً أن توضحوا لي بعض الأشياء في
هذا المجال إن كنت أجهلها .
واستدعته اللجنة
للاستفسار منه ، وسألته : ما نوع الأموال التي تركها والدكم؟
فأجاب : إنها أموال من صندوق الضمان الاجتماعي
وتقدّر بـ ( 4500 ) دينار ، وهناك ما يقارب ( 500 ) دينار محفوظة في البنك ، ثم
قال : إن اثنتين من أخواته قد تنازلتا عن حقهما من الميراث للجميع وأخاً له يدرس
في أمريكا قد تنازل عن حصته له هو ( أي المستفتي ) والتنازل كتابيّ ، وبقي من
الورثة والدتي وخمسة إخوة كلهم قصّر .
· وبناءً على
ذلك أجابت اللجنة بما يلي :
أ ) التنازل الصادر من
البالغين الراشدين صحيح بحسب مواصفاته لصالح المجموع أو لصالح أحد أفراد الأسرة .
ب ) زكاة أموال البالغين كالوالدة والأخت
الكبيرة لابد فيها من النية أو التوكيل ، وبالنسبة لما أخرجه سابقاً عن زكاة
أموالهم عليه أن يخبرهم به فإن أجازوه وإلا احتسبه من ماله هو ، أما ما يدفعه من
زكاة أموال الصغار فيحق له أن يخصمه من أموالهم إلا إذا أراد التبرع بدفع ما وجب
من زكاة أموالهم .
ج ) يجوز أن يكون الصرف على الأسرة مشتركاً
ويقيد على حساب كل فرد منهم ما يخصه بالمصروف ( بالتقدير التقريبي ) مادام لهم مال
.
د ) نفقات السفر
والنفقات الطارئة تقيد على حساب كل فرد على حدة .
هـ ) إذا أراد التبرع من ماله الخاص بتحمل
مصاريف إخوته كلها أو بعضها فإن ذلك من الإحسان ، وما على المحسنين من سبيل .
والله أعلم .
زوجتان وأولاد ... وولد يطلب زيادة
[ 970 ] حضر إلى اللجنة
المدعو / خلف وقدم الاستفتاء الآتي :
توفي شخص عن زوجتين ، الزوجة الأولى لها ( 6 )
بنات و ( 3 ) أولاد ، وجميعهم متزوجون ، والزوجة الثانية لها أربع بنات وولدان ،
وأكبر أولادها بنت لها 14 سنة وجميعهم قاصرون .
نرجو توضيح نصيب كل منهم
حسب الشريعة الإسلامية .
ملاحظة :
أحد الأولاد الكبار من
الزوجة الأولى يطلب غير نصيبه الشرعي ( أي زيادة على نصيبه ) لأتعابه .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن للزوجتين الثمن فرضاً بالتساوي بينهما
والباقي لأولاده تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يستحق أحد شيئاً زيادة عن
نصيبه الشرعي . والله أعلم .
إرث الأرحام مع العصبة
[ 971 ] حضر إلى اللجنة
السيد / عبدالله وقدم الاستفتاء الآتي :
توفيت أميمة ولم تخلف سوى سليمان وعبد الله
أولاد ( ناصر ) أخيها الشقيق المتوفى قبلها ، وكذلك سليمان ومريم وكلثوم أولاد (
أحمد ) أخيها من أمها المتوفى قبلها أيضاً ولم تدع وارثاً غيرهم .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن أولاد أخيها ( ناصر
) وهم سلطان وعبدالله يرثون جميع المال عصوبة ، ويقسم بينهم بالتساوي .
ولاشيء لأولاد أخيها لأمها ( أحمد ) لأنهم من
ذوي الأرحام ، ولا يرث ذوو الأرحام مع وجود العصبات وأصحاب الفروض ... وهذا بناء
على أنه لا وارث لها غير من ذكروا في السؤال . والله أعلم .
توفي الابن ثم البنت ثم أمهما
[ 972 ] حضر إلى اللجنة
السيد / جوهر وقدم الاستفتاء الآتي :
أولاً - أم لها ولد
وبنت - توفي ابنها أولاً فمن هم ورثته؟
ثانياً - توفيت البنت -
فمن هم ورثتها؟
ثالثاً - توفيت الأم -
فمن هم ورثتها؟
علماً بأن الابن له
زوجتان ، له من الأولى ثلاثة ومن الثانية تسعة ، وكذلك الأم لها أختان توفيت
إحداهما؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن المتوفى الأول ( الابن ) ترثه زوجتاه نصيبهما
الثمن فرضاً مناصفة بينهما ، ولأمه السدس فرضاً ، والباقي لأولاده الذكور والإناث
تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما البنت فترثها أمها وأولاد أخيها الذكور دون
الإناث ، للأم السدس والباقي لأولاد الأخ الذكور دون الإناث بالتساوي بينهم
تعصيباً .
وأما الأم فيرثها أولاد
ابنها الذكور والإناث تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .
- زوج وبنت وأخت
- زوج وبنت وولد
[ 973 ] حضر إلى اللجنة
السيد / محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :
توفيت أمينة ولديها زوج وبنت وعندها أخت من
أبيها اسمها ( لطيفة ) الأخت لطيفة توفيت بعد وفاة أمينة بثلاث أو أربع سنوات
ولديها ولد وبنت وزوج ولم تدع وارثاً غيرهم . أفيدونا جزاكم الله خيراً .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
لزوج أمينة الربع لوجود الوارث وللبنت النصف ،
وما بقي أي الربع للأخت لأنها صارت عصبة بوجود البنت .
ثم بوفاة الأخت ( لطيفة
) يكون ميراثها كالتالي :
للزوج الربع والباقي
بين ولديها للذكر مثل حظ الأنثيين .
وبما أن التركة لم تقسم حتى الآن ، فقسمة المال
جميعه تكون هكذا وتصح من 16 سهماً ، ثم تقسم حصة أختها لطيفة المتوفاة بعدها ،
فيكون لزوج لطيفة الربع وهو سهم واحد من أصل المسألة ولابنها سهمان ولبنتها سهم
واحد . والله أعلم .
إضافة على السؤال السابق
[ 974 ] لقد سبق أن
توجهت إلى لجنتكم ( لجنة الأحوال الشخصية ) بالسؤال الآتي :
توفيت ( أمينة ) ولديها زوج وبنت وعندها أخت من
أبيها اسمها ( لطيفة ) الأخت ( لطيفة ) توفيت بعد وفاة ( أمينة ) بثلاث سنوات أو
أربع سنوات ولديها ولد وبنت وزوج ولم تدع وارثاً غيرهم ، ولقد تفضلتم جزاكم اللّه
خيرا بالإجابة عن هذا السؤال بالفتوى السابقة .... ولكني أريد الآن أن أعلمكم بأن
للمتوفاة وهي ( أمينة ) ابناً سبق أن مات قبلها وترك زوجته وولدين ذكرين فهل لهما
نصيب مع باقي الورثة أم لا؟ ولم أتذكر ذلك أثناء استفتائكم في المرة الأولى وجزاكم
اللّه خيراً .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
بالنسبة لورثة ( أمينة ) فهم الزوج وله الربع
فرضا ، وللبنت النصف فرضا ، والباقي لابني الابن تعصيبا ، ولا شيء للأخت لحجبها
بابني الابن .
وبالنسبة ( للطيفة ) فإن ورثتها هم الزوج وله
الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين . واللّه
أعلم .
وفيات متعاقبة بين عدد من الورثة
[ 975 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / سالم .
1 - توفي المرحوم علي عن : ابن ، وزوجة ، وأربع
بنات إحداهن من زوجة أخرى مطلقة ، وأربع إخوة أشقاء ، وأخت شقيقة واحدة .
2 - ثم توفيت إحدى بنات علي عن : أم ، وأخ شقيق
، وأختين شقيقتين ، وأخت لأب واحدة .
3 - ثم توفيت البنت التي من الزوجة المطلقة عن :
أم ، وزوج ، وأخ ، وأخت لأم ، وأخ ، وأختين لأب .
4 - ثم توفي الابن سالم بن علي عن : أم ، وأختين
شقيقتين ، وأربعة أعمام ، وعمة واحدة ، وأربع أخوات لأم .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
بالنسبة للسؤال الأول : للزوجة الثمن فرضا ،
والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين إما إخوته وأخواته فإنهم لا يرثون شيئاً
لأنهم محجبون بالابن . والله أعلم .
وبالنسبة للسؤال الثاني : فإن للأم السدس فرضاً
، والباقي للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء للأخت لأب . والله أعلم
.
وبالنسبة للسؤال الثالث : فإن للأم السدس فرضا ،
وللزوج النصف فرضا ، وللأخ وللأخت لأم الثلث فرضاً مناصفة بينهما ، ولم يبق شيء
لغير هؤلاء .
والله أعلم .
وبالنسبة للسؤال الرابع : فإن للأم السدس فرضا ،
وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضاً مناصفة بينهما وللأخوات لأم الثلث فرضا بالتساوي
بينهن ، والباقي للأعمام ، ولم يبق لهم شيء لأنهم عصبة ، وأما العمة فإنها لا ترث
لأنها من ذوي الأرحام .
والله أعلم .
زوجة وأم وأخوان لأم وإخوة أشقاء
[ 976 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء المقدم من السيد / فالح ، وهذا نصه :
توفى شخص يدعى ( حمد ) ولديه زوجة وليس لها
أولاد منه ، ولها أولاد من زوج سابق ، وله أم ( مبروكة ) وأخ وأخت شقيقان ( منيع -
موضي ) وأخوان هما ( فالح وعبيد ) من أمه فقط ، فمن يرث ومن لا يرث ؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
للزوجة الربع فرضاً ، وللأم السدس فرضاً
وللأخوين لأم فالح وعبيد الثلث فرضاً مناصفة بينهما ، والباقي للإخوة الأشقاء
للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .
زوجتان وابن وأربع بنات
أم
وأخت شقيقة وأخواتُُ لأب وابن عم
[ 977 ] حضر إلى اللجنة
السيد / رشدي وقدم الاستفتاء الآتي :
أولاً :
أنا لي عم متزوج اثنتين واحدة خلف منها ثلاث
بنات ، والثانية خلف منها ولدا وبنتاً ، فعمي توفي هو وابنه فهل لي الحق في الميراث
والثلاث بنات يأخذون كم ؟ والبنت وأمها يأخذون كم؟ وأنا ابن أخيه آخذ نصيبي كم ،
أفيدوني جزاكم الله خيراً .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن للزوجتين الثمن
فرضاً بالتساوي بينهما والباقي للابن وأخواته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ثانياً :
ثم قال : مات الولد عن
أمه وأخته الشقيقة وثلاث أخوات لأب وابن عم
.
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن لأم المتوفى السدس فرضاً ، وللأخت الشقيقة
النصف فرضاً ، وللأخوات لأب السدس تكملة للثلثين ، والباقي لابن العم .
والله أعلم .
زوجتان وأولاد
[ 978 ] حضر إلى اللجنة
السيد / أحمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :
بناء على حجة حصر الإرث المرفق صورة منها ، أرجو
إصدار فتوى بتحديد الورثة في تركة المتوفى المرحوم محمود ، والورثة هم :
1 - الزوجة الأولى صبحة
2 - الزوجة الثانية عديلة
3 - الابن الأول غازي
4 - الابن الثاني أحمد
5 - البنت الأولى سميحة
6 - البنت الثانية سهام
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن ورثة المتوفى وهم زوجتاه وأولاده المذكورون
في الطلب هم الذين يستحقون تركته ، للزوجتين ثمن التركة فرضا مناصفة بينهما ،
والباقي لأولاده للذكر ضعف الأنثى ، وتصح المسألة من 48 : للزوجتين الثمن ( 6 ) والباقي
هو اثنان وأربعون للابنين والبنتين لكل واحد من الابنين ( 14 سهماً ) ولكل من
البنتين ( 7 أسهم ) .
والله وأعلم .
أب وزوجة وإخوة لأب وإخوة لأم
[ 979 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / قاسم .
رجل توفي و ترك من الورثة - أبا وأماً وزوجة
وبنتاً و إخواناً لأب وإخواناً لأم أرجو التكرم بتقسيم ما ترك من الإرث وقدره (
4123 ديناراً ) على ورثته المذكورين أعلاه حسب ما يستحق كل منهم وفق الشريعة
الإسلامية ،
وبما أن البنت لازالت قاصرة أرجو إفتائي : لأي من الورثة
الباقين يسلم نصيبها هل لوالد المتوفى ( جدها ) أم لزوجة المتوفى ( والدتها ) ومن
المحتمل أن تتزوج والدتها مستقبلاً ؟ أرجو إفتائي بما ذكرت ولكم جزيل الشكر
والتقدير .
· أجابت
اللجنة :
أن ( لكل واحد من الأب والأم السدس فرضاً )
وللزوجة الثمن فرضاً وللبنت النصف فرضاً والباقي للأب تعصيباً .
والإخوة للأب وللأم
محجوبون بالفرع الوارث والأب .
ويسلم نصيب البنت القاصر لمن يعين وصياً عليها
من قبل المحكمة ، أما تقسيم المبلغ فيرجع فيه إلى لجنة الأحوال الشخصية حسب توريث
المذكور .
والله أعلم .
زوجتان وأب وأم وأولاد
[ 980 ] حضر إلى اللجنة
السيد / حمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :
يوجد مبلغ وقدره ( 13998ديناراً كويتياً ) ونود
أن يوزع هذا المبلغ حسب الإرث الشرعي على ورثة المتوفى وهم :
1 - والده .
2 - والدته .
3 - زوجة أولى ولها 3 ذكور ، وأنثى واحدة وهم
أبناء للمتوفى .
4 - زوجة ثانية ولها أنثى واحدة وهى كذلك ابنة
المتوفى .
جميع الورثة أحياء ،
نرجو بيان حصصهم جميعاً ولكم الشكر .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
للزوجتين الثمن : لكل زوجة منهما 874 ديناراً ،
و875 فلساً ، وللأب السدس ومقداره ( 2333 ديناراً ) وللأم السدس ومقداره ( 2333
ديناراً ) والباقي للأبناء والبنات : للذكر مثل حظ الأنثيين : فلكل ابن 1895
ديناراً و562 فلساً ولكل بنت 947 ديناراً و781 فلساً .
والله أعلم .
زوجتان وأم وأب وأولاد ... ثم توفي الأب
[ 981 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء المقدم من السيد / نعمة .
توفي رجل اسمه عبد وترك أما وأبا وزوجتين وخمسة
أطفال ( 3 أولاد وبنتين ) وترك مبلغا وقدره 14 ألف دينارٍ ، وبعد وفاته وكّلت الأم
والزوجتان الأب على الميراث ، ثم تزوجت الزوجة الثانية ( لطيفة ) ، وبعد خمس سنوات
توفي الأب ووجد في حوزته مبلغ وقدره ( 10197 ديناراً ) في البنك ، و ( 3900 دينارٍ
) في المنزل ، علما بأن الأب كان هو المعيل للعائلة .
· أجابت
اللجنة :
أن لكل واحد من الأب والأم السدس فرضاً ،
وللزوجتين معا الثمن فرضا مناصفة بينهما ، ولأولاد المتوفى الباقي تعصيبا للذكر
ضعف الأنثى ، أما تقسيم المبالغ المتروكة من المتوفى فتقسم على الورثة حسب ما ذكر
. والله أعلم .
وبعد انتهاء الجلسة حضر السيد / نعمة ، وطلب من
رئيس اللجنة الشيخ محمود الأزرق الإجابة عن كيفية توزيع تركة والد المتوفى ( عبد )
حيث إن والده توفي بعده بخمس سنوات وترك زوجتين وولدين وثلاث بنات وأولاد ابنه
المتوفى ( عبد ) .
· وقد أجابه
الشيخ محمود محمد الأزرق رئيس لجنة الأحوال الشخصية بما يلي :
بأن للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ،
ولأولاده الباقي تعصيبا بعد إخراج الوصية الواجبة لأولاد الابن الذي توفي قبله ،
إذ قضى قانون الوصية الواجبة أن يطبق من سنة 1971وصية واجبة لأولاد من توفي قبله ،
وعلى ذلك يعتبر المتوفى قبل والده موجوداً على قيد الحياة ويقسم نصيبه على زوجتيه
وأمه وأولاده ، على اعتبار أن للزوجتين الثمن ولأمه السدس ، والزوجتان والأم لا
تستحقان شيئاً في الوصية الواجبة ، ونصيبهن يرد إلى أصل التركة ، والباقي بعد
الثمن والسدس يستحقه أولاد المتوفى للذكر ضعف الأنثى ، والله أعلم .
وقد عرضت هذه الإجابة
على باقي أعضاء اللجنة وأقروها .
أب وزوجة وأولاد
[ 982 ] حضرت إلى
اللجنة السيدة / عادلة ، وعرضت الاستفتاء الآتي :
والد المتوفى / يعقوب
زوجة المتوفى / أمينة
ابن المتوفى / أسامة
ابن المتوفى / جاسم
ابنة المتوفى / عادلة
ابنة المتوفى / اعتدال
ابنة المتوفى / ندى
ابنة المتوفى / رابعة
أرجو من لجنة الفتوى
الكرام [ القيام ] بتوزيع وقسمة الأنصبة على الورثة ولكم منا جزيل الشكر .
علما بأن التركة تتكون من أرض فضاء مساحتها 500
متر ثمن الأرض لدى المكاتب العقارية 24000 دينار أربعة وعشرون ألف دينار فقط لا
غير ، وأسهم عدد 6586 « أسهم الأسواق » .
نرجو توزيع الأنصبة وفق
الشريعة الإسلامية ، وجزاكم الله ألف خير .
وقالت السائلة : إن
ورثة المتوفى هم الذين ذكرتهم في الاستفتاء ولا وارث سواهم .
· أجابت
اللجنة :
إن للأب السدس فرضاً ، وللزوجة الثمن فرضاً ،
والباقي لأولاد المتوفى تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين . والله أعلم .
بنت وأخت وأبناء أخ
[ 983 ] حضر إلى اللجنة السيد / ناصر ، وقدم
الاستفتاء الآتي :
لقد توفيت خالتي عن بنت وأخت ( وهي أمي ) ولها
أيضاً أبناء أخ فكيف تقسم التركة بموجب الشرع؟ وجزاكم الله خيراً .
· أجابت
اللجنة :
أن تركة المتوفاة تقسم على بنتها ولها النصف ،
وأختها ولها النصف الباقي ، ولا شيء لأبناء أخيها لأن الأخت مع البنت عصبة .
والله أعلم .
أولاد عم الأب
[ 984 ] حضر إلى اللجنة
السيد / ناصر ، وقدم الاستفتاء الآتي :
توفيت لولوة ، وليس لها من الأقارب إلا أربعة
وهم أبناء عم أبيها وأسماؤهم هي : ( مفلح ، وخالد ، وسليمان ) ، ( وأخت ) ونستفسر
هل يمكن أن يرث هؤلاء الأقارب أم لا؟ وقال المستفتي : إن المورثة تركت وصية الثلث
من جميع مالها .
· أجابت
اللجنة :
أن أولاد عم الأب يرثون الثلثين إذا انفردوا في
الميراث ، وهو الباقي بعد الوصية بالثلث ، والذي يستحقه هم الذكور لأنهم عصبة .
واللّه أعلم .
أختان وعم
[ 985 ] حضر إلى اللجنة
السيد / محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :
أرجو إفتائي في مسألة
إرث :
توفي محمود قبل أربعة
أشهر عن عمه الشقيق محمد وأختين وهما : آمنة ، وأمينة .
· أجابت
اللجنة :
أن لأختيه الثلثين ،
والباقي لعمه الشقيق محمد تعصيبا . واللّه أعلم .
زوجة وأب وأم وإخوة وأخوات
[ 986 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء المقدم من السيد / عبدالرحمن وهو الآتي :
توفي شخص عن : زوجة -
أب - أم - 3 بنات - 2 إخوة أشقاء - 3 أخوات شقيقات .
· أجابت
اللجنة :
للزوجة الثمن فرضاً ، ولبنات المتوفى الثلثان
فرضاً بالتساوي بينهن ، ولكل من الأب والأم السدس فرضاً ، ولا شيء للإخوة والأخوات
لحجبهم بالأب .
وأصل المسألة ( 24 ) سهماً تعول إلى ( 27 ) ، ثم
تضرب في ( 3 ) فتصير ( 81 ) ، للزوجة تسعة أسهم ولكل من الأب والأم اثنا عشر سهماً
، وللبنات 48 سهما لكل واحدة ستة عشر سهماً .
واللّه أعلم .
- زوجة وولد وأخ
- أم وإخوة لأم وعم
[ 987 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء المقدم من السيدة / زهرة .
توفي زوجي وخلف طفلا عمره أربعة شهور ، واستلمت
الدية وقدرها ستة آلاف دينار كويتي ، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضا ،
واستلمت الدية وقدرها عشرة آلاف ، هنا ظهر عم الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه
وابنه .
السؤال : ما هو نصيب عم
الولد من الدية الأولى والدية الثانية؟
ما هو نصيب والدة الولد
من الدية الأولى والدية الثانية؟
ما هو نصيب أبناء
الوالدة من دية أخيهم وهم إخوة من الأم؟
عدد الإخوة : أطفال
أولاد 2 ، بنت 1 .
· أجابت
اللجنة :
· أن المتوفى
الأول ترثه زوجته وابنه فقط ، للزوجة الثمن فرضاً والباقي لابنه تعصيباً ، ولا شيء
للأخ لأنه محجوب بالابن .
وأما المتوفى الثاني ( الطفل ) فترثه أمه ولها
السدس فرضا ، وإخوته لأمه لهم الثلث فرضاً بالتساوي بينهم ، والباقي للعم تعصيباً
. واللّه أعلم .
زوجة وولدان ووصية لابن الابن
[ 988 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / فيصل :
توفي المرحوم / ياسين وانحصر إرثه في زوجته
فاطمة وابنيه منها / عبدالرحمن ومحمد ، و [ توجد ] وصية واجبة لابن ابنه / عبد
العزيز ، وقد ترك ميراثا قدره 118 ألف دينار ، فنرجو التكرم بتوزيع نصيب كل وارث .
· أجابت
اللجنة :
أن للزوجة الثمن فرضاً ، والباقي للابنين تعصيبا
، وذلك بعد إخراج الوصية الواجبة التي يستحقها عبد العزيز ، وهي تساوي نصيب أبيه
لو كان حيا وورث ، وما يستحقه أقل من الثلث .
واللّه أعلم .
زوجة وابن أخ
[ 989 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / محمد :
نحن ورثة سعود : زوجته مريم ، وابن أخيه لأبيه
محمد ، من غير وارث له سوانا ، نرجو من هيئة لجنة الفتوى تقسيم الميراث بيننا وفق
قانون الشريعة الإسلامية .
وتقبلوا وافر الاحترام
والتقدير .
· أجابت
اللجنة :
للزوجة الربع فرضاً ،
والباقي لابن الأخ لأب تعصيباً .
واللّه أعلم .
زوجتان وابنان وثلاث بنات وأولاد ابن متوفى
ابن
وبنات وأولاد ابن متوفى
[ 990 ] حضر إلى اللجنة
السيد / عبد اللطيف ، وقدم الاستفتاء الآتي :
توفي شخص اسمه ( ثامر ) عن زوجتين وهم ( هند -
خديجة ) وعن ابنين هما ( عبد اللّه - فهد ) وثلاث بنات ( عبدة - لزمة - مزنة )
وأولاد ابن اسمه ( عبد ) توفي قبله وهم ( سميرة - آمنة - عبد الرحمن - عبد الهادي
- خلف ) ( ولعبد ) - المذكور سابقا زوجتان .
ثم توفيت إحدى زوجتي ( ثامر ) وهي ( هند ) عن
ابن اسمه ( مسير ) وعن ثلاث بنات اسمهن ( عبدة - مزنة - هلة ) وعن أولاد ابن متوفى
اسمه ( عبد ) المذكور سابقا وهم ( سميرة - آمنة - عبد الرحمن - عبدالهادي - خلف
) .
-
وسألته اللجنة عن تاريخ وفاة ( ثامر ) فقال بأنه توفي في شهر يونيو سنة 1985م
-
وسألته عن تاريخ وفاة ( هند ) فقال إن وفاتها كانت منذ ثلاثة أشهر .
· أجابت
اللجنة
أن تركة المتوفى الأول تنحصر في زوجتيه ولهما
الثمن فرضاً مناصفة بينهما والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين بعد إخراج
الوصية الواجبة ، ولأولاد ابنه المتوفى في حياته وصية واجبة وهي مقدار ما كانوا
يستحقونه في تركته لو توفي وورثوه ، وليس للزوجتين شيء من الوصية الواجبة ، بل يرد
نصيبهما إلى أصل التركة .
وبوفاة ( هند ) يستحق تركتها ابنها وبناتها ،
ولأولاد الابن المتوفى قبلها وصية واجبة ، وهي مقدار ما كانوا يرثونه لو توفي
وورثوه . واللّه أعلم .
زوجتان وبنات وأخ وأختان ووصية
[ 991 ] حضر إلى اللجنة
السيد / حسن وقدم الاستفتاء الآتي :
عندي أخ توفي قبل شهرين ، وعند أخي أربع بنات
وزوجتان وأخوات اثنتان وأخ واحد وهو أنا ، ووضع قبل وفاته وصية ، هذا وأرجو إفتائي
واللّه يوفقكم .
وقال المستفتي بأن أخاه
أوصى بوصية غير موثقة رسميا .
· أجابت
اللجنة :
أن للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ، وأن
للبنات الثلثين فرضا بالتساوي بينهن ، والباقي للأخ والأختين تعصيبا للذكر ضعف
الأنثى ، وذلك بعد تنفيذ الوصية إن كانت هناك وصية لغير الورثة ، إذ الوصية للورثة
لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة .
واللّه أعلم .
طلقها قبل وفاته فلا ترث منه
[ 992 ] حضر إلى اللجنة
السيد / عبد الله ، وقدم الاستفتاء الآتي :
يرجى التكرم بإفادتنا حول الحكم الشرعى بحكم
الطلاق الوارد بالوصية المرفقة ؛ وما الحكم الشرعي بالنسبة للعدة والميراث ،
وجزاكم الله خير الجزاء .
واطلعت اللجنة على الوصية المرفقة والمتضمنة أنه
طلق زوجته الأولى طلاقاً بائناً لأكثر من ست سنوات ، وأجلت الإجابة لحضور زوجة
المتوفى الأولى .
وفى الجلسة التالية قال
المستفتي : إن والدتي مريضة ولم تستطع الحضور اليوم .
ونظرا لضرورة سماع أقوال الزوجة شخصيًا فقد
استعد الدكتور / خالد المذكور للذهاب إلى منزل الزوجة لسماع أقوالها وعرضها على
اللجنة ، وقد شكرته اللجنة على ذلك وقررت سماع أقوالها بواسطته .
وقال الدكتور خالد المذكور : إنني ذهبت إلى منزل
المرحوم حمد وقابلت زوجته غنيمة ، وبحضور ولديها البالغين ، أحمد ، ومحمد ،
وسألتها بالآتي :
كم مرة نطق عليك زوجك
بالطلاق ؟ قالت مرتين .
ما ظروف الطلقة الأولى : قالت : الأولى حصلت من
ثلاثين سنة وظروفها أن زوجي رأى في المنام أنه طلقني فذهب من فوره إلى المحكمة
وأخذ ورقة بطلاقي ، ولما خرج من المحكمة قابله صديق ، وسأله عن سبب حضوره إلى
المحكمة فقص عليه قصته ، فنصحه الرجل بأن يرجع زوجته ويستغفر الله عما حصل ، وقد أخبرني
زوجي بالقصة .
ما ظروف الطلقة الثانية؟ قالت : إن الطلقة
الثانية كانت بعد الأولى بسنة ، وسببها أنه كان شديد الغضب ولم أعلم أنه طلقني إلا
بعد ما جاء البيت ، وقال لي : غطي وجهك عني فإني طلقتك ، وأعطاني ورقة الطلاق ، ثم
أرجعني بعد خمسة عشر يوما ، ولم أسمع أنه طلقني غير هاتين الطلقتين ، ولكنه هجرني
بعد زواجه من زوجته الثانية ، ولم يبت في البيت عندي ، وإنما كان يحضر إلى البيت ،
ويجلس معي بحضور أبنائي وينفق علينا .
وقال ابناها أحمد ومحمد
البالغان : إننا نقر بما في الوصية لأن والدنا كان صالحاً ويقول الحق .
· وبناء على
ذلك أجابت اللجنة بما يلي :
أولاً : إن الزوجة غنيمة مطلقة حمد من التاريخ
الذي أسند إليه الطلاق في وصيته أي قبل ست سنوات من تاريخ الوصية ، وبذلك تكون
انتهت عدتها وبانت منه بينونة كبرى .
والله أعلم .
ثانيا : إنها لا ترث من
تركة المتوفى شيئا ًلأنها حين الوفاة لم تكن زوجته ولا في عدة الزواج . والله أعلم
.