كتب الجنايات والحدود
باب
: القتل والدّية
الموت
بالسيارة بدون تعد ولا قصد
[ 1005 ]
حضر إلى اللجنة السيد / حبيب وقدم الاستفتاء الآتي :
أنا سائق تاكسي ، فمنذ 4 سنوات تقريبا ركب معي 7
ركاب من العبدلي إلى الكويت وبينما نحن في الطريق انفجرت إحدى العجلات الخلفية
وانقلبت السيارة ، فمات أحد الركاب وهى امرأة ورفعت القضية إلى المحكمة وصدر الحكم
عليّ بالبراءة . ولكن سؤالي هو :
-
هل عليّ دية أو كفارة ؟
وبناء على
كلامه بأنه لا تقصير منه مطلقاً ...
أجابت
اللجنة بما يلي :
لا كفارة
عليه لعدم قصد الفعل ولا النتيجة . والله أعلم .
قتل الأم ولدها وهي نائمة
[ 1006 ]
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جابر وهو كما يلي :
امرأة أرضعت بنتها من ثديها في الليل ، ثم نعست
وانقلبت على البنت ، واختنقت البنت وماتت . ما حكم هذا القتل ؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن هذا يعتبر من القتل الخطأ ، وعلى الأم
الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين من غير فصل إلا في العادة الشهرية ، والدية واجبة
على العاقلة ( أقارب الأم ) وتعتبر هي كواحد منهم ، ولكن لا ترث من تلك الدية .
والله أعلم .
دية القتيل الكافر
[ 1007 ]
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / حامد ونصه كالآتي :
حصل لي حادث في يناير 1981 راح ضحيته امرأة غير
مسلمة قضاء وقدراً ، أي لم أكن متعمداً ، وحكم علي بغرامة 200 دينار فقط ، وعندما
سألت عن الدية قالوا لا تدفع إلا لمسلم .
والسؤال : ماذا أعمل مع العلم بأنني لا أعلم
مكان زوجها الذي يعمل في الكويت ، أما أهلها فهم يسكنون في الهند ؟
· أجابت
اللجنة :
إن على السائل كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين ، ونظراً لعدم وجود الرقاب دولياً فإنه تنتقل الكفارة
إلى صيام شهرين متتابعين ، وحق أولياء المجني عليها في الدية ثابت ، فإن طلبوها
ولم تقم بأدائها جهة أخرى « كشركة التأمين » فعليه وعلى عائلته ( أقاربه وعشيرته )
أداؤها .
والله أعلم
.