كتب الجنايات والحدود

كتب الجنايات والحدود

باب : القتل والدّية

الموت بالسيارة بدون تعد ولا قصد

[ 1005 ] حضر إلى اللجنة السيد / حبيب وقدم الاستفتاء الآتي :

أنا سائق تاكسي ، فمنذ 4 سنوات تقريبا ركب معي 7 ركاب من العبدلي إلى الكويت وبينما نحن في الطريق انفجرت إحدى العجلات الخلفية وانقلبت السيارة ، فمات أحد الركاب وهى امرأة ورفعت القضية إلى المحكمة وصدر الحكم عليّ بالبراءة . ولكن سؤالي هو :

 - هل عليّ دية أو كفارة ؟

وبناء على كلامه بأنه لا تقصير منه مطلقاً ...

أجابت اللجنة بما يلي :

لا كفارة عليه لعدم قصد الفعل ولا النتيجة . والله أعلم .

 

قتل الأم ولدها وهي نائمة

 

[ 1006 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جابر وهو كما يلي :

امرأة أرضعت بنتها من ثديها في الليل ، ثم نعست وانقلبت على البنت ، واختنقت البنت وماتت . ما حكم هذا القتل ؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إن هذا يعتبر من القتل الخطأ ، وعلى الأم الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين من غير فصل إلا في العادة الشهرية ، والدية واجبة على العاقلة ( أقارب الأم ) وتعتبر هي كواحد منهم ، ولكن لا ترث من تلك الدية . والله أعلم .

 

دية القتيل الكافر

 

[ 1007 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / حامد ونصه كالآتي :

حصل لي حادث في يناير 1981 راح ضحيته امرأة غير مسلمة قضاء وقدراً ، أي لم أكن متعمداً ، وحكم علي بغرامة 200 دينار فقط ، وعندما سألت عن الدية قالوا لا تدفع إلا لمسلم .

والسؤال : ماذا أعمل مع العلم بأنني لا أعلم مكان زوجها الذي يعمل في الكويت ، أما أهلها فهم يسكنون في الهند ؟

 

   ·   أجابت اللجنة :

إن على السائل كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، ونظراً لعدم وجود الرقاب دولياً فإنه تنتقل الكفارة إلى صيام شهرين متتابعين ، وحق أولياء المجني عليها في الدية ثابت ، فإن طلبوها ولم تقم بأدائها جهة أخرى « كشركة التأمين » فعليه وعلى عائلته ( أقاربه وعشيرته ) أداؤها .

والله أعلم .