كتاب
الحَظر والإباحة
باب : أحكام المرأة
حج المرأة بلا محرم
[ 1034 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من
السيد / أحمد وهو الآتي :
· امرأة قد توفر لديها جميع المقومات التي
تسمح لها بالذهاب إلى أداء فريضة الحج لأول مرة ( مال ، ووسائل النقل ) وخلافه إلا
أنها لا يوجد لديها محرم سواء من الأصول الأقارب أو فروعها ، ومعنى أنه لا يوجد
لديها محرم ، ليس الآن فقط وإنما على طول ، السؤال هل يجب عليها الحج ولو أدى
بأنها تحج من غير محرم كما قيل بأنها تحج مع نساء ثقات .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
· إذا لم
يتوفر للمرأة مرافقة زوج أو محرم وكانت تريد أداء الحجة الأولى فإنه لا يجب عليها
الحج ، ولكن يجوز لها السفر لذلك مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة .
· أما إذا كانت قد حجت حجة الفريضة فلا يجوز
لها السفر لأداء الحج إلا بصحبة زوج أو محرم . والله أعلم .
طلاء المرأة أظفارها
[ 1035 ] عرض على
اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد اللطيف ونصه كالآتي :
يرجى التكرم بإفادتنا بإجابات وافية بخصوص
إطالة وصبغ الأظفار .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
من خصال الفطرة التي سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم
تقليم الأظفار ، وورد ما يفيد تعهد ذلك كل أسبوع ، ويكره إطالة الأظفار ، سواء في
ذلك الرجال والنساء . أما صبغ الأظفار فإذا كان بمادة تشكل عازلاً يمنع وصول الماء
عند الطهارة للوضوء أو الغسل كمستحضرات التجميل المعروفة فإنه لا يجوز استدامته ،
لما يترتب عليه من تعذر الوضوء وتفويت الصلاة ، أما إذا استخدم بعد الطهارة وأزيل
عند الحاجة إلى تجديدها وكان التزين به لمن يحل إبداء الزينة له فذلك جائز . والله
أعلم .
خروج المرأة من بيتها معطرة
[ 1036 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من
السيد / عبد اللطيف ونصه كالآتي :
يرجى التكرم بإفادتنا
بإجابات وافية بخصوص استخدام العطور للمرأة خارج المنزل؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
ورد النهي في أحاديث صحيحة كثيرة عن خروج المرأة من بيتها
متطيبة ، لما يترتب عليه من مرورها على الرجال وما يسببه تطيبها من تحريك دواعي
الشهوة المحرمة ، ويشمل النهي جميع أسباب الخروج من البيت حتى ولو كان لشهود صلاة
الجماعة في المسجد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « أيما
امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » رواه مسلم . فإذا خرجت
المرأة بوسيلة يؤمن معها شم رائحتها من قبل الرجال الأجانب - كخروجها بسيارة ليس
معها أجنبي - فإن ذلك الخروج لا يدخل في النهي ، لأن الخروج المنهي عنه معلل
بتحريك داعية الشهوة كما صرح بذلك العلامة « ابن دقيق العيد » ولا يشمل النهي فيما
يظهر استخدام المواد المزيلة للروائح الكريهة في البدن إذا كانت خالية من الطيب
الذي يبقى ريحه للعلة المشار إليها . والله أعلم .
صلاة المرأة في المسجد
[ 1037 ] عرض على
اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الرحمن وهو كالآتي :
نرجو الإجابة على ما
يلي :
ما حكم ارتياد المرأة المساجد للتعلم والصلاة عندما تكون
بعيدة عن بيتها ، وكذلك لحضور المحاضرات الدينية ... الخ؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن المساجد مكان العبادة والتعليم والإرشاد من عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم للرجال والصبيان والنساء مع تخصيص صفوف لكل فئة من هذه الفئات
فيصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ، وهذا وضع شرعي متوارث لا يجوز تغييره ،
ولاسيما في هذه الشعائر الواجب فيها اتباع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل
السلف الصالح من هذه الأمة ، ومن الاحتياطات الممكن اتخاذها لانفصال النساء عن ممر
الرجال في المسجد أن يخصص لهن باب يوصلهن مباشرة إلى مكان صلاتهن أو جلوسهن للتعلم
في مؤخرة المسجد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص لهن باباً في مسجده وقال : « لو تركنا هذا الباب للنساء » وهو حتى الآن موجود في
المسجد النبوي ويسمى : ( باب النساء ) ويصلي النساء في داخل ذلك المسجد ويستمعن
الدروس داخل ذلك المسجد دون نكير وفي الحديث الصحيح : «
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » رواه مسلم وأحمد .
والله أعلم .
كشف المرأة وجهها
[ 1038 ] حضر إلى
اللجنة السيد / شكر ، وقدم الاستفتاء الآتي :
( س1 ) ما رأي فضيلتكم
بكشف وجه المرأة؟
( س2 ) هل يجوز كشف وجه
المرأة في المنزل أمام أخي الزوج وإذا خرجت تغطيه؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام غير محارمها ( وأخو
زوجها من غير محارمها ) سواء في بيتها أو غير بيتها لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ( النور : 31 ) .
وقد جاء تفسير ذلك في الأحاديث والآثار ومنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول
الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : « يا أسماء
إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح
أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه » ، أما بالنسبة للنظر
إلى وجه المرأة وكفيها فهو جائز ، إلا إذا كان بشهوة أو خشي الناظر الفتنة على
نفسه فيجب عليه غض البصر ، والإثم على الناظر بشهوة لا على المرأة ، على أن للمرأة
أن تستر وجهها متى شاءت ، لأن ما هو جائز فللإنسان فعله أو تركه ، فكما لا يجب
عليها التستر ، لا يجب عليها الكشف إلا لحاجة كأداء الشهادة ، أو العلاج ونحوه .
والله أعلم .
الكشف على المرأة وفحصها
[ 1039 ] عرض على
اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عدنان وهذا نصه
ما حكم فحص
ونظر الطبيب لفرج المرأة في حالة صيامها أو فطرها؟ وما هي شروط الطبيب الفاحص هل
يشترط أن يكون مسلما أو غيره؟
· أجابت
اللجنة :
أنه يجوز للطبيب ولو لم يكن مسلما النظر إلى فرج المرأة عند
الحاجة للعلاج ، ولا يمنع من ذلك أن تكون المرأة صائمة ، على أن الأولى أن تتولى
علاج المرأة طبيبة مسلمة ، فإن لم يتوفر فطبيب مسلم ، ولابد من اقتصار النظر على
موضع الحاجة ، ويستحسن أن يكون هناك الزوج أو المحرم أو غيرهما مما يمنع الخلوة
كالممرضة ولا يحل النظر إلاَ لمن يقوم بالعلاج أو من يحتاج إليه في العلاج .
وإذا تطلب الفحص إدخال
أدوية أو أدوات علاج ونحوها وكانت المرأة صائمة فلا يفسد صومها بذلك .
والله أعلم .
سفر المرأة بلا محرم
[ 1040 ] حضر إلى
اللجنة الاستفتاء المقّدم من السيد / توفيق ونصه الآتي :
· مؤسسة
تعليمية ترغب في قيام بعض الطالبات المتفوقات علمياً برحلة لأداء مناسك العمرة
وتحت إشرافها وبمرافقة عدد من المشرفات على الرحلة وبدون محرم ، فما مدى جواز هذا
الأمر؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
أنه لا يجوز سفر المرأة إلى الحج أو العمرة أو غيرهما من
الأسفار الطويلة إلاّ أن يكون معها محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون
ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها »
ولا يُستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة .
والله سبحانه وتعالى
أعلم .
إتيان المرأة من الخلف
[ 1041 ] حضر إلى اللجنة السيد / عوض وقدم
استفتاء طويلاً ملخصه الآتي :
·
أنه حصل أن واقع زوجته من الخلف عدة مرات وأن هذا العمل تكرر
منه 8 إلى 10مع علمه بحرمة هذا العمل وأنه معصية ، وأنه حاول منع نفسه عن ذلك فلم
يستطع ، وأنه يشعر بالذنب بعد اقترافه لهذا العمل ، ويطلب الإفادة بالحكم الشرعي
لهذا العمل وما الكفارة؟ إذا كان هذا الأمر يقتضي إخراج الكفارة .
·
أجابت اللجنة بما يلي :
إن ما حدث من المستفتي
حرام عليه ولا كفارة له إلا التوبة . والله أعلم .
وطء المرأة في الدبر
[ 1042 ] عرض على
اللجنة الاستفتاء الآتي من السيد / محمد .
أريد من سيادتكم إفتائي
عن إتيان المرأة في دبرها هل جائز أم حرام؟
·
أجابت اللجنة بما يلي :
إن إتيان المرأة في غير
موضع الحرث حرام شرعاً ولا يجوز فعله . والله أعلم .
هل تطلق المرأة بإتيانها في دبرها؟
[ 1043 ] حضر إلى
اللجنة السيد / حامد ، وقدم الاستفتاء الآتي :
بعد السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته .
الموضوع : لقد حصل ما حرم الله بعد المشاجرة ، وقلت لزوجتي :
إني لا أصلح بعد اليوم إذ حل الطلاق بيننا بعد إقناعها بما حصل ، وجئت أستفتي
حضرتكم بالموضوع الذي كان في لحظات من الإغواء والشيطان ، راجياً من الله العزيز
أن تكونوا الحل السليم لهذا الموضوع .
وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه فقال : حصل مني أن
خالفت الشرع ، وأتيت زوجتي عدة مرات من خلف ، فهل يترتب على ذلك وقوع طلاق ولم
يحصل مني أن تلفظت بالطلاق مطلقاً .
·
أجابت اللجنة :
أن ما حصل من المستفتي لا يقع به طلاق ، ولكن فيه إثم ، وقد
نبهت اللجنة المستفتي إلى عدم العودة إلى ما حصل ، وأفهمته بأنه فعل حرام . والله
أعلم .