كتاب الحَظر والإباحة

باب : أحكام المرأة

حج المرأة بلا محرم

[ 1034 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد وهو الآتي :

   ·    امرأة قد توفر لديها جميع المقومات التي تسمح لها بالذهاب إلى أداء فريضة الحج لأول مرة ( مال ، ووسائل النقل ) وخلافه إلا أنها لا يوجد لديها محرم سواء من الأصول الأقارب أو فروعها ، ومعنى أنه لا يوجد لديها محرم ، ليس الآن فقط وإنما على طول ، السؤال هل يجب عليها الحج ولو أدى بأنها تحج من غير محرم كما قيل بأنها تحج مع نساء ثقات .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

   ·   إذا لم يتوفر للمرأة مرافقة زوج أو محرم وكانت تريد أداء الحجة الأولى فإنه لا يجب عليها الحج ، ولكن يجوز لها السفر لذلك مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة .

   ·    أما إذا كانت قد حجت حجة الفريضة فلا يجوز لها السفر لأداء الحج إلا بصحبة زوج أو محرم . والله أعلم .

 

طلاء المرأة أظفارها

 

[ 1035 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد اللطيف ونصه كالآتي :

 يرجى التكرم بإفادتنا بإجابات وافية بخصوص إطالة وصبغ الأظفار .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

من خصال الفطرة التي سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليم الأظفار ، وورد ما يفيد تعهد ذلك كل أسبوع ، ويكره إطالة الأظفار ، سواء في ذلك الرجال والنساء . أما صبغ الأظفار فإذا كان بمادة تشكل عازلاً يمنع وصول الماء عند الطهارة للوضوء أو الغسل كمستحضرات التجميل المعروفة فإنه لا يجوز استدامته ، لما يترتب عليه من تعذر الوضوء وتفويت الصلاة ، أما إذا استخدم بعد الطهارة وأزيل عند الحاجة إلى تجديدها وكان التزين به لمن يحل إبداء الزينة له فذلك جائز . والله أعلم .

 

خروج المرأة من بيتها معطرة

 

 [ 1036 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد اللطيف ونصه كالآتي :

يرجى التكرم بإفادتنا بإجابات وافية بخصوص استخدام العطور للمرأة خارج المنزل؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

ورد النهي في أحاديث صحيحة كثيرة عن خروج المرأة من بيتها متطيبة ، لما يترتب عليه من مرورها على الرجال وما يسببه تطيبها من تحريك دواعي الشهوة المحرمة ، ويشمل النهي جميع أسباب الخروج من البيت حتى ولو كان لشهود صلاة الجماعة في المسجد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » رواه مسلم . فإذا خرجت المرأة بوسيلة يؤمن معها شم رائحتها من قبل الرجال الأجانب - كخروجها بسيارة ليس معها أجنبي - فإن ذلك الخروج لا يدخل في النهي ، لأن الخروج المنهي عنه معلل بتحريك داعية الشهوة كما صرح بذلك العلامة « ابن دقيق العيد » ولا يشمل النهي فيما يظهر استخدام المواد المزيلة للروائح الكريهة في البدن إذا كانت خالية من الطيب الذي يبقى ريحه للعلة المشار إليها . والله أعلم .

 

 

صلاة المرأة في المسجد

 

[ 1037 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / عبد الرحمن وهو كالآتي :

نرجو الإجابة على ما يلي :

ما حكم ارتياد المرأة المساجد للتعلم والصلاة عندما تكون بعيدة عن بيتها ، وكذلك لحضور المحاضرات الدينية ... الخ؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إن المساجد مكان العبادة والتعليم والإرشاد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال والصبيان والنساء مع تخصيص صفوف لكل فئة من هذه الفئات فيصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ، وهذا وضع شرعي متوارث لا يجوز تغييره ، ولاسيما في هذه الشعائر الواجب فيها اتباع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح من هذه الأمة ، ومن الاحتياطات الممكن اتخاذها لانفصال النساء عن ممر الرجال في المسجد أن يخصص لهن باب يوصلهن مباشرة إلى مكان صلاتهن أو جلوسهن للتعلم في مؤخرة المسجد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص لهن باباً في مسجده وقال : « لو تركنا هذا الباب للنساء » وهو حتى الآن موجود في المسجد النبوي ويسمى : ( باب النساء ) ويصلي النساء في داخل ذلك المسجد ويستمعن الدروس داخل ذلك المسجد دون نكير وفي الحديث الصحيح : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » رواه مسلم وأحمد .

والله أعلم .

 

كشف المرأة وجهها

 

[ 1038 ] حضر إلى اللجنة السيد / شكر ، وقدم الاستفتاء الآتي :

( س1 ) ما رأي فضيلتكم بكشف وجه المرأة؟

( س2 ) هل يجوز كشف وجه المرأة في المنزل أمام أخي الزوج وإذا خرجت تغطيه؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام غير محارمها ( وأخو زوجها من غير محارمها ) سواء في بيتها أو غير بيتها لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ( النور : 31 ) . وقد جاء تفسير ذلك في الأحاديث والآثار ومنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : « يا أسماء
 إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه »
، أما بالنسبة للنظر إلى وجه المرأة وكفيها فهو جائز ، إلا إذا كان بشهوة أو خشي الناظر الفتنة على نفسه فيجب عليه غض البصر ، والإثم على الناظر بشهوة لا على المرأة ، على أن للمرأة أن تستر وجهها متى شاءت ، لأن ما هو جائز فللإنسان فعله أو تركه ، فكما لا يجب عليها التستر ، لا يجب عليها الكشف إلا لحاجة كأداء الشهادة ، أو العلاج ونحوه . والله أعلم .

 

الكشف على المرأة وفحصها

 

[ 1039 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عدنان وهذا نصه

 ما حكم فحص ونظر الطبيب لفرج المرأة في حالة صيامها أو فطرها؟ وما هي شروط الطبيب الفاحص هل يشترط أن يكون مسلما أو غيره؟

 

   ·   أجابت اللجنة :

أنه يجوز للطبيب ولو لم يكن مسلما النظر إلى فرج المرأة عند الحاجة للعلاج ، ولا يمنع من ذلك أن تكون المرأة صائمة ، على أن الأولى أن تتولى علاج المرأة طبيبة مسلمة ، فإن لم يتوفر فطبيب مسلم ، ولابد من اقتصار النظر على موضع الحاجة ، ويستحسن أن يكون هناك الزوج أو المحرم أو غيرهما مما يمنع الخلوة كالممرضة ولا يحل النظر إلاَ لمن يقوم بالعلاج أو من يحتاج إليه في العلاج .

وإذا تطلب الفحص إدخال أدوية أو أدوات علاج ونحوها وكانت المرأة صائمة فلا يفسد صومها بذلك .

والله أعلم .

 

سفر المرأة بلا محرم

 

[ 1040 ] حضر إلى اللجنة الاستفتاء المقّدم من السيد / توفيق ونصه الآتي :

   ·   مؤسسة تعليمية ترغب في قيام بعض الطالبات المتفوقات علمياً برحلة لأداء مناسك العمرة وتحت إشرافها وبمرافقة عدد من المشرفات على الرحلة وبدون محرم ، فما مدى جواز هذا الأمر؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

أنه لا يجوز سفر المرأة إلى الحج أو العمرة أو غيرهما من الأسفار الطويلة إلاّ أن يكون معها محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها » ولا يُستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

إتيان المرأة من الخلف

 

 [ 1041 ] حضر إلى اللجنة السيد / عوض وقدم استفتاء طويلاً ملخصه الآتي :

·     أنه حصل أن واقع زوجته من الخلف عدة مرات وأن هذا العمل تكرر منه 8 إلى 10مع علمه بحرمة هذا العمل وأنه معصية ، وأنه حاول منع نفسه عن ذلك فلم يستطع ، وأنه يشعر بالذنب بعد اقترافه لهذا العمل ، ويطلب الإفادة بالحكم الشرعي لهذا العمل وما الكفارة؟ إذا كان هذا الأمر يقتضي إخراج الكفارة .

 

·     أجابت اللجنة بما يلي :

إن ما حدث من المستفتي حرام عليه ولا كفارة له إلا التوبة . والله أعلم .

 

وطء المرأة في الدبر

 

[ 1042 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي من السيد / محمد .

أريد من سيادتكم إفتائي عن إتيان المرأة في دبرها هل جائز أم حرام؟

 

·     أجابت اللجنة بما يلي :

إن إتيان المرأة في غير موضع الحرث حرام شرعاً ولا يجوز فعله . والله أعلم .

 

هل تطلق المرأة بإتيانها في دبرها؟

 

[ 1043 ] حضر إلى اللجنة السيد / حامد ، وقدم الاستفتاء الآتي :

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الموضوع : لقد حصل ما حرم الله بعد المشاجرة ، وقلت لزوجتي : إني لا أصلح بعد اليوم إذ حل الطلاق بيننا بعد إقناعها بما حصل ، وجئت أستفتي حضرتكم بالموضوع الذي كان في لحظات من الإغواء والشيطان ، راجياً من الله العزيز أن تكونوا الحل السليم لهذا الموضوع .

وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه فقال : حصل مني أن خالفت الشرع ، وأتيت زوجتي عدة مرات من خلف ، فهل يترتب على ذلك وقوع طلاق ولم يحصل مني أن تلفظت بالطلاق مطلقاً .

·     أجابت اللجنة :

أن ما حصل من المستفتي لا يقع به طلاق ، ولكن فيه إثم ، وقد نبهت اللجنة المستفتي إلى عدم العودة إلى ما حصل ، وأفهمته بأنه فعل حرام . والله أعلم .