كتاب الحظر والإباحة
باب
: التعليم
الاختلاط
أثناء التعليم
[ 1021 ] عرض على
اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مساعد ونصه كما يلي :
هل يجوز للرجل أن يدرس النساء الأجانب من غير المحارم مع
وجود بعض المحارم كالخالة والعمة والأخت من غير حجاب بينهن وبينه ، مع التزام
النساء بالحجاب الشرعي ليعلمهن أمور دينهن وهذا ما يحدث في كلية الشريعة .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
· إن تدريس
الرجل للنساء الأجنبيات جائز بشرط أن لا تكون هناك خلوة ، وتنتفي الخلوة بوجود رجل
آخر أو امرأة أخرى أو بقاء الباب مفتوحاً أو نحو ذلك مما لا يؤمن معه دخول ثالث ،
ويجب على الدارسات التزام اللباس الشرعي والآداب الإسلامية ، وعلى المدرس اجتناب
النظر المحرم .
والله أعلم .