كتاب الأحوال الشخصية
باب
: الرسم والتصوير
نشر
الصور وبيعها وتعليقها
[ 1022 ] عرض على
اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس صندوق لإعانة المرضى ونصه كما يلي :
لما كان من أهداف صندوقنا إعانة المرضى ومساعدة المقعدين ،
وسواء كان في داخل أو خارج الكويت ، فإن اللجنة الإعلامية ولتحقيق هذه الأهداف
تقوم بطبع ملصقات تشتمل على صور للمرضى المقعدين وللاجئين الفقراء من المسلمين
وذلك لإبراز هذا الجانب للرأي العام بالدليل والصور والوثائق .
لذا نرجو التكرم بإفادتنا بمدى شرعية تعليق الصور للأغراض
المشار إليها أعلاه ، سواء في دور العبادة أو في غيرها ، وجزاكم الله خيراً .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
الأصل في تعليق الصور أنه غير جائز ، ولكن يستثنى ما إذا
كانت الصور غير ظاهر فيها التعظيم ، وذلك كوسائل الإيضاح أو بعض اللوحات الإرشادية
[ التي ] يقصد منها إيضاح فكرة ، كما يستثنى الصور المطموسة الوجه أو المفصولة
الرأس عن البدن أو الصور النصفية ... ومع هذا ينبغي تجنيب المساجد أي شيء من هذه
الصور . والله أعلم .
رسم
الصور واستخدامها في التعليم
[ 1023 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من لندن - السيد
/ يوسف وهو الآتي : إننا نحاول جهدنا لنحافظ على ديننا الحنيف ونعلم أبناءنا من
الناشئة أن يعيشوا في إطار الحياة الإسلامية الكاملة .
لتحقيق هذا الهدف النبيل فإن مدرستنا تعمل بوضوح في إطار هذه
الحدود ولكننا نواجه عدة مشاكل وتناقضات ونحاول في هذه الرسالة أن نسألكم عن رأي
الدين في نقطة هامة جداً بالنسبة لنا ، هذه النقطة تتصل بموضوع رسم الأشخاص في
المواد الدراسية والتي تستخدم لأغراض تعليمية بحتة ، وعلى وجه التحديد فإن هذه
الأسئلة التي سنوردها قد طرحت في جلسات مجلس إدارتنا .
السؤال الأول : هل يجوز لنا شرعاً أن نعلم الأطفال الصغار
كيف يرسمون الوجوه الإنسانية والحيوانية ووجوه الطير؟
السؤال الثاني
: ما هي الرسوم التي يمكن استخدامها من بين فنون الرسم التشكيلي؟ مع الأخذ في
الاعتبار استخدامُ نماذجِ جسمِ الإنسان والهيكل العظمي وأعضاء الجسم الداخلية
كالأحشاء والكبد والقلب ... الخ ، هذا في حالة ما إذا كان الإسلام يوافق على أحدها
.
السؤال الثالث : هل يجوز لنا شرعاً أن نستخدم مواد دراسية
تحتوي على صور فتوغرافية ( شمسية ) ورسومات؟ ( النماذج مرفقة ويمكن النظر إليها
كما في النموذج ) .
السؤال الرابع : إذا لم يكن لدينا بديل في الوقت الحاضر ،
فهل هذا سيؤثر على فتواكم بالنسبة لهذا الموضوع؟ وإذا كان كذلك ، فهل هناك حل عاجل
تعرضونه؟
السؤال الخامس : هناك كتب ودفاتر تموينات يستخدمها التلاميذ
، وتحتوي على أشكال ورسوم مفرغة يقوم التلاميذ بتلوينها وإبراز معالمها ، هل هناك
حرج ديني في أن يقوم التلاميذ بتلوين هذه الرسومات والصور المفرغة سواء كلها أو
بعضها؟ وعلى سبيل المثال هل نسمح لهم بتشكيل وتلوين الثياب ونحوها؟
في الوقت الحاضر نسمح للتلاميذ بتشكيل الثياب والرسومات ، مع
توجيه المدرسين إلى طمس معالم الوجه ، كأن توضع نقاط سوداء تغطي العينين أو الفم
أو الأنف مثلاً .
السؤال السادس
: تستخدم بعض الصور الشخصية في مساعدة التلاميذ على حفظ وتميز الأبجدية العربية
والإنجليزية ، وعلى سبيل المثال توضع صورة عصفور للتعريف بحرف العين ، وجمل لمعرفة
حرف الجيم ، وأسد لمعرفة حرف الألف وهكذا ...
فهل يمكن لهذه الصور أن
توضع على السبورة أو تعلق على الجدران في الفصول؟
نرجو من سماحتكم أن توافونا بالإجابة على هذه الأسئلة
والاستفسارات في أقرب وقت ممكن ، وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى إنه سميع
مجيب .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
· إن التصوير
واستعمال الصور في الكتب والمواد التعليمية جائز شرعاً قياساً على لعب الأطفال على
أن يلاحظ سلامة المضمون من الناحية الدينية .
والله أعلم .
اتخاذ صورة النسر على شعار الجيش
[ 1024 ] عرض على
اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد خالد وهو الآتي :
يرجى التكرم للإفادة بالرأي حول مدى شرعية استخدام رسم النسر
- ضمن العناصر التي يتكون منها الشعار العسكري - بوصفه رمزاً للقوة والمنعة والعلو
والسيادة ، وإذ نشكر لكم سلفا صادق تعاونكم نأمل أن يتم الرد بالسرعة الممكنة .
وبعد أن اطلعت اللجنة
على صورة الشعار رأت :
الأخذ في هذه المسألة بمذهب المالكية ووافقهم بعض السلف وابن
حمدان من الحنابلة وهو أن التصوير يكون حراماً إذا جمع الشرطين الآتيين :
الأول : أن تكون صورة لإنسان أو حيوان مما له ظل ، أي تكون
تمثالا مجسداً ، فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها وذلك كالمنقوش في لوح أو ورق أو
قماش ، بل يكون مكروها ، ومن هنا نقل ابن العربي الإجماع على أن تصوير ماله ظل
حرام .
الثاني : أن تكون كاملة الأعضاء ، فإن كانت ناقصة عضو مما لا
يعيش الحيوان مع فقده لم يحرم ، كما لو صور الحيوان مقطوع الرأس أو مخروق البطن أو
الصدر ( يراجع متن خليل ، وعليه شرح الدردير وحاشية الدسوقي2 / 337 - 338 ، وغذاء
الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريين 2 / 180 وشرح النووي على صحيح مسلم - القاهرة
- المطبعة المصرية 1349هـ « كتاب اللباس » 11 / 80 وفتح الباري 10 / 338 - المطبعة
السلفية ) .
ولذلك ترى اللجنة أنه إذا صنع النسر المذكور بطريقة يكون
فيها مطوع الرأس أو مخروق البطن أو الصدر فذلك جائز ، وإلا فهو حرام لا يجوز .
والله سبحانه وتعالى
أعلم .