كتاب الحظر والإباحة

كتاب الحظر والإباحة

باب النوادي والألعاب والقمار

الاشتراك في هدايا الفرق الرياضية

 

[ 1013 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مركز للشباب ونصه كما يلي :

نرجو التكرم بالإفادة حول الفتوى التالية :

من الأنشطة الرياضية التي يقوم بها مركزنا للشباب الدورات الرياضية المفتوحة .

والسؤال : مدى شرعية أخذ مبلغ من الفرق الرياضية المشاركة في الدورات الرياضية كرسم اشتراك ، علمًا بأن رسوم الاشتراك تستخدم في شراء الهدايا للفرق الفائزة .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

 إذا كان المبلغ المأخوذ من الفرق الرياضية المشاركة يؤخذ رسم اشتراك لمصاريف الأنشطة أو كمورد لصندوق المركز ، وليس بقصد تخصيصه لشراء الجوائز ، فإن ذلك جائز شرعا لعدم الارتباط بينه وبين ما يحصل عليه من جوائز ، فلا يكون فيه معنى المقامرة ، أما إذا كان قد جمع من المتسابقين بقصد تخصيصه جوائز للمتفوقين منهم فلا يجوز لما فيه من معنى القمار ولا يعتبر من القمار أيضاً ما لو كان في المتسابقين من يشترك في الأنشطة دون أن يدفع رسم اشتراك لأنه بدخول هؤلاء يوجد احتمال عدم حصول من دفعوا الرسم على شيء من الهدايا فلا يكون قماراً ممنوعاً إذا حصل عليها من لم يشترك في دفع الرسم . والله أعلم .

 

اللعب بالورق بلا مقابل

 

[ 1014 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / محمد وهو الآتي :

 ( 1 ) ما هو حكم اللعب بورقة الكوتشينة ( الجنجفة ) إن كان بلا مقابل ؟

 ( 2 ) ما هو الحكم إن كانت هناك جائزة تبرع بها أحد الأشخاص لعمل دوري للعب بالورق ؟

 

   ·   أجابت اللجنة :

أنه إن لم يكن هناك قمار ، وكان هذا لا يلهي اللاعبين عن أداء واجب ديني أو دنيوي فهو جائز ، فإن كان على مال من أحد اللاعبين أو ألهى عن واجب ديني أو دنيوي أو كان سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين اللاعبين فهو حرام .

 والله أعلم .