كتاب المعاملات

كتاب المعاملات

باب : الإجارة والوكالة

أخذ الأجرة على الرخصة والإقامات

 

[ 767 ]  عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / راجح ونصه كالآتي :

أنا رجل لدي رخصة محل أقوم بتأجيرها على شخص وأعمل إقامات للعمال وآخذ مقابل هذا العمل مع الرخصة مبلغا من المال . هل ذلك يجوز؟ وهل يجوز بيع الرخصة من غير استخراج إقامات عمال؟

 

   ·   أجابت اللجنة على السؤال بما يلي :

إن أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة ، والأصل في الكفالة أنها من عقود التبرع ، ولم نعثر على من أجاز أخذ العوض على ذلك بدليل يعتد به . والله أعلم .

تأجير المستأجر ما استأجره

 

[ 768 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / شافي ، وهو الآتي :

حصلت على محل بالقرعة في إحدى الجمعيات التعاونية وهو مخبز ولا أستطيع إدارته بنفسي ، ولا أزال أدفع أجرته ، ثم شغّلت فيه عمالاً ولكن العمال سرقوا الربح ، وبعد ذلك اشتركت مع آخرين في نفس المحل ولكن حصلت نفس النتيجة ، ولهذه الأسباب اضطررت إلى تأجير المحل بمبلغ معين أي تأجير من الباطن ، وكما تعلمون فإن الآخرين الذين حصلوا على محلات بالقرعة أجروا بالباطن .

أرجو إفادتي عن الموضوع؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

الأصل أن للمستأجر أن يتصرف في العين المأجورة باستخدامه شخصياً أو بالإذن باستخدامها بأجرة أو بدون أجرة ، إذا كان الاستخدام من الغير مساوياً لاستخدام المستأجر الأصلي ، لكن إذا كان ولي الأمر يمنع من التأجير للغير إلا بإذن المالك فيجب التقيد بذلك . والله أعلم .

 

تأجير أشرطة الفيديو والأغاني

 

[ 769 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / صلاح ونصه :

هل يجوز شرعاً أن يستأجر المسلم في بيع أشرطة الأغاني أو الفيديو . وإذا الشرع حرم ذلك فما كفارة من عمل هذه الأشياء ، وشكراً .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

تأجير أشرطة الأغاني والفيديو واستئجارها ، يختلف بحسب موضوعها ، فيجوز إن كانت دينية ، أو اجتماعية مفيدة ، أو تربوية ثقافية .

وأما غير ذلك فلا يجوز .

وأما عن كفارة من عمل بذلك فعلى من أخذ الأجر أن يردّه على من أخذه منه ، وعليه التوبة . والله أعلم .

تأجير محل للفيديو

 

[ 770 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سليمان ونصه :

الرجاء تزويدنا بالحكم الشرعي في ما يلي :

يتقدم عدد من المستأجرين يطالبون باستئجار محلات واستغلالها في بيع أشرطة الفيديو . فما حكم الشرع في ذلك؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إذا كانت الأشرطة شأنها الإساءة إلى الدين أو الخلق أو الآداب الإسلامية العامة فلا يجوز . والله أعلم .

 

تأجير الرخصة التجارية

 

[ 771 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / صلاح ، ونصه :

تأجير الرخصة التجارية أو الاسم التجاري مع عدد كفالات من واحد أو أكثر .

هل يجوز؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي عن السؤال :

أخذ الأجر مقابل الرخصة التجارية أو الاسم التجاري . هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة وهو غير جائز لأن الكفالة حكمها التبرع .

والله أعلم .

 

تراضي الكفيل والمكفول على أخذ الأجرة على الكفالة

 

[ 772 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / صلاح ، ونصه :

هل يجوز شرعا أن تكفل شخصا معينا وتأخذ منه مبلغاً يحدده الكفيل ، مع العلم أن المكفول راض ويقول : حلال عليك ، ومن المكفولين تجد منهم مقاولين أصحاب مهنة جيدة ودخلهم جيد ويعرف كيف يستخرج المال وأنا أحدهم ولكن أعني إذا دفع المبلغ إلى الكفيل سيكسب أضعاف ما دفع .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

بأنه لا يجوز شرعاً أخذ الأجر على كفالة شخص ولو تراضى الطرفان لأن الكفالة من قبيل التبرعات وأخذ الأجر عليها يخرجها عن موضوعها .

والله أعلم .

 

أخذ الأجرة مقابل العمل ورخصة المحل

 

[ 773 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عدنان ، ونصه كالآتي :

أنا مواطن كويتي كنت موظفاً بوظيفة جيدة ولله الحمد ، وقد عرض علي شخص صديق تاجر الدخول معه في تأسيس ترخيص شركة ذات مسئولية محدودة ، وذلك لعمل صناعي وتجاري قائم أساساً منذ سنين يملكه هو ويديره ، وهو يعلم أنه ليس لدي رأس مال ، ونظراً لحاجته إلى ترخيص يكفل استمرارية عمله التجاري مع عماله عرض علي راتبا شهريا يفوق مرتبي الحكومي بنسبة معقولة ، مع التأمين على مرتبي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية كما في راتب الحكومة ، وقد أخبرته أن قانون الخدمة المدنية لا يسمح للموظف أن يؤسس شركة أو يعمل بالتجارة ، فأخذ يغريني ويرغبني بالعمل التجاري وبزيادة مرتبي مستقبلاً ، وأخبرني أن عملي سيكون بالشركة ( مديراً إدارياً ) ، والعمل يعتمد على توقيع بعض الأوراق الإدارية الخاصة بالشركة مع المراجعة لبعض الدوائر الحكومية حين الحاجة ودون الالتزام بدوام معين ، ومما يجدر الإشارة إليه أنه قال لي حرفياً وبصراحة : إنه كان باستطاعته الحصول على ترخيص لعمله التجاري عن طريق الإيجار بمبلغ 100 دينار شهرياً ، لكن حبه لأمانتي وثقته بي كما يقول جعلته يحرص على العمل معي أنا بالذات بهذه الشركة ، وهذا ما دعاه إلى ترغيبي لترك الوظيفة ونظراً لاطلاعي على فتوى لشخص كويتي لديه ترخيص فردي تجارة ومقاولات أستفتي لجنتكم الموقرة في :

1 - تأجير الترخيص؟

2 - أخذ نسبة من قيمة العمل التجاري؟

3 - تقييم الترخيص بمبلغ من المال .. وقد أجزتم له تقييم الترخيص .

ونظراً لحرصي ولله الحمد على استبيان طرق الحلال والتحرزّ من أكل الحرام أستفتي لجنتكم الموقرة في :

1 - هل في مرتبي شبهة أو حرمة أم لا شيء فيه؟ علماً أن شريكي هو الذي دعاني للاستقالة من وظيفتي نظير العمل معه .

2 - إذا كان في مرتبي شبهة أو حرمة ما هو حكم الرواتب التي استلمتها طيلة الثلاث سنوات وأنا متزوج ولدي أولاد وأسكن بالإيجار .

3 - إذا لم يكن هناك سبيل ولا حل إلا تقييم الترخيص ، فهل المقصود تقييم 51% من الترخيص التي تمثل حقه .

4 - فرضاً أني عرضت موضوع تقييم الترخيص على شريكي ورفض الفكرة وطلب الاستمرار على طريقة الراتب فما هو الخيار؟ وجزاكم الله خيراً .

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إن الطريقة التي تعامل بها صاحب السؤال مع صاحب الشركة ( بأن يمكنه من استخدام الترخيص الصادر باسمه وأن يقوم بمهام مدير إداري حسب الحاجة لقاء مبلغ شهري ) ليست مندرجة في إحدى الطرق الثلاث الواردة في سؤال الفتوى 25 / 83 التي اطلع عليها السائل ، لأن تلك الفتوى بشأن أخذ مقابل على الترخيص دون عمل .

وأما هذه الصورة الواردة في السؤال فإن الراتب جزء منه مقابل العمل ، وجزء منه ( وهو المقدر بمائة دينار شهرياً ) مقابل التمكين من استخدام الترخيص ، أي مقابل الكفالة والضمان .

 

   ·   وبناء على ذلك . أضافت اللجنة : ـ

إن الراتب الذي يتقاضاه السائل سابقاً أجر على عمل مشروع ، باستثناء المبلغ المقدر لقاء استخدام الترخيص ، فإنه مقابل الكفالة ، والأصل في الكفالة أنها من باب التبرع وفعل المعروف ، فعلى السائل أن يتخلص من ذلك المقابل فيصرفه في وجوه الخير .

والله أعلم .

 

استئجار الرخصة مقابل مبلغ معين

 

[ 774 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / حسين ونصه كالآتي :

لو قمت باستئجار إجازة محل ( رخصة محل ) من شخص مقابل مبلغ سنوي معين هل هذا حرام بالنسبة لي ، وكذلك بالنسبة لصاحب الإجازة؟ مع العلم بأنه يقوم مقابل ذلك بعمل إقامات للعمال في المحل وعمل الإجراءات الحكومية الأخرى اللازمة لسير عمل المحل .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إن أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة أما إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطراً أو محتاجاً للتكسب أما الأجر الذي يقابل إقامات للعمال والقيام بالإجراءات الحكومية أو أي عمل آخر معلوم يقوم به لصاحب المحل ، فهذا جائز للآخذ والمعطي على أن لا يتخذ حيلة لأخذ الأجر على الكفالة ، وذلك بأن لا يلحظ في الأجر المقدر على هذا العمل أي شيء مقابل إعطاء الترخيص,

والله أعلم .