كتاب المعاملات

كتاب المعاملات

 

باب : الربا والبنوك

دفع الرسوم على الفوائد الربوية

 

[ 805 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / مصطفى وهو كالآتي :

مقاول يتعامل مع الحكومة بدولة عربية مما يضطره لوضع أمواله في البنوك الربوية ، وهو يسأل هل يجوز له أن يصرف أرباح هذه البنوك الربوية في مصارف أخرى تطلبه بها الحكومة مثل : رسوم الضرائب ورسوم الجمارك وخلافه وبالتالي ما حكم هذه الرسوم؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز صرف فوائد الأموال المودعة في البنوك في وجوه الخير المتطوع بها ولا يجوز أن يسد بها حقاً مترتباً عليه للأفراد أو للدولة ومن ذلك الضرائب والجمارك ، أما حكم رسوم الجمارك والضرائب فإنها موارد مالية مشروعة إذا روعي في فرضها وصرفها المصلحة العامة للمسلمين . والله أعلم .

 

 - الاقتراض بفائدة

 - إيداع الأموال في البنوك الربوية

 

[ 806 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سالم ونصه كالآتي :

أولا : ما هو الحكم الشرعي في المواضيع التالية :

1 - الاقتراض بفائدة معلومة متفق عليها بين البنك والمقترض .

مثال : اقترض شخص مبلغ 1000 دينار من البنك وأبرم مع البنك عقداً بأن يعيد بعد سنة مبلغا وقدره 1070 ديناراً .

2 - حساب فائدة على تأخير دفع الدين المستحق للبنك في ذمة عملية المقترض؟

مثال : في نهاية السنة والتي كان مقرراً أن يدفع فيها العميل مبلغاً وقدره 1070 ديناراً ، استمهل البنك في أن يؤخر الدفع سنة أخرى فوقع مع البنك عقداً بأن يدفع في نهاية السنة الثانية مبلغا ( 900ر1144 ) ديناراً بفائدة مركبة على أصل القرض والفائدة المستحقة عليها في نهاية السنة الأولى .

3 - إيداع الأفراد والشركات الأموال في البنوك مقابل ضمان البنك لأصل المبلغ المودع ، وأن يدفع للمودعين فائدة محددة .

مثال : أودع شخص مبلغ 1000 دينار ، وأبرم مع البنك عقداً بأن يستوفي عن هذا المبلغ المودع في البنك سنوياً فائدةً بنسبة 6% ، فإذا أراد استرداد أمواله بعد سنة وفاه البنك 1060 ديناراً ، وإذا أراد استرداد أمواله بعد سنتين وفاه البنك ( 600ر1123 ) ديناراً وهكذا .

ثانيا : ما هو الحكم الشرعي بعامة معاملات البنوك التجارية التي تتعامل أساساً بالإقراض والاقتراض على أساس الفائدة المصرفية المتفق عليها مسبقاً؟

 

ثالثا : هل هناك حرج شرعي من إيداع الأموال في البنوك التي تتعامل بالفائدة وذلك في الحساب الجاري حيث لا يستوفي المودع فائدة على أمواله المودعة في البنك؟ وهل يعتبر هذا العمل وجهاً من وجوه دعم هذه المؤسسات وما الحكم فيما لو كان هناك بنك إسلامي لا يتعامل بالفائدة موجود في البلد التي يعيش فيها المودع؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

ما ورد في السؤال الأول والثاني في جميع صورهما ، هو من الربا المحرم .

أما السؤال الثالث بشأن إيداع الأموال في حسابات جارية لدى البنوك الربوية ( بدون فوائد ) مع وجود بنوك إسلامية فإن الأولى عدم الإقدام على ذلك لما فيه من دعم نشاط هذه البنوك وتوفير السيولة لها ، إلا إذا وجد داع يعتبر لحفظ المال حيث لا تتوفر وسائل أخرى للحفظ . والله أعلم .

 

 - وضع صناديق خيرية في البنوك والشركات الربوية

 - قبول تبرع من لا يتورع عن أكل الربا

 - التصرف بالفوائد الربوية

 

[ 807 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من صندوق خيري ونصه كالآتي :

يتقدم صندوقنا بجزيل الشكر والتقدير على جهودكم القيمة في الفتوى والاجتهاد وبهذه المناسبة نرجو إفادتنا عن مشروعية النقاط التالية ولكم منا جزيل الشكر والتقدير :

أولاً : هل يجوز وضع صناديق لجمع الأموال في البنوك والشركات الربوية ، وذلك لصرف أموالها على المرضى المعسرين والمتضررين في الكوارث داخل وخارج الكويت؟

 

ثانياً : هل يجوز أخذ تبرع من شخص يتعامل بالربا كمن يكون لديه حساب في أحد البنوك الربوية وذلك لصرفها على المرضى المعسرين والمتضررين في الكوارث داخل وخارج الكويت؟

ثالثا : ً هل يجوز أخذ الفوائد من أموال المتعاملين مع البنوك الربوية وما هي أوجه صرفها فيما يختص بالنواحي الصحية كتقديم مساعدات مادية للمرضى المعسرين أو إنشاء عيادات صحية وغيرها من الأعمال؟

 

   ·   أجابت اللجنة عن الأسئلة الثلاثة بما يلي :

   ·   يجوز وضع صناديق في البنوك والشركات مطلقا وكذلك أخذ تبرعات ممن يتعامل بالربا للصرف علي مرضى المعسرين والمتضررين في الكوارث داخل وخارج الكويت أما الفوائد التي تؤخذ من أموال المتعاملين مع البنوك الربوية فإن أوجه صرفها يكون في وجوه الخير ماعدا بناء المساجد وطبع المصاحف ، ومن وجوه الخير تقديم مساعدات مالية للمرضى أو إنشاء عيادات صحية مجانية للفقراء .

   ·   هذا ولابد من التنبيه على أنه لا يحل للمسلم أن يودع أمواله في بنك ربوي بقصد تحصيل تلك الفوائد لإنفاقها في وجوه الخير تحصيلا للثواب بزعمه ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، ومن فعل ذلك فهو آثم بهذا القصد . لكن إن أودع أمواله لحفظها في بنك ربوي وترتب عليها فوائد يأخذها وينفقها في وجوه الخير تخلصا من وزرها ولا تحتسب من الزكاة ولا يحل له أن يؤدي منها حقا عليه سواء كان للأفراد أو للدولة كالضرائب مثلاً .

والله أعلم .

 

 

 - شراء البيت بقرض ربوي

 - قبض الجمعيات الخيرية للفوائد الربوية

 

[ 808 ]  حضر إلى اللجنة السيد / محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :

* السؤال الأول :

ما الحكم الشرعي في شراء بيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة؟

والمعلوم في هذه المسألة أن المشتري يخصم له من حساب الضرائب بنسبة ما يتحمل من الفائدة وأعطي لذلك مثلا : فأنا قد اشتريت بيتا في شهر يونيو بمبلغ ( 280 ألف دولار ) علي أن أدفع سنويا مبلغ ( 45 ألف دولار ) وفاء لثمن البيت وسداد فوائد القرض ، وأنا يترتب علي مبلغ ( 40 ألف دولار للضريبة ) ، ولكن بما أنني اشتريت البيت بقرض من البنك فإن الواجب دفعه علي هو ( 5 - 7 آلاف دولار ) فحسب لأن الربا يخصم لي من قسط البيت .

 - فهل يجوز لي أن أشتري البيت في أمريكا بمثل هذا القرض؟

وأقدم إليكم هذه الملحوظات بصدد ذلك :

1 - إن عامة البيوت المستأجرة قد اشتريت بقرض من البنك .

2 - إذا كان المستأجر ذا أسرة صغيرة يسعه أن يستأجر شقة اليوم ، فإنه لا يسعه أن يجد ذلك لو كان ذا أسرة كبيرة ، وهو يضطر لشراء بيت آنذاك بأن يقترض من البنك, وإلا فقد يلقي بأسرته في أحضان الشارع .

 

   ·   السؤال الثاني :

 - ما الحكم في الأموال المودعة في البنوك من حيث أخذ فائدتها إذا كان المودع جمعية إسلامية أيسعها أخذ الفائدة وإضافتها إلى ما تنتفع به؟

 

   ·   أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول :

إن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية بالنسبة للمسلمين المتواجدين في تلك البلاد وفي غيبة البدائل المشروعة من مثل مؤسسة مالية تبيع بالأقساط تجعل هناك شبه ضرورة وهو ما يسميه الفقهاء ( الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة ) ولذلك ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على شراء البيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة في هذه الظروف بسبب الحاجة العامة المنزلة منزلة الضرورة وذلك إلى أن تتحقق البدائل المشروعة ويجب السعي الحثيث لنجاح المشاريع المطروحة للبدائل المشروعة . والله أعلم .

 

وبالنسبة للسؤال الثاني فقد سئل السيد محمد عن المجال الذي ستصرف فيه الأموال المجموعة ، فأجاب بأنه سينشأ به مركز مشتمل على مكان مخصص للصلاة ومرافق للتعليم والتثقيف والخدمات الاجتماعية الإسلامية .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

تضم هذه الفوائد إلى أصل المال لإقامة مرافق المركز على أن يقتصر الصرف على المسجد ( المكان المخصص للصلاة ) من أصل المال الحلال .

والله أعلم .

 

التعامل ببطاقة الصرف الآلي

 

 [ 809 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يوسف ونصه كالآتي :

أرجو بيان مدى شرعية استخدام بطاقة الائتمان .

 

واطلعت اللجنة على سؤال مماثل ونصه ما يلي : ـ

 - هل يجوز التعامل بـ DINER,S CLUB CARD وما حدود هذا التعامل؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز التعامل بمثل هذه البطاقات في الحالتين التاليتين :

أ - أن لا تتضمن شروط التعامل بها شرطاً بدفع فوائد ربوية عند التأخير .

ب - إذا كان هناك شرط بدفع فوائد عند التأخير فلا يجوز التعامل بها إلا إذا اتخذ المتعامل الأسباب الكافية لعدم وقوعه تحت طائلة هذا الشرط من مثل : أن يدفع رصيداً سابقاً ، أو يبادر إلى السداد أو يطلب تحويل الفواتير إلى المصرف الذي فيه حسابه لدفعها أولاً بأول ، والغرض من هذا تحاشي اضطراره لدفع الفوائد .

والله أعلم .

 

 

التعامل بأسهم البنوك الربوية

 

[ 810 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / راجح ونصه كالآتي :

ما حكم التعامل بالأسهم المطروحة في الأسواق ( أسهم البنوك والشركات ) ؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إذا كانت الشركات ليس من أغراضها الأساسية التعامل بالربا والبيوع المحرمة فإن تداول أسهمها جائز ، أما البنوك غير الإسلامية فنظراً إلى أن أكثر تعاملها بالربا والمعاملات المحرمة فلا يجوز تداول أسهمها بيعا وشراء . والله أعلم .

 

تملك أسهم البنوك الربوية

 

[ 811 ] حضر إلى اللجنة السيد / محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :

شخص لديه من المال مبلغ مائة ألف دينار ( 100 . 000 ألف دينار ) وكذلك لديه أسهم بنك من البنوك الربوية وعددها 11681 سهماً أحد عشر ألفاً وستمائة وواحد وثمانون سهماً ، وكذلك لديه أسهم شركة تجارية تتعامل بالربا وعدد الأسهم في هذه الشركة 4999 سهماً أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهماً .

ما موقف الشرع من الأسهم التي يمتلكها صاحب المال وهي أسهم البنك الربوي + أسهم الشركة؟

 

   ·   أجابت اللجنة على السؤال بما يلي :

يجب التخلص من أسهم البنوك الربوية وأسهم الشركات التي غرضها الأساسي التحويل بالربا وذلك ببيعها أو بالمبادلة عليها باستثمارات أخرى مشروعة .

والله أعلم .

 

إنفاق الفوائد الربوية على الأيتام

 

[ 812 ] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي من جهة رسمية :

بالإشارة إلى الفتوى الصادرة بخصوص من يملك أسهماً من أسهم شركات التأمين وقام مالكها ببيعها بأكثر من ثمن شرائها فقد أفتت فيه لجنتكم الموقرة بأن عليه بيع الأسهم بالسعر الحاضر ويتخلص من القدر الزائد عن السعر الأصلي وذلك بإنفاقه في مصرف خيري عام .

 

وحيث إننا نمتلك أسهما من أسهم شركات مساهمة عديدة ، كما أن لنا حسابات جارية لدى البنوك ويصرف لها فوائد عن أرصدتها النقدية ، فقد أصدرنا قراراً ببيع الأسهم سالفة الذكر والتبرع بما زاد عن رأس المال للمنفعة العامة وتطبيق ذلك على حصة القصر المشمولين بوصايتنا من أسهم مورثيهم .

كما قمنا بتجنيب الفوائد البنكية التي يتم صرفها لنا عن أرصدة حساباتنا الجارية وذلك بغية التبرع بها للمنفعة العامة .

لذا نرجو الإفادة عما إذا كان يجوز إنفاق هذه المبالغ الربوية على القصر المحتاجين وهل يجوز صرف مكافآت منها إلى موظفينا الذين سبق أن قرر المجلس صرف مكافآت لهم من بند الاستقطاعات وهي الحصة المقررة لنا نظير إدارة الأموال ولكن تبين أن رصيد هذا البند لا يكفي ، وما هي افضل المصارف لهذه الأموال؟

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

الفوائد البنكية التي يتم تجنيها عن أصول أموال القصر المودعة في البنوك يجوز إنفاقها على القصر المحتاجين لأنهم من وجوه الخير العامة التي هي مصرف الأموال المشبوهة أو المحرمة ، وتراعى أولوية الصرف بحسب الحاجة التي تقدرها الجهة المختصة .

ولا يجوز صرف مكافآت من تلك الفوائد إلى موظفي الهيئة ونحوهم ( ممن تترتب لهم مستحقات ، ولا يوجد رصيد يفي بها ) لأنه تعتبر تملكا ضمنيا للهيئة حيث يسقط حقا واجباً عليها .

هذا ولا بد من التنبيه على أنه لا يحل للمسلم فرداً كان أو هيئة أن يودع أمواله في بنك ربوي لقصد تحصيل تلك الفوائد لإنفاقها في وجوه الخير تحصيلاً للثواب بزعمه ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن فعل ذلك فهو آثم بهذا القصد لكن إن أودع أمواله لحفظها في بنك ربوي وترتب عليها فوائد فإنه يأخذها وينفقها في وجوه الخير تخلصاً من وزرها . والله أعلم .

 

دفع الفوائد الربوية في الضرائب

 

[ 813 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عماد ، ونصه كالآتي :

السؤال الأول :

ما حكم إيداع أموال الشركة في الحساب الربوي للبنك؟ فإن أجيز فما هي أوجه صرف هذا الربا الناتج؟ وهل يجوز دفعه إلى السلطات البريطانية لقاء الضرائب التي يجب دفعها وهي بمعدل ( 30% ) من أرباح الشركة؟ ورب سائل يسأل : هل عند دفع الزكاة سوف يخصم المبلغ المطلوب دفعه للضريبة؟ فالجواب : لا إلا بنسبة محدودة ، أي أننا مضطرون رضينا أم أبينا إلى أن ندفع هذه الضريبة .

 

   ·   أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي :

لا يحل للمسلم أن يودع أمواله في بنك ربوي بقصد تحصيل تلك الفوائد لإنفاقها في وجوه الخير تحصيلاً للثواب بزعمه فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن فعل ذلك فهو آثم بهذا القصد ، لكن إن أودع أمواله لحفظها في بنك ربوي وترتب عليها فوائد فإنه يأخذها وينفقها في وجوه الخير تخلصاً من وزرها ولا تحتسب من الزكاة ولا يحل له أن يؤدي منها حقاً عليه سواء كان للأفراد أو للدولة كالضرائب مثلا . والله أعلم .

 

 

حساب أرباح ضمنية في أسعار السلع

 

السؤال الثاني :

2 - ما حكم الدخول في صفقات معينة يحدد لنا فيها سعر الشراء ولكن البائع يبني حساباته استنادا إلى المعدلات الربوية في ذلك الوقت؟ ومثال على ذلك لو اشترينا مبلغا من الدولارات اليوم فإنها تستغرق يومين حتى تدخل حسابنا وهذا أمر طبيعي ويعتبر من روتين المكاتب ولكن المشكلة تكمن في أنهم عند البيع يحسبون حسابهم على أن يكون من ضمن السعر إضافتها لمدة يومين وذلك بدون أن يخبرونا وهذه المعاملة تشمل كل الناس ، وحسب تصوري أنا أعزي ذلك إلى أنهم لن يستفيدوا من هذه الدولارات في هذين اليومين لكونها أخرجت من فرع وأدخلت فرعاً آخر وهذه العملية بحد ذاتها تستغرق يومين كاملين .

والله أعلم .

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

ما ذكر في السؤال لا يمنع صحة هذه المعاملة لأنه لم يقصد أخذ الفائدة ولكن هذه الفائدة ينبغي أن تنفق في عمل خيري سوى بناء المساجد وطبع المصاحف .

والله أعلم .

 

التعامل مع البنوك الربوية مع وجود البديل

 

[ 814 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / طلق وهو الآتي :

هل وجود بيت التمويل الكويتي يعتبر ممثلا للنظام المصرفي الإسلامي وأنه في هذه الحالة يجب عدم التعامل مع البنوك الوطنية الأخرى أم أن التعامل جائز في ( الحسابات والاعتمادات والكفالات ) .

ثانيا : في حالة وجود حساب جار لنا في بنك ربوي وبعد سنوات من هذا الحساب تم الاتفاق على أن يحتسب البنك لنا فائدة معينة على معدل الرصيد الشهري دون شروط تقيد السحب أو وضع حد للسحب أو الرصيد ، فهل يحق لنا أخذ هذه الفوائد شهريا ووضعها في حساب خاص يصرف منه على الخدمات العامة للمنطقة وتجميلها وإيجاد أماكن للعب الأطفال والحدائق ومواقف الباصات وتشجير الشوارع والساحات؟ كما أن الجمعية بصدد إنشاء صالة أفراح متعددة الأغراض لأهالي المنطقة سوف تتقاضى الجمعية مبالغ بسيطة من الأشخاص الذين سوف يستفيدون من هذه الصالة ، فهل يحق لنا فرض هذه الصالة والإسهام في بنائها من هذه الفوائد ، علما بأن هذه الصالة تدار ويشرف عليها من قبل الجمعية ومبنية نيابة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأنها لا تعتبر من أملاك الجمعية الخاصة؟ وفي حالة عدم جواز أخذ الفوائد شهريا هل تترك للبنك ويترك الحساب بدون أخذ أي مبلغ عليه .

 

   ·   أجابت اللجنة :

   ·   في حالة وجود بنك ملتزم في نظامه وأعماله بالشريعة الإسلامية وبنوك ربوية فقد سبق للجنة أن أجابت عن سؤال مماثل بالفتوى ذات الرقم 7ع / 86 ونصها :

   ·   إذا كان الإيداع في الحساب الجاري الخالي من الفوائد في هذه البنوك الربوية فإنه يجوز وإن كان الأولى التعامل في هذا النوع أيضا مع البنوك الإسلامية لأن في هذا دعماً لها وتوفيراً للسيولة فيها بدلا من أن يتم للبنوك الربوية ، أما الإيداع في حساب التوفير فإن كان بلا فائدة فحكمه الجواز كما تقدم في الحساب الجاري ما لم يعلم المودع أن الفوائد توجه إلى جهات معادية للإسلام فإن له في هذه المجال أن يأخذها بغير نية التملك بل بقصد صرفها في وجوه الخير العامة عدا طبع المصاحف وبناء المساجد ولا تحتسب من الزكاة ، ولا يحل له أن يؤدي منها حقا عليه سواء كان للّه تعالى أو للأفراد أو للدولة كالضرائب مثلا .

 

أما إيداع الأموال في حساب توفير عليه فوائد حسب النظام الأصلي للبنك فإنه لا يجوز إلا فيما إذا كان لم يتمكن من الإيداع في بنك إسلامي يقدم نفس الخدمات التي يحتاج إليها هذا المودع ، ولم تسد حاجته بالحساب الجاري ، أو بحساب التوفير بدون فوائد بصورة يتأكد منها عدم استعمال هذه الفوائد المتنازل عنها في وجوه معادية للإسلام ، ولم يتمكن من حفظها بطريقة أخرى يطمئن فيها على أمواله ففي هذه الحال له أن يودع في هذه البنوك وما يترتب على ذلك من فوائد يتصرف به على النحو المشار إليه فيما تقدم . أ . هـ .

أما التعامل مع البنوك بالاعتمادات فإنه جائز وهو من قبيل الوكالة بأجر مقابل الاتصالات ودراسة المستندات والاستلام والتسلم عن العمل شريطة أن لا يتضمن الاعتماد قرضا بفائدة حين دفع البنك الجزء غير المغطى من مبلغ الاعتماد لأن هذا تعامل بالربا وهو حرام .

وأما الكفالات فإذا كانت بأجر محدد على إصدار الكفالة ( خطاب الضمان ) فذلك جائز لأنه أجر على خدمة ، وأما إعطاء عمولة منسوبة إلى مبلغ الكفالة ومدتها فالذي استقر عليه الفقهاء عدم جوازه لأن الكفالة والضمان عقد تبرع ومعروف لا يصح الاعتياض عنه ، وإنما يفعل ابتغاء الثواب ، أو البر بالمكفول ، أو المساعدة له ، هذا ما لم يقم الكفيل بعمل زائد عن أصل الكفالة فإنه يستحق على هذا العمل تعويضا عادلا بقدر عمله باعتباره أجراً على عمل . واللّه أعلم .

 

الإيداع في البنوك الربوية بنية الخير

 

[ 815 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / محمد ونصّه الآتي :

قرر مجلس إدارة الصندوق إيداع المبالغ المتحصلة من اشتراكات الأعضاء كوديعة في أحد البنوك الوطنية المحلية على أن تجنب الفوائد عن مجموع هذه الأموال في حساب خاص للصرف منها في أوجه الخير .

ويهمنا الإفتاء في أمرين :

أولاً : ما هي أوجه الخير التي يستطيع المجلس تباعا أن يوجه إليها هذه الأموال ( مبالغ الفوائد على أموال الصندوق ) .

ثانياً : هل يمكن توجيه جزء من تلك الفوائد لمواجهة المصروفات الإدارية والعمومية . ( أجور موظفين - نثريات ... الخ ) مع العلم أن ميزانية الصندوق لا تسمح بتخصيص مبلغ معين لمواجهة تلك المصروفات .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إن إيداع أي مبلغ في بنك ربوي بقصد تحصيل فائدة ربوية وإنفاقها ولو في سبيل الخير ممنوع شرعاً ، ومن باب أولى الإنفاق منها على أجور الموظفين والنثريات وغيرها ، أما إذا كان الإيداع لمجرد الحفظ وبدون فوائد ربوية فإن الإيداع في هذه الحالة جائز شرعاً .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

فوائد الحسابات في البنوك

 

 [ 816 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من مدير لجمعية تعاونية وهو الآتي :

نرجو إفادتنا عن رأي الدين الحنيف في المبالغ التي تمنح من البنك كفوائد عن الحسابات المختلفة وهل يجوز أخذها وتوزيعها أم الأولى تركها للبنك؟ ونرجو تزويدنا بالفتوى الشرعية لذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ القرار المناسب حيال ذلك .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إذا كان الإيداع في الحساب الجاري الخالي من الفوائد في هذه البنوك الربوية فإنه يجوز وإن كان الأولى التعامل في هذا النوع أيضاً مع البنوك الإسلامية لأن في هذا دعماً لها وتوفيراً للسيولة فيها بدلاً من أن يتم للبنوك الربوية ، أما الإيداع في حساب التوفير فإن كان بلا فائدة فحكمه الجواز كما تقدم في الحساب الجاري ما لم يعلم المودع أن الفوائد توجه إلى جهات معادية للإسلام فإن له في هذا الحال أن يأخذها بغير نية التملك بل بقصد صرفها في وجه الخير العامة عدا طبع المصاحف وبناء المساجد ، ولا تحتسب من الزكاة ، ولا يحل له أن يؤدي منها حقاً عليه سواء كان للّه تعالى أو للأفراد أو للدولة كالضرائب مثلاً ، أما إيداع الأموال في حساب توفير عليها فوائد حسب النظام الأصلي للبنك فإنه لا يجوز إلا فيما إذا كان لم يتمكن من الإيداع في بنك إسلامي يقدم نفس الخدمات التي يحتاج إليها المودع ، ولم تسد حاجته بالحساب الجاري أو بحساب التوفير بدون فوائد بصورة يتأكد منها عدم استعمال هذه الفوائد المتنازل عنها في وجوه معادية للإسلام ولم يتمكن من حفظها بطريقة أخرى يطمئن فيها على أمواله ففي هذه الحال له أن يودع في هذه البنوك وما يترتب على ذلك من فوائد يتصرف به على النحو المشار إليه فيما تقدم .

والله أعلم .

 

هل تعتبر الفوائد الربوية كاللقطة

 

[ 817 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة عقارية / غسان ، وهو الآتي :

وصلنا كتاب من أحد المساهمين يطلب فيه عدم رغبته في أخذ أي فوائد بنكية على أمواله المودعة في الشركة والتي أودعتها الشركة في البنوك التجارية الكويتية ويطلب معالجتها كما لو كانت ( لقطة ) . نرجو التكرم بعرض هذا الموضوع على لجنة الفتوى وإبلاغنا برأي الفتوى حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بما يخص هذه الفوائد .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إن ما ترتب من فوائد ربوية على إيداع أموال السائل وغيره في البنوك سبيله الصرف في وجوه الخير تخلصاً من الوزر ، والمراد بوجوه الخير هنا هو إنفاقها في أي من وجوه البر العام ماعدا بناء مسجد أو ترميمه أو طباعة مصحف ، وليست الفوائد من قبيل ( اللقطة ) ولا تأخذ حكمها ، لأن اللقطة يحل تملكها لملتقطها بعد تعريفها سنة ، وعدم ظهور مالكها الأصلي . والله أعلم .

 

التصرف بالفوائد الربوية قبل الاطلاع على التحريم

 

[ 818 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عمر ونصّه الآتي :

أفتت اللجنة الموقرة بعدم جواز التعامل بالفوائد البنكية ، أود الاستفسار عما يمكن القيام به تجاه المعاملات المادية السابقة على تاريخ الفتوى إذ كان التعامل مسبقاً في المعاملات المادية مع المصارف لا يقيد بحكم هذه الفتوى ، فكيف يكون التصرف بما لا يخالف الشريعة وكذا مع ملاحظة استحالة تقدير قيمة ما أضيف من فوائد تقديراً دقيقاً .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إن كان التعامل بالفائدة بإعطائها للبنك أو غيره فإن المعطي إذا تاب لا شيء عليه إلاّ التوبة والاستغفار ، وإن كان قد أخذ الفائدة فعليه التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر إن كانت الفوائد لا تزال موجودة .

أما إن تصرف فيها بإخراجها عن ملكه بغير الصدقة فقد توقفت اللجنة في الإفتاء بما يلزم من كان قد أخذها لعدم اطلاعه على النصوص فيها وترجو اللجنة أن تتمكن من الجواب عن ذلك مستقبلاً إن شاء الله .

 

المضاربة والاتجار بأسهم البنوك والشركات

 

[ 819 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبدالله ونصّه الآتي :

ما حكم شراء وبيع أسهم البنوك التجارية بقصد المضاربة وليس الاستثمار؟ وعادة ما يكون تملك المضارب للسهم أياما معدودة؟ إذا كان ذلك غير جائز شرعاً فما حكم الأرباح التي يحققها الشخص المضارب؟ هل يتبرع بها إلى جهة خيرية أم يجوز أن يعطيها لأقاربه الفقراء أم ماذا ؟

ما حكم شراء أسهم الشركات التجارية بقصد الاستثمار؟ مع العلم بأن أغلب أو جميع الشركات تودع أموالها أو بعضاً من رأس مالها في البنوك وتحصل على فوائد ربوية ؟ وما حكم أرباح الأسهم التي توزعها هذه الشركات في نهاية السنة المالية؟ وما حكم شراء أسهم هذه الشركات التجارية بقصد المضاربة وليس الاستثمار؟ وإذا كان ذلك غير جائز فما حكم الأرباح التي يحققها الشخص المضارب؟ مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الشخص العادي لا يستطيع أن يحدد أو يتوصل إلى معرفة حجم الأموال التي تودعها هذه الشركات من رأس مالها في البنوك كودائع وتأخذ عليها فوائد ربوية ، ثم أضاف المستفتي بورقة خارجية ما يلي : « ما حكم الاستثمار والأرباح التي تتحقق من وراء الاستثمار في أسهم البنوك التجارية ؟ » .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

لا يجوز شراء أو بيع أسهم البنوك التجارية الربوية سواء كان بقصد استثمار ريعها أو بقصد المتاجرة بالأسهم ( المضاربة ) ولو كان تملك المضارب للسهم أياماً معدودة لأن عمل هذه البنوك قائم على أكل الربا وإعطائه لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله . رواه مسلم زاد الترمذي وغيره : « وشاهديه وكاتبه » .

وأما شراء أسهم الشركات التجارية التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فيجوز ولا يمنع من ذلك كونها تودع أموالها في البنوك التجارية الربوية في غير فترات تشغيل هذه الأموال في أغراضها المشروعة على أن يتحرى المساهم مقدار الفائدة الناشئة عن عملية الإيداع ويخرج ما يخصه منها فيصرفه في وجوه البر العام ماعدا بناء المساجد أو طباعة المصاحف وما يتصل بذلك وليس له أن ينفقه على نفسه أو أصوله أو فروعه أو أحد ممن تلزمه نفقته شرعاً ، وهذا هو أيضا حكم الأرباح التي يحققها الشخص من أسهم البنوك التي يملكها وعليه التصرف فيها بإخراجها عن ملكه ولو بعوض مشروع أو بغير عوض .

واللّه سبحانه وتعالى أعلم .

 

 

الإسهام والإيداع في البنوك الربوية

 

 [ 820 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / حمد .. وهو الآتي :

أرجو التكرم بالإفتاء في المسائل البنكية الآتية على ضوء الحكم الشرعي الإسلامي وجزاكم الله خيراً .

1 - حكم التعامل بالبنوك الربوية ( أي إيداع الأموال بها ) .

2 - حكم الإسهام في البنوك الربوية .

3 - حكم الفوائد المأخوذة من البنوك الربوية .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

   ·   بالنسبة للسؤال الأول : إذا كان الإيداع في الحساب الجاري الخالي من الفوائد في هذه البنوك الربوية فإنه يجوز وإن كان الأولى التعامل في هذا النوع أيضا مع البنوك الإسلامية لأن في هذا دعماً لها وتوفيراً للسيولة فيها بدلاً من أن يتم للبنوك الربوية ، أما الإيداع في حساب التوفير فإن كان بلا فائدة فحكمه الجواز كما تقدم في الحساب الجاري ما لم يعلم المودع أن الفوائد توجه إلى جهات معادية للإسلام فإن له في هذا الحال أن يأخذها بغير نية التملك بل بقصد صرفها في وجوه الخير العامة ، عدا طبع المصاحف وبناء المساجد ولا تحتسب من الزكاة ، ولا يحل له أن يؤدي بها حقاً عليه سواء كان لله تعالى أو للأفراد أو للدولة كالضرائب مثلاً ، أما إيداع الأموال في حساب توفير عليه فوائد حسب النظام الأصلي للبنك فإنه يجوز إلاّ فيما إذا كان لم يتمكن من الإيداع في بنك إسلامي يقدم نفس الخدمات التي يحتاج إليها هذا المودع ، ولم تسدّ حاجته بالحساب الجاري ، أو بحساب التوفير بدون فوائد بصورة يتأكد منها عدم استعمال هذه الفوائد المتنازل عنها في وجوه معادية للإسلام ولم يتمكن من حفظها بطريقة أخرى يطمئن فيها على أمواله ، ففي هذه الحالة له أن يودع في هذه البنوك وما يترتب على ذلك من فوائد يتصرف به على النحو المشار إليه فيما تقدم .

 

 - وبالنسبة للسؤال الثاني : لما كان الغرض الأساسي من إنشاء البنوك الربوية كسب المال عن طريق الإقراض والاقتراض بالفوائد الربوية ، فإنه لا يجوز الإسهام فيها .

 - وبالنسبة للسؤال الثالث : فقد عرف جوابه مما تقدم في إجابة السؤال الأول .

 

فوائد البنوك الربوية ربا صريح

 

[ 821 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو / فوزي ، ونصه الآتي :

أرجو إفادتي عن فوائد النقود المودعة في البنوك والمتفق عليها سلفا بين المودع والبنك ، هل هذه الفوائد تعتبر من الربا الذي حرمه الله طبقا للآية الكريمة ... أم أن هذه الفوائد لها حكم آخر في الشريعة الإسلامية بحيث لا تعتبر ربا وبالتالي يجوز للشخص المسلم التعامل بها ؟

أرجو إفادتي ... وجزاكم الله خيرا .

 

   ·   أجابت اللجنة :

أنها ترى الأخذ بما أفتت به جهات الإفتاء في البلاد الإسلامية ولا سيما مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني ، ومؤتمرات المصارف الإسلامية السابقة ، والمجمع الفقهي بمكة المكرمة ، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة من أن الفوائد البنكية هي من الربا الذي حرمه الله ، وعليه لا يجوز للمسلم التعامل بهذا أخذا أو إعطاء لقول الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } ( البقرة : 275 ) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء » .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

 

إيداع الأموال الخيرية في البنوك الربوية

 

[ 822 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ونصّه الآتي :

نرجو الإفادة عن جواز إيداع جزء من مبلغ موقوف للأعمال الخيرية في بنوك تعطي أرباحاً محددة مسبقاً ، وهل يجوز استعمال الربح المعطى في نهاية السنة في الأعمال الخيرية علماً أنه ليس هناك منفذ آخر لاستثمار هذه الأموال لصرف ريعها في الأعمال الخيرية ؟ .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

بأن إيداع جزء من مبلغ موقوف للأعمال الخيرية في بنوك تعطي أرباحاً محددة مسبقاً حرام شرعاً لأن الفوائد المأخوذة هي من الربا المحرم - علماً بأن أبواب الاستثمار لهذه الأموال كثيرة أو يمكن استثمارها في البنوك الإسلامية ، وفي التجارة والصناعة والزراعة وتملك العقار لاستثماره والمساهمة في الشركات المباحة وغير ذلك مع وجوب تحري أسلم الأبواب وأبعدها من الخسارة .

والله سبحانه وتعالى أعلم .



التخلص من الفوائد الربوية بدفع الضرائب

 

[ 823 ] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد / مصطفى وهو كالآتي :

مقاول يتعامل مع الحكومة بدولة عربية مما يضطره لوضع أمواله في البنوك الربوية ، وهو يسأل هل يجوز له أن يصرف أرباح هذه البنوك الربوية في مصارف أخرى تطالبه بها الحكومة مثل : رسوم الضرائب ورسوم الجمارك وخلافه وبالتالي ما حكم هذه الرسوم؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز صرف فوائد الأموال المودعة في البنوك الربوية في وجوه الخير المتطوع بها ولا يجوز أن يسد بها حقا مترتباً عليه للأفراد أو للدولة ومن ذلك الضرائب والجمارك أما حكم رسوم الجمارك والضرائب ، فإنها موارد مالية مشروعة إذا روعي في فرضها وصرفها المصلحة العامة للمسلمين ، والله أعلم .