كتاب المعاملات
باب
: الوقف
تغيير
مصرف الوقف
[ 837 ] حضر إلى اللجنة
السيد / الوكيل المساعد في الوزارة وقدم الاستفتاء الآتي :
« بالإشارة
إلى خطة الإدارة لصرف صافي إيرادات الأوقاف الخيرية والنصيب الخيري في الأوقاف
المشتركة عن عام 1984 على أن يتم الصرف خلال 1985 وذلك في عدة مشروعات خيرية .
وبالإشارة إلى ما أفاد به مكتب الإفتاء ( لجنة الأمور العامة
) في الفتوى رقم 6ع / 85 بمشروعية المشاريع المقترح المساهمة فيها واشتراط تقديم
الحاجة في بعض المشروعات وما أوصت به اللجنة في فتواها بوجوب ملاحظة شروط الواقفين
ما أمكن .
فقد قامت الإدارة
بتصنيف شروط الواقفين إلى ثلاث مجموعات هي :
1 - مجموعة الإطعام : وتشمل شروط الإطعام والضحايا والعشيات
وتسبيل المياه .
2 - مجموعة الخيرات : وتشمل شروط الميراث والخيرات والمآتم
وما يعمل الحي للميت والفقراء وتغسيل الموتى .
3 - مجموعة العلم : وتشمل شروط العلم وطلبة العلم والقرآن
الكريم .
وبناء على هذا التقسيم قامت الإدارة بتقسيم المشروعات
الخيرية المقترح المساهمة فيها والصرف عليها داخل الكويت إلى أربعة برامج كل
برنامج يشمل مجموعة من المشروعات على النحو التالي :
البرنامج الأول : مجموعة
المشروعات الخاصة بالرعاية الاجتماعية وهي :
1 - كافل اليتيم
2 - كسوة اليتيم
3 - الأسر المتعففة
4 - مساعدات وزارة الشئون
5 - المساعدات المقطوعة
6 - مساعدة هيئة شئون القصر
7 - صندوق الطلبة
8 - صندوق المعونة الطبية
9 - صندوق مكافحة التسول
10 - القرض الحسن
ويتم تمويل هذه
المشروعات من مجموعة الخيرات .
البرنامج الثاني :
مجموعة المشروعات الخاصة بالإطعام وهي :
1 - الأضاحي
2 - ولائم الإفطار
3 - تسبيل المياه
4 - حفر آبار
5 - الإغاثة
ويتم تمويل هذه
المشروعات من مجموعة الإطعام .
البرنامج الثالث :
مجموعة المشروعات الخاصة بالعلم وهي :
1 - طالب العلم
2 - المعاهد العربية والشرعية
3 - تحفيظ القرآن الكريم
4 - طبع ونشر المصاحف والكتب الإسلامية
5 - منح لطلاب العلوم الدينية .
ويتم تمويل هذه
المشروعات من مجموعة العلم .
البرنامج الرابع :
مجموعة المشروعات الخاصة بالمؤلفة قلوبهم وهي :
1 - مدارس الجمعة 2
- نادي المهتدين .
وبعد حصر إيرادات الأوقاف حسب شروط الواقفين وطبقا للمجموعات
السابق ذكرها وحصر المبالغ المقترحة لكل برنامج على حدة وبعد مقابلة إيرادات كل
مجموعة من الشروط مع كل برنامج اتضح ما يلي :
أولاً : إن الإيرادات الخاصة بالأوقاف ضمن مجموعة الإطعام
أكبر من إجمالي المبالغ المقترحة لمجموعة المشروعات الخاصة بالإطعام في البرنامج
الثاني .
ثانياً : إن الإيرادات الخاصة بالأوقاف ضمن مجموعة العلم أقل
من إجمالي المبالغ المقترحة لمجموعة المشروعات الخاصة بالعلم .
ثالثاً : إن الإيرادات الخاصة بالأوقاف ضمن مجموعة الخيرات
أقل من إجمالي المبالغ المقترحة لمجموعة المشروعات الخاصة بالرعاية الاجتماعية .
رابعاً : إن مجموعة المشروعات الخاصة بالمؤلفة قلوبهم لم تنص
حجج الواقفين على اشتراطها أو اشتراط ما يماثلها .
وتأسيسا على ما سبق
.... يرجى التكرم بإفادتنا بما يلي :
السؤال الأول :
1 - هل يجوز الصرف من
مجموعة شروط الواقفين على الإطعام على مجموعة المشروعات الخاصة بالعلم وذلك بعد
تغطية مجموعة المشروعات الخاصة بالإطعام؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إذا زادت إيرادات الواقفين على الإطعام بعد استيعاب الحاجات
القائمة في داخل البلاد وخارجها فإنه يجوز صرف ذلك الفائض في وجوه الخير ومنها
المشروعات العلمية الإسلامية أو المشروعات الخاصة بالعلم وغيرها من أبواب الخير .
وإذا كانت شروط بعض الواقفين قد جمعت بين الإطعام والأضاحي (
بعدد محدود أو مطلقٍ ) فيستحسن الاقتصار على أقل ما يتحقق به شروط الواقف بالنسبة
إلى الأضاحي وذلك بالتضحية بالعدد المحدد وصرف الباقي من الموارد في مجال الإطعام
ويجب ذبح الأضاحي في أيام النحر ثم تدخر بأي وسيلة لتوزيعها على مدى العام لحديث
النبي صلى الله عليه وسلم : « كلوا وأطعموا وادخروا »
رواه البخاري . والله أعلم .
السؤال الثاني :
2 - هل يجوز الصرف من
مجموعة شروط الواقفين على الخيرات على مجموعة المشروعات الخاصة بالمؤلفة قلوبهم ؟
· أجابت
اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي :
« إن صرف
إيرادات الواقفين على الخيرات ( إذا كان شرط الواقف عامًا في الخيرات ) يجوز الصرف
منها على المشروعات الخاصة بالمؤلفة قلوبهم أو أي وجه آخر من وجوه الخير » . والله
أعلم .
السؤال الثالث :
3 - مدى جواز الصرف على
مشروعات لا تتفق طبيعتها مع شروط الواقفين إنما تتفق في كونها أعمالاً خيرية؟
· أجابت
اللجنة عن السؤال بما يلي :
· « إذا زادت
الإيرادات عن تحقيق شروط الواقفين المشروعة الخاصة أو زال الغرض من الوقف الخاص
ولم يبق مجال للصرف عليه فإنه يجوز صرف ذلك الإيراد أو الزائد منه في وجوه الخير
المختلفة ، والله أعلم » .
السؤال الرابع :
4 - مدى جواز الصرف على
مشروعات تتفق مع بعض شروط الواقفين وليس لها إيراد من أوقاف لها شروط لا تتفق مع
هذه المشروعات؟
· أجابت
اللجنة عن السؤال الرابع بما يلي :
· عرف مما سبق
جواب هذا السؤال ، فكل مشروع خيري لا يدخل ضمن شروط أحد الواقفين يجوز الصرف عليه
من فائض ذلك الوقف إذا غطيت الوجوه المشروعة لذلك الوقف أو انعدم المصرف المشروط ،
أما إذا كان هناك مجال للصرف على الوجه الخاص الذي شرطه الواقف فلا يعدل عنه إلى
غيره إلا عند الضرورة كالجوائح العامة والمجاعات والجهاد المتعين . والله أعلم .
- بناء مسجد في بلد
آخر من الوقف
- بناء توابع للمسجد من الوقف
[ 838 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من
السيد / فيصل ونصه كالآتي :
لقد ورد في فتوى كانت إجابة على الاستفتاء المقدم مني بشأن
الأرض الموقوفة على مسجد ، وقد أشكل علي في الإجابة مسألتان وأرجو التوضيح فيهما :
المسألة الأولى :
إن جواز بناء المسجد
خارج الكويت مرتبط بعدم وجود حاجة قائمة في الكويت وهنا يطرح سؤالان :
أ - من الذي يقدر
الحاجة من عدمها في الكويت؟
ب - ما مدى تقدير لجنة
الفتوى للاحتياج في الكويت بالنسبة للبلاد الإسلامية؟
المسألة الثانية :
أنه أتى في نص الفتوى « ولا يصرف - أي مبلغ التثمين - في غير
إقامة المساجد فهل يفهم من هذه العبارة أنه لا يبنى :
أ - مبنى للإمام
والمؤذن كسكن لهما بصفتيهما .
ب - مدرسة وفصول للطلبة
.
ج - سكن للطلبة
التابعين للمدرسة .
د - دكاكين موقوفة على
المسجد ؟؟
على أن يلاحظ في
الإجابة إن كانت هذه الأشياء متصلة ببناء المسجد أم منفصلة عنه » .
· أجابت
اللجنة عن السؤال الأول بما يلي :
إذا لم توجد حاجة قائمة في الكويت يبنى المسجد في مكان آخر
ويفضل بناؤه في المناطق التي تحتاج فيها إليه كمركز للدعوة أو للتعليم فيه وعلى
هذا فإنه إذا كانت أموال البدل لهذا الوقف لدى وزارة الأوقاف فإن المسئول عن
اختيار المكان الذي يبنى عليه المسجد خارج الكويت الجهة التي تعينها الدولة .
· أجابت
اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي :
إذا كان المبلغ البدل كافياً لإقامة جامع وبقي بعد ذلك ما
يكفي لإقامة مسكن للإمام والمؤذن وجرى العرف بذلك جاز بناؤه لهما ويعتبر ملحقاً
للمسجد وإن لم يأخذ السكن حكم المسجدية .
أما بالنسبة للمدرسة والسكن للطلبة التابعين لمدرسة المسجد
والدكاكين التي توقف على الإنفاق للمسجد ، فهذا جائز إن جرى به عرف وكان هناك فضل
من أموال البدل . والله أعلم .
الوقف الذري
[ 839 ] حضر إلى اللجنة
السيد / محمد وقدم الاستفتاء الآتي :
لدينا وقف من الجدة الكبيرة بزة ، ثم بزة أوقفته على بنتها
عايشة ، ومن بعدها على ذريتها عبدالعزيز وأخواته ، بزة ولطيفة بنات سعد ، ومن
بعدها على ذريتها ما تناسلوا ، وهذا الوقف بعد وفاة عبد العزيز لم يكن له ذرية
انحصر في بزة ولطيفة بنات سعد ، وقدر أن يثمن هذا الوقف من قبل الحكومة ويقسم
الثمن بين لطيفة وذريتها وبزة وذريتها ، ونقلاً عن والدي عبد الله يقول : إن وزارة
الأوقاف طلبت منه ( لأنه هو وكيل على ذرية لطيفة ) أن يختار بيتاً أو بناية تكون
وقفاً بدلاً من أن يأخذ الثمن نقداً ، وحصل أن والدي اختار بيتاً وبناية ، البيت
سكنت فيه جدتي ، أما البناية فنأخذ منها إيجاراً عن طريق وزارة الأوقاف ، وهذا
الإيجار كان والدي عبدالله غفر الله له يوزع الإيجار علينا ( نحن ذرية لطيفة
المذكورين في الكشف الذري المرفق ) كان الإيجار يوزع علينا بالتساوي ، ونصيب الذكر
يعادل نصيب الأنثى .
السؤال : ما رأيكم في
هذه المسألة؟ وجزاكم الله عنا خيراً .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
بأن هذا الوقف الموقوف
على الذرية يوزع حاصلة على المستحقين للذكر مثل الأنثى . والله أعلم .
تغيير مصرف الوقف
[ 840 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء المقدم من وكيل الوزارة ونصه كالآتي :
يرجى التكرم بإفادتنا حول المقصود بالعبارات الآتية والتي
يورد ذكرها في
نصوص حجج الأوقاف وهي :
( العشيات -
الإطعام - النوافل - ما يعمل الحي للميت ) مع السؤال فيما إذا كان جائزاً من
الناحية الشرعية أن يقوم أحد ورثة الواقف على الخيرات بعمل حجة توهب له من ريع هذا
الوقف وإن جاز ذلك ، فما الرأي إذا كان قد سبق له تأدية هذا الفرض من قبل ، وذلك
حتى يتسنى لنا تحقيق شروط الواقفين لنص الوثائق وإنفاق أموال ملك الأوقاف وفقاً
للجهة الشرعية الصحيحة .
هذا وقد استأنست اللجنة قبل الإجابة عن هذا السؤال بإفادة
الشيخ محمد بن سليمان الجراح حول المقصود بهذه الألفاظ الأربعة وملخص جوابه
المربوط بالمحضر ، فأفاد بأن المراد من ( العشيات أو الإطعام أو النوافل ) هو صنع
طعام من ثلث الموصي أو الواقف وتفريقه على الفقراء والجيران في ليالي العاشر من
المحرم والثاني عشر من ربيع الأول والسابع والعشرين من رجب والنصف من شعبان وليلة
كل جمعة من شهر رمضان ، أما المراد بما يعمله الحي للميت فالمراد به فعل جميع
الخيرات من إطعام وكسوة وصدقة وحج وعمرة وأضحية وبناء مساجد وغير ذلك من أعمال
البر .
· أجابت اللجنة
:
بأنه نظرا إلى أن هذا العرف مبني على الاهتمام في ذلك الزمن
بتلك الليالي وتجمع الفقراء طلباً للعون فيها ورجاء الواقف أو الوصي كثرة الثواب
لذا خصها بالذكر ، وبما أن بعض هذه الليالي ورد فيه ما يدعو للتوسعة أو الصدقة مثل
ليلة عاشوراء ويومه ، وليالي رمضان عموماً .
ولذا فإن اللجنة ترى الاقتصار من هذه الليالي على ما ورد فيه
نص شرعي في فضله وما زاد فإنه يصرف في مطلق الطعام في أي وقت من غير تخصيص بباقي
الليالي المذكورة في الحجج .
أما ما وقف على ما يعمل الحي للميت فيصرف في وجوه البر
العامة وأما الصرف لأداء حجة للميت فهو داخل في عموم من شرط من الواقفين على الصرف
فيما يعمل الحي للميت ، ما لم يوجد من الوجوه التي يشملها مفهوم هذا النص ما هو
أولى من الحج غير المفروض على الميت الذي سبق له الحج وذلك كالإطعام في المجاعات
والصرف على اليتامى وعلى طلبة العلم ونحوها من وجوه البر العام . والله أعلم .
مصارف الوقف الخيري
[ 841 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الوقف ونصه كالآتي :
قامت إدارة الوقف باقتراح خطة لصرف إيرادات الأوقاف الخيرية
والنصيب الخيري في الأوقاف المشتركة عن عام 1984م على أن يكون الصرف خلال عام
1985م وذلك في عدة مشروعات هي :
|
البيـان |
المشروع |
الرقم |
|
بتوفير الرعاية الشاملة للأيتام في الكويت |
كافل اليتيم |
1 |
|
لكسوة 2500 يتيم في الكويت في العيدين وبداية العام الدراسي . |
كسوة اليتيم |
2 |
|
لمساعدة الأسر المتعففة والتي يحسبهم الجاهل
أغنياء من التعفف بواقع 1250 دينار لكل أسرة . |
الأسر المتعففة |
3 |
|
للأبناء الذين ترعاهم وزارة الشئون الاجتماعية
وهم مجهولو الوالدين والأحداث المنحرفون والمعرضون للانحراف |
مساعدات وزارة الشئون الاجتماعية |
4 |
|
البيـان |
المشروع |
الرقم |
|
للمحافظة على مستوى دخل القصر ورعايتهم |
مساعدات هيئة شئون القصر |
5 |
|
للأسر القليلة أو المعدومة الدخل سواء على
الأرامل والعجزة أو المرضى . |
المساعدات الشهرية والمقطوعة |
6 |
|
لتنمية المجتمع المسلم عن طريق استثمار
العملية التعليمية في الإسلام والمسلمين وابتعاث المتفوقين منهم للدراسة خارج
الكويت . |
طالب العلم |
7 |
|
وهو النواة الأولى لمشاريع التعاون المشتركة
مع الجهات المختصة وذلك بتقديم المساعدات إلى الطلبة وأسرهم لضمان تحصيلهم
العلمي . |
صندوق الطلبة |
8 |
|
وهي قائمة ويصرف لها مساعدات من الأوقاف . |
مدارس الجمعة |
9 |
|
للتشجيع على تدريس العلوم الشرعية والقرآنية
كمعهد الإيمان الشرعي . |
المعاهد العربية والشرعية |
10 |
|
وهو لتكريم حفاظ القرآن على مستوى المدارس أو
الأحياء بمكافآت مالية . |
تحفيظ القرآن |
11 |
|
لتربية المهتدين الجدد كما أنه مركز لدعوة
الآخرين |
نادي المهتدين |
12 |
|
وهو الصندوق الخاص بالوزارة |
صندوق المعونة الطبية |
13 |
|
وهو لتقديم الرعاية اللازمة للمتسولين
المتشردين داخل الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية . |
صندوق مكافحة التسول |
14 |
|
لمساعدة من هم في حاجة للدعم المالي بتوفير
الفرص الميسرة لتجاوز الكبوات المالية |
القرض الحسن |
15 |
|
لذبح الأضاحي في الكويت وتوزيعها على الفقراء
والمساكين . |
الأضاحي |
16 |
|
وهي تقام في مساجد الكويت بمناطق مختلفة . |
ولائم الإفطار |
17 |
|
لإنشاء برادات مياه في مناطق مختلفة بالكويت
يبرز فيها اسم الوزارة والوقف بالشكل المناسب . |
تسبيل المياه |
18 |
ويسرنا أن نذكر الأمثلة
من شروط الواقفين في الأوقاف الخيرية كما يلي :
1 - وقف أم رئيفة ، حيث نصت حجة الوقف على أنها أوقفت بيتها
على خيرات وصدقات وأضحية وإطعام لها .
2 - وقف موضي حيث نصت الحجة على أنها أوقفت بيتها على عشيات
وضحايا وأعمال بر وما يعود نفعه إليها .
3 - وقف منصور ، حيث نصت الحجة على أنه « اشترى منزلا بمحلة
الصفاة ثم جعله ثلثاً لأبيه منصور الخرقاوي ولم يشترط النظارة لأحد واكتفى بأن
أوصى بالمنفعة على الجهات الخيرية » .
4 - وقف لطيفة حيث نصت الحجة على أنها « أوقفت بيتها على
أعمال بر وخيرات في عشيات وأضحية كل سنة لها ولوالديها » .
5 - وقف عبد العزيز ، أوقف بيوته التسعة ودكاكينه الثلاثة في
أعمال بر وخيرات .
6 - وقف آمنة أوصت بيتها لما يعمل الحي للميت من أضحية وصدقة
وكل ما يطلق عليه فعل الخير .
7 - وقف نورة أوقفت بيتها على يد بنتها عن خيرات وصدقات
وأضحيات لها ولوالديها .
8 - وقف ناصر ، أوصى بالثلث من جميع مخلفاته في وجه المبرات
والخيرات مما يعود نفعه عليه .
9 - وقف أحمد حيث نصت الحجة على أنه أوصى بثلث ما يتركه خلفه
ينفق في طاعة الله تعالى في كتب دينية وإسلامية من مصاحف وكتب حديث وتفسير وغيرها
توزع على طلبة العلم .
10 - وقف ميثا حيث أوقفت قسم بيتها الجنوبي على أفعال الخير
من أضحية وإطعام .
وتأسيسا على ما سبق
ذكره .... يرجى التفضل بإفادتنا بما يلي :
أولاً : مدى جواز الصرف على المشروعات سالفة البيان من صافي
إيرادات الأوقاف الخيرية والنصيب الخيري في الأوقاف المشتركة .
ثانياً : تحديد أوجه
إنفاق أموال الأوقاف الخيرية داخل وخارج الكويت .
ثالثاً : مدى مطابقة
المشروعات المذكورة مع أوجه صرف أموال الأوقاف الخيرية داخل الكويت .
وطلبت اللجنة حضور
مندوب من إدارة الوقف وحضر السيد الوكيل المساعد لشئون الوقف .
وقد استفسرت اللجنة منه
عن البند الرابع فأجاب :
إن إدارة الوقف بالمساعدة مع وزارة الشئون تصرف لهم مبالغ
مادية من الأوقاف الخيرية للأحداث واللقطاء وما شابههم .
- وكذلك
استفسرت اللجنة عن البند التاسع وهو مدارس الجمعة فأجاب : إن هذه المدارس تفتح
للمسلمين غير الناطقين بالعربية وهم الباكستانيون والهنود الذين يدرسون في المدارس
غير العربية وتكون الدراسة في مدرسة النجاة الخيرية يوم الجمعة .
- وكذلك
استفسرت اللجنة عن البند الثاني عشر وهو نادي المهتدين فأجاب : إن المقصود
بالمهتدين هم حديثو العهد بالإسلام والمؤلفة قلوبهم لمتابعتهم وتزويدهم بالثقافة
الدينية وعلاج الحالات الطارئة في ظروف حياتهم المعاشية .
- وكذلك
استفسرت اللجنة عن البند الخامس عشر وهو القرض الحسن هل هناك ضمانات على سداد
القرض؟ فأجاب : إن القروض تقدم بالضمانات الكافية لسدادها ، وتدرس ظروف ذوي العسرة
.
- وفي البند
الثامن عشر وهو تسبيل المياه سألت اللجنة عن مكان وضع البرادات فأجاب في الأماكن
العامة كالحدائق وغيرها .
· وقد أجابت
اللجنة بما يلي :
بعد الاطلاع على المشاريع المذكورة والبيانات المكملة توافق
اللجنة على هذه المشاريع جميعاً وترى أنها مشروعة ويجوز الإنفاق عليها من إيرادات
الوقف الخيري مع مراعات الملاحظات التالية :
1 - في البند الأول مشروع كافل اليتيم أضافت اللجنة أنه
ينبغي أن يقدم الأكثر احتياجاً .
2 - وكذلك في البند الثالث مشروع الأسر المتعففة تقدم الأسر
المحتاجة على غيرها ندباً .
3 - وكذلك في البند الخامس مساعدة هيئة شئون القصر ينبغي أن
تكون المساعدة للمحتاجين من القصر وكذلك في البند السابع وهو مشروع طالب العلم
ينبغي أن يكون المسلم الملتزم بدينه أولى من غيره بالمعاونة الخيرية مع التقيد
بمتابعة الطلبة حال دراستهم في الخارج دينياً وخلقياً .
4 - وأما في البند الرابع عشر فقد استحسنت اللجنة تعديل اسم
المشروع من مكافحة المتسولين إلى مكافحة التسول .
5 - واقترحت اللجنة زيادة بندين برقم 19 و20 :
وينص البند ( 19 ) على نشر المصاحف والكتب الإسلامية ،
لطبعها وتيسير توزيعها إلى الناس مثل رياض الصالحين وغيره من الكتب الدينية بعد
التحقيق من صلاحيتها من جميع الوجوه وخلوّها من المؤاخذات .
وينص البند ( 20 ) على
إنشاء منح من الخيرات لطلاب العلوم الدينية للوافدين لدراسة العلوم الشرعية .
6 - وتوصي اللجنة بوجوب ملاحظة شروط الواقفين ما أمكن .
والله أعلم .
زكاة الأوقاف الأهلية والخيرية
[ 842 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء المقدّم من مدير شئون الوقف وهو الآتي :
يرجى التكرم بإفادتنا
بما يلي :
1 - هل تجب الزكاة على الأوقاف بأنواعها المختلفة الخيرية
والأهلية والمشتركة ( الذرية وفيها نصيب للخيرات ) والمساجد .
2 - وهل تكون الزكاة على مال البدل والإيرادات أم على مال
البدل فقط أو الإيرادات فقط .
3 - وهل تجب الزكاة على الأوقاف الأهلية التي يتسلم
إيراداتها أهل الواقف؟
4 - وإذا كانت الزكاة واجبة على الأوقاف الخيرية فكيف يتم
تحديد الزكاة في النصيب الخيري من الأوقاف المشتركة؟
بأمل الإفادة .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
- بالنسبة
للسؤال الأول : إن الأوقاف الخيرية البحتة لا زكاة فيها وأما الأوقاف الذرية فعلى
المنتفع بها أداء زكاتها في حال توفر شروط وجوب الزكاة فيها .
- وبالنسبة
للسؤال الثاني : مفرع على ما قبله ، فأما أموال البدل في الأوقاف الخيرية البحتة
فكما تقدم لا تجب فيها الزكاة ، وأما أموال البدل في الأوقاف الذرية فيطبق عليها
ما يطبق على الأموال الخاصة ، والمطالب بأداء الزكاة هو المنتفع بهذه الأموال .
- وبالنسبة
للسؤال الثالث : يعرف جوابه مما سبق .
- وبالنسبة
للسؤال الرابع : مما سبق عرف أنه لا زكاة في أموال الوقف الخيري .
والله أعلم .
تغيير مصرف الوقف إذا زاد عن الحاجة
[ 843 ] حضر إلى اللجنة
السيد وكيل الوزارة وقدم السؤال التالي :
ورد في كثير من حجج
الأوقاف اشتراط عمل أضاحي ... فيرجى التكرم بالإفادة عما يلي :
أولاً : هل يرتبط الصرف
على الأضاحي بعملها في أيام التشريق فقط؟
ثانياُ : مدى جواز عمل ذلك على وجه الإطلاق دون موعد محدد ،
علماً بأنه توجد أوقاف كثيرة مشترط فيها الأضاحي ولها موفور ريع .
· أجابت
اللجنة عن السؤال بما يلي :
إذا زادت إيرادات الواقفين على الإطعام بعد استيعاب الحاجات
القائمة في داخل البلاد وخارجها فإنه يجوز صرف ذلك الفائض في وجوه الخير ومنها
المشروعات العلمية الإسلامية أو المشروعات الخاصة بالعلم وغيرها من أبواب الخير .
وإذا كانت شروط بعض الواقفين قد جمعت بين الإطعام والأضاحي (
بعدد محدود أو مطلقٍ ) فيستحسن الاقتصار على أقل ما يتحقق به شرط الواقف بالنسبة
إلى الأضاحي وذلك بالتضحية بالعدد المحدد وصرف الباقي من الموارد في مجال الإطعام
ويجب ذبح الأضاحي في أيام النحر ثم يجوز أن تدخر بأي وسيلة لتوزيعها على مدى العام
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : « كلوا وأطعموا
وادخروا » . رواه البخاري .
والله أعلم .
إلغاء الوقف الخيري والذري
[ 844 ] عرض على اللجنة
الاستفتاء المقدم من السيد / فيصل .
السؤال الأول : هل يجوز
شرعاً للواقف إلغاء الوقف الخيري إذا كان الواقف على قيد الحياة ؟ .
السؤال الثاني : هل
يجوز شرعاً للواقف إلغاء الوقف الذري إذا كان الواقف على قيد الحياة ؟ .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن المنصوص عليه عند الجمهور أنه لو وقف أحد وقفاً صح ولزم ،
ولا يجوز الرجوع فيه ، سواء أكان وقفاً خيريا أو ذرياً لقول الرسول صلى الله عليه
وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله عن إصابته أرضاً في خيبر ماذا يفعل
فيها؟ فقال له : « إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها غير
أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث » ( متفق عليه ) .
فدل الحديث على عدم
جواز الرجوع لزوال الملك . والله أعلم .