باب : الإيلاء

باب : الإيلاء

آلى منها ويريد العودة قبل مضي مدة الإنظار

 

حضر إلى اللجنة السيد / هشام ، وقدم الاستفتاء الآتي :

أنني قد حلفت على زوجتي يمين طلاق في ساعة غضب شيطانية بقولي : عليّ الطلاق ( منك ) إنني لن أجامعك ولن يمس جسدي جسدك لمدة سنة كاملة

والآن أريد إصلاح خطيئتي حتى لا أرتكب ذنبا آخر في لحظة ضعف شهوانية ، علما بأني لم أتعود الحلف بالطلاق ، أو نادراً جدا ما أحلف بالله على أي شيء ، وأنا الآن نادم على ذلك القول وأستفتيكم في توجيهي وإصلاح موقفي .

 

 - وسألته اللجنة :

عن ظروف الحلف فقال : طلبت من زوجتي في أحد الأيام أن أضاجعها فامتنعت فحصل خلاف بيني وبينها فبدأت تغلط عليّ وتشتمني فلم أحتمل شتمها وغلطها فقلت لها : عليّ الطلاق منك إنني لن أجامعك ولن يمس جسدي جسدك لمدة سنة ، ولم أكن أقصد الطلاق ولكن قصدي تأكيد الامتناع عن زوجتي ، ولم أعاشرها منذ حصول هذا الحلف مني علماً بأنه لم يسبق مني أن تلفظت بالطلاق ، ولم أحلف بالطلاق قبل ذلك .

 

* أجابت اللجنة :

بأن ما وقع من المستفتي حلف فإذا عاشر زوجته قبل مرور أربعة أشهر فيترتب عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو إخراج عشرة دنانير لعشرة مساكين لعدم قصده الطلاق بقوله ( عليّ الطلاق ) وإنما قصد تأكيد امتناعه عن زوجته وإذا لم يعاشرها خلال الأربعة أشهر يتحول إلى طلاق . والله اعلم .