باب : الإيلاء
آلى منها ويريد العودة قبل مضي مدة الإنظار
حضر
إلى اللجنة السيد / هشام ، وقدم الاستفتاء الآتي :
أنني
قد حلفت على زوجتي يمين طلاق في ساعة غضب شيطانية بقولي : عليّ الطلاق ( منك )
إنني لن أجامعك ولن يمس جسدي جسدك لمدة سنة كاملة
والآن
أريد إصلاح خطيئتي حتى لا أرتكب ذنبا آخر في لحظة ضعف شهوانية ، علما بأني لم
أتعود الحلف بالطلاق ، أو نادراً جدا ما أحلف بالله على أي شيء ، وأنا الآن نادم
على ذلك القول وأستفتيكم في توجيهي وإصلاح موقفي .
- وسألته اللجنة :
عن
ظروف الحلف فقال : طلبت من زوجتي في أحد الأيام أن أضاجعها فامتنعت فحصل خلاف بيني
وبينها فبدأت تغلط عليّ وتشتمني فلم أحتمل شتمها وغلطها فقلت لها : عليّ الطلاق
منك إنني لن أجامعك ولن يمس جسدي جسدك لمدة سنة ، ولم أكن أقصد الطلاق ولكن قصدي
تأكيد الامتناع عن زوجتي ، ولم أعاشرها منذ حصول هذا الحلف مني علماً بأنه لم يسبق
مني أن تلفظت بالطلاق ، ولم أحلف بالطلاق قبل ذلك .
*
أجابت اللجنة :
بأن ما وقع من المستفتي حلف فإذا عاشر زوجته قبل مرور أربعة أشهر فيترتب عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو إخراج عشرة دنانير لعشرة مساكين لعدم قصده الطلاق بقوله ( عليّ الطلاق ) وإنما قصد تأكيد امتناعه عن زوجته وإذا لم يعاشرها خلال الأربعة أشهر يتحول إلى طلاق . والله اعلم .