باب : الرجعة

باب : الرجعة

ادعت أن زوجها راجعها قبل وفاته

 

عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / سهيل :

طلق شخص زوجته بتاريخ 28 / 7 / 1985 م . طلقة أولى رجعية ولم يراجعها حتى تاريخ وفاته في 4 / 1 / 1987 م . ، وقد ترك بعد وفاته خمس بنات بالغات منهن اثنتان متزوجتان وتدعي الزوجة أن زوجها راجعها قبل مضي عدتها وبدون إشهاد رسمي بالمراجعة ، والسؤال هو :

1 ) هل تقبل شهادة البنت لأمها؟

2 ) هل تقبل شهادة زوج إحدى البنات لأم زوجته؟

 

* أجابت اللجنة بما يلي :

أولا : إن شهادة الفرع لأصله لا تجوز للتهمة .

ثانيا : إن شهادة الإناث في الرجعة لا تجوز حتى عند من يقول بوجوب الإشهاد على الرجعة لأن الله تعالى يقول : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وذوا العدل هما الرجلان ، وأما شهادة زوج إحدى البنات وحده لا تقبل فضلا عن إنها قد تجر نفعا . والله أعلم .