باب : الرجعة
ادعت أن زوجها راجعها قبل وفاته
عرض
على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / سهيل :
طلق
شخص زوجته بتاريخ 28 / 7 / 1985 م . طلقة أولى رجعية ولم يراجعها حتى تاريخ وفاته
في 4 / 1 / 1987 م . ، وقد ترك بعد وفاته خمس بنات بالغات منهن اثنتان متزوجتان
وتدعي الزوجة أن زوجها راجعها قبل مضي عدتها وبدون إشهاد رسمي بالمراجعة ، والسؤال
هو :
1
) هل تقبل شهادة البنت لأمها؟
2
) هل تقبل شهادة زوج إحدى البنات لأم زوجته؟
*
أجابت اللجنة بما يلي :
أولا
: إن شهادة الفرع لأصله لا تجوز للتهمة .
ثانيا : إن شهادة الإناث في الرجعة لا تجوز حتى عند من يقول بوجوب الإشهاد على الرجعة لأن الله تعالى يقول : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وذوا العدل هما الرجلان ، وأما شهادة زوج إحدى البنات وحده لا تقبل فضلا عن إنها قد تجر نفعا . والله أعلم .