باب : الظهار
لم تقبل الهدية فلم يقع الظهار المعلق
حضر
إلى اللجنة السيد / أحمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :
على
أثر سوء تفاهم مع زوجتي قلت لها ما يلي : ( إذا حضرَ أهلك وقبلت منهم أي شيء
تكونين خالصة من الأربع مذاهب وتكونين حرمانه علي زي أمي وأختي ) وحصل أن جاء
أهلها إلى البيت ومعهم هدايا ، وقد أجبرت على قبول الهدايا بضغط والدها وأبناء عمي
، ولكن القبول والاستلام لم يحصل من زوجتي ، وهذا الموضوع مضى عليه سنتان ، الرجاء
النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟
وسألته
اللجنة : .
- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال :
هذه المرة الأولى .
- ما ظروف هذه الطلقة؟ قال : حصل خلاف مع
أهلها فحلفت عليها يميناً وقلت لها ( إذا قبلت أنت من أهلك أي حاجة فتحرمين علي )
وقصدت بذلك منعها هي من أخذ أي شيء من أهلها ، وعندما جاء أهلها بالهدية أنا
قبلتها وهي لم تقبلها .
*
أجابت اللجنة :
بأنه
مادام المنع منصبا على قبول الزوجة واستلامها للهدية ولم يحصل منها ذلك ، بل الذي
قبل الهدية هو زوجها الحالف فلا شيء يقع عليه لا طلاق ولا ظهار ولا كفارة يمين .
والله أعلم .
الظهار المؤقت بالليلة
حضر
إلى اللجنة السيد / عبد الحميد ، ومعه زوجته السيدة / عواطف ، وقدما الاستفتاء
الآتي : لقد قلت لزوجتي أنت مثل أختي من الليلة ، فما رأي الشرع في ذلك؟
وسألت
اللجنة الزوج ما يلي :
- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال :
هذه المرة الثانية .
- ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال : حصل خلاف
بيني وبين زوجتي فقلت لها : أنت طالق ، وسألت عنها أحد المشايخ فقال لي : بأن
الطلاق واقع ثم راجعت زوجتي .
- ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال : حصل خلاف
بيني وبين زوجتي بسبب المصروفات ، وعندما أرادت أن تنام جنبي قلت لها أنت مثل أختي
من الليلة . وكنت أقصد تحريم معاشرة زوجتي في تلك الليلة فقط . ولم أقصد من تلك
الليلة وطالع ، علما بأن تلك الليلة كانت محددة من قبل الدكتور للمعاشرة .
- واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها
فوافقت الزوج على الطلقة الأولى وسألتها اللجنة عن ظروف الثانية فقالت حصل خلاف
بيني وبين زوجي فقال لي : عليّ الطلاق أنت مثل أختي من الليلة ، علما بأن تلك
الليلة كانت محددة للجماع من قبل الدكتور الذي يراجع عنده زوجي ، وسئلت ماذا فهمت
من قوله لها « أنت مثل أختي من الليلة » فقالت : فهمت من كلامه أنه لن يعاشرني من
تلك الليلة وطالع ، علما بأنه لم يعاشرني حتى الآن .
*
أجابت اللجنة :
بأن
ما حصل من المستفتي هو ظهار مؤقت بالليلة التي حصل فيها الظهار وهذا بناء على قوله
وقد فاتت ولم يعد إلى امرأته في تلك الليلة فلا شيء عليه . والله أعلم .
ظاهر منها قاصدا منعها من الخروج
حضر
إلى اللجنة السيد / رمضان ، وقدم الاستفتاء الآتي :
متزوج
منذ ثماني سنوات تقريباً ، ومنذ شهر تقريباً اتصلت بزوجتي تلفونياً وهي في بلدها
وأثناء حديثي معها حصل بيني وبينها نقاش حول خروجها بالسيارة فطلبت منها أن لا
تخرج بالسيارة حتى أرجع إليها ، وقلت لها : إذا خرجت بالسيارة مرة ثانية تبقين
محرمة عليّ زي أمي وأختي ، ثم اتصلت بها مرة ثانية ، فقالت لي : لقد خالفتك وخرجت
بالسيارة مضطرة لأن والدتي كانت مريضة فأخذتها بالسيارة إلى الطبيب ، علماً بأن
هذه هي المرة الأولى التي أتلفظ بها بهذا الكلام .
- وسألته اللجنة ما يلي : .
- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال :
هذه هي المرة الأولى .
- وسألته اللجنة عن ظروف هذه الطلقة ،
فأفاد بأن قصده من الحلف تهديد زوجته لكي تمتنع من ركوب السيارة وقيادتها ولم يكن
قصده طلاق زوجته إذا خالفته .
*
أجابت اللجنة :
بأن ما صدر من المستفتي يمين وقد حنثته فيه زوجته فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين . وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات . والله أعلم .