باب : الظهار

باب : الظهار

لم تقبل الهدية فلم يقع الظهار المعلق

 

حضر إلى اللجنة السيد / أحمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :

على أثر سوء تفاهم مع زوجتي قلت لها ما يلي : ( إذا حضرَ أهلك وقبلت منهم أي شيء تكونين خالصة من الأربع مذاهب وتكونين حرمانه علي زي أمي وأختي ) وحصل أن جاء أهلها إلى البيت ومعهم هدايا ، وقد أجبرت على قبول الهدايا بضغط والدها وأبناء عمي ، ولكن القبول والاستلام لم يحصل من زوجتي ، وهذا الموضوع مضى عليه سنتان ، الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟

 

وسألته اللجنة : .

 - كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال : هذه المرة الأولى .

 - ما ظروف هذه الطلقة؟ قال : حصل خلاف مع أهلها فحلفت عليها يميناً وقلت لها ( إذا قبلت أنت من أهلك أي حاجة فتحرمين علي ) وقصدت بذلك منعها هي من أخذ أي شيء من أهلها ، وعندما جاء أهلها بالهدية أنا قبلتها وهي لم تقبلها .

 

* أجابت اللجنة :

بأنه مادام المنع منصبا على قبول الزوجة واستلامها للهدية ولم يحصل منها ذلك ، بل الذي قبل الهدية هو زوجها الحالف فلا شيء يقع عليه لا طلاق ولا ظهار ولا كفارة يمين . والله أعلم .

 

الظهار المؤقت بالليلة

 

حضر إلى اللجنة السيد / عبد الحميد ، ومعه زوجته السيدة / عواطف ، وقدما الاستفتاء الآتي : لقد قلت لزوجتي أنت مثل أختي من الليلة ، فما رأي الشرع في ذلك؟

 

وسألت اللجنة الزوج ما يلي :

 - كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال : هذه المرة الثانية .

 - ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال : حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها : أنت طالق ، وسألت عنها أحد المشايخ فقال لي : بأن الطلاق واقع ثم راجعت زوجتي .

 - ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال : حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب المصروفات ، وعندما أرادت أن تنام جنبي قلت لها أنت مثل أختي من الليلة . وكنت أقصد تحريم معاشرة زوجتي في تلك الليلة فقط . ولم أقصد من تلك الليلة وطالع ، علما بأن تلك الليلة كانت محددة من قبل الدكتور للمعاشرة .

 

 - واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على الطلقة الأولى وسألتها اللجنة عن ظروف الثانية فقالت حصل خلاف بيني وبين زوجي فقال لي : عليّ الطلاق أنت مثل أختي من الليلة ، علما بأن تلك الليلة كانت محددة للجماع من قبل الدكتور الذي يراجع عنده زوجي ، وسئلت ماذا فهمت من قوله لها « أنت مثل أختي من الليلة » فقالت : فهمت من كلامه أنه لن يعاشرني من تلك الليلة وطالع ، علما بأنه لم يعاشرني حتى الآن .

 

* أجابت اللجنة :

بأن ما حصل من المستفتي هو ظهار مؤقت بالليلة التي حصل فيها الظهار وهذا بناء على قوله وقد فاتت ولم يعد إلى امرأته في تلك الليلة فلا شيء عليه . والله أعلم .

 

ظاهر منها قاصدا منعها من الخروج

 

حضر إلى اللجنة السيد / رمضان ، وقدم الاستفتاء الآتي :

متزوج منذ ثماني سنوات تقريباً ، ومنذ شهر تقريباً اتصلت بزوجتي تلفونياً وهي في بلدها وأثناء حديثي معها حصل بيني وبينها نقاش حول خروجها بالسيارة فطلبت منها أن لا تخرج بالسيارة حتى أرجع إليها ، وقلت لها : إذا خرجت بالسيارة مرة ثانية تبقين محرمة عليّ زي أمي وأختي ، ثم اتصلت بها مرة ثانية ، فقالت لي : لقد خالفتك وخرجت بالسيارة مضطرة لأن والدتي كانت مريضة فأخذتها بالسيارة إلى الطبيب ، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي أتلفظ بها بهذا الكلام .

 

 - وسألته اللجنة ما يلي : .

 - كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال : هذه هي المرة الأولى .

 - وسألته اللجنة عن ظروف هذه الطلقة ، فأفاد بأن قصده من الحلف تهديد زوجته لكي تمتنع من ركوب السيارة وقيادتها ولم يكن قصده طلاق زوجته إذا خالفته .

 

* أجابت اللجنة :

بأن ما صدر من المستفتي يمين وقد حنثته فيه زوجته فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين . وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات . والله أعلم .