باب : الميراث والتركة
هل تستطيع منع ضرتها من الميراث
عرض
على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / حسين :
« رجل توفي عن زوجتين إحداهما في الكويت
ولها ولدان وبنتان والثانية في سوريا ولها ولد وبنت ، إدارة عمله قامت بصرف تعويض
مالي قبضته زوجته الموجودة في الكويت على اعتبار أن الإدارة لا علم لها البتة
بوجود زوجة ثانية في سوريا .
الزوجة
الأولى تحاول أن لا تعطي الزوجة الثانية شيئاً ، ولما نبهت إلى أن هذا حرام طلبت
تقديم فتوى شرعية موثقة لتقوم بإعطاء الزوجة الثانية نصيبها من الميراث .
الرجاء
إعطائي فتوى شرعية بهذه المسألة الشرعية وجزاكم الله كل خير » ؟
* أجابت
اللجنة :
بأنه إذا
كان الأمر كما جاء في السؤال فإن للزوجتين الثمن فرضاً مناصفة بينهما وللأولاد
جميعاً الباقي من التركة للذكر ضعف الأنثى . والله أعلم .
الإخوة الأشقاء مع الأخ لأم
عرض على
اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / نبيل وهو :
توفى شخص عن
أخوين لأب وأخ لأم فما نصيب كل من الإخوة المذكورين من تركة المتوفى؟
* أجابت
اللجنة :
بأنه إذا
كان الأمر كما جاء في السؤال فإن للأخ لأم السدس فرضاً ، والباقي للأخوين لأب
تعصيباً مناصفة بينهما . والله أعلم .
لا يلزم الورثة بسداد ما عجزت عنه التركة
حضر
إلى اللجنة السيد / خلف ، وقدم الاستفتاء الآتي :
توفي
والدي وعليه ديون متعلقة بذمته ، علما بأنه محال قبل الوفاة إلى مؤسسة تسوية
المعاملات المتعلقة بالأسهم ومرفق مع الاستفتاء صورة من بيان الديون المتعلقة
بذمته والصادرة من الهيئة العامة لشئون القصر .. والسؤال : إذا لم نستطع نحن
الورثة تسديد الديون المتعلقة بذمة والدنا المتوفى فماذا نفعل؟ علما بأنه لم يترك
لنا شيئاً لأن كل أمواله محالة إلى مؤسسة المعاملات المتعلقة بالأسهم ، ولي إخوة
قصّر عددهم أربعة عشر ، والبيت الذي نسكن فيه باسم والدتي ، فماذا نفعل لتبرئة ذمة
الوالد .
- اطلعت اللجنة على صورة بيان الديون
المتعلقة بذمة والد المستفتي والصادرة من الهيئة العامة لشئون القصر ..
*
أجابت اللجنة :
إذا
لم يكن للمتوفى تركة تكفي لسداد ديونه أو بعضها ، فلا يلزم الورثة بالسداد ولو
كانوا موسرين ، وإذا شاءوا أن يبرئوا ذمة والدهم فذلك خير . والله أعلم .
زوجتان وأم وإخوة وأخوات
حضر
إلى اللجنة السيد / محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي :
إن
شخصاً توفي وترك سبعة عشر ألف روبية باكستانية وله الورقة كما التالي :
1
) زوجة ومنها 2
بنات
2
) زوجة ثانية بدون
أولاد .
3
) الإخوة 2
اثنين
4
) أخوات 3
ثلاثة
5
) والدة
فما
نصيب كل واحد من الورثة من هذا المبلغ؟
*
أجابت اللجنة :
بأن
لزوجتي المتوفى الثمن فرضاً مناصفة بينهما ولأمه السدس وللبنتين الثلثان فرضا
بالمساواة وبينهما ، والباقي للإخوة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
زوج وولد وخمس بنات
حضر
إلى اللجنة السيد / غريب ، وقدم الاستفتاء الآتي :
توفيت
زوجتي عن أولاد : ذكر واحد و ( 5 ) إناث ولا يوجد غيرهم بالإضافة لي أنا زوجها فما
نصيبي ونصيب الأولاد من التركة ، وجزاكم الله خيراً .
*
أجابت اللجنة :
أنه
إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإن للزوج الربع فرضا والباقي لأولاد المتوفاة
تعصيباً للذكر مثل ضعف الأنثى . والله أعلم .
إخوة متنوعون وبنت ووصية لها ومعاش تقاعدي
حضر
إلى اللجنة السيد / رجا ، وقدم الاستفتاء الآتي :
توفي
رجل اسمه ( حمد ) عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وبنت واحدة فمن يرث ومن لا يرث من
المذكورين؟ وما نصيب الوارث؟
مع
العلم بأن المتوفى أوصى في حياته ( بوصية مكتوبة مختومة ) بعطية للبنت قدرها 1500
دينار فهل هذه العطية نافذة أم لا؟
كما
أن للمتوفى معاشاً شهرياً تقاعديا فكيف نتصرف به؟
- وأفاد المستفتي بأن بنت الموصى لم تأخذ
المبلغ الذي أوصى به الموصى لها أثناء حياته فهل تستحقه الآن بعد وفاته؟
*
أجابت اللجنة :
بأن
للبنت النصف فرضا ، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخ
الشقيق ولا شيء للأخ والأخت لأم لأنهما محجوبان بالفرع الوارث وهو البنت ،
أما
الوصية بمبلغ الألف والخمسمائة دينار فلا تستحقها البنت لقوله صلى الله عليه وسلم
، لا وصية لوارث إلا إذا أجازها كل الورثة بعد وفاة الموصي ، ومن أجازها منهم تكون
في نصيبه ،
وأما
المعاش فيعطى لمن تعينه قوانين الدولة . والله أعلم .
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة
حضر
إلى اللجنة السيد / عبد الله وقدم الاستفتاء الآتي :
ما
بين عام 75 / 76 قام جدي رحمه الله بتوزيع تركته أثناء حياته ، وأوصى بثلثه على
يدي ، وفي عام 76 طلب أن تكون البناية القريبة وهي إحدى بنايتين يملكهما من ثلثه
على يدي ، وقام بنقل ملكيتها إليّ ، وهناك وصية ، المطلوب معرفة تنفيذ هذه الوصية
.
وإن
ما كتبه جدي لأمي باسمي هو ليس تمليكاً لي وإنما هو وصية للخيرات يوزع بمعرفتي .
- وقدم المستفتي وصية صادرة من المحكمة
الكلية بالكويت متضمنة ما يلي :
إن
حسين أقر ، وأنشأ قائلا : إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي على يد عبد الله على أن
يقتطع الوصي عبد الله المذكور لنفسه من مال هذا الثلث في كل شهر مبلغاً وقدره
عشرون ديناراً ما دام محتاجاً لهذا المبلغ ، وينقطع هذا إذا أصبح الوصي عبد الله
ميسور الحال وغير محتاج لذلك ، وأن يعطي شقيقته المدعوة / ليلى في كل شهر عشرين
ديناراً ، وكذلك لزوجة الموصي دلال في كل شهر مبلغ عشرين ديناراً ، والباقي يخرج
منه في كل سنة ست أضحيات ، واحدة للموصي ، والثانية لوالده ، والثالثة لوالدته
فاطمة ، والرابعة لعمه علي ، والخامسة لجدته لأمه السيدة / سبيكة ، والسادسة
لزوجته موضي وابنته فاطمة ، وعلى الوصي عبد الله أن يعمل هذه الأضحيات إلا إذا
صادف أن أثمان الأضحيات تزيد زيادة غير معقولة ، ورأى الوصي إلى تخفيضها إلى أربع
أو أقل من ذلك فهو مفوض ، والباقي ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان ،
وفي كل فعل يعود نفعه على الموصي بعد موته ، ومن بعد عبد الله يكون الوصي على هذا
الثلث والده عبد الرحمن وإذا توفي عبد الرحمن قبل الوصي عبدالله فللوصي أن يوصي من
بعده ممن يثق بديانته وأمانته .
- وسـألت اللجنة المستفتي عما يريد
الاستفسار عنه فقال ما بين سنة 75 / 1976م قام جدي رحمه الله بتوزيع تركته أثناء
حياته ، وبعد أن وزع تركته بقي له بناية واحدة وهي إحدى بنايتين يملكهما وهي ما
بقي من تركته بعد أن وزعها ، ولا يملك شيئاً غيرها ، وكان قد أوصاني جدي على ثلثه
كل ما جاء في الوصية السابقة وفي سنة 1976م ، قام جدي بتسجيل البناية المتبقية
باسمي على أن تكون وصية للخيرات توزع بمعرفتي ، فما حكم ما جاء بالوصية هل ينفذ أم
لا؟ لأنه توفي بعد أن وزع جميع تركته ، وبعد أن سجل البناية المتبقية من تركته
باسمي على أن تكون وصية للخيرات ، أي أنه توفي ولم يترك شيئاً باسمه ، وقد أوصاني
على ثلثه فماذا أفعل لتبرئة ذمتي؟
* أجابت
اللجنة :
بأن المنصوص
عليه شرعاً أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة فإن أجازوها مضت وإلا فلا .
والله أعلم .
دفع المؤخر قبل تقسيم التركة
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / وداد ونصه :
توفي ابن عم لي المرحوم / محمد
السؤال
: إن الزوجة لم تقبض مؤخر الصداق المذكور في العقد والمرفق صورته فهل تستحقه أم
يدخل ضمن التعويضات؟ وجزاكم الله خيراً .
*
وأجابت اللجنة عن السؤال :
تستحق الزوجة مؤخر الصداق المبين في العقد بمجرد وفاة زوجها قبل توزيع التركة لأنه من جملة الديون . والله أعلم .