باب : الوصية
وصية للزوجة غير مكتوبة
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / وداد ونصه :
توفي
ابن عم لي المرحوم / محمد
وهناك
وصية من المرحوم ( للزوجة ) لم تسجل ، والزوجة تعمل وكانت تعطي راتبها كله للمرحوم
. فما العمل؟
*
وأجابت اللجنة .
- أما الوصية من الزوج فإنها موقوفة على
إجازة جميع الورثة ، أو إجازة بعضهم بالنسبة لما يخصه منها وهي باطلة في حال عدم
الإجازة ، لأنه لا وصية لوارث ، وأما رواتب الزوجة التي كانت تعطيها لزوجها فإنها
من قبيل التبرع والتعاون بين الزوجين ما لم يوجد إقرار منه في حال الصحة بأن ذلك
دين لها في ذمته لتعامل معاملة الديون . والله أعلم .
تحويل المال الموقوف للمساجد إلى الثلث الخيري .
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من هيئة عامة ونصه :
نرجو
الإحاطة أن المرحوم / عبد الله كان قد أوصى ببناء بعض المساجد منها ما تعذر إقامته
حاليا بسبب قاهر ، ومنها ما نفذ كمسجد خيطان ولكن بقي مبلغ من المخصص لهذا البناء
، ونظرا لأن مكتب المرحوم كان قد طلب النظر في هذا الرصيد المتبقي وكذا المبلغ
المخصص للمساجد والمشروعات التي تعذر إقامتها ، وذلك لتحويلها إلى حساب الثلث
الخيري لتستثمر باسم هذا الثلث إلى أن تقام هذه المشروعات ، فيخصص الرصيد الأصلي
لكل مشروع ، ولما كانت الوصية بالثلث الخيري للمرحوم عبد الله قد خصصت ثلث الثلث
في الخيرات والباقي وهو ثلثا الثلث يوزع ريعه على الورثة قسمة شرعية حسب الحكم
الشرعي بإثبات الوصية .
فنرجو
النظر في الطلب سالف الذكر وإحالة هذا الموضوع على الهيئة العامة للفتوى لإبداء
الرأي الشرعي فيه ، ومرفق صورة قرار لجنة الزكاة والخيرات لمجلس إدارة الهيئة
وتفضلوا
بقبول فائق الاحترام ، ،
*
وانتهت اللجنة إلى ما يلي :
أولا
: الموافقة على ما رأته الشؤون القانونية بالهيئة من قصر ريع الأموال المرصدة
لبناء المساجد والمستوصف على ذلك الغرض فقط ، ولا ينقل إلى جهة أخرى ، لأنه وقف
مخصص ولا سيما مع نص الواقف على عدم صرف ذلك الإيراد على شيء سوى الجامع والمستوصف
، فإذا تعذر صرف المبلغ على بناء المساجد والمستوصف فيجوز شرعا أن يصرف المبلغ
وريعه في جهة مماثلة من مساجد أو مؤسسات علاج خيرية في أي بلد إسلامي يحتاج إلى
ذلك .
ولا
يجوز ضمه إلى الثلث الخيري في ظروف هذه القضية حيث تبين أنه يعطى منه الورثة بدون
ملاحظة الحاجة وقد تم ذلك استنادا إلى قرار صادر من المحكمة بذلك ( وهو تفهيم صادر
بموجب الصلاحية الولائية للقاضي وليس حكما قضائيا ) وقد تحفظت اللجنة على ما ورد
فيه من إعطاء الورثة حصة من ريع الثلث الخيري دون صفة الحاجة ، مع أنه لا وصية
لوارث بهذا الثلث ، فلا يجوز خلط ريع المبلغ المرصد للمساجد في الوصية بهذا الثلث
، بل يبقى مخصصاً لما وقف عليه . والله أعلم .
الوصية ليس لها من يقوم بها
حضر
إلى اللجنة السيد / بداح ، وقدم الاستفتاء الآتي :
إن
والدي يوجد عليه وصية قبل أن ينتقل إلى رحمة الله ، وصاحب الوصية أوصى والدي بنقل
الوصية لمن يشاء ، وظن فيه الصلاح ، ولكن والدي توفي قبل أن يوصي أحداً وهذه أمانة
، ونحن نريد أن نبرئ ذمة والدنا أفيدونا أفادكم الله .
- واطلعت اللجنة على الوصية المرفقة مع
الاستفتاء المتضمنة ما يلي :
إن
السيد / حمود أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً : إني أوصي بثلثي من جميع
مخلفاتي على يد / حسن ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان ، وفي كل فعل
خيري يعود نفعه علي بعد موتي ، وأذن الموصي حمود للوصي حسن أن يوصي من بعده على
الثلث المذكور ممن يثق بديانته وأمانته .
- وسألت اللجنة المستفتي عما يريد
الاستفسار عنه فقال : توفي الشخص المذكور وأوصى والدي على ثلثه ، وأذن الموصي
لوالدي الوصي أن يوصي من بعده على ثلثه ممن يثق بديانته وأمانته ولكن والدي توفي
ولم يوصِ أحداً بعده ، ونريد أن تبرأ ذمة والدنا من الثلث المذكور فماذا نفعل؟
*
ورأت اللجنة
أنه
حيث إن الموصى إليه لم يعين وصياً بعده فيكون الموصى به خالياً من الوصية ولذلك
ترى اللجنة أن تحال الوصية إلى وزارة الأوقاف لإدارة الوصية حسب شروط الوصي لأنها
الجهة الرسمية المنوط بها إدارة الخيرات . والله أعلم .
الوصية بأكثر من الثلث
حضر
إلى اللجنة السيد / إسماعيل ، وقدم الاستفتاء الآتي :
« هل ممكن التبرع بجميع أموالي؟ للعلم
أنني لم يكن لي أولاد ، وإخوتي حالتهم المالية جيدة ماعدا اثنين صغيرين على كفالة
والدي ، وهو أيضا أي والدي أمواله في البنك؟
- وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه؟
فقال : أريد أن أوصي بجميع أموالي بعد وفاتي ، فما الحكم في ذلك؟ » .
*
أجابت اللجنة :
بأن
الوصية تكون في حدود الثلث حسب الحديث الشريف « الثلث ، والثلث كثير » والله أعلم
.
من الوصية بيوت يسكنها الورثة
حضر
إلى اللجنة السيد / أحمد وقدم الاستفتاء الآتي :
أرجو
إعطائي جواباً بالنسبة لثلث البيتين ، وإذا كانت الثلث في بيوت مسكونة ، فكيف وهل
يجوز تقسيم الثلث من ضمن الوصية بموافقة الوصية بين اثنين وكل منهم ينفق بفعل
الخير؟
- وقدم المستفتي وصية صادرة من إدارة
التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية متضمنة ما يلي :
أن
السيد علي أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً إني أوصي بثلثي عن جميع مخلفاتي
حين وفاتي على يد زوجتي نجاح تنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان ، وكل
فعل خيري يعود علي بعد وفاتي ، وقرر الموصي على الموصى لها نجاح أن توصي بعدها على
الثلث من تثق بديانته وأمانته .
- وسألت اللجنة المستفتي عما يريد
الاستفسار عنه فقال : أوصى والدي قبل وفاته بثلثه من جميع مخلفاته على يد زوجته
الثانية ، وبعد أن توفي والدي ترك لنا بيتين وخياماً ، البيت الأول أسكنه أنا مع
والدتي وهي زوجته الأولى وإخواني ، والبيت الثاني تسكن فيه الزوجة الثانية الوصية
مع أولادها .... والخيام بعناهم بثمانية آلاف دينار وقسم المبلغ بين الورثة ،
وليست له ممتلكات غير ما ذكرت ، فكيف نستطيع أن نستخرج الثلث من بيوت نسكنها ، وهل
نبيعها أم ماذا نفعل؟
*
أجابت اللجنة :
بأنه
يقدر إيجار المنزلين الذين تركهما الموصي من أهل الخبرة ويخرج من الريع الثلث ،
.... وبالنسبة للخيام يخرج من الثمن الذي بيعت به الثلث وينفق في وجوه الخيرات
التي عينها الموصي . والله أعلم .
الوصية ثلث ، وهو عقار ينازع فيه الورثة
عرض على
اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / مبارك . ونصه :
بتاريخ 18 / 4 / 78 أوصى والدي المرحوم
بثلثه من جميع مخلفاته على يدي لإنفاقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي
كل فعل خيري يعود نفعه عليه بعد موته وذلك بموجب الإعلام الرسمي .
وكان
المرحوم والدي قد وكل إدارة كافة ممتلكاته للسيد / ثويني ... وبعد وفاته بتاريخ 24
/ 4 / 82 ، تبين أن الوكيل قد قام بشراء عقارين في منطقة خيطان بإجمالي قيمة الثلث
الموصى به المقدر بمبلغ / 90866 / د . ك حسب قسمة المواريث المؤرخة 29 / 10 / 80 ،
وذلك باسم المرحوم والدي في حياته ، ثم قام الوكيل ( ثويني ) بتسليمي وثائق
العقارين وعدة شهادات أسهم .. إلا أنني فوجئت بأحد إخواني يطالبني بنصيب في
العقارين المذكورين وشهادات الأسهم بحجة أنها باسم المرحوم والدي في حين أنها تمثل
الثلث الموصي به .
فيرجى إبداء
الرأي والإفتاء نحو ذلك الأمر .. ؟
جزاكم الله
خير الجزاء .
1) وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار
عنه فكرر ما جاء في طلب الاستفتاء ، وأنه يعرف الوصية ومقر بها ولكن يستشكل تقسيم
التركة في حياة صاحبها .
*
أجابت اللجنة :
بأنه
من الجائز شرعا أن يقسم الشخص جميع أمواله في حياته بين ورثته حسب الفرائض الشرعية
وبما أن الأب في هذه الواقعة قد خصص ثلث تركته للوصية وسجلها في التوثيق ثم تحولت
هذه الوصية إلى العقارين المشار إليهما ، ومات دون أن يرجع عن وصيته ، فإنه يجب
تنفيذ هذه الوصية مادامت في حدود الثلث ويعتبر العقاران من الوصية . والله أعلم .
إطلاق يد الموصى إليه في الخيرات
حضرت
إلى اللجنة السيدة / كاظمية وقدمت الاستفتاء الآتي :
بموجب
الوصية المرفقة مع الاستفتاء هل تستطيع الموصى لها أن تتصرف بإنفاق الثلث كما تشاء
بوجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان كما أوصاها الموصى أم أن هناك ضابطاً شرعيا
بكيفية إنفاق الثلث .
- واطلعت اللجنة على صورة الوصية المرفقة
مع الاستفتاء الصادرة من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية المتضمنة أن /
سليمان أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلا : إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي
حين وفاتي على يد زوجتي كاظمية تنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل
فعل خيري يعود نفعه عليّ وقرر الموصي أن يخلف زوجته كاظمية في الوصايا على الثلث
ابن ابنته صالح وللأخير منهما الموجود على قيد الحياة أن يوصي من بعده على الثلث
من يثق بديانته و أمانته .
*
أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه
حسب إنشاء الوصية فإن للموصى إليها أن تنفق ريع الثلث في الخيرات والمبرات التي
تراها وترى فيها الخير للموصي بما يعود عليه بالثواب . والله أعلم .
.
صرف جزء من الوصية في بناء مسجد
عرض
الاستفتاء المقدم من السيد / صالح ، ونصه الآتي :
نحن
ورثة المرحوم محمد جدنا توفي وترك وصية مرفقة مع الطلب أوصى بموجبها بأن يكون ثلث
أمواله من نخل وعقار ونقد لأعمال الخير على أيدي أولاده محمد وأحمد وحمود كما هو
موضح بالوصية
وقد
قام بعد وفاة صالح أولاده الثلاثة محمد وأحمد وحمود بتوزيع الثلث فيما بينهم
بالتساوي ليصرف كل منهم في توزيع ثلث وصرفه على الخيرات التي بينها الموصي بوصيته
.
وسلم
والدنا محمد إخوانه أحمد وحمود حصصهم من الثلث بعمل الخيرات كما وضحنا سابقاً وكما
هو مرفق بهذا الطلب ... ومرفق مع الطلب ما يفيد بأن إخوان محمد قد استلموا نصيبهم
من الثلث لعمل الخيرات
وقد
وجدنا نحن ورثة محمد مبلغاً وقدره ( 523 / 51783 ) واحد وخمسون ألف وسبعمائة
وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلساً فقط لا غير هو ثمن ثلث
لوالده صالح
وفي
حياة الوالد محمد قام بتوقيع عقد لبناء مسجد بقيمة إجمالية قدرها ( 245000 ) دينار
مائتان وخمسة وأربعون ألف دينار دفع على حياة المرحوم محمد مبلغ على دفعتين
للمقاول من ماله الخاص ، وليس فيه شيء من ثلث الثلث بدليل أن المرحوم لم يدون
المبلغ في دفتر الثلث ، وهذا المبلغ الذي دفع للمقاول على دفعتين بحياة المرحوم
قدره ( 50000 ) دينار لا غير وبعد هاتين الدفعتين توفي المرحوم محمد ولم يترك أي
وصية لأبنائه بخصوص المسجد أو غيره على الإطلاق ولم يوص لأحد بعد أبنائه وصار
الثلث بلا وصية ... ونطلب إفادتنا في الآتي :
السؤال
الأول : هل يجوز صرف مبلغ ثلث الثلث وهو ( 523 / 51783 ) واحد وخمسون ألفا
وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلساً لتكملة بناء المسجد
بعد وفاة المرحوم محمد بن صالح .
السؤال
الثاني : هل نحن ملزمون شرعا ورثة محمد بتكملة بناء المسجد إن لم يكفِ مبلغ ثلث
الثلث وهو الواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة
وعشرون فلسا إلزاما شرعياً أو قانونياً من نصيبنا الشرعي من ميراث المرحوم والدنا
محمد مع العلم أنه لم يوص بذلك من ماله الخاص .
*
أجابت اللجنة :
بأنه يجوز صرف مبلغ ثلث الثلث في تكملة بناء المسجد الذي بدأ بإنشائه والد المستفتي وأنهم غير ملزمين بتكملة المسجد إن لم يكف ثلث الثلث ما دام ليست هناك وصية بتكميل المسجد . والله أعلم