باب : أحكام المرأة
إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة
عرض على
الهيئة الاستفسار المقدم من السيد / خليفة ، ونصه :
إذا كانت
المرأة مشعرة الوجه وهذا يشمل الخدين والشارب واللحية . هل يجوز إزالة هذا الشعر؟
وإذا كان
الحاجبان متصلين ببعضهما هل يجوز إزالة ما يصل بين الحاجبين؟
* أجابت
هيئة الفتوى عن السؤال بما يلي :
إذا نبت
للمرأة شعر في وجهها في مكان اللحية والشارب يستحب لها إزالته .
وأما إزالة
الشعر الذي يصل ما بين الحاجبين « وتسمى هذه الحالة القرن » فإن كانت على هيئة غير
طبيعية ( مشوهة ) فإنه يجوز إزالته وإلا فلا . والله أعلم .
تدريس النساء للأولاد الصغار
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ، ونصه :
هل
يجوز تدريس النساء للأولاد من سن 6 إلى 11 سنة في المرحلة الابتدائية من العمر؟
وقد يكون العمر أكثر من ذلك .
هذا
، ولكم مني جزيل الشكر والاحترام ، ، ،
*
أجابت اللجنة بما يلي :
إن
الأصل أن يتولى تعليم الذكور مدرسون وأن يتولى تعليم الإناث مدرسات ، لأن هذا
ينسجم مع الفطرة والقواعد الشرعية الداعية إلى الاختلاط في علاقة الجنسين ببعضهما
، والتهيئة المبكرة لتطبيق الأحكام الشرعية من حيث النظر والخلوة والالتزام بقول
الرسول صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء
سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع »
والاسترشاد بقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم
الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم } ولكن إذا
تحققت الحاجة إلى الاستعانة ببعض المدرسات في تعليم الذكور ، أو الاستعانة ببعض
المدرسين في تعليم الإناث في المرحلة الابتدائية ( المسؤول عنها ) والطلبة فيها لا
يتجاوزون العاشرة غالباً جاز ذلك مع مراعاة الآداب الإسلامية في اللباس والحديث
وجميع التصرفات ، ولا ينبغي تطبيق ذلك بصورة دائمة بل تتخذ الوسائل للعودة إلى
الأصل فإذا زالت الحاجة امتنع ذلك سداً للذريعة ، وحماية للنشء من تسرب العادات
السيئة ولتربيتهم في جو إسلامي . والله أعلم .
عمل النساء في أماكن موظفوها رجال
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ، ونصه :
هل
يجوز عمل النساء ( وخصوصا امرأة واحدة ) في عمل كله رجال ويخص الرجال ( مثال على
ذلك مدرسة للبنين ) ؟ والعكس .
*
وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي :
يجوز
عمل النساء في الأماكن التي يغلب عليها فيها وجود الرجال وبالعكس إذا أمنت الفتنة
وروعيت الأحكام الشرعية ، من حيث امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية .
والله أعلم .
حج المرأة من مال زوجها
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ونصه :
س1
: هل الرجل الموسر ملزم بحج زوجته المعسرة؟ وما الدليل؟
س2
: وإذا حجت من ماله وكانت معسرة ثم أيسرت؟ هل تلزمها حجة الإسلام أم لا وما
الدليل؟
· أجابت
اللجنة بما يلي :
لا
يلزم الزوج نفقة ( الحج ) لزوجته موسرة كانت أم معسرة لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية
وإن كانت الزوجة معسرة لا يجب عليها الحج ، لقوله تعالى : {
وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ولكن من
حسن العشرة أن يسهل الزوج لزوجته أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً وبمرافقته
لها ، على أنه إذا حجت المرأة من مالها أو مال زوجها أو غيره سقطت عنها حجة
الإسلام ، لأن الحج لا يجب إلاّ مرة واحدة في العمر وقد حصلت ولم يرد اشتراط كون
حجة الإسلام من مال الشخص نفسه ، و ( الاستطاعة ) المشروطة في الحج شرط للوجوب
وليس شرطاً للصحة ، فإذا حج غير المستطيع صحّ منه الحج وسقطت عنه الفريضة . والله
أعلم .
تزين المرأة بالذهب المصنوع على شكل لفظ الجلالة
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عيسى ونصه
يوجد
حلية مصنوع من الذهب وتستعملها نساؤنا ومكتوب عليها لفظ الجلالة ( الله ) وهذه
الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة ، ومخالفة لنساء النصارى واليهود ،
حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوماً عليها الصليب وصور الأصنام ، واليهود حلية
رسمت عليها نجمة داود ، فنأمل من الإخوة النظر في موضوعنا؟
*
وأجابت اللجنة :
تحلّي
المرأة بشيء من الذهب وتزينها به لمن يحلّ إبداء زينتها له من زوج أو محرم أو نساء
مثلها مشروع ، ولو كان مكتوبا على الحلية لفظ الجلالة ، ويستحب لمن تتزين بهذه
الحلية أن لا تدخل بها الخلاء ، ما لم تخش عليها من الضياع .
والله أعلم .