باب : أحكام المرأة

باب : أحكام المرأة

إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة

 

عرض على الهيئة الاستفسار المقدم من السيد / خليفة ، ونصه :

إذا كانت المرأة مشعرة الوجه وهذا يشمل الخدين والشارب واللحية . هل يجوز إزالة هذا الشعر؟

وإذا كان الحاجبان متصلين ببعضهما هل يجوز إزالة ما يصل بين الحاجبين؟

 

* أجابت هيئة الفتوى عن السؤال بما يلي :

إذا نبت للمرأة شعر في وجهها في مكان اللحية والشارب يستحب لها إزالته .

وأما إزالة الشعر الذي يصل ما بين الحاجبين « وتسمى هذه الحالة القرن » فإن كانت على هيئة غير طبيعية ( مشوهة ) فإنه يجوز إزالته وإلا فلا . والله أعلم .

 

 

تدريس النساء للأولاد الصغار

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ، ونصه :

هل يجوز تدريس النساء للأولاد من سن 6 إلى 11 سنة في المرحلة الابتدائية من العمر؟ وقد يكون العمر أكثر من ذلك .

هذا ، ولكم مني جزيل الشكر والاحترام ، ، ،

 

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن الأصل أن يتولى تعليم الذكور مدرسون وأن يتولى تعليم الإناث مدرسات ، لأن هذا ينسجم مع الفطرة والقواعد الشرعية الداعية إلى الاختلاط في علاقة الجنسين ببعضهما ، والتهيئة المبكرة لتطبيق الأحكام الشرعية من حيث النظر والخلوة والالتزام بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع » والاسترشاد بقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم } ولكن إذا تحققت الحاجة إلى الاستعانة ببعض المدرسات في تعليم الذكور ، أو الاستعانة ببعض المدرسين في تعليم الإناث في المرحلة الابتدائية ( المسؤول عنها ) والطلبة فيها لا يتجاوزون العاشرة غالباً جاز ذلك مع مراعاة الآداب الإسلامية في اللباس والحديث وجميع التصرفات ، ولا ينبغي تطبيق ذلك بصورة دائمة بل تتخذ الوسائل للعودة إلى الأصل فإذا زالت الحاجة امتنع ذلك سداً للذريعة ، وحماية للنشء من تسرب العادات السيئة ولتربيتهم في جو إسلامي . والله أعلم .

 

 

عمل النساء في أماكن موظفوها رجال

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ، ونصه :

هل يجوز عمل النساء ( وخصوصا امرأة واحدة ) في عمل كله رجال ويخص الرجال ( مثال على ذلك مدرسة للبنين ) ؟ والعكس .

 

* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي :

يجوز عمل النساء في الأماكن التي يغلب عليها فيها وجود الرجال وبالعكس إذا أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية ، من حيث امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية . والله أعلم .

 

حج المرأة من مال زوجها

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ونصه :

س1 : هل الرجل الموسر ملزم بحج زوجته المعسرة؟ وما الدليل؟

س2 : وإذا حجت من ماله وكانت معسرة ثم أيسرت؟ هل تلزمها حجة الإسلام أم لا وما الدليل؟

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

لا يلزم الزوج نفقة ( الحج ) لزوجته موسرة كانت أم معسرة لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية وإن كانت الزوجة معسرة لا يجب عليها الحج ، لقوله تعالى : { وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ولكن من حسن العشرة أن يسهل الزوج لزوجته أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً وبمرافقته لها ، على أنه إذا حجت المرأة من مالها أو مال زوجها أو غيره سقطت عنها حجة الإسلام ، لأن الحج لا يجب إلاّ مرة واحدة في العمر وقد حصلت ولم يرد اشتراط كون حجة الإسلام من مال الشخص نفسه ، و ( الاستطاعة ) المشروطة في الحج شرط للوجوب وليس شرطاً للصحة ، فإذا حج غير المستطيع صحّ منه الحج وسقطت عنه الفريضة . والله أعلم .

 

 

تزين المرأة بالذهب المصنوع على شكل لفظ الجلالة

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عيسى ونصه

يوجد حلية مصنوع من الذهب وتستعملها نساؤنا ومكتوب عليها لفظ الجلالة ( الله ) وهذه الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة ، ومخالفة لنساء النصارى واليهود ، حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوماً عليها الصليب وصور الأصنام ، واليهود حلية رسمت عليها نجمة داود ، فنأمل من الإخوة النظر في موضوعنا؟

 

* وأجابت اللجنة :

تحلّي المرأة بشيء من الذهب وتزينها به لمن يحلّ إبداء زينتها له من زوج أو محرم أو نساء مثلها مشروع ، ولو كان مكتوبا على الحلية لفظ الجلالة ، ويستحب لمن تتزين بهذه الحلية أن لا تدخل بها الخلاء ، ما لم تخش عليها من الضياع .

والله أعلم .