باب : الزينة
استخدام الحرير والآنية المطلية بالذهب
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / شريفة ونصه :
أرجو
التكرم بالإجابة عن هذا السؤال وبالسرعة الممكنة ، وجزاكم الله خيراً .
السؤال
: لدي بعض المقتنيات كالصحون والصواني والمباخر والأواني الأخرى المطلية بماء
الذهب علماً بأن هذا الطلاء يزول إذا فركناه بقوة في غسله وبعضه استعمله للأكل
والبعض الآخر من هذه الأواني قد وضعته تحفة في منزلي ، والآن وقد وصل لي أنه لا
يجوز استعمالها أو وضعها في المنزل فما رأيكم أرجو إفادتي؟ إضافة إلى وجود بعض
المخدات والبطانيات المصنوعة من الديباج والحرير ، وبالطبع يستعملها زوجي فترة
النوم فهل هذا جائز ، وما هو الصواب؟
*
أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي :
لا
يجوز استعمال الأواني الذهبية للرجال ولا للنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم
في الآخرة » متفق عليه . أما اقتناؤها بدون استعمال فهو جائز ،
أما
الأواني المطلية بماء الذهب فإنه يجوز استعمالها إذا كان الطلاء الذهبي يسيراً
بحيث لا يمكن استخلاص الذهب ( منها ) .
وأما الملابس والأثاث المصنوع من الحرير ، فيجوز استعماله للنساء مطلقاً سواء كان الاستعمال باللبس أو الافتراش أو التوسد ، ولا يجوز للرجال شيء من هذه الاستعمالات لما روى حذيفة قال : « نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه » أخرجه البخاري فلا يجوز ذلك للرجال في غير حالة العذر إلا أن يكون قليلاً لا يزيد عرضه عن أربعة أصابع كحواشي الثوب ، وأما اقتناء الأثاث المصنوع من الحرير أو تعليقه فهو جائز لأنه ليس من قبيل الاستعمال المحرم . والله أعلم .