باب : القمار

باب : القمار

ورقة اليانصيب والسحب على الجوائز

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سعد ، ونصّه :

السؤال : هو بالنسبة لليانصيب القائم حالياً والسحب على جوائز مختلفة؟

 

* أجابت اللجنة :

ما يسمى باليانصيب إذا كان عبارة عن شراء بطاقات مرقمة ثم السحب على جوائز فهو حرام ، لأنه صورة من صور القمار أو الميسر ، أما إذا كان عبارة عن جوائز تخصص لمتسابقين دون أن يدفعوا شيئا من أموالهم أو تخصص لمن يشتري أشياء بقيمتها دون ما قبل للبطاقة المرقمة فإن ذلك من الجوائز المشروعة . والله أعلم .

 

 

التعامل بالربا والقمار مع أهل الحرب

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / خالد من البرازيل ونصه :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

هل قال أحد من الفقهاء الأربعة بجواز أكل مال الربا أو القمار في بلاد الأجانب مثل البرازيل؟

 

أجابت اللجنة :

 نقل عن أبي حنيفة أنه لا يحرم الربا والقمار بين المسلم وبين أهل الحرب لأن أموالهم مباحة في الأصل فإذا بذلوها برضاهم جاز أخذها وهذا القول مخالف لجمهور الفقهاء القائلين بأنه لا فرق في تحريم الربا ، والقمار بين دار الإسلام ودار الحرب لعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق ولأن ما كان رباً في دار الإسلام كان رباً محرماً في دار الحرب ، كما لو تبايعه مسلمان في دار الإسلام وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام ، ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم هناك كالخمر وسائر المعاصي ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك ، ثم إن هذا القول في دار الحرب ولا يخفى أن البرازيل وغيرها من الدول التي تربطها عهود بالدول الإسلامية لا تعتبر دار حرب بل هي دار عهد . والله أعلم