باب : التأمين
التأمين على الحياة
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مصطفى ونصه :
لو
افترضنا أنني قد عزمت التأمين بمبلغ 15000دينار على فترة زمنية تصل إلى 24 سنة
والقسط السنوي قدره ( 455 . 750 ) ليصل المبلغ المدفوع « رأس المال » في نهاية
الفترة المشار لها إلى 10380ديناراً والباقي عبارة عن أرباح مستثمرة له .
استفادتي
من هذا التأمين ستكون على النحو التالي :
1
- متروك لي الخيار باستلام المبلغ أعلاه دفعة واحدة في نهاية الفترة « 24سنة » أو
على دفعات ثلاث ، الأولى منها بعد وحتى ثمان سنوات .
2
- للورثة من بعدي حق استلام المبلغ كاملاً حتى ولو كانت الوفاة حدثت بعد تسديد
القسط الأول ، مع الأخذ بالاعتبار أن الشركة تعفيهم من تسديد بقية الأقساط
المستحقة .
3
- يمكن الاستفادة أيضاً بجزء من المبلغ وبنسبة معينة في حالات العجز أو الكسور أو
المرض خلافاً للوفاة .
أفيدوني
جزاكم الله خيراً عما إذا كان هذا الوضع يشوبه أدنى شبهة لا تجيزه .
· وأجابت
اللجنة بما يلي :
· هذه
الصورة المذكورة في السؤال تأمين على الحياة ، مشتمل على الفوائد الربوية التي
تعاد إلى المستأمن مع مجموع أقساط إن لم تحصل الوفاة في المدة المحددة ، وليست
أرباحاً استثمارية مشروعة كما عبر عنها السائل لأنها لم تحصل نتيجة مشاركة تدّر
ربحاً مشروعاً بشروط الشركة أو المضاربة الشرعية .
*
وترى اللجنة أن هذه الصورة من التأمين المشتملة على الربا لا تجوز شرعاً ، فإن
تجردت من الربا كانت من المشتبه وقد توقفت فيها المجامع الفقهية ولا يزال البحث
جارياً فيها . والله أعلم .
التأمين ضد الأخطار
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / خالد من البرازيل ونصه :
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته .
إخوانكم
هنا في البرازيل يرسلون إليكم أزكى تحية ويتمنون من الله أن يعطيكم وإياهم العمر
المديد لخدمة الإسلام والمسلمين ، ويعرضون عليكم بعض الأشياء والمشاكل التي
تواجهنا هنا عسى أن يجدوا لها حلولاً شرعية ، ونرجو منكم قدر الاستطاعة إرفاق
الأدلة الشرعية التي استندتم عليها في الفتاوى ، وإرسال بعض الفتاوى التي صدرت في
هذا الشأن من قبل علمائنا الأفاضل إن تيسر ذلك ، وجزاكم الله خير الجزاء عما
تبذلونه من جهود . في انتظار ردكم السريع علينا ، تفضلوا بقبول وافر التحية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
والسؤال
هو :
هل
يجوز للتاجر المسلم في البرازيل أن يؤمن على سيارته أو محله ، حيث تكثر السرقات في
البرازيل؟
أجابت
اللجنة :
يجوز
التأمين على الأشياء ضد الأخطار إذا لم يجد شركة تأمين تعاونية تعمل بنظام إسلامي
وذلك للحاجة على أن لا يأخذ تعويضاً أكثر من الضرر الفعلي . والله أعلم
التأمين على العمال
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / خالد ونصه كما يلي :
قد
يتعرض بعض العمال الذين يعملون لدينا في المؤسسة للإصابات وقد تصل لدرجة الوفاة ،
مما يستتبعه دفع مبالغ كبيرة للمتضرر تطبيقاً لقانون العمل ، فهل يجوز التأمين على
العمال؟
مع
العلم أن التأمين لا يكون لذات الشخص وإنما لعدد معين من الأشخاص ، وقد كنت
متردداً في طرح هذا السؤال نتيجة لحساسية موضوع التأمين ولكن الذي دفعني لطرحه
حدوث حالات واقعية مما قد يتسبب إفلاس المؤسسة والشركات المثيلة لها في حالة لو
حدث إصابات جماعية لعدد من العمال .
*
وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي :
يجوز
إجراء التأمين على العمال ضد إصابات العمل أو الوفاة على أن تكون الأقساط غير
مرتجعة ، ولا يستحق عليها فوائد وأن يكون مبلغ التعويض في حدود الضرر الفعلي ،
واللجنة استأنست في تقديم الضرر الفعلي الواقع على النفس بالدية الشرعية ، وهي
بالنسبة للنفس ما يعادل 4 . 250 كيلو غرام من الذهب الخالص . أو ما يعادل ذلك من
النقود الورقية ، وبالنسبة لما دون النفس من الأعضاء وذهاب القوى النسب المحددة
شرعاً من الدية الكاملة وقد صدر في الكويت اليوم عدد 1340 لسنة 27 مرسوم لائحة
جدول الديات الشرعية فينبغي التقيد بالمقادير الشرعية في مبالغ التأمين المستحقة
لتكون في حدود الضرر الفعلي ، وعدم الزيادة عن تلك المقادير إلى أن يصدر الرأي
الشرعي البت في موضوع التأمين على الحياة .
والله أعلم .