باب : الربا والبنوك
الأكل ممن يتعامل بالربا
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / تاج الدين ونصه :
إذا
دعاني إنسان وهو يعمل في بنك ربوي ويتقاضى معاشه من هذا البنك هل يجوز أن آكل
طعامه الذي يقدمه لي؟
- وسألته اللجنة هل للشخص الذي دعاك وهو
يعمل في بنك ربويّ مورد آخر؟ فأفاد بأنه لا يوجد له مورد آخر غير العمل في ذلك
البنك الربوي .
· وأجابت
اللجنة :
· بأن
يتورع عن ذلك . والله أعلم .
·
قبول المساعدات من أموال الربا
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مصعب ونصه :
يقدم
أحد البنوك الربوية مبلغ 5000د . ك كحد أقصى كل سنة من باب التبرع للجمعية وكان
يضعها في حساب الجمعية لديه ، وتقوم الجمعية بعد ذلك بصرفها على بند الخدمات
والمعونات الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية ، علماً بأن الجمعية حاليا قد سحبت
حسابها من البنك ، والسؤال : هل يجوز للجمعية أخذ مثل هذه الأموال في حالة تبرع
البنك بها حالياً علماً بأنها لا توزع على المساهمين كأرباح؟ وجزاكم الله خيراً .
*
أجابت اللجنة بما يلي :
· يجوز
للجمعية أن تقبل ما يقدم إليها من مبالغ بهدف الصرف على الخدمات والمعونات
الاجتماعية ولو كانت هذه المبالغ من البنوك الربوية ، لأن المال المشبوه أو
المختلط بالحرام سبيله الصرف في وجوه الخيرات والبر والنفع العام ولكن يمنع صرف
شيء من ذلك في بناء المساجد أو طبع المصاحف ، وإذا كان الصرف لأفراد أو مجموعات من
الناس يشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة ، ويقدم أهل الاضطرار كالمناطق المتضررة بالمجاعات
. والله أعلم .
·
تأجير أرض لبنك ربوي وقبول تبرعه
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية ونصّه
:
بناءً
على طلب مقدم من بنك ربوي بشأن رغبته في توسعة مباني فرع البنك ، أن وافق من حيث
المبدأ على أن يقوم البنك بالتوسعة .
يساهم
البنك بمبلغ خمسة عشر ألف دينار للجمعية مقابل انتفاعه بالمساحة المجاورة للبنك من
ناحية السوق المركزي ، على أن تترك مسافة لا تقل عن خمسة أمتار بين السوق والبنك
مع مراعاة الآتي :
1
- أن البنك المركزي لم يوافق لبنك إسلامي على إنشاء فرع بالمنطقة .
2
- البنك الربوي هو الفرع الوحيد بالمنطقة الذي يقدم خدماته لأهالي المنطقة وضيق
المساحة يسبب عائقاً خصوصا لكبار السن « المتقاعدين » عند صرف رواتبهم .
3
- استغلال المساحة المهملة حيث تدر إيجاراً شهرياً قدره ( 600 د . ك ) ستمائة
دينار بالإضافة إلى الإيجار السابق .
4
- الحصول على مبنى جديد وملائم لتطوير مباني الجمعية من قبل البنك المذكور مع
العلم بأن البنك هذا يمكنه الحصول على قطعة الأرض بالتعاقد مع أملاك الدولة مباشرة
، وأن الجمعية في هذه الحالة تخسر الإيجار الشهري الذي سوف يتراوح ما بين ألف
ومائتي دينار شهرياً بالإضافة إلى مبلغ خمسة عشر ألف دينار .
*
رأت اللجنة
أنه
يجوز أخذ المبلغ الذي يقدمه البنك إلى الجمعية لتقوم بخدمات للمنطقة فيها من مرافق
عامة وأعمال خيرية ،
وأمّا
إيجار الساحة إلى البنك لتوسعة مبناه فلا يجوز لأنه إعانة على محرّم . واللّه أعلم
.
الإيداع في البنوك الربوية دون فوائد
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من / إبراهيم ، ونصّه :
أنا
أحتفظ بمبلغ من المال في حساب جارٍ لدى أحد البنوك الإسلامية بدون فوائد أو أرباح
حيث إنني أنوي بناء سكن خاص لي بهذا المبلغ عندما يتوفر لدي المبلغ الكافي لذلك
ومضى على احتفاظي بهذا المبلغ عدة سنوات وأقوم بدفع الزكاة سنويا .
هل
يجوز شرعاً أن أحتفظ بهذا المبلغ في صورة وديعة لدى بنك تجاري لغرض توزيع الفوائد
على المحتاجين والفقراء خلاف الزكاة حيث إنني لا أقصد من وراء الحصول على هذه
الفوائد سوى توزيعها على الفقراء والمحتاجين ولا أنتظر ثواباً على ذلك ، وسأستمر
إن شاء الله بدفع الزكاة وإنما الهدف من ذلك هو عدم ترك هذه الفوائد للبنوك .
والسؤال
: هل أعتبر آثما وأقع في الحرام إن فعلت ذلك وأؤكد بأنني لن أستخدم هذه الفوائد
لأي غرض سوى دفعها للفقراء والتبرع بها .
علماً
بأنني غير مطمئن من شرعية الكثير من عمليات البنوك الإسلامية .
وجزاكم
الله عنا كل خير .
*
أجابت اللجنة :
أن
إيداع المال في بنك ربوي إذا كان لمجرد الحفظ وبدون فوائد ربوية فإن الإيداع في
هذه الحالة جائز شرعاً . واللّه سبحانه وتعالى أعلم .
التعامل بالربا والقمار مع أهل الحرب
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / خالد من البرازيل ونصه :
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته .
إخوانكم
هنا في البرازيل يرسلون إليكم أزكى تحية ويتمنون من الله أن يعطيكم وإياهم العمر
المديد لخدمة الإسلام والمسلمين ، ويعرضون عليكم بعض الأشياء والمشاكل التي
تواجهنا هنا عسى أن يجدوا لها حلولاً شرعية ، ونرجو منكم قدر الاستطاعة إرفاق
الأدلة الشرعية التي استندتم عليها في الفتاوى ، وإرسال بعض الفتاوى التي صدرت في
هذا الشأن من قبل علمائنا الأفاضل إن تيسر ذلك ، وجزاكم الله خير الجزاء عما تبذلونه
من جهود . في انتظار ردكم السريع علينا ، تفضلوا بقبول وافر التحية والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته .
1
- هل يجوز للمسلم في البرازيل وضع أمواله في البنوك البرازيلية إذا خاف عليها من
الضياع؟
*
رأت اللجنة :
أنه
يجوز للمسلم وضع أمواله في البنوك الربوية إذا خاف على أمواله من الضياع ولم يوجد
مصرف إسلامي يسد الحاجة ودليل الجواز ضرورة حفظ المال .
*********
2
- هل يجوز للمسلم أخذ الفوائد على الأموال التي توضع في تلك البنوك؟
أجابت
اللجنة :
إذا
ترتبت فوائد على هذه الأموال الموضوعة في البنوك الربوية ، فإن هذه الفوائد لا يحل
أخذها على سبيل التملك قطعاً وإنما يجوز أخذها بنية التخلص منها بدفعها إلى
الفقراء ونحوهم من جهات البر عدا طبع المصاحف وبناء المساجد لأنه كسب خبيث سبيله
التصرف به ولا تحسب من الزكاة ولا النفقة الواجبة وهذا أولى من تركها للبنوك
الربوية التي قد توجهها إلى جهات معادية للإسلام .
3
- هل قال أحد من الفقهاء الأربعة بجواز أكل مال الربا أو القمار في بلاد الأجانب
مثل البرازيل؟
أجابت
اللجنة :
نقل عن أبي حنيفة أنه لا يحرم الربا
والقمار بين المسلم وبين أهل الحرب لأن أموالهم مباحة في الأصل فإذا بذلوها برضاهم
جاز أخذها وهذا القول مخالف لجمهور الفقهاء القائلين بأنه لا فرق في تحريم الربا ،
والقمار بين دار الإسلام ودار الحرب لعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير
فرق ولأن ما كان رباً في دار الإسلام كان رباً محرماً في دار الحرب ، كما لو
تبايعه مسلمان في دار الإسلام وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام ، ولأن ما
حرم في دار الإسلام حرم هناك كالخمر وسائر المعاصي ولأنه عقد على ما لا يجوز في
دار الإسلام فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك ، ثم إن هذا القول في دار الحرب ولا يخفى
أن البرازيل وغيرها من الدول التي تربطها عهود بالدول الإسلامية لا تعتبر دار حرب
بل هي دار عهد . والله أعلم .
ما البديل عن التعامل الربوي؟
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / داود ونصه :
هذه
بعض الأسئلة نرجو الإجابة عليها مأجورين :
هل
يجوز شرعا التعامل مع البنوك الربوية مثل البنوك الموجودة داخل الكويت .
وما
البديل الإسلامي إذا أراد المواطنون وضع أموالهم في البنوك الإسلامية إذا وجدت فهل
يحرم عليهم وضعها في البنوك الربوية؟
*
وأجابت اللجنة :
إن
التعامل بالربا مع بنك أو غيره محرم قطعاً ، وأما إذا وقع تعامل الربا مع بنك أو
غيره ، وحصل من هذا التعامل فائدة فينبغي أن لا تترك هذه الفائدة للبنك أو المرابي
، بل على صاحب المال أن يأخذها ويوجهها إلى مصلحة عامة ، عدا المساجد والمصاحف ،
ولا تحتسب من الزكاة ، ولا يصح أن يقضي ديناً عليه أو يصرفها في مصلحة خاصة ، أو
يصرفها على من تجب عليه نفقته .
*
وأضافت اللجنة :
· البديل
هو حفظ المال أو استثماره لدى بنك إسلامي لا يتعامل بالربا أو المعاملات المحرمة
الأخرى . والله أعلم .
·
ماذا يفعل التائب بالفوائد الربوية؟
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سعيد ونصه :
أنا
كان عندي وديعة ثابتة في إحدى البنوك الكويتية ، واستلمت من هذه الوديعة فوائد ،
وسمعت أن الفوائد حرام ، وبعدما سحبت هذه الوديعة مع فوائدها ، أرجو منكم أن
تفتوني في هذا الموضوع ، وأنا كنت قد استلمت الفوائد .
*
أجابت اللجنة :
أخذ
الفوائد الربوية لا يجوز ، إذا أخذها ثم تاب وأراد أن يتخلص منها فيعطيها للمصالح
العامة عدا المساجد وطبع المصاحف ، ولا تحتسب من الزكاة ، ولا يقضي بها ديناً عليه
، ولا يصرفها على من تجب عليه نفقته . والله أعلم .
وضع خطة لتخليص الشركة من الربا
عرض
على اللجنة السؤال المقدم من السيد / م . ع . ونصه :
تمتلك عائلتي شركة تعتبر من كبريات شركات
البلد ، وهي تمثل حقيقة جميع ما ورثناه عن والدنا رحمه اللّه منذ ما يقرب ثلاثين
سنة ونيّف ، والشركة منذ إنشائها تتعامل بالربا بمختلف ألوانه ، ولكن التعامل
الأساسي هو الاقتراض من البنوك ، وأنا الآن أريد أن أنفك من هذا الربا ومعي أختاي
ووالدتي ، فما رأيكم بالوضعين التاليين؟ :
أ
- بأن نقوم ببيع حصصنا في الشركة ، وهذا أمر الآن غير مقدور عليه حيث الشركة
مديونة للبنوك وموجوداتها لا تغطي الديون ، ومثل هذا الإرباك ببيع الحصص سيجعل
البنوك جميعها تهاجم الشركة بقصد تحصيل ديونها مما يؤدي بالتالي خسارة عظيمة ليس
في الشركة فقط ولكن أيضا في أموالنا الخاصة لأننا شركاء متضامنون ، كما أن هذا
العمل سيكسر القيمة الحقيقية للأصول الموجودة إلى النصف تقريبا .
ب
- وأما الصبر على هذا الموضوع حتى تستقيم أمور الشركة ، خاصة أننا الآن أوقفنا
الاقتراض حتى نتمكن من تسديد ما علينا ، ونتخلص بالتالي من ديونها ومن ثمّ يأتي
دوري في الإدارة الكاملة للشركة ( حيث إني الآن أعتبر من مدراء الشركة وفرصتي
كبيرة في استلام الإدارة ) .
حيث
أضع خطة طويلة المدى من 10 - 15 سنة نمحو الربا وإزالة آثاره من الشركة وأعمالها .
- أجابت اللجنة :
· أنه
لا مانع من الاستمرار في هذه الشركة بشرط أن لا يتعاملوا فيما بعد بالربا ، وبما
أن التعامل الربويّ الذي وقعت فيه الشركة هو الاقتراض دون الإقراض وقد أوقفته
الشركة فإنه يكفي الاستغفار والتوبة والعزم على عدم الوقوع في ذلك ثانية . والله
اعلم .
·
فتح حساب دون فوائد في البنك
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / رئيس لجنة خيرية ونصه :
يرجى
التكرم بإفتائنا حول السؤال التالي ، راجيا السماح لي بالحضور لتوضيح بعض الأمور .
نحن لجنة خيرية ، وجدنا من مصلحة العمل
فتح حساب في البنوك الربوية مع الوضع بعين الاعتبار أن الحساب إذا بقي مدة سوف
يحصل على فوائد ربوية ، فهل يمكن أن نفتح حساباً في هذه البنوك ونسحب النقود قبل
استحقاق الفوائد الربوية؟ أم أن فتح الحساب في بنك ربوي فيه حرج شرعي؟
وحضر
رئيس اللجنة وأفاد أن المراد فتح حسابات جارية في الكويت لتسهيل تسليم التبرعات
ممن لهم حسابات خاصة في تلك البنوك ، بدلاً من طلب تحويلها إلى حسابات اللجنة في
بيت التمويل .
*
أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي :
إذا
كان بالإمكان فتح حساب جار لا يترتب عليه فوائد أصلا لدى البنك الربوي لتحقيق
المصلحة المذكورة فلا حرج شرعا وحينئذ تنتفي الحاجة إلى فتح حساب تترتب عليه فوائد
، والله أعلم .
العمل في نقل المستندات الربوية
عرض
على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من السيد / محمود ، ونصّها :
ما
حكم العمل في البنوك حيث إنني أعمل بمهنة فراش .
واتصلت
اللجنة بالمستفتي تلفونياً ، واستوضحت عن السؤال وأفاد المستفتي أن مهنته نقل
الأوراق التي يتعامل بها البنك من إدارة في البنك إلى أخرى وأحيانا لا يعلم ما
فيها ،
*
وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي :
الأوراق
التي لا يعلم ما فيها أو يعلم أن فيها شيئا غير محرّم لا بأس بنقلها ، أما التي
يعلم أن فيها محّرماً فلا يحلّ له أن يتولى نقلها ، لكن إن كان ذلك يعرّضه للفصل
من عمله الذي هو مضطر إليه فلا بأس أن ينقلها إلى أن يجد عملاً آخر لا حرمة فيه .
واللّه أعلم .
الاستثمار في شركة تتعامل بالربا
عرض على
الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الرحمن ، ونصه :
هل يجوز
الاستثمار في شركات عالمية صناعية مثلا كشركة مرسيدس أو شركات صنع المعدات في
الدول الغربية علما بأنها تتعامل بالربا في إيداع أموالها ولا يشكل التعامل الربوي
أي ثقل اقتصادي لديها؟
علما بأن
المستثمر هو جهة خيرية .
* وأجابت
اللجنة بما يلي :
شراء أسهم الشركات
التجارية التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فيجوز ولا يمنع من
ذلك كونها تودع أموالها في البنوك الربوية في غير فترات تشغيل هذه الأموال في
أغراضها المشروعة على أن يتحرى المساهم مقدار الفائدة الناشئة عن عملية الإيداع
ويخرج ما يخصه منها فيصرفه في وجوه البر العام ماعدا بناء المساجد أو طباعة
المصاحف وما يتصل بذلك
وأضافت أيضا
:
وبما أن
الجهة المستثمرة هي جهة بر عام فإن لها أن تأخذ جميع الأرباح ( حتى الجزء الناشئ
عن عمليات الإيداع في البنوك الربوية ) لأنها تصرف ذلك كله في وجوه الخير . والله أعلم
.
هل يدفع فوائد البنك عن دين للبنك عليه
عرض على
الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الوهاب ، ونصه :
لنا حساب في
أحد البنوك ولنا منه فوائد ثم بعد ذلك جاءتنا بضائع فاضطررنا أن نستقرض من البنك
فأصبح لنا حساب مكشوف وأصبح البنك يطالبنا فهل يجوز أن ندفع للبنك من الفوائد التي
كانت لنا منه قبل أن نستقرض منه؟ وهل يجوز أن نشترى من هذه الفوائد بيتا لأقارب
لنا محتاجين أو نعطيهم من هذه الأموال؟ وهل يجوز أن نعطي الفقراء سواء في أفريقيا
أو غيرهم من هذه الأموال؟
* أجابت
الهيئة :
ليس لمن وصلت إليه فوائد عن أمواله المودعة في البنوك أن يسد
بها دينا يطالب به ولو كان ذلك الدين ناشئا عن معاملة ربوية ، وسبيل التصرف في
الفوائد صرفها في وجوه الخير تخلصا من الحرام ومن وجوه الخير إعطاء الأقارب
المحتاجين إذا كانوا من غير الأصول والفروع ومن غير من تجب نفقتهم عليه ولا تحتسب
من الزكاة كما يجوز إعطاؤها للفقراء في أفريقيا أو غيرها على أن لا يجوز إيداع
الأموال في البنوك الربوية بقصد تحصيل الفوائد ولو كانت النية قائمة عند الإيداع
لصرفها في وجوه الخير . والله أعلم .