باب : العمل والعمال

باب : العمل والعمال

التعويض للعمال عن الإصابات والوفاة

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمود ، ونصّه :

أرجو - جزاكم الله خيرا - إفادتي عن حل أو حرمة الحصول على تعويض العجز أو الوفاة الذي يحصل عليه من يعمل بشركة النقل العام الكويتية ( المواصلات سابقاً ) أو ورثته حسب الحال ، والذي تقوم بدفعه الشركة الأهلية للتأمين طبقا للعقد المبرم بين الشركتين وكما يلي :

تقوم شركة النقل العام بدفع مبلغ يعادل 34ر1% من جملة الرواتب المدفوعة للعاملين بها إلى الشركة الأهلية للتأمين ، ولا تستقطع هذه المبالغ من رواتب العاملين بشركة النقل العام .

 

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن مبلغ التعويض الذي سيؤول إلى المستفتي أو ورثته في الأحوال المشار إليها في السؤال من قبل التبرع من الشركة التي يعمل فيها فيجوز له ، أو لورثته أخذ ذلك التعويض . واللّه أعلم .

 

العمل في أقسام في البنوك لا علاقة لها بالربا

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / صلاح وطارق ونصّه :

نحن طالبان في جامعة الكويت ، متخصصان في دراسة عمل « التمويل » ونرغب في العمل في هذا المجال ، لذا نرجو منكم التكرم بالإجابة على أسئلتنا التالية :

ما هو الحكم الشرعي في :

 - العمل في البنوك وخصوصا في الإدارات التي لا ترتبط بأعمال الربا .

 - العمل في شركات التأمين في الإدارات التي لا ترتبط بأعمال التأمين .

 - العمل في البنك العقاري في إدارة العقار .

 - العمل في الأماكن التالية :

1 - شركات الاستثمار .

2 - إدارة سوق الكويت للأوراق المالية .

3 - بنك الكويت المركزي .

4 - بنك الكويت الصناعي .

5 - الهيئة العامة للاستثمار .

6 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

 

* أجابت اللجنة :

العمل في البنوك الربوية إذا كان في مجال الوظائف التي يقوم عليها الربا من الإقراض والاقتراض وكتابة عقوده ووثائقه والشهادة عليه وكفالته فإنه حرام ، وكذلك حسابه وتحصيله ، إذا علموا أنهم يسهمون بجهودهم في تحصيل الفائدة الربوية ، أما الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بالربا مباشرة كالحساب الجاري والشيكات والحوالات فإنها جائزة ، أما الوظائف التي يكون أصل العمل فيها مشروعا وليس لها صلة مباشرة بالربا كالحراسة والمراسلة والسكرتارية فنرجو أن لا يكون بها بأس لأنه مما عمت به البلوى ، ويتعذر على القائم بها التحري في تفاصيل ما يقوم به من الأعمال . والله أعلم .

 

العمل في البنوك الربوية للضرورة

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / زهير ، ونصه :

حصلت على فرصة عمل بأحد البنوك غير الإسلامية في إحدى الدول الخليجية وذلك براتب ومزايا تعادل ما أحصل عليه الآن من عملي في إحدى الشركات المحلية .

وقد وجدت أن مدير البنك رجل ملتحٍ فتوسمت فيه الخير وسألته عن مدى تحريمهم للحلال والحرام في معاملاتهم البنكية ، فأجابني بأنهم لا يستثمرون أموالهم في الخمور أو الملاهي أو ما شابه ذلك ولكنهم يستثمرونها فيما عدا ذلك .

وحول سؤالي له عن الفائدة ( الربا ) أجاب أنه باعتقاده أن الشخص الذي يقترض من البنك مبلغاً كبيراً من المال ليبني به مجمعاً تجارياً استثمارياً أو مصنعاً لغرض الانتفاع به والاستثمار فلا بأس من وضع نسبة معينة من الفائدة على هذا الشخص ، لأنه لم يقترض المال لحاجة ضرورية حيث لا تعتبر الفائدة حراماً في هذه الحالة فقط ( وذلك على حد رأيه ) .

السؤال : هل يجوز لي شرعاً أن أعمل في هذا البنك علماً بأن الدولة الخليجية التي يقع فيها البنك تسمح بتملك الأراضي والعقارات لغير مواطنيها ، وهذا أمر هام جداً بالنسبة لي ، وكذلك فإنني لا أنوي الاستقرار نهائياً في هذا البنك ، وإنما سأحاول جاداً الحصول على فرص عمل في مجال أكثر حلالاً في نفس تلك الدولة ، حالما تسنح الفرصة لذلك ، وجزاكم الله خيراً .

وحضر المستفتي إلى اللجنة وسألته :

أ - هل هناك بديل آخر عن هذا العمل؟ فأجاب : لا سبيل لمعالجة هذه المشكلة إلا بالهجرة إلى بعض الدول غير الإسلامية للحصول على جنسية وجواز سفر .

ب - وسألته اللجنة : هل حالتك بلغت حد الضرورة للعمل في هذا المجال؟

فأجاب : حالياً لا توجد ضرورة ولكن أعمل لمستقبل أولادي .

وسألته اللجنة : هل يمكنك حصر عملك في البنك بمجالات بعيدة عن التعاملات بالفائدة؟ فأجاب بأن عمله يحتم عليه الدخول في جميع عمليات البنك ، ولاسيما معالجة حساب الفوائد ببرامج الكومبيوتر .

 

* أجابت اللجنة بما يلي :

يمكن للسائل حل مشكلته عن طريق الهجرة ، مع اتخاذ الخطط والوسائل لحفظ نفسه وعائلته من محاذير الهجرة ، والوقوع في ضياع شخصيتهم الإسلامية ، فإذا تعذر هذا الحل ، وتعين العمل في بنك غير إسلامي في أنشطته كلها التي منها الأنشطة الربوية جاز له ذلك من باب الضرورة ، ولكن للفترة التي يتاح له فيها تحصيل عمل حلال ، لأن الضرورة تقدر بقدرها . والله أعلم .

 

العمل في نقل المستندات الربوية

 

عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من السيد / محمود ، ونصّها :

ما حكم العمل في البنوك حيث إنني أعمل بمهنة فراش .

واتصلت اللجنة بالمستفتي تلفونياً ، واستوضحت عن السؤال وأفاد المستفتي أن مهنته نقل الأوراق التي يتعامل بها البنك من إدارة في البنك إلى أخرى وأحيانا لا يعلم ما فيها ،

 

* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي :

الأوراق التي لا يعلم ما فيها أو يعلم أن فيها شيئا غير محرّم لا بأس بنقلها ، أما التي يعلم أن فيها محّرماً فلا يحلّ له أن يتولى نقلها ، لكن إن كان ذلك يعرّضه للفصل من عمله الذي هو مضطر إليه فلا بأس أن ينقلها إلى أن يجد عملاً آخر لا حرمة فيه . واللّه أعلم .