باب : الرشوة
رشوة عمال الجمعيات لترويج البضائع
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سعد ونصه :
أنا
تاجر وأتعامل مع بعض الجمعيات التعاونية في سبيل عرض بضائعي وبيعها في الجمعية
ولكن الذي يحصل أن بعض العاملين في الجمعيات لا يسمحون بإدخال البضاعة إلا بتقديم
هدايا لهم إما نقدية أو عينية وإلا سوف يضرونني والبعض الآخر لا يهتم بالبضاعة ولا
يعتني بها إن لم نقدم لهم هدايا .
- والسؤال : هل جائز شرعاً أن أرشي بعض
الموظفين في سبيل إدخال البضاعة؟
وهل
جائز شرعاً أن أهدي بعض العاملين من أجل أن يهتموا بالبضاعة ويعنوا بها؟
- استعرضت اللجنة فتوى سابقة في سؤال
مشابه ونص الفتوى مع السؤال ما يلي :
نحن
كشركة تجارية نتعامل مع الجمعيات التعاونية نلاقي صعوبات لا حدود لها بإقناع إدارة
الجمعية ككل والعاملين فيها بإدخال صنف معين إلى سوق الجمعية حيث جرت عادة بعض
الشركات المتعاملة مع الجمعية بإعطاء هدايا لبعض العاملين في الجمعية لقبول بعض أو
كل بضائعها والاستمرار بعرض هذه الأصناف في سوق الجمعية .
ونحن
شركة ( .... ) رأينا أن نكون على علاقات طيبة مع العاملين عن طريق الكلمة الطيبة
والابتسامة وبشاشة الوجه وحسن الأخلاق وبما أن بعض العاملين في الجمعية يطلب ما
يسمى هدية ، وتؤخذ على الأشكال التالية :
1
- مبالغ نقدية .
2
- سلع عينية إما من نفس البضاعة المعروضة للجمعية أو أصناف أخرى تبيعها الشركة
يطلبها العامل لرغبته بها ولا يريد شراءها .
3
- هدايا مجانية تقدمها الشركات الأجنبية لتقديمها لزبائننا كعينات أو هدايا .
4
- عينات وهدايا لأجل الدعاية من نفس السلعة المعروضة للبيع تقدمها الشركات المصنعة
للسلعة لترويج البضاعة ليسمح للزبائن بتجربتها قبل الشراء وهذه العينات تكلف
الشركة مبلغاً بسيطاً جداً أو لا تكلف شيئاً إطلاقاً .
5
- هدايا سنوية تساعد على نشر اسم الشركة في السوق وتكلف مبالغاً بسيطة .
6
- هدايا سنوية غالية الثمن كذلك تساعد على نشر اسم الشركة في السوق .
يرجى
الأخذ بعين الاعتبار بأنه إذا لم نقم بتوزيع بعض أنواع الهدايا المشار إليها فإن
مصالحنا سوف تتعطل ، مما يعرض الشركة للخسارة .
لذلك
نرجو إفادتنا عن أشكال الهدايا التي يمكننا تقديمها من المواد المبينة أعلاه .
*
أجابت اللجنة بما يلي :
إن
الصور التي ذكرت في السؤال من قبيل الرشوة المحرمة ، فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها
وإن أعطيت الهدايا للجمعيات لبيعها لمصلحة المساهمين أو لصالح منطقة الجمعية فلا
بأس بتوزيع العينات التي جرت العادة بتوزيعها على الجمهور ، للدعاية التجارية فقط
، لتعريف الناس بهذه البضاعة . والله أعلم .
- وأضافت اللجنة في الجواب ما يلي
حالة
السائل لم تصل إلى درجة الضرورة التي يباح فيها إعطاء الرشوة لتحصيل حق أو رفع ظلم
، بحيث تنحصر الحرمة في المرتشي فإن في وسع السائل أن يبيع بضائعه في الأسواق
الأخرى . والله أعلم .
دفع مندوب الشركة الرشوة منه
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سعد ، ونصّه :
مندوب
المبيعات يتقاضى راتباً وعمولة وبعض المندوبين يأخذ عمولة فقط وإذا كان لدينا علم
بأن بعض المندوبين يعطون من هذه العمولة كرشوة فهل يجوز إعطاؤهم هذه العمولة؟ وهل
يترتب على إعطائهم لهذه الرشوة إثم علينا بذلك؟
*
وأجابت اللجنة :
لا
يجوز إعطاء الرشوة ولا أخذها ولا التوسط بين المعطي والآخذ لقول الرسول صلى الله
عليه وسلم : « لعن الله الراشي والمرتشي والرائش » وسواء كان
إعطاء الرشوة صريحاً أو ضمنياً مباشرة أو بمعونة الراشي على إعطاء الرشوة ، وعلى
السائل التعامل مع المندوبين الذين لا يعطون الرشوة من العمولات التي تخصص لهم عن
عملهم معه . والله أعلم .
حساب كميات إضافية لتقاسم الربح
عرض
على اللجنة السؤال المقدم من السيد / م . ع . ونصه :
أنا
مكلف بإدارة شركة من شركة المقاولات ، ونحن نضطر تحت وقع الظروف والواقع إلى دفع
رشاوي ومن حالاتها كالتالي :
- التعاون المفروض علينا من قبل مهندسي
الجهة المنفذة لحساب كميات إضافية عن الحقيقة ومناصفة الربح ومعهم حتى لو لم نكن
بحاجة إلى هذا الربح .
وأجابت
اللجنة :
عن
مخالفة الحقيقة في حساب الكميات لتحقيق ربح يقتسم بين الشركة والمهندسين - بأن هذه
الصورة محرّمة لأنها تزوير ورشوة وأكل مال الغير بالباطل .
دفع الرشوة لرفع الظلم
عرض
على اللجنة السؤال المقدم من السيد / م . ع . ونصه :
أنا
مكلف بإدارة شركة من شركة المقاولات ، ونحن نضطر تحت وقع الظروف والواقع إلى دفع
رشاوي ومن حالاتها :
- دفع رشاوي لرفع الظلم وليس لكسب
امتيازات أو استثناءات غير ممنوحة للغير وتأخذ في الاعتبار عند تسعير المناقصة .
*
- وأجابت اللجنة :
بأن الأصل تحريم دفع الرشوة إلاّ إذا تعينت طريقاً لدفع الظلم أو تحصيل الحق ولم يكن فيها تضييع لحق الغير أو استئثار من دونه ، ولكن الصورة الواردة في السؤال ليست من هذا القبيل لذا لا يجوز دفع الرشوة فيها .