باب : الجمعيات التعاونية
أرباح أسهم الجمعيات التعاونية
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يوسف ونصه :
بالنسبة
للأرباح السنوية للجمعيات التعاونية فأنا مساهم بإحدى الجمعيات التعاونية وأسأل عن
هذه الأرباح مع العلم أنها تنقسم إلى قسمين :
الأول
: عائد المشتريات وهو نسبة معينة على مشترياتك 10 % مثلاً .
الثاني
: فائدة الأسهم وتكون نسبة معينة على عدد أسهمك .
فما
هو حكم هذه الأرباح في حالة وضع مبالغ الجمعية في بنك إسلامي؟
وما
حكمها في حالة وضعها في بنك تجاري ربوي؟ على شكل حسابات جارية؟
وجزاكم
الله خيراً .
وقد
اطلعت اللجنة على النظام الأساسي لجمعية ضاحية عبد الله السالم
وأجابت
بما يلي :
أولا
: عائد المشتريات الذي تعطيه الجمعية بنسبة معينة على ما يشتريه المساهم جائز لأنه
يعدّ من قبيل التشجيع والمكافأة على الشراء من الجمعية .
الثاني
: إذا كانت أرباح الأسهم التي تعود على المساهم بحسب عدد أسهمه فهي جائزة إذا كانت
هذه الأسهم تستثمر استثماراً مشروعاً ، كوضعها في بنك ملتزم بأحكام الشريعة
الإسلامية ، أما إذا وضعت في بنك تجاري ربوي على شكل حسابات جارية بدون فائدة
فجائزة ولكن ينبغي عدم وضعها في هذه البنوك الربوية لأن فيها دعما لهذه البنوك
الربوية . والله أعلم .
تسجيل مشتريات الجمعية على رقم أحد المساهمين
عرض
على اللجنة الاستفتاءان المقدمان من السيد / حمود ونصهما :
س1
: هل يجوز لي إذا لم أكن مشتركاً ( مساهماً ) في جمعية تعاونية أن أضع أرباح
مشترياتي لشخص آخر بأن أقول للكاشير رقم صندوقي هو كذا ، مع العلم بأنه ليس لي
صندوق؟
وأجابت
اللجنة بما يلي :
لا
يجوز تسجيل مشتريات شخص آخر باسم مشترك ( مساهم ) لم يشتر هذه الأشياء بهدف إضافة
أرباحها إلى ذلك المشترك لأن هذه الأرباح عبارة عن جوائز مخصصة للمساهمين لتشجيعهم
على الشراء من الجمعية ، ولا يكون حق التصرف فيها إلا بعد تمام تخصيصها لهم
بالشروط المرسومة ، وهذا العمل من قبيل التزوير المحرم شرعاً .
والله
أعلم .
· س2
: هل يجوز أخذ الفائدة على الأسهم في الجمعيات التعاونية؟
·
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن
ما جاء في السؤال وفي نص أنظمة الجمعيات التعاونية باسم الفائدة على الأسهم ليس من
قبيل الفوائد الربوية المحرمة وإنما هو عوائد الأسهم ونوع من الأرباح وقد سبق
للجنة أن أجابت عن سؤال أرباح الجمعيات بما يلي : ( في فتوى سابقة ) أنه بالنسبة
لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح
يوزع على أصحاب الأسهم .
كما
رأت اللجنة أنه يجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل
الربا . والله اعلم .
الأرباح بنسبة ثابتة من قيمة أسهم الجمعيات
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جاسم ، ونصه :
أرجو
إفتائي عن مدى جواز أخذ الفائدة على أموال الأسهم في الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية والتي منها قانون الجمعيات التعاونية المعمول به حاليا
( وتقدر الفائدة وهي ثابتة بقيمة 7% من
قيمة الأسهم ) علماً بأن كثيراً من المساهمين نقلوا أموالهم إلى الجمعيات
لاستفادتهم من الفائدة هذه .
*
وبعد أن اطلعت اللجنة على إجابة سابقة رأت أنها تصلح أن تكون جواباً عن الاستفتاء
المعروض عليها وهذا نصّ الإجابة :
إن ما جاء في السؤال وفي بعض أنظمة الجمعيات التعاونية باسم الفائدة على الأسهم ليس من قبيل الفوائد الربوية المحرمة ، وإنما هو عوائد الأسهم ونوع من الأرباح وقد سبق للجنة أن أجابت عن سؤال سابق بشأن أرباح الجمعيات بما يلي : إنه بالنسبة لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم ، كما رأت اللجنة أنه يجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا . والله أعلم .