باب : اللقطة
متى يتملك الملتقط اللقطة المالية
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /
محمود ونصه الآتي :
وجدت مبلغاً من المال وهو عبارة عن عدد من
الدنانير مبعثرة بين السيارات في مكان مكشوف ولا يوجد في ذلك المكان سكن ولا أسواق
، والمكان هو مواقف السيارات المقابلة لمجمع الوزارات ، فما حكمها ، أفيدونا؟
جزاكم الله خيراً .
· أجابت
اللجنة بما يلي :
إن حكم اللقطة شرعاً أن يعرف بها المدة المناسبة التي يحصل بها الاقتناع بأن صاحبها لن يطلبها بعد تلك المدة ، وتتراوح بين أيام وبين سنة كحد أقصى للتعريف ، ثم بعد التعريف طيلة المدة المناسبة للشيء الملتقط يخير ملتقطه بين تملكه أو التصدق به أو استمرار حفظه لصاحبه على أنه في حال التملك أو التصدق إذا ظهر مالك الشيء الملتقط ، فإما أن يجيز صدقته أو تملكه وإلا يضمن له بدلها إن تعذر ردها . والله سبحانه وتعالى أعلم .