باب : اللقطة

باب : اللقطة

متى يتملك الملتقط اللقطة المالية

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمود ونصه الآتي :

وجدت مبلغاً من المال وهو عبارة عن عدد من الدنانير مبعثرة بين السيارات في مكان مكشوف ولا يوجد في ذلك المكان سكن ولا أسواق ، والمكان هو مواقف السيارات المقابلة لمجمع الوزارات ، فما حكمها ، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً .

 

   ·   أجابت اللجنة بما يلي :

إن حكم اللقطة شرعاً أن يعرف بها المدة المناسبة التي يحصل بها الاقتناع بأن صاحبها لن يطلبها بعد تلك المدة ، وتتراوح بين أيام وبين سنة كحد أقصى للتعريف ، ثم بعد التعريف طيلة المدة المناسبة للشيء الملتقط يخير ملتقطه بين تملكه أو التصدق به أو استمرار حفظه لصاحبه على أنه في حال التملك أو التصدق إذا ظهر مالك الشيء الملتقط ، فإما أن يجيز صدقته أو تملكه وإلا يضمن له بدلها إن تعذر ردها . والله سبحانه وتعالى أعلم .