باب : الهدايا والهبات
الهدايا للصحفيين للاهتمام بالمواضيع الإسلامية
عرض على
الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / عادل . ونصه :
ما حكم
تقديم الهدايا للصحفيين والإعلاميين من أجل الاهتمام بالمواضيع الإسلامية الخاصة
بمؤسسة أو هيئة إسلامية من حيث وضعها في مكان بارز ليستفيد منها الجمهور؟
* وأجابت
الهيئة بما يلي :
يجوز إعطاء
الجهة المالكة لوسيلة من وسائل الإعلام غير الرسمية هدية أو مبلغا من المال من أجل
الاهتمام بالمواضيع الإسلامية ، لأن ذلك إما أجره أو مكافأة على عمل ، كذلك يجوز
إعطاء بعض القائمين على مهام في المؤسسة الإعلامية للغرض نفسه إذا تم ذلك بعلم
الجهة المالكة للمؤسسة .
أما الإعطاء
لموظف في المؤسسة الإعلامية بغير علم مالك المؤسسة فلا يجوز لأنه من الرشوة
المحرمة وان كان في صورة هدية لحديث أبي حميد الساعدي قال : « استعمل النبي صلى
الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له : ابن اللتبية على صدقة ، فلما قدم قال :
هذا لكم وهذا أهدى لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى
عليه ، ثم قال : « ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول :
هذا لك وهذا لي ، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي
بيده لا يأتي بشيء ، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيرا له
رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تبعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه : ألا
هل بلغت ثلاثا » رواه البخاري ) . ولكن إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة عامة
ضرورية أو حاجية أو درء مفسدة ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بهذه الوسيلة فيجوز
للمعطي ، ويحرم على الآخذ . لأن الحاجة في هذه الحالة تكون من الحاجة المنزلة
منزلة الضرورة . والله أعلم .
يسلب زوجة أخيه ما وهبها زوجها
حضرت
إلى اللجنة السيدة / فتحية ، وقدمت الاستفتاء الآتي :
لقد
توفي زوجي ، وترك قطعة أرض زراعية في مصر ، وقد سجل الأرض باسمي وتوجد ورقة بذلك
في مصر ، مع العلم بأن زوجي متزوج من امرأة قبلي ولديها أولاد ، وله زوجة أخرى
تزوجها بعدي ، والذي حصل أن أخا زوجي قال لي : بأني لابد أن أبيع الأرض بالسعر
الحالي وأقسّم المبلغ بيني وبين أولاد الزوجة الأولى ، وأنا أريد أن أعطيهم نصف
المبلغ ( سعر الأرض ) وأحتفظ بالأرض ، فما هو رأي الشرع بذلك؟ .
*
أجابت اللجنة :
بأن
الأرض ملك للمستفتية عن طريق هبة زوجها إياها ، وهي بالخيار إن شاءت أعطت أولاد
زوجها منها ، وإن أبت فذلك حقها ولا تلزم بشيء, والله أعلم .
التمييز في العطاء بين الأولاد بسبب ما
عرض
على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / علي
السؤال
: هل يجوز لأحد الوالدين أن يعطي بعض ماله في حياته أولاده الذكور والإناث للذكر
مثل حظ الأنثيين كما تقسم تركته بعد موته أم لا؟ وهل يجب التسوية بينهم أو هل
يختلف الحكم باختلاف أحوال الأولاد الاقتصادية؟
*
أجابت اللجنة :
بأنه يجوز للإنسان أن يهب جميع ماله لأولاده بعد الفرائض الواجبة في تركته حسب أحكام التوريث الشرعي ، أي يعطي للذكر ضعف الأنثى بلا تفضيل ، ولا يجوز أن يهب جميع ما له لواحد منهم أو لأكثر ، ونص بعض الفقهاء على أنه يجوز للأب أن يميز في الهبة بعض أولاده إذا دعت إلى ذلك ضرورة بأن يكون عاجزاً عن الكسب أو أن إخوته حازوا على شهادات تؤهلهم للعمل وهو لا يزال صغيرا أو أن يكون ذا عاهة تمنعه من التكسب ويحتاج إلى مصاريف . والله أعلم .