باب : الوقف

باب : الوقف

التصرف بوقف المسجد

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مركز إسلامي ، ونصّه :

مركزنا الإسلامي يحتوى على أدوات وأشياء مختلفة منها المكتبة وأدوات الصيانة وغيرها ، منها ما هو وقف للمسجد مثل بعض مستلزمات الصيانة أو بعض الكتب الدينية ، فهل يجوز للمسلمين أن يستعملوا هذه الأدوات للأغراض الشخصية؟ مع العلم أن بعض الأدوات لا يستفاد منها إلا إذا استعملت خارج حدود المسجد « مثل ماكينة خياطة » .

وإذا كانت الإجابة بالموافقة للمسلمين أن يستعلموا تلك الأدوات ، فهل يجوز لنا كإدارة للمركز أن نضع رسوماً رمزية يستفيد منها المركز الإسلامي .

أفيدونا جزاكم الله خيراً .

 

 - وقد أجابت اللجنة بما يلي :

إن ( ما ) وقف على المسجد يقتصر الانتفاع به على ما فيه مصلحة للمسجد مع الالتزام بشرط الواقف من حيث الانتفاع به داخل المسجد أو خارجه ، وأما ما كان وقفاً على المسجد ولا ينتفع به إلا خارج المسجد فيجوز الانتفاع به خارجه لقاء أجر أو ريع يرد إلى المسجد ، وكذلك الحكم فيما كان وقفا على المركز ، أما ما لم يكن وقفاً على المركز فللإدارة التصرف بما فيه المصلحة العامة للمسلمين . والله أعلم .