باب : الوقف
التصرف بوقف المسجد
عرض
على اللجنة الاستفتاء المقدم من مركز إسلامي ، ونصّه :
مركزنا
الإسلامي يحتوى على أدوات وأشياء مختلفة منها المكتبة وأدوات الصيانة وغيرها ،
منها ما هو وقف للمسجد مثل بعض مستلزمات الصيانة أو بعض الكتب الدينية ، فهل يجوز
للمسلمين أن يستعملوا هذه الأدوات للأغراض الشخصية؟ مع العلم أن بعض الأدوات لا
يستفاد منها إلا إذا استعملت خارج حدود المسجد « مثل ماكينة خياطة » .
وإذا
كانت الإجابة بالموافقة للمسلمين أن يستعلموا تلك الأدوات ، فهل يجوز لنا كإدارة
للمركز أن نضع رسوماً رمزية يستفيد منها المركز الإسلامي .
أفيدونا
جزاكم الله خيراً .
- وقد أجابت اللجنة بما يلي :
إن ( ما ) وقف على المسجد يقتصر الانتفاع به على ما فيه مصلحة للمسجد مع الالتزام بشرط الواقف من حيث الانتفاع به داخل المسجد أو خارجه ، وأما ما كان وقفاً على المسجد ولا ينتفع به إلا خارج المسجد فيجوز الانتفاع به خارجه لقاء أجر أو ريع يرد إلى المسجد ، وكذلك الحكم فيما كان وقفا على المركز ، أما ما لم يكن وقفاً على المركز فللإدارة التصرف بما فيه المصلحة العامة للمسلمين . والله أعلم .