باب : صناديق التعاون

باب : صناديق التعاون

أماكن صناديق التبرعات

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / هيئة خيرية ، ونصّه :

نرجو إفادتنا بالمواضيع التالية :

1 ) هل يجوز وضع صناديق للتبرعات لصالح هيئتنا ونحوها في الأماكن التالية :

 - الفنادق .

 - البنوك .

 - المشروعات السياحية .

 - المدينة الترفيهية .

2 ) هل يجوز تخصيص جزء من ريع المباريات الرياضية أو المسابقات أو الحفلات لأغراض الهيئة الخيرية؟ وجزاكم اللّه خيرا ، ، ،

 

*

أجابت اللجنة بما يلي :

ينبغي المبادرة إلى وضع صناديق جمع التبرعات لهذه الهيئة الخيرية ونحوها في المواضع التي يتواجد فيها من يظنّ فيهم الرغبة بفعل الخير حسبة لوجه الله تعالى وهي المساجد وجمعيات النفع العام الإسلامية ، وكذلك المستشفيات والجمعيات المهنية ، ثم أماكن التجمعات الأخرى مما لا يقصد من إنشائه فعل أمور محرّمة أو مشبوهة كالوزارات والجمعيات التعاونية والشركات والفنادق والمشروعات السياحية والمدينة الترفيهية ( وما يقع في هذه المرافق الثلاثة الأخيرة من مخالفات شرعية ليست من طبيعة نشاطها لا يمنع وضع الصناديق المذكورة فيها ) أما الأماكن التي يكون القصد الأساسي من إنشائها أو من نشاطها محرّما فترى اللجنة أنه ينبغي تجنب التعاون معها في مثل هذا المجال لما فيه من الإشعار بالرضا ضمناً عن ممارساتها المحرّمة ،

 

أمّا إقامة مسابقات أو مباريات أو حفلات وتخصيص ريعها أو جزء منه لصالح الهيئة مثلاً فإن ذلك جائز ، إذا كان موضوع هذه الأنشطة في حيز ما يحضّ عليه الشرع أو يبيحه ، وأمّا إذا كان موضوع هذه الأنشطة في حيّز المحرّم فلا يجوز الاستفادة من ريعها لصالح الهيئة . واللّه أعلم .

 

 

صندوق الضمان الجماعي بعد الوفاة

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / وداد ونصه :

توفي ابن عم لي المرحوم / محمد وكان مشتركاً في صندوق الضمان الجماعي للعاملين بوزارة ما ، وكان قد كتب في طلب الاشتراك أن تصرف الإعانة المقررة في حالة وفاته لزوجته - ومرفق صورة من طلب الاشتراك .

السؤال : هل يكون هذا المبلغ الإعانة وقدرها 6000 د . ك ( ستة آلاف دينار كويتي ) كله لزوجته أم يكون لها وللورثة الشرعيين علماً بأن الورثة الشرعيين هم :

والدة المتوفى ، زوجته ، عدد ( 1 ) ابن قاصر ، وعدد ( 3 ) بنات قاصرات .

 

* أجابت اللجنة :

بأن ما يخصص للمشترك في صناديق التعاون الجماعي أو الضمان الاجتماعي من تعويضات هو تبرع من المشتركين في الصندوق وليس من التركة ، ولذا يستحقه من يسميهم المشترك ، سواء أكانوا من الورثة أم من غيرهم ، وبما أن المشترك في الصندوق قد نص في طلب الاشتراك على صرف الإعانة إلى زوجته فإنها هي المستحقة الوحيدة لها . والله أعلم .

 

الاشتراك في صندوق التعاون العائلي

 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ونصه :

هناك بعض العائلات والقبائل تقوم بإنشاء صناديق وتخصم من رواتب أفرادها مبلغاً معيناً مثل ( 20 ) أو ( 30 ) ديناراً كويتياً شهرياً ، وهذه الصناديق لا يعطى ولا يساعد منها إلا الذي يشترك فيها ، والذي لا يشترك لا يساعد ولا يعطى شيء منها .

وهذه الصناديق وضعوها لبعض الحالات مثل حوادث الدهس ، والتي ينتج منها وفاة ، أو حالات القتل الخطأ والقتل العمد أو حالات الدين المتعسر .

علماً بأن بعض المشتركين في هذه الصناديق من هؤلاء الأفراد تارك للصلاة ، ويشرب الخمر ، وبعضهم يصلي ويتعامل بالربا وبعضهم من أهل الفساد والمنكر والزنا ، وبعضهم مستقيم ومحافظ على دينه ، وبعضهم محافظ على الصلاة والفرائض ولكنه رجل عامي ، وهذا الصندوق يدفع فيه بكل فرد مشترك فيه ، حتى ولو قتل عمداً بسبب الفساد أو المنكر أو الزنا أو بسبب السكر المهم أنه من أفراد القبيلة أو العائلة ومن المشتركين في هذا الصندوق .

والشخص الذي يعترض على هذا الصندوق ، ويقول لا نساعد من قتل عمداً بسبب الفساد أو فعل أمراً محرماً مخالفاً للشرع يتركونه ولا يقفون معه في أي مشكلة يقع فيها من هذه المشاكل ، كقتل الخطأ أو الدين أو غيره .

فهل يجوز المشاركة في هذا الصندوق من باب أخف الضررين؟ ومع وجود الأشياء السابقة في هذه الصناديق؟

ويرجى توضيح معنى « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » .

وتوضيح « من شذ شذ في النار » .

ونرجو توضيح الضوابط التي يمكن في ضوئها إنشاء مثل هذه الصناديق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 

* أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز شرعاً الاشتراك في الصناديق التعاونية التي تقيمها بعض العائلات بجمع اشتراكات من أفرادها ، ثم الصرف منها في الحالات التي تترتب على بعضهم فيها التزامات من الحوادث ، أو الديون ، إذا كانت طريقة الجمع والاستثمار للمبالغ المجموعة ، وطريقة صرفها على المستحقين مشروعة ، وليس فيها عون على إثم ، أو عدوان لقوله تبارك وتعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } . والله أعلم .