دخول مكة بلا إحرام

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم وهو الآتي:
من دخل مكة وأدى مناسك العمرة ثم خرج إلى منطقة الطائف (خارج المواقيت المكانية) ثم أراد أن يرجع إلى مكة لحاجة ضرورية ثم يخرج فهل يجب عليه أن يحرم من الميقات ويؤدي مناسك العمرة؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

" من أراد دخول مكة لحاجة ولم يرد النسك فإنه يجوز له أن يدخل من غير إحرام مهما تكرر منه ذلك، أما من أراد دخول مكة للنسك فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات.